loading...
مرصد مجلس
  • جلسة للنظر في مشروع قانون أساسي عدد 2015/49 يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الإقتصادي والمالي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:55
نهاية الجلسة 12:05
ساعات التاخير 55دق
معدلات الحضور 61.9%

افتتحت الجلسة على الساعة 09:55 للنظر في مشروع قانون أساسي عدد 2015/49 يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الإقتصادي والمالي.

قامت مقررة اللجنة بتلاوة نص مشروع القانون و انطلق النواب في النقاش.

محمد الناصر (حركة نداء تونس)

  • أردت أن أحيي لجنة التشريع العام على قرارها الجريء بمناقشة مشروع قانون ‫المصالحة الاقتصادية‬.
  • ‏المصالحة تهدف إلى تشجيع المستثمرين وإلى دفع الاقتصاد التونسي نحو الرقي.
  • ‏العدالة الانتقاليّة لا تتلخص في هيئة الحقيقة و الكرامة و هاته الاخيرة هي جزء من المنظومة ككل.
  • أتمنّى تغيير الأحكام المتعلقة ‫‏بالعدالة الانتقالية‬ تحقيقا لمصلحة الوطن.

‫‏أحمد الصديق‬ (الجبهة الشعبية)

  • ‫‏الجبهة الشعبية‬ قامت بإيداع مشروع قانون يتعلق ب‏تعديل‬ بعض أحكام ‫‏العدالة الانتقالية‬ وأدعو رئاسة اللجنة إلى سحب مشروع قانون‫ المصالحة الاقتصادية‬ والنظر في مقترح الجبهة الشعبية.
  • ‏مشروع القانون‬ الذي اقترحته ‫‏رئاسة الجمهورية‬ مرفوض، وعليه يجب سحبه ربحا للوقت و يمكن لجهة المبادرة تقديم مشروع آخر مقبول يكون نوعا ما.

حسونة ناصفي‬ ‫‏(الكتلة الحرة)‬

  • مشروع القانون‬ ‫غير دستوري‬ ويجب تعديله على مستوى اللجنة. 
  • لا يجب أن يكون مشروع القانون في تعارض مع احكام ‫‏العدالة الانتقالية.‬

يمينة الزغلامي‬ ‏(حركة النهضة‬)

  • لم نتوصل إلى اتفاق حول‫ ‏مشروع قانون المصالحة الاقتصادية‬، وأرفض النّظر فيه من أساسه.
  • كمؤسسة للجمهورية الثانية أرفض التعدي على الدستور.
  • ‫ لم أستوعب كيف تمكنت ‫‏رئاسة الجمهورية‬ من صياغة نص قانوني مخالف ‏للدستور‬ و جهة المبادرة تصر على تمرير هذا القانون المرفوض من جميع الأطراف.

‫‏ريم محجوب‬ ‏(آفاق تونس‬)

مشروع قانون المصالحة الاقتصادية‬ رفضته جميع الأطراف، وأقترح تقديم صيغة أخرى.

نور الدين البحيري‬ ‫‏(حركة النهضة‬)

  • يجب علينا دراسة كل مقترحات التعديل و الافكار حتى نتوصل الى نص توافقي.
  • لا بد من تنظيم ‏جلسات استماع‬ مع كل من ‏رئاسة الجمهورية‬و ‫ ‏هيئة الحقيقة والكرامة‬.

‫‏شاكر عيادي‬ ‫‏(نداء تونس‬)

  • سننظم جلسات الاستماع بعد أن ننتهي من النقاش العام داخل اللجنة.

سمير ديلو‬ ‫(حركة النهضة)‬

  • بالإمكان اقتراح بعض ‫التعديلات‬ وتغيير بعض‫ ‏الأحكام‬ في مشروع القانون.
  • لم نتوصل إلى اتفاق بشأن ‫‏مشروع القانون‬ والنظر فيه هو مضيعة للوقت.
  • الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين‬ قضت ‏بعدم دستورية‬‫ بعض احكام مشروع قانون المصالحة الاقتصادية في قانون الماية لسنة 2016‬ ، يجب إيجاد حلّ آخر.

منجي الرحوي‬ ‫(الجبهة الشعبية‬)

  •  ‫مجلس نواب الشعب‬ يواصل النظر في‫ مشاريع قوانين‬ ‫غير دستورية‬.
  • إلى حدّ الآن 5 مشاريع قوانين صادق عليها مجلس نواب الشعب تم الطعن فيها بعدم الدستورية و قبل الطعن و اقرت ذلك الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع دستورية القوانين.
  • ‏مشروع قانون المصالحة الاقتصادية‬ يضرب مبادئ و أهداف الثورة.
  • بالإمكان تقديم صيغة أخرى‫ لمشروع القانون‬ بما أنه رُفض من جميع الأطراف في صيغته الأولى.

‫‏سناء مرسني‬ ‫(‏حركة النهضة‬)

  • لماذا قررنا اعادة النظر في نفس النص الذي ورد علينا منذ سنة تقريبا.
  • كان من الأولى مناقشة‫ مشروع القانون منذ البداية وتقديم التعديلات الضرورية.

