loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع قانون عدد 2016/007 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للاراضي الاشتراكية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 12:40
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 59.09%

افتتحت الجلسة على الساعة 10:30 بحضور 6 نواب، لمواصلة النظر في مشروع قانون عدد 2016/007 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للاراضي الاشتراكية.

الفصل 15 (مكرر)

محمد سعيدان(نداء تونس)

  •  الطعن لدى المحكمة العقارية لايمكن أن يكون إلاّ مطلقا لأنه في حالة حصره يجب استعراض حالات الطعن وهو شيء غير ممكن.

الفصل 15 (ثالثا)

(لايوجد ملاحظات)

الفصل 16 جديد

ابراهيم بن سعيد(المؤتمر من أجل الجمهورية) 

  • لا يمكن حرمان غير المقيمين من حقهم بعد تصفية الأراضي الاشتراكية

رئيس اللجنة(الهادي صولة): (النهضة)

  • فلسفة المشروع تذهب نحو تصفية الأراضي الاشتراكية 

ابراهيم بن سعيد(المؤتمر من أجل الجمهورية)

  • لكن الأرض ليست ملك الدولة، بل الدولة تسهّل تقسيم الأراضي فقط
  • يمكن إضافة أن مجالس التصرف يمكنها تسوية الوضعية دون اللجوء إلى المحكمة.

محمد سعيدان(نداء تونس)

  • أقترح تعديل في مطلع الفصل بإضافة "ذكورا وإناثا" لتمكين الإناث من إسناد الأراضي الاشتراكية

رئيس اللجنة(النهضة)

  • هذا من باب التزيّد لأنه في القانون التونسي لا يوجد فصل قانوني يحرم الأنثى من حقوقها أو يميّز الذكر عليها.

سالم حامدي(نداء تونس)

  • يجب تحديد تفاصيل عن الأراضي التي "فقدت صبغتها الفلاحية"

رئيس اللجنة(النهضة)

  • العبارة واضحة لاتحتاج إلى مزيد من التوضيح

 الفصل 16 (مكرّر)

  • حذف عبارة "ملاحظات"

الفصل 17 (فقرة أولى جديدة)

هيكل بلقاسم(الجبهة الشعبية)

  • لماذا اقترحت جهة المبادرة مدّة 5 سنوات؟ على أي أساس تم ظبط هذه المدّة 

رئيس اللجنة(النهضة)

  • جهة المبادرة أرادت بعد 5 سنوات أن تحال كلّ النزاعات إلى المحكمة العقارية

محمد سعيدان(نداء تونس)

  • خلال الاستماعات لم نتلقّى أي اعتراض على مدّة 5 سنوات
  • يجب الاستفسار أكثر عن إيجابيات هذه المدّة

رئيس اللجنة(النهضة)

  • لما لا نطالب الوزارة بتقديم تقرير سنوي لتقييم التقدم في تصفية الأراضي الاشتراكية طيلة 5 سنوات

عبد الرزاق شريط(غير منتمي)

  • نحن نضيع الوقت، في حين أن الحلّ يكمن في أيدي المجالس الجهوية لأنني مقتنع أن مشكلة الأراضي الاشتراكية لن تحلّ إلاّ محليا.

الفصل 6 من مشروع القانون

"إضافة اختصاص جديد للمحكمة العقارية"

النذير بن عمّو(النهضة)

  • حسب الفصل 65 من الدستور إضافة الاختصاصات غير ممكن في إطار القوانين العادية
  • يجب التحدّث مع المختصين في هذه المسألة
  • أفضل جهة لفض النزاعات هو القضاء لأنه يتميّز بالحياد لكن هناك عوائق مادية وبشرية إضافة إلى أن القضاء العقاري يبتعد عن القضاء العادي
  • فلما لاتكون محاكم الحق العام هي التي تتلقى النظر في هذه النزاعات
  • المحكمة العقارية غير قادرة على تحمّل الكم الهائل من ملفات النزاعات حول الأراضي الاشتراكية

محمد سعيدان(نداء تونس)

  • أرى أن مدّة 5 سنوات ستلزم الأشخاص بمحاولة حلّ النزاع دون اللجوء إلى المحكمة العقارية.

الفصل 3 من قانون 1964(تمّ حذفه)

النذير بن عمّو:

  • فكرة استحالة التقسيم بين الورثة نحن تخرج عن نطاق الأراضي الاشتراكية

محمد سعيدان: 

  • يجب تحديد محاور النقاش مع الضيوف غدا.

الفصل 2 جديد

هل يجب تحديد المعتمديات بكل دقّة؟ أو الاكتفاء بالإشارة إلى التنصيص على ترتيب وتحديد الأراضي الاشتراكية بأمر حكومي؟

الفصل 3 ملغى

التثبت من مدى وجود أراضي متناهية الإشاعة من عدمه 

رفعت الجلسة على الساعة 12:40.