loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

23 جوان 2016
  • مواصلة النظر في مشاريع القوانين التالية:

    1. مشروع قانون عدد 2015/80 يتعلق بالإنتزاع للمصلحة العمومية.
    2. مشروع قانون عدد 2013/59 يتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "مدنين" المتأتى منها إمتياز إستغلال "الفرانيق"
    3. مشروع قانون عدد 2013/60 يتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 4 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "دوز" المتأتى منها إمتياز إستغلال "باقل".
    4. مشروع قانون عدد 2016/31 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 30 مارس 2016 بين وزارة المالية والبنك النمساوي" Raiffeisen Bank International" لتمويل مشروع مركز لمقاومة أمراض السرطان بجندوبة.
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 16:30
ساعات التاخير
معدلات الحضور 74.65%

استأنفت الجلسة على الساعة 10:00 بحضور 73 وبالتالي تمّ انتظار حضور بقية النواب.

رحّب نائب رئيس مجلس النواب بوزير أملاك الدولة لمواصلة النظر في مشروع قانون عدد 80/2015 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العامة.

نقطة نظام:

نعمان العشّ(غير منتمي)

  • وجّهت سؤال شفاهي منذ 12 ماي 2016 إلى وزير الطاقة والمناجم، الوزير دخل إلى قاعة المجلس ولم يجب على سؤالي علما وأننّي كنت قد نبّهت المستشارين.

نائب رئيس مجلس النواب: عبد الفتاح مورو (النهضة)

  • سيأتي الوزير وسيجيب على سؤالك

سامية عبّو(غير منتمية)

  • كنت قد وجّهت سؤالين شفاهيين لوزير الطاقة منذ 09 جوان 2016 حول صفقة يشوبها فساد، الرجاء الحرص على تلقي إجابة سريعا لأن الموضوع إذا تعدّى مدّة معينة لن يكون له فائدة.

النائبة الثانية لرئيس مجلس النواب: فوزية بن فضّة(الاتحاد الوطني الحرّ)

إعادة تسجيل الحضور: 90

نقطة نظام:

سامية عبّو(غير منتمية)

  • في اتفاقيتي باقل وفرانيق تم تغيير مدة المداخلات على أساس عدم  أهمية مشروع القانون، وكلّ القوانين مهمة

فوزية بن فضّة(الاتحاد الوطني الحرّ)

  • مكتب المجلس اتخذ هذا القارار، سيتم إحالة طلبكم على مكتب المجلس

فيصل تبيني (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية):

  • هناك خرق للنظام الداخلي ، فهناك مقترحات تعديل لم تقبل بعد الآجال وأخرى قبلت 
  • السنة الفارطة في مثل هذه الفترة تم تمرير عدّة قوانين .

رئيس اللجنة: شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • المشكل المطروح متعلق بمشروع قانون آخر، يمكن الاتفاق علىيه لاحقا
  • البارحة تم الاتفاق على 100 من التعديلات، بالنسبة لمقترحات تعديل فيصل التبيني لم يتم القبول بها لأنها لاتتوافق وروح القانون

حسن العمري (نداء تونس): 

  • على النواب الذين يأتون إلى الجلسة العامة ويتهمون زملاءهم الحضور في اللجان

التصويت على الفصل 4 مقترح تعديل من الحكومة متعلق بالمطّة 5:

  • نعم: 77
  • محتفظ: 10
  • لا: 2

التصويت على الفصل 4 معدّلا

  • نعم: 88
  • محتفظ: 7
  • لا: 4

التصويت على الفصل 5

  • نعم: 90
  • محتفظ: 5
  • لا: 0

التصويت على الفصل 6

  • نعم: 94
  • محتفظ: 1
  • لا: 0

نقطة نظام/ فيصل تبيني (الكتلة الأجتماعية الديمقراطية): 

