loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 51/2015 المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وطرق تسييره،
  • عرض تقرير الزيارات الميدانية،
  • فحوى اللقاء الذي تمّ بين وفد من اللجنة مع السيد رئيس الحكومة يوم الجمعة 10 جوان 2016،
  • لقاء مع السيد مدير عام ديوان التونسيين بالخارج حول كيفية مشاركة اللجنة في منتدى التونسيين بالخارج
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 12:00
بداية الجلسة 12:35
نهاية الجلسة 13:50
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 31.58%
  • انطلقت الجلسة على الساعة 12 و35دق (مع تأخير بنصف ساعة) بحضور 11 نائب. 

 عبد الرؤوف الماي (الحرة): 

  • المقترح  لهذه السنة  هو أواخر جويلية، و هو  تاريخ متحرك ومتناغم مع طبيعية عودة التونسيين بالخارج ، هو الفضاء الذي سيبلغ بمقتضاه التونسيين بالخارج  أصواتهم ومشاغلهم  ،و سيتناول المواضيع الحديثة المتعلقة بشؤون التونسيين بالخارج   .
  • فيما يتعلق بأنشطة المنتدى  السنوي سيكون مركزا على مهام المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج
  • وسيتم تنظيم ورشات عمل .هذا وسيتم تكريم المرأة و الشباب و المجتمع المدني إلى جانب أنشطة أخرى.

مدير عام ديوان التونسيين بالخارج: 

  • نقترح ان يتولى المجلس لاحقا كتابة نظامه الداخلي ويمكن بذلك التنصيص على جميع التفاصيل. 

عبد الرؤوف الماي (الحرة): 

  • يوم 11 جويلية ستكون هناك استشارة ثانية فيما يتعلق بهذا المشروع. و القانون سيتم تمريره في اواخر شهر جويلية. 

لطيفة الحباشي (النهضة): 

  • من الضروري أن يكون النواب التونسيين بالخارج متواجدين في اطار النقاش حول هذا المجلس.

الحسين جزيري (النهضة): 

  • هل قمتم بتقييم لجلسة النقاش التي تم تنطيمها المرة السابقة مع الجمعيات؟ 
  • لايمكن الانطلاق الان في دراسة هذا المشروع دون قراءة تقرير جلسة النقاش.
  • اقترح من سيادتكم سيدي الرئيس الاتصال بالسيد جلال غديرة لمدنا بتقرير ذلك الاجتماع.

عبد الرؤوف الماي (الحرة): 

  • لا وجود لمانع لتأجيل النقاش حول هذا المشروع خاصة و أننا لن نقوم بتغيرات جوهرية.
  • يمكننا التصويت اليوم على تقرير الذي اعددناه فيما يتعلق بمشروع القانون و احالته الى اللجنة التشريعية. 

لطيفة الحباشي (النهضة): 

  • اقترح اضافة عبارة "المجلس يمكن ان يحجث لجانا".
  • لابد من توضيح موجهات اختيار الجمعيات.

مدير عام ديوان التونسيين بالخارج: 

  • عبارة "احداث اللجان" موجودة في نص مشروع القانون. 
  • سير الملتقى أو المنتدى السنوي مع رئيس الحكومة في الخارج عادة مايكون محدود على مستوى الحضور. 

 عبد الرؤوف الماي (الحرة): 

  • لقد اقترحنا هذا العام ان تكون اغلب الاجتماعات في الخارج.
  • تم التطرق للعديد من الملفات في اطار اللقاء الذي تمّ بين وفد من اللجنة مع السيد رئيس الحكومة يوم الجمعة 10 جوان 2016 رغم مقاطعة بعض النواب لهذا اللقاء.

رياض جعيدان ( آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج): 

  • نريد الاضطلاع على مزيد من التفاصيل حول القائمة التي تم تحديدها لحضور هذا اللقاء، ماهي اسباب مقاطعة بعض النواب للحضور؟ 

عبد الرؤوف الماي (الحرة): 

  • في الحقيقة لم يتم الاتصال عمدا باشخاص دون اخرى، هذا اللقاء تم بطلب من اللجنة. 

رفع الجلسة على الساعة 13 و50دق.