محمد الناصر‬ ‫(حركة نداء تونس‬)

  • سنناقش قريبا إمكانية النظر في‫ ‏مقترح قانون الجبهة الشعبية‬ حول المصالحة.
  • بإمكان كلّ الأطراف تقديم مقترحات وأفكار حتّى يكون‫ مشروع القانون‬ ناجعا.

‫‏أحمد الصديق‬ (الجبهة الشعبية‬)

  • لجنة التشريع العام ليست مختصة بالنظر في مشروع قانون المصالحة الذي يعود بالنظر إلى ‫لجنة الحقوق والحريات‬ حسب مقتضيات النظام الداخلي.
  • بمناقشة مشروع القانون في هذه اللجنة نحن نخرق النظام الداخلي و النظام العام الدستوري الذي أقرته الخيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
  • على ‏مكتب المجلس‬ أن يراجع من جديد صلاحية ‫لجنة التشريع العام‬ فيما يتعلق بالنظر في‫ مشروع هذا القانون.

‫‏سامية عبو‬ ‫(التيار الديمقراطي‬)

  • ‏مجلس نواب الشعب‬ يواصل اعتداءه على احكام ‏النظام الداخلي‬ و ‏لجنة التشريع العام‬ ليس من اختصاصها النظر في مشروع قانون المصالحة.
  • الفساد‬ هو سبب كل ما نعانيه، و ‫من العار على مجلس نواب الشعب‬ ان يعتبر هذا القانون أولوية. ‫

و غادر في الأثناء رئيس مجلس نواب الشعب الجلسة مقاطعا النائبة ‏سامية عبو‬ أثناء تدخلها.

سامية عبو (التيار الديمقراطي)

  • نقوم بتأجيل النظر في مشاريع القوانين التي تهدف إلى الإصلاحات و في المقابل نشجع على ‫‏الفساد‬.
  • مشروع هذا القانون يهدف الى اجتثاث منظومة العدالة الانتقالية.
  • مشروع القانون  لا يهدف إلى ‫‏المصالحة‬ بل إلى ‏العفو‬ دون محاسبة.
  • مشروع القانون يحمي ‏الفاسدين‬ وهو ليس معارض للقوانين والدستور فحسب، وإنما ضدّ المبادئ الأخلاقية الكونية.

لطيفة الحباشي‬ ‫(حركة النهضة‬)

  • أكّدنا ضرورة تضمين احترام مبادئ‫ ‏العدالة الانتقالية‬ في الدستور.
  • يجب اعادة النظر في اختصاص اللجنة من عدمه في النظر في مشروع القانون.

سعاد الزوالي‬ ‫(نداء تونس‬)

  • اطلب من مكتب ‫اللجنة و بصفة مستعجلة مراجعة اختصاص اللجنة بالنظر في مشروع القانون.

يمينة الزغلامي‬ ‫(‏حركة النهضة‬)

  • يجب إعادة النظر في مشروع القانون على مستوى الشكل قبل الخوض في المضمون.

البشير الخليفي‬ ‫(حركة النهضة‬)

  • أقترح تأجيل النظر في‫ ‏مشروع القانون الى حين البت في مسألة اختصاص اللجنة.

نور الدين البحيري‬ ‫(‏حركة النهضة‬)

  • يجب علينا النظر في محتوى‫ مشروع القانون‬ وتقديم مقترحات وتعديلات دون أن نركّز على صلاحيات‫ ‏لجنة التشريع العام‬.

سفيان طوبال (حركة نداء تونس)

  • في بداية نقاش القانون تطرق النائب حسونة الناصفي لمسألة عدم اختصاص اللجنة و لم يقر اي نائب هذا الكلام و مر مرور الكرام.
  • لما نلتجا للتوافقات و انتم تعدون و تخلفون و نتفق على نقاط معينة ثم لا تلتزمون بهم، فلنعد لتطبيق قواعد اللعبة الديمقراطية لان هناك اغلبية و اقلية يجب احترامها بكل بساطة.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)

  • كل البلاد ترفض مشروع القانون بصيغته هذه، و اذا قررتم كاغلبية تمرير القانون فتحملوا مسؤوليتكم.
  • مشروع القانون بصيغته الحالية سنطعن فيه بعدم الدستورية، هذا تنبيه.

شاكر عيادي (حركة نداء تونس)

  • اقترح ان نطلب من مكتب المجلس توضيح حول مسألة اختصاص اللجنة من عدمها و أن نواصل النظر في مشروع القانون في نفس الوقت.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)

  • يحب مراسلة مكتب المجلس بصفة رسمية قبل اجتماعه حتى ننطلق في العمل على اسس صحيحة.

تم الاتفاق على مراسلة مكتب المجلس حول اختصاص اللجنة في النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2015/49 يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الإقتصادي والمالي.

رفعت الجلسة على الساعة 12:05.