  • الفصل 4 معدّلا يمثل مؤامرة ضدّ ولاية جندوبة

التصويت على مقترح تعديل من الحكومة متعلق بالفصل 7

  • نعم: 92
  • محتفظ: 2
  • لا: 0

التصويت على الفصل 7 معدّلا

  • نعم: 94
  • محتفظ: 0
  • لا: 0

التصويت على الفصل 8

  • نعم: 96
  • محتفظ: 1
  • لا: 0

التصويت على الفصل 9

  • نعم: 96
  • محتفظ: 0 
  • لا: 0

التصويت على مقترح تعديل من الحكومة متعلق بالفصل 10

  • نعم: 96
  • محتفظ: 2
  • لا: 0

التصويت على الفصل 10 معدّلا

  • نعم: 99
  • محتفظ: 1
  • لا: 0

التصويت على الفصل 11

  • نعم: 99
  • محتفظ: 1
  • لا: 0

التصويت على الفصل 12

  • نعم: 96
  • محتفظ: 1
  • لا: 0

التصويت على الفصل 13

  • نعم: 97
  • محتفظ: 0
  • لا: 0

التصويت على الفصل 14

  • نعم: 95
  • محتفظ: 0
  • لا: 0

التصويت عل  الفصل 15

  • نعم: 93
  • محتفظ: 0
  • لا: 0

التصويت على الفصل 16

  • نعم: 96
  • محتفظ: 0
  • لا: 0

التصويت على الفصل 17

  • نعم: 97
  • محتفظ: 0
  • لا: 0

التصويت على الفصل 18

  • نعم: 98
  • محتفظ: 0
  • لا: 0

التصويت على الفصل 19

  • نعم: 95
  • محتفظ: 0
  • لا: 0

التصويت على الفصل 20

  • نعم: 96
  • محتفظ: 0
  • لا: 0

التصويت على الفصل 21

  • نعم: 93
  • محتفظ: 0
  • لا: 0

التصويت على الفصل 22

  • نعم: 97
  • محتفظ: 0
  • لا: 0

مقترح تعديل من الحكومة متعلق  بالفصل 23

  • نعم: 93
  • محتفظ: 0
  • لا: 0

التصويت على الفصل 23 معدّلا

  • نعم: 99
  • محتفظ: 1
  • لا: 0

التصويت على الفصل 24 

  • نعم: 88
  • محتفظ: 0
  • لا: 3

مقترح تعديل من الحكومة متعلق بالفصل 25

  • نعم: 91
  • محتفظ: 0
  • لا: 3

التصويت على الفصل 25 معدّلا

  • نعم: 88
  • محتفظ: 0
  • لا: 3

التصويت على الفصل 26 

  • نعم: 92
  • محتفظ: 0
  • لا: 3

التصويت على الفصل 27

  • نعم: 93
  • محتفظ: 0
  • لا: 3

التصويت على الفصل 28 

  • نعم: 88
  • محتفظ: 4 
  • لا: 0

التصويت على الفصل 29

  • نعم: 97
  • محتفظ: 2
  • لا: 0

مقترح تعديل من الحكومة متعلق بالفصل 30

  • نعم: 99
  • محتفظ: 0
  • لا: 0

التصويت على الفصل 30 معدّلا

  • نعم: 101
  • محتفظ: 0
  • لا: 0

التصويت على الفصل 31

  • نعم: 104
  • محتفظ: 0
  • لا: 0

التصويت على الفصل 32

  • نعم: 95
  • محتفظ: 0
  • لا: 1

التصويت على الفصل 33

  • نعم: 101
  • محتفظ: 0
  • لا: 0

مقترح تعديل من الحكومة متعلق بالفصل 34

  • نعم: 97
  • محتفظ: 0
  • لا: 0

التصويت على الفصل 34 معدّلا

  • نعم: 103
  • محتفظ: 0
  • لا: 0

التصويت على الفصل 35

  • نعم: 104
  • محتفظ: 0
  • لا: 0

التصويت على الفصل 36

  • نعم: 104
  • محتفظ: 1
  • لا: 0

التصويت على الفصل 37

  • نعم: 109
  • محتفظ: 0
  • لا: 0

التصويت على الفصل 38

  • نعم: 108
  • محتفظ: 0
  • لا: 0

التصويت على الفصل 39

  • نعم: 99
  • محتفظ: 2
  • لا: 0

التصويت على الفصل 40

  • نعم: 108
  • محتفظ: 0
  • لا: 0

التصويت على الفصل 41

  • نعم: 105
  • محتفظ: 0
  • لا: 0

مقترح تعديل من الحكومة متعلق بالفصل 42

  • نعم: 104
  • محتفظ: 1
  • لا: 0

التصويت على الفصل 42 معدّلا

  • نعم: 102
  • محتفظ: 0
  • لا: 0

التصويت على الفصل 43

  • نعم: 102
  • محتفظ: 0
  • لا: 0

التصويت على الفصل 44

  • نعم: 104
  • محتفظ: 0
  • لا: 0

 

