loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد حول موضوع إصلاح الوظيفة العمومية وخطة عمل الوزارة في المجالات التي هي من مشمولات أنظارها
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 12:15
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 54.55%

افتتحت الجلسة على الساعة 10:15 بحضور 11 نائب للاستماع إلى وزير الوظيفة العمومية في خضوص النهوض بالوظيفة العمومية وإصلاحها والحوكمة ومكافحة الفساد حول موضوع إصلاح الوظيفة العمومية.

وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد:

  • أشكركم على الدعوة للحديث في شأن مهم
  • وضعت الوزارة خطة ترتكز على ثلاث محاور أساسية:
  1. حوكمة الموارد البشرية  
  2. مكافحة الفساد 
  3. الحوكمة
  • للحكومة دور وقائي وزجري في إطار القرارات الإدارية
  • الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لها دور استقصائي في ما يخص عمليات الفساد
  •  الدور الوقائي يمكّن من تخفيف عدد الملفات أمام القضاء
  • الدور الوقائي أصبح وسيلة ناجعة أثبتت نجاعتها في التجارب المقارنة
  • من الوسائل المعتمدة التبليغ عن الفساد والوزارة بصدد إحداث منصة بالتعاون مع كوريا الجنوبية 
  • الوقاية من الفساد تخضع للمواصفة العالمية iso 37001 وأنا كنت من الخبراء الذين أعدّوا هذه المواصفة
  • الوكالو الوطنية للنقل البرّي لها دور مهم وخطير وبالتالي ستكون أول مؤسسة تخضع للمصادقة على المواصفة 37001 iso 
  • قمنا بإعداد برنامج كامل لإعادة هيكلة الهياكل الرقابية 
  • الإصلاح على مستوى الوظيفة العمومية يقوم على :
  • *مراجعة النظام الأساسي العام لاعوان الوظ الع 
  • *تقليص ظاهرة الغياب والحضور السلبي
  • *تبسيط الاجراءات 
  • نسعى إلى تكريس الإجراءات الحينية أي الحصول على نتائج على المدى القصير لأن الشعب يريد اجراءات حينية لتقييم العمل الوزاري 
  • الادارة جزء من الحل وليست جزء من المشكل
  • للتوصل إلى الحلول الوقائية قمنا بدراسة الوضع العام بالإدارات التونسية وبتشخيص مواطن الضعف.
  • إدراج الآليات الحديثة لحوكمة الموارد البشرية
  • مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية مع الاتحاد التونسي للشغل.

فيصل خليفة(نداء تونس)

  • نلاحظ اكتضاض الادارة،قلة ساعات العمل والتقاعس لكن كيف يمكن حل مشكل الفساد في الإدارة؟

ليلى الوسلاتي(النهضة)

  • لجنة الإقصاء من الصفقات العمومية تلعب دور خطير فهل ستمسح هذه اللجنة كامل تراب الجمهورية؟

سماح بوحوال(الحرة)

  • ماهو مآل التعيينات في الوظيفة العمومية على أساس الانتماءات الحزبية ؟

جميلة دبش كسيكسي(النهضة)

  • رئيس الحكومة أحدث تكافؤ الفرص لكن لم يتم الالمام بها ضمن مشروع وزارتكم
  • نريد معرفة أكثر معطيات عن التأطير في الإدارة لنتمكن من متابعة مشروع الإصلاح
  • بالنسبة لتمديد في سنّ التقاعد: هل هو اختياري أم إجباري؟
  • كيف يتم التنسيق مع الهيئة في مكافحة الفساد؟
  • الدور الردعي من مشمولات القضاء لكنه كذلك تابع للإدارة وماهو دور الوزارة والهيئة في عملية الرصد؟
  • دائرة المحاسبات تقوم بالمراقبة فكيف تقوم بالدور الردعي؟
  • قانون حماية المبلغين يبلغ أهمية قصوى ويمثل وسيلة من وسائل مكافحة الفساد

علي بالأخوة(نداء تونس)

  • كيف يمكن التنسيق بين الوزارة ولجنة مكافحة الفساد والحوكمة في إطار مكافحة الفساد؟

الوزير:

  • نحن بصدد استكمال الإطار القانوني لمكافحة الفساد من بينها قانون حماية المبلغين، (قانون الإثراء غير المشروع الذي سنعرضه على الاستشارة)..
  • هناك رقابة بصدد الإنجاز على الإدارة النونسية 
  • الرقابة هي مسؤولية الجميع 
  • لجنة الإقصاء من الصفقات العمومية في موقف خطير (سألتقي بهذه اللجنة في خصوص صفقة عمومية تحمل شبهة فساد وسيكون هذا الملف منطلق عمل اللجنة وسنِمن لها الحماية اللازمة)
  • مراجعة النظام الأساسي هو نظري بالأساس والوزارة تعوّل على الحلم لإصلاح المنظومة
  • بالنسبة للانتدابات على أساس الانتماءات الحزبية، قامت على أساس أوامر حكومية، والوزارة قامت بتشخيص هذه  الحالات  وتصدّت إليها.
  • الانتدابات الاستثنائية التي تمت على أساس قانون 22/06/2016 انتهى مفعولها
  •  بالنسبة للأشخاص الذين تم انتدابهم دون المستوى سيتم تنظيم مجلس وزاري لتدارس المسألة وإيجاد حلّ للتنظير.

رفعت الجلسة على الساعة 12:15.