loading...
مرصد مجلس
  • استماع الى مؤسسة "New-Age"
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 11:30
بداية الجلسة 12:15
نهاية الجلسة 14:30
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 40.91%
  • انطلق اجتماع اللجنة على الساعة 12 و15دق بحضور 8 نواب.

محرزية العبيدي (النهضة): 

  • اعتذار الممثلين عن مؤسسة "New Age " والذي كان موضوع الاستماع اليهم يتعلق بتقديم مقترح حول تفعيل دور المرأة وذلك بمناسبة مرور 60 سنة على اصدار مجلة الاحوال الشخصية .
  • سيتم تنظيم اجتماع مع منظمة الأمم المتحدة سنتطرق فيه لمختلف النقاط المتعلقة بالمرأة و الطفل. 

يمينة الزغلامي (النهضة): 

  • لابد من التطرق الى قضية اغتصاب الاطفال التونسيين. 

 محرزية العبيدي (النهضة): 

  • نريد الترحم على والدة النائبة ليليا يونس. و اريد التطرق أيضا الى حالة الوفاة الشنيعة التي وقعت بالامس باحد شواطئ نابل وقد أودت بحياة امرأة.  

ليليا يونس (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج): 

  • الحادثة كانت في الحقيقة شنيعة و قد توجهت مباشرة الى منطقة الامن بنابل للاطلاع على التفاصيل. 
  • انا اقترح كتابة بيان حول هذه الحادثة و لما لا تنظيم جلسة للتطرق للإجراءات والتدابير الوقائية الممكن اتخاذها في هذا الإطار خاصة في ظل بداية موسم الصيف.

يمينة الزغلامي (النهضة): 

  • أريد ان اواصل الحديث عن موضوع و حادثة اغتصاب 41 طفل من السائح الفرنسي. لابد من تقديم بيان في الشأن وتنظيم مجلس وزاري ايضا. اقترح الاتصال بوزارة العدل ووزارة المرأة حتى إن كان في الأسبوع المقبل خلال اسبوع الجهات. 
  • لابد من حل تشريعي(مبادرة تشريعية) فيما يتعلق بالحادثة التي وقعت للنساء مؤخرا في سليانة و تنظيم زيارة ميدانية في الشأن. 

نورة العامري (نداء تونس): 

  • اريد الحديث عن موضوع  الاعتداء عن 51 طفل من فاقدي السند في سوسة. تحولت الى الجهة مع الاطراف المعنية و الامن و قد تم الكشف عن الاعتداء على طفل واحد فقط والعدد المعلن عنه هو اشاعة. و تم الكشف عن ان المعتدي هو شاب فار من منزله .
  • الدور الذي يلعبه الاتحاد الوطني للمرأة فاعل جدا و قد اجتمعنا بالسيد رئيس الحكومة و تعهد لنا باستئناف الاتحاد لأعماله. 

ليلى الحمروني (الحرة): 

  • لابد من جلسات مع الجمعيات النسائية حول مشروع القانون المناهض للعنف. 
  • بالنسبة لقضية اغتصاب الاطفال من الفرنسي، الطرف الأول الذي لابد ان يتخذ الاجراءات الضرورية هي وزارة العدل و لكن الغريب انها رفضت التنسيق في حين ان سيريلنكا تولت عملية التنسيق. اقترح توجيه سؤال شفاهي في الشأن للسيد وزير العدل. 
  • اقترح طلب وزير المجتمع المدني فيما يتعلق بمسألة الاتحاد الوطني للمرأة. 

ريم الثايريالكتلة الإجتماعية الديمقراطية): 

  • على أي اساس اختيرت مؤسسة New Age؟ بحثت عنها على الانترنيت و لم أجد اي تفاصيل للطرحها اليوم معهم.

محرزية العبيدي (النهضة): 

  • هي مؤسسة اتصال تتعامل مع المجلس ايضا و قد اقترحوا تنظيم اجتماع معنا لتقديم مقترح حول تقييم دور المرأة بمناسبة احتفالية 60 سنة على مجلة الاحوال الشخصية. 

ريم الثايريالكتلة الإجتماعية الديمقراطية): 

  • مجلس النواب اليوم صامت في مقابل حالات الاغتصاب التي تحدث والدولة ترفضت الانابة القضائية الدولية التي وصلتها من فرنسا. 
  • انا اقترح الاستماع الى السيدة وزيرة المرأة وقد سجلت بمكتب الضبط منذ قليل توجيهي لثلاثة اسئلة اليها. 

محرزية العبيدي (النهضة): 

  • هل يمكن الاتفاق مع رئاسة الحكومة حول ايجاد حل تقني لمسألة الاتحاد الوطني للمرأة سواء عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية لان هذه العائلات لم تحصل على اجورها بعد. 

نورة العامري (نداء تونس): 

  • السيد رئيس الحكومة قد وعدنا بذلك. 

سمير ديلو (النهضة): 

  • هناك تقصير واضح للنيابة العمومية. لابد من آلية للتدخل السريع والتنسيق حتى خارج الاجتماعات. 
  • أنا شبه متأكد ان عدد حالات الاغتصاب اكثر من 41. ظاهرة السياحة الجنسية اصبحت مشكل لابد من التوقف عنده ومعالجته. 
  • لابد من حلول تعالج الجذور. لابد من التواصل مع كل الجهات المعنية. 
  • الوضع الاقتصادي الصعب يخلق مشاكل متعلقة به. 
  • لابد من تكليف نائبين لتقديم تقرير مفصل حول الاتحاد الوطني للمرأة يشمل الحلول الاجتماعية الممكنة والعاجلة للمشاكل المتعلق بالاجور.
  • بالنسبة لمشروع قانون ضد العنف، اعتقد ان الاجل المطروح اوت 2017 غير ممكن ان تكون موعدا نهائي لاكتمال القانون. يمكنني مراسلة الحكومة في هذا الشأن. 

محرزية العبيدي (النهضة): 

ليليا يونس (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج): 

  • اطلب تكوين لجنة لتقديم مبادرة تشريعية حول مسألة العنف قبل انتهاء الدورة البرلمانية. كفانا من الاستماعات في حين انه من مهامنا التشريع. 
  • مسؤوليتنا كبيرة امام حالة ضياع الاطفال من خلال انتشار ظاهرة التسول واطفال الشوارع. انا اقترح الاستماع الى وزير الداخلية و العدل والمرأة لانه موضوع يقتضي عمل تنسيقي من قبل كل الجهات المسؤولة.
  • كبرلمنيات لابد من ان ندافع على الاتحاد الوطني للمرأة . 

محرزية العبيدي (النهضة): 

  • هناك رغبة من الاتحاد العام التونسي للشغل و اتحاد الفلاحين للعمل مع النواب حول مبادرة تشريعية لحماية المرأة العاملة في قطاع الفلاحين.

ليلى الزحاف (الحرة): 

  • لم نشعر بوجود اهتمام بموضوع اغتصاب الاطفال لا من حيث الحكومة و لا من طرفنا كمجلس. البيانات و المسائلات لا تكفي. لابد من حل لتغيير الوضعية.
  • المجتمع المدني يلعب دور كبير بالتالي يمكننا البحث في المسألة مع الجمعيات التي تعنى بالطفل. 

اتفق النواب على توجيه مراسلة الى وزارة المرأة و الخارجية حول قضية اغتصاب الاطفال. وتحديد جلسة استماع  لكل من وزيرة المرأة والعدل والخارجية.

رفعت الجلسة على الساعة 14.