نقطة نظام:

حبيب خضر(النهضة)

  • في خصوص هذا الفصل الصياغة تعطي غير المقصود، أقترح التدقيق في الصياغة قبل التصويت

التصويت على الفصل 45

  • نعم: 93
  • محتفظ: 1
  •  لا: 0

التصويت على الفصل 46

  • نعم: 103
  • محتفظ: 0
  •  لا: 0

مقترح إضافة فصل 6 مكرّر بعد الفصل 6 من الباب الأول في الأحكام العامة

  • نعم: 100
  • محتفظ: 0
  •  لا: 0

إعادة التصويت على تعديل الفصل45 بعد تحسين الصياغة:

  • نعم: 91
  • محتفظ: 0
  •  لا: 0

التصويت على الفصل 45 معدّلا

  • نعم: 102
  • محتفظ: 0
  •  لا: 0

التصويت على الفصل 47 

  • نعم: 105
  • محتفظ: 1
  • لا: 0

التصويت على المشروع القانون عدد 80/2015 برمته:

  • نعم: 95
  • محتفظ: 11
  • لا: 0

 المرور الى تلاوة تقرير لجنة الصناعة حول:

  1. مشروع قانون عدد 2013/59 يتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "مدنين" المتأتى منها إمتياز إستغلال "الفرانيق"
  2. مشروع قانون عدد 2013/60 يتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 4 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "دوز" المتأتى منها إمتياز إستغلال "باقل".

رضا الزغندي (نداء تونس): 

  • دائرة المحاسبات صرحت بالعديد من الاخلالات المالية لهذه الشركة 
  • لابد من مراجعة هذه الرخص و التدقيق فيها بالاضافة الى مراجعة اجراءات منحها.

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية): 

  • أثمن الملحوظات الواردة سابقا في خصوص التصرف السيئ في هذا القطاع.
  • لماذا هذه الشركة تطالب بالتمديد 15 سنة؟ لماذا لا يعود الامتيازين الى الشركة التونسية للأنشطة البترولية.
  • ما تم في هذا الاتفاق يمكن ان يؤسس الى تصرفات غير مقبولة في هذا القطاع.
  • اطلب بعدم التصويت على اتفاقية التمديد خدمة لمصلحة تونس و شعبها.

عدنان حاجي (الكتلة الأجتماعية الديمقراطية): 

  • تقديم توضيحات على هذه المسائل مازال لا يفي بالحاجة خاصة لابطال الشكوك رغم الضغوطات التي حصلت من قبل العديد من الاحزاب.
  • اطلب من السيد الوزير الانخراط في المبادرة العالمية للشفافية في استخراج الثروات الطبيعية
  • نحن نمتلك الامكانيات و لكن نستسهل الاقتراض.
  • مصادقة اللجنة على هذا التمديد يعد تعدي صارخ على القانون و هو اعطاء للثروة الطبيعية التي يمتلكها الشعب التونسي. 
  • كيف نسمح لهذه الشركة بالتمتع بامتيازات يمكن للدولة التونسية التمتع به؟

رياض المؤخر (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج): 

  • الهدف من تمديد الامتيازات هو تطوير انتاجنا للمحروقات. و لكن هذا التمديد يخلق جدل قانوني باعتبار ان المرسوم لا يسمح بالتجدبد. 
  • لماذا ليست الشركة التونسية للأنشطة البترولية التي تتولى مواصلة الاستغلال؟ 
  • نريد التزام سياسي من عند الوزير فيما يتعلق بامكانيات الشركة التونسية للأنشطة البترولية. 
  • لوان لنا اليوم منطقة فيها مخزون من الغاز الصخري، هل سيتم تمكينها من الاستغلال خلال الثلاثين سنة؟  

زهير المغزاوي (غير المنتمين): 

  • سؤالي الى السيد الوزير، باعتبار ان لكم صلاحية التمديد، لماذا اتيتم بهذا المطلب اذن للمجلس؟ 
  • من يقف وراء هذه الشركة، لماذا الرغبة في التمديد لها؟ و هل سيتم تمديد لها الامتيازات الجبائية؟ 
  • اطلب من السادة النواب التريث و عدم التصويت على هذا المشروع و التسليم في 

