افتتحت الجلسة على الساعة 10:15 بحضور 11 نائب للاستماع إلى وزير الوظيفة العمومية في خضوص النهوض بالوظيفة العمومية وإصلاحها والحوكمة ومكافحة الفساد حول موضوع إصلاح الوظيفة العمومية.
وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد:
- أشكركم على الدعوة للحديث في شأن مهم
- وضعت الوزارة خطة ترتكز على ثلاث محاور أساسية:
- حوكمة الموارد البشرية
- مكافحة الفساد
- الحوكمة
- للحكومة دور وقائي وزجري في إطار القرارات الإدارية
- الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لها دور استقصائي في ما يخص عمليات الفساد
- الدور الوقائي يمكّن من تخفيف عدد الملفات أمام القضاء
- الدور الوقائي أصبح وسيلة ناجعة أثبتت نجاعتها في التجارب المقارنة
- من الوسائل المعتمدة التبليغ عن الفساد والوزارة بصدد إحداث منصة بالتعاون مع كوريا الجنوبية
- الوقاية من الفساد تخضع للمواصفة العالمية iso 37001 وأنا كنت من الخبراء الذين أعدّوا هذه المواصفة
- الوكالو الوطنية للنقل البرّي لها دور مهم وخطير وبالتالي ستكون أول مؤسسة تخضع للمصادقة على المواصفة 37001 iso
- قمنا بإعداد برنامج كامل لإعادة هيكلة الهياكل الرقابية
- الإصلاح على مستوى الوظيفة العمومية يقوم على :
- *مراجعة النظام الأساسي العام لاعوان الوظ الع
- *تقليص ظاهرة الغياب والحضور السلبي
- *تبسيط الاجراءات
- نسعى إلى تكريس الإجراءات الحينية أي الحصول على نتائج على المدى القصير لأن الشعب يريد اجراءات حينية لتقييم العمل الوزاري
- الادارة جزء من الحل وليست جزء من المشكل
- للتوصل إلى الحلول الوقائية قمنا بدراسة الوضع العام بالإدارات التونسية وبتشخيص مواطن الضعف.
- إدراج الآليات الحديثة لحوكمة الموارد البشرية
- مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية مع الاتحاد التونسي للشغل.
فيصل خليفة(نداء تونس)
- نلاحظ اكتضاض الادارة،قلة ساعات العمل والتقاعس لكن كيف يمكن حل مشكل الفساد في الإدارة؟
ليلى الوسلاتي(النهضة)
- لجنة الإقصاء من الصفقات العمومية تلعب دور خطير فهل ستمسح هذه اللجنة كامل تراب الجمهورية؟
سماح بوحوال(الحرة)
- ماهو مآل التعيينات في الوظيفة العمومية على أساس الانتماءات الحزبية ؟
جميلة دبش كسيكسي(النهضة)
- رئيس الحكومة أحدث تكافؤ الفرص لكن لم يتم الالمام بها ضمن مشروع وزارتكم
- نريد معرفة أكثر معطيات عن التأطير في الإدارة لنتمكن من متابعة مشروع الإصلاح
- بالنسبة لتمديد في سنّ التقاعد: هل هو اختياري أم إجباري؟
- كيف يتم التنسيق مع الهيئة في مكافحة الفساد؟
- الدور الردعي من مشمولات القضاء لكنه كذلك تابع للإدارة وماهو دور الوزارة والهيئة في عملية الرصد؟
- دائرة المحاسبات تقوم بالمراقبة فكيف تقوم بالدور الردعي؟
- قانون حماية المبلغين يبلغ أهمية قصوى ويمثل وسيلة من وسائل مكافحة الفساد
علي بالأخوة(نداء تونس)
- كيف يمكن التنسيق بين الوزارة ولجنة مكافحة الفساد والحوكمة في إطار مكافحة الفساد؟
الوزير:
- نحن بصدد استكمال الإطار القانوني لمكافحة الفساد من بينها قانون حماية المبلغين، (قانون الإثراء غير المشروع الذي سنعرضه على الاستشارة)..
- هناك رقابة بصدد الإنجاز على الإدارة النونسية
- الرقابة هي مسؤولية الجميع
- لجنة الإقصاء من الصفقات العمومية في موقف خطير (سألتقي بهذه اللجنة في خصوص صفقة عمومية تحمل شبهة فساد وسيكون هذا الملف منطلق عمل اللجنة وسنِمن لها الحماية اللازمة)
- مراجعة النظام الأساسي هو نظري بالأساس والوزارة تعوّل على الحلم لإصلاح المنظومة
- بالنسبة للانتدابات على أساس الانتماءات الحزبية، قامت على أساس أوامر حكومية، والوزارة قامت بتشخيص هذه الحالات وتصدّت إليها.
- الانتدابات الاستثنائية التي تمت على أساس قانون 22/06/2016 انتهى مفعولها
- بالنسبة للأشخاص الذين تم انتدابهم دون المستوى سيتم تنظيم مجلس وزاري لتدارس المسألة وإيجاد حلّ للتنظير.
رفعت الجلسة على الساعة 12:15.