loading...
مرصد مجلس
  • جلسة للاستماع إلى ممثلين عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ورئيس المحكمة العقارية ورئيس مدير عام ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري ومدير عام مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ومدير عام الوكالة العقارية الفلاحية حول مشروع القانون عدد 07/2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 13:15
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 63.64%

افتتحت الجلسة على الساعة 09:45 بحضور 9 نواب 

كما رحّب رئيس اللجنة بكل من رئيس المحكمة العقارية ورئيس مدير عام ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري ومدير عام مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ومدير عام الوكالة العقارية الفلاحية

اتفقت اللجنة على اعتماد منهجية الأسئلة العامة المتعلقة بالمشروع عموما والأسئلة الخاصة المتعلقة بتفاصيل الفصول.

وكانت أسئلة النواب متعلقة أساسا بجوهر وفحوى هذا المشروع و عن ماهيته، هل هو متجه نحو تصفية الأراضي الاشتراكية أم أنّه متّجه نحو التسجيل؟ مالغاية من تحديد مدّة 5 سنوات لإحالة النزاع على القضاء ؟ 

هل المحكمة العقارية بالوضعية الحالية التي تعاني منها قادرة على تحمّل عبء فضّ نزاعات الأراضي الاشتراكية ؟

هل المحكمة العقارية مختصة بالنظر في نزاعات الأراضي الاشتراكية؟

هناك فصول ضمن الفصل الأول من المشروع تم إلغاؤها لكن مع ذلك هناك إشارة إليها (مثل فصل 9 و فصل 13)

ممثلة عن المحكمة العقارية

  • جهة المبادرة ليست فقط وزارة أملاك الدولة بل هناك تظافر جهود بين جميع الوزارات لدراسة هذا المشروع 
  •  المشروع مرّ بعدّة مجالس وزارية قبل أن يصل إلى مجلس نواب الشعب

رئيس المحكمة العقارية

  • نحن مررنا بمرحلة واقعية فرضت تقديم مشروع هذا القانون.
  • هناك تظافر بين جهود كلّ من وزارة العدل، وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وزارة الفلاحة..
  • المسح العقاري خارج عن اختصاص المحامين وبالتالي هذا المشروع لم يكن تحت طلب المحامين
  • لقد تم إقصاء بعض الأراضي من الصبغة الاشتراكية
  • المحكمة ليست عاجزة بل هي قادرة على الفصل في هذه النزاعات
  • من اختصاصات المحكمة النظر في الأراضي الاشتراكية ماعذى اعتراض الجهة المشرفة منالمجموعة
  • المحكمة ستتعهد بهذه النزاعات في إطار المسح العقاري الذي يمثل من أهم اختصاصات المحكمة العقارية
  • خلال مدّة الخمسة سنوات إذا لم تقم مجالس التصرف بمهامها سيتم إحالة النزاع إلى المحكمة العقارية لأننا لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام عدم فاعلية مجالس التصرف

الحسين اليحياوي(النهضة)

  • مجالس التصرف يعمل فيها أشخاص بصفة تلقائية، لكن طريقة التحفيز على العمل غير مجدية.
  • هذا القانون تراكمي ويظهر سلبيات على مستوى التطبيق
  • نتحدّث عن قدرة مجالس التصرف على التحكيم
  • المناطق الخارجة عن الأراضي الاشتراكية حسب هذا القانون غير واقعية.

صافية الخلفي(النهضة)

  • هل تمّ تدعيم مجالس التصرف ماديا ولوجستيا؟
  • ديوان قيس الأراضي والمحكمة العقارية: هناك تداخل في مسألة المسح

ابراهيم بن سعيد(غير منتمي)

  • مجالس التصرف مهملة منذ 60 سنة، ومسألة تهديدهم بفكرة الإحالة إلى المحكمة العقارية بعد 5 سنوات ليست فكرة ناجعة.

هيكل بلقاسم(الجبهة الشعبية)

  • ماهي الثغرات في قانون 1964 وكيف سيتم تجاوزها؟

رئيس اللجنة: الهادي صولة(النهضة)

  • من خلال دراستنا مجالس التصرف متروكة لحالها وليست خاضعة للرقابة
  • هل هناك إدارة عامة للأراضي الاشتراكية تتابع تصفية الأراضي الاشتراكية وتضع وحدة تحقيق أهداف تهتم بتحقيق الأهداف ؟
  • جاءتنا مطالب من أشخاص يطالبون بإعادة التحديد، واللجنة تطالب بمواصلة التحديد

ممثل عن وزارة أملاك الدول والشؤون العقارية:

  •  القانون القديم سمح بمسح مساحات شاسعة للأراضي الاشتراكية
  • وزارة أملاك الدولة كل عام تضع استراتيجية مسح  الأراضي والمسح التوبوغرافي
  • في لجنة صياغة مشروع القانون لم نذكر يوما فكرة التخويف والتهديد
  • الفصل 6 مكرر

مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية

  • قانون 1964 كان سابق عصره وفضّ عدّة مشاكل لأن المساحات المتبقية ضئيلة جدا مقارنة بتلك التي تمت تصفيتها
  • والمشكل يكمن في مجالس التصرف، وهؤلاء أشخاص يعملون لحساب مصالحهم الخاصة
  • من وسائل التشجيع على عمل مجالس التصرف بكمن في التشجيع على الاستثمار الفلاحي

رئيس المحكمة العقارية:

  • لما لم يتم العمل على تطوير مجالس التصرف والإبقاء على القانون القديم، لكن تم التمسّك بخيار تنظيم آليات المصالحة عن طريق مجالس الوصاية و مجالس التصرف
  • المحاكم الإدارية يمكنها النظر على أساس القضايا الاستحقاقية حيث سيتم إثقال كاهل المواطن في حين أن المحكمة العقارية لديها وظيفتين الحكم والحصول على الرسم العقاري

مدير عام ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري:

  • كل عقار يخضع للمسح الاختياري والمسح الإجباري
  • التوقيت الزمني من ناحية قيس الأراضي: 350 ألف هكتار تقسّم على خمسة أي أنه في كل سنة سيتم مسح 70 ألف هكتار.
  • الوكالة العقارية الفلاحية:
  • بالنسبة لتصفية الأراضي في المناطق الريفية، هي الأراضي صعبة التصفية
  • وبالتالي تكفّلت الدولة بالأراضي ذات رسوم عقارية مجمدة وأراضي متناهية الشيوع
  • أعطينا اختصاص لامتناهي للمحكمة العقارية لأنها لها من الخبرة والتجربة ما يمكّنها من فض النزاعات. 

فيصل تبيني(صوت الفلاحين)

  • لما لا تمنح الدولة شهادات حوز للتصرف في هذه الأراضي؟ علما وأنّ الشهادات تعطى لذوي النفوذ والسلطة

النذير بن عمّو(النهضة)

  • لما لا نمرّ مباشرة إلى المسح الإجباري؟

سالم حامدي(نداء تونس)

  • ما المقصود برسوم تملك صحيحة؟
  • مدّة 5 سنوات قصيرة ماهو الحلّ؟

مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية

  • في قانون 1964 كان للدولة تدخّل كبير
  • بعد الاستشارات الوطنية تبين أن أغلب الناس رفضوا تدخل الدولة و طالبوا بمنح الحرية لمجالس التصرف 

ممثل عن المحكمة العقارية:

  • مجالس التصرف تاريخيا كان اسمها الميعاد وكانت هي التي تحكم

الحسين اليحياوي(النهضة)

  • مسألة الإحياء يجب أن يكون مثبت من مختصين عن وزارة الفلاحة
  • أراضي المرعى يجب أن تكون خاضعة لقانون الغابات

رئيس المحكمة العقارية:

  • أنتم تطالبون بحل الوضعية بصفة قانونية، والمحكمة العقارية ليست الدولة هي فقط تطبّق القاون، ومن جهة أخرى إذا تم فض النزاع بصفة معزولة فلن تمكّن صاحبها من الحصول على التسجيل.
  • اكتساب الملكية بالحيازة يتم بعد 15 سنة لكن الوضعية بالفصل 16 (5سنوات) مقترنة بشروط
  • كيفية إثبات الإحياء يتم بالاستناد إلى خبراء
  • مجلس الوصاية في فصل 8 تعرّض إلىمسألة التحديد

مدير عام ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري:

  • فنيا الخبراء يقيّمون التحديد حسب معايير دولية.

ممثل عن المحكمة العقارية:

  • الفصل 5 قديم تم إضافة المغارسة لإدخال هذه الأراضي في الدورة الاقتصادية

رئيس اللجنة:

  • ماهو دور الوكالة العقارية والفلاحية؟

مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية

  • ملاحظة عامة كل نص قانوني يمكن أن يكون فيه نقائص
  • الغاية من الإسناد أهم من الاختصاص في إسناد الأراضي 
  • الوكالة تقوم بالأبحاث الفنية و تقوم بتحضير المجال للمحكمة العقارية وحسب قانون الوكالة لسنة 1977 مكّنها من الانتصاب كمحكمة.

طلب رئيس اللجنة من الضيوف الحضور في جلستي الاربعاء والخميس لمواصلة مناقشة مشروع القانون.

رفعت الجلسة على الساعة 13:15.