محبوبة بنضيف الله (النهضة): 

  • بالنسبة لهذين المشروعين وضعت امامنا امكانيتين اما التمديد او التجديد و ارتات اللجنة الى التمديد.
  • سيدي الوزير هل تم القيام بتقييم للوضع الاجتماعي في هتين المنطقتين؟ 
  • هناك حديث متداول عن العديد من التجاوزات فيما يتعلق بالصفقات العمومية لا بد من مراجعة الامر و مقاومة الفساد. 
  • متى سيتم تسوية ملف الملح بشط الجريد و اسناد الرخص لطالبيها ؟

سالم حامدي (نداء تونس): 

  • الفلاحة يمكنها مضاعفة الانتاج الطاقي.

ابراهيم بن سعيد (غير المنتمين): 

  • لما لا نستثمربشركاتنا الوطنية في مجالنا الطاقي و بكفاءاتنا الوطنية؟ لما الذهاب مباشرة الى الشركات الاجنبية؟ 
  • يسود القول دائما بانه ليس لنا البترول في حين ان والدي كان يعمل في شركة بترولية منذ ان كان عمري لا يتعدى 6 سنوات. و اليوم يحجث الحديث ايضا عن مناطق بدون هواء و شمس.

ليلى أولاد علي (نداء تونس): 

  • هذا القانون يبين مدى تعقيدات القوانين الخاصة بقطاع البترول.
  • العالم يتجه نحو الطاقات المتجددة و لم يعد موضوع الطاقات البديلة محل جدل.
  • نطلب منكم سيدي الوزير الاسراع في اصدار النصوص التطبيقية. 

لطفي النابلي (نداء تونس): 

  • اريد التطرق الى المنهجية التي جاءت في النظر في الاطار القانوني. 
  • هل ان التكنولوجيات التي سيتم استعمالها فيما يتعلق بغاز الشيست ليست لها انعكاسات سلبية؟ 
  • ماهي الاشكالات الممكنة في حالة عدم التمديد و المصادقة على هذا المشروع؟ 

محمد زريق (النهضة): 

  •  هل الرفض يحقق مصلحة وطنية؟ 
  • الشركة التونسية للأنشطة البترولية تقول انه لا يمكنها القيام بهذه العمليات.
  • هل سنوقف كل الانشطة البترولية الى حين ايجاد حل ؟
  • هناك العديد من الاخلالات و لكنها لا تمنع من المصادقة باعتبارنا سلطة تشريع.

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية): 

  • بفضل تضحيات شعبنا، نحن اليوم نناقش ملف هام لم يكن التطرق اليه ممكنا في السابق.
  • لقد تطرق تقرير لجنة عبد الفتاح عمر الى العديد من التجاوزات في هذا القطاع.

سامية عبو (غير المنتمين): 

  • لقد كنت انتظر مداخلتي منذ بداية الجلسة. 
  •  ما حدث هو عملية اسبلاه كبيرة جدا و طلبنا مرار في اللجنة ارجاع هذا المشروع و لكن دون جدوى.
  • نحن بصدد تهميش المصلحة الوطنية في مقابل مصالح هذه الشركات البترولية.
  • المرسوم عدد 85 لا يسمح بتمديد عقود الاستغلال و تم الرجوع الى تطبيق احكام الامر العلي و لكن ذلك لم يعد ممكنا بعد الموافقة على الخضوع لاحكام المرسوم عدد 85.
  • المشرع كان واضح، تم تعديل الفصل 8 المتعلق بالتمديد و ليس الفصل 9 المتعلق بالاستغلال. 
  • تقرير دائرة المحاسبات وردت فيه العديد من الاخلالات المالية التي قامت بها هذه الشركة.
  • كان من المفروض تقديم مطلب فسخ عقد هذه الشركة و ليس التمديد فيه. 

رئيس لجنة الطاقة/ عامر العريض: (النهضة)

  • قبل ان نوافق كلجنة على هذه الاتفاقيات اشترطنا على هذه الشركات ان تكون لها التزامات اجتماعية و بيئية مع سكان منطقة قبلي. 
  • لا سلطان على النائب داخل اللجنة او المجلس  اثناء التصويت الى لضميره. 

