loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع القانون عدد 2016/31 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 30 مارس 2016 بين وزارة المالية والبنك النمساوي" Raiffeisen Bank International" لتمويل مشؤوع مركز لمقاومة أمراض السرطان بجندوبة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:55
نهاية الجلسة 11:20
ساعات التاخير 55دق
معدلات الحضور 55%

إفتتحت الجلسة على الساعة 9 صباحا و55دق. 

ابراهيم ناصف (الحرة): 

  • اليوم فقط علمنا بمشروع القانون، 
  • لماذا تم إسناد مشروع هذا القانون المتمثل في إتفاقية قرض للجنة الصحة حتى وإن كان القرض يهدف لتمويل مشروع مركز لمقاومة أمراض السرطان بجندوبة؟ 
  • نحن نحث الدولة على إنشاء أكثر