وزير الطاقة: 

  • أنا ابن الجنوب و اكثر من يمكنه الحديث عن الشمس في تونس. من غير المعقول ان يعيد نائب بالمجلس ما تم تداوله دون الاطلاع جيدا على ما حدث و ما استغربه ان يعيده رئيس سابق. في هذا الشأن كان السؤال من الصحافي عن الاختلاف في الطاقة بين تونس و المغرب و قد عبرت عن رأي في ذلك بالاحصائيات.
  • سبب التاخر في ملف الطاقة هو عدم الاستقرار في تونس.
  • مستقبلنا في الطاقة المتجددة ، لابد من العمل و الإستثمار في هذا القطاع  وضرورة التحاور مع جميع الأطراف. 
  • نحن مستعدين لاقتناء كل المعدات اللازمة لعمل هذه الشركات و لكن شركاتنا غير قادرة. 
  • هناك اختلاف كبير على مستوى اجال التمديد و قداتفقنا مع اللجنة على ان تتولى الاختيار ما بين التمديد او التجديد. 
  • نحن حريصي على مصلحة تونس. 
  • لقد تم تنظيم يوم عمل تخللته زيارة لمدينة تزركا و قمنا على اثر ذلك بتقريرفي الشأن. 
  • انا بنفسي تسائلت عن المسائل القانونية خاصة و ان اختصاصي ليس قانوني و قد اكد لي العديد من المختصين في القانون ان هناك بعض الاحكام لابد من مراجعتها.

 التصويت على انتهاء النقاش العام و المرور الى التصويت على المشروعين: 

  • مع: 98
  • محتفظ: 2
  • ضد: 12

التصويت على الفصل الوحيد لمشروع قانون عدد 2013/59 يتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "مدنين" المتأتى منها إمتياز إستغلال "الفرانيق": 

  • مع: 88
  • محتفظ: 5
  • ضد: 23

التصويت على مشروع قانون عدد 2013/59 برمته: 

  • مع: 88
  • محتفظ: 6
  • ضد: 23

التصويت على الفصل الوحيد لمشروع قانون عدد 2013/60 يتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 4 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "دوز" المتأتى منها إمتياز إستغلال "باقل": 

  • مع: 92
  • محتفظ: 3
  • ضد: 25

التصويت على مشروع القانون برمته: 

  • مع: 89
  • محتفظ: 5
  • ضد: 23

سؤال شفاهي الى وزير الطاقة/ نعمان العش (غير المنتمين): 

  • انا مستاء على كل هذا الوقت الذي مر دون الحصول على ايجابة من سيادتكم.
  • مناظرة لانتداب نحن نتسائل عن مدى شفافية و مصداقية نتائج المناظرة وقد اتفقنا مع الوالى على ان يوم 4 ماي سيكون يوم نشر النتائج. 
  • بعد 4 ماي لم نجد ايجابة مقنعة للمواطنين و تفادي حالات الاحتقان. هناك غياب تام للتنسيق بين مختلف الاطراف.
  • ملف SIAP، لازال مطروح و من غير المعقول اكثر من 5 ألاف هكتار تستغلها الشركة اليوم رغم كل المسيرات المنادية باغلاقها.

وزير الطاقة: 

  • مكتبي مفتوح لكل النواب.
  • بالنسبة للمناظررة، كلامكم سيدي النائب كله موضوعي. لاسباب امنية لم نرغب في اصدار النتائج آنذاك و قد تقرر العلان عنها يوم 2 جويلية.
  • موضوع المعمل الكيميائي بالصخيرة: تم تخفيض سقف انتاج الانشطة الملوثة الى 40 بالمائة مع ايقافها تماما في نهاية سنة 2017.

تعليق/ نعمان العش (غير المنتمين):

  • لابد من ان تغير طاقم عملك، سيدي الوزير، فكيف يحدث ان لا تعلموا بمطالب المواطنين؟ 
  • ماهي الاسباب الامنية التي من شأنها ان تمنع الاعلان على النتائج؟ 

المرور الى مناقشة مشروع قانون عدد 2016/31 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 30 مارس 2016 بين وزارة المالية والبنك النمساوي" Raiffeisen Bank International" لتمويل مشروع مركز لمقاومة أمراض السرطان بجندوبة.

نائب رئيس لجنة الصحة/ابراهيم ناصف (الحرة): 

  • هذا القانون يكتسي سبغة استعجالية لما من دوره من الدفع بالتنمية في مناطق الشمال الغربي و مقاومة لمقاومة أمراض السرطان بجندوبة.
  • نتمنى ان يتم التصويت على هذا المشروع.

تلاوة تقرير اللجنة

 نقطة نظام/ محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس):  

  • منذ دخولي الى المجلس لم ارى تقرير بهذا الايجاز.
  • اريد ان اوجه سؤال الى السيد الوزير عن توفر الوثائق المشار اليها في هذا التقرير من عدمها.

وزير الصحة: 

  • لم تأتين اي مراسلة لدعوة للحضور الى اللجنة. 
  • نحن مستعدون لتقديم لكم كل الوثائق اللازم. 

 هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية): 

  • انا استغرب كيف يتم جلب الوثائق الان في نفس الوقت الذي سيتم التصويت فيه على المشروع.

فريدة عبيدي (النهضة): 

  • لقد تم ابرام الاتفاقية بين وزارة المالية و الممول النمساوي منذ 2016/03/30.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية): 

  • هناك العديد من المشاريع التي تم دراستها و المصادقة عليها بصفة استعجالية فلا مجال للتطرق اليوم لمثل هذه المسائل عوضا عن ذلك لابد من النقاش حول المضمون.

فيصل تبيني (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية): 

  • هذا المشروع يعاني الى اخر رمق فيه.
  • لا وجود لاي شخص على دراية بهذا المشروع مثلي حتى الوزير.

سناء مرسني (النهضة): 

  • اريد ان اثمن شروط هذه الاتفاقية على كل المستويات. 
  • اعتبر ان نقاش هذا المشروع يفند كل الاكاذيب التي انتشرت حوله في تغيير مكانه و الغائه.
  • من المهم وجود عدد اكبر من المختصين في علاج الاورام السرطانية بهذا المركز خاصة في ظل محدودية المختصين في مستشفى جندوبة.

احمد مشرقي (النهضة): 

  • لماذا 17 متدخل في النقاش حول هذا المشروع و نحن نعلم الحالة المتردية التي تعيشها ولاية جندوبة، فلنمر مباشرة الى التصويت. 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس): 

  • بالاضطلاع على مضمون العقد لم اجد فيه شرط ربط العقد مع شركة الضمان 
  • هل امضى السيد الوزير عقدا مع شركة الضمان ؟ و ان حصل ذلك فماهو الاساس القانوني؟

محمد نجيب ترجمان (الحرة): 

  • ماهي آليات المراقبة التي ستقوم بها البلاد التونسية اثناء انجاز هذا المشروع، خاصة فيما يتعلق بالادوات؟

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية): 

  • أشاطر زميلي النائب احمد المشرقي حول التنازل عن التدخلات و المرور مباشرة الى تسجيل الحضور التصويت.

رياض المؤخر (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج): 

  • لو علم الكل حجم المعاناة التي يعيشها مرضى السرطان لما اجلنا التصويت عليه و على هذا الاساس اتنازل عن مداخلتي. 

فيصل تبيني (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية): 

  • اريد ان احيي السيد الوزير على كل ما قام به.

غازي الشواشي (غير المنتمين): 

  • اريد التساؤل عن اسباب اختيار هذه الشركة التي تدعمها الدولة النمساوية  وذلك في اطار احترام مبدأ الشفافية.

محبوبة بن ضيف الله (النهضة): 

  • اريد التاكيد على ضرورة تعزيز هذا المركز بالكفاءات الضرورية و عدم اثقال كاهل المختصين الموجودين.
  • اريد ان اتحدث ايضا عن قطاع الصحة في قبلي و ما يعانيه من تردي رغم ان قبلي هي من اكبر الولايات انتشارا لامراض السرطان.
  • سيدي الوزير، لقد زرناك و وعدتنا بألة كشف عن سرطان الثدي و لم نحصل عليها الى اليوم.
  • لهذا اناشد كل الاطراف الفاعلة في قطاع الصحة و المجتمع المدني الى النهوض يهذا القطاع.

نعمان العش (غير المنتمين): 

  • لا يجب الاستخفاف باجراءات التصويت على مشاريع القوانين.
  • هذه المراكز هامة جدا لابد من تفعيل وجودها في كامل مناطق البلاد. 

وزير الصحة: 

  • هذا القرض تم الامضاء عليه من قبل وزارة المالية في حين ان وزارة الصحة قامت بالتوقيع على الاتفاقية الفنية مع شركة VAMED.
  • في ولاية جندوبة العديد من الكفاءات الطبية اللازمة و قد خصصنا له 2700 منتدب. 
  • فيما يخص قيلي، فقد تم تخصيصها باطباء الاختصاص و في شهر جويلية سيتم تعيين مندوب جديد للصحة بالجهة. 

نقطة نظام/ محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس): 

  • لابد ا يجيبنا السيد الوزير و يتولى نشر العقد مع شركة الضمان على الصفحة الرسمية للوزارة.

عبد الفتاح مورو (النهضة): 

  • لا مجال للتعقيب في هذا الشأن.

التصويت على انتهاء النقاش: 

  • مع: 102
  • محتفظ: 1
  • ضد: 0

 التصويت على الفصل الوحيد لمشروع قانون عدد 31/2016: 

  • مع: 101
  • محتفظ: 2 
  • ضد: 1

التصويت على المشروع برمته: 

  • مع: 101
  • محتفظ: 2 
  • ضد:0

نقطة نظام/ احمد الصديق (الجبهة الشعبية): 

  • ملاحظتي تنساق بعد التصويت في شأن نص المشرروع الذي ورد فيه ذكر اسم الشركة بالاتينية في حين ان القانون يقتضي ان تكون النصوص مصادق عليها باللغة العربية.

سؤال شفاهي لوزير الصحة/ هيكل بلقلسم (الجبهة الشعبية): 

  • لماذا ترفض وزارة الصحة انتداب مساعدي الصحة؟ و متى ستضع الوزارة ألية خاصة لموضوع الانتداب؟ 
  • متى سينعقد المجلس الجهوي للصحة بالمهدية خاصة في ظل التأجيلات المتواصلة رغم الوضعية الهشة لهذا القطاع في الجهة؟

وزير الصحة: 

  • في قانون المالية لسنة 2016 تمت العديد من الانتدابات في قطاع المساعدين الصحيين 151 انتداب.
  • عدد المتخرجين قرابة 13ألف. نظرا لعدم امكانية توفير مراكز عمل لهذا العدد من المتخرجين فاننا نقوم بالاتفاقيات مع القطاع الخاص.

تعليق/ هيكل بلقلسم (الجبهة الشعبية): 

  • هناك العديد من الجهات التي لا نجد فيها وجود للقطاع الخاص.

المرور الى المداخلات بعنوان الفصل 118. 

فيصل تبيني (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية): 

  • اريد ان اهنئ كل المواطنين بولاية جندوبة على مشروع مركز مقاومة أمراض السرطان.
  • اريد شكر السيد خالد شوكات على المجهود الذي بلغه في التسريع بهذا المشروع و كل الاطراف التي ساهمت بشكل مباشر او غير مباشر في منحه لولاية جندوبة. 
  • اريد التطرق الى موضوع مغادرتي هذه الجلسة في الصباح اثناء مناقشة قانون الانتزاع لفائدة المصلحة العمومية و اشير ان الفصل 4 تم التصويت عليه دون تعديل يحمي الاشخاص المهددة بالكوارث الطبيعية.

الهادي صوله (النهضة): 

  • لابد من التفكير من اسناد الفلاحين منح خاصة خاصة و ان السدود غير ممكن استعمالها في الوقت الحالي بمنطقة القيروان و مناطق الوسط.

نقطة نظام/ هالة الحامي (النهضة): 

  • ملاحظتي فنية تتعلق باطفاء المصابيح من احد الجوانب و هو ما يجعل الصورة التي تبث غير واضحة.

عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية): 

  • نحمل السلط المسؤولة عن ما يحدث للعمال بمعمل بمكنين الذين تم التعدي عليهم من قبل الامن.

هالة الحامي (النهضة): 

  • مركز الاتحاد التونسي لاعانة الاشخاص القاصرين ذهنيا يعاني من اوضاع مترديا لابد من اعادة تهيئته. 

رفعت الجلسة على الساعة 16 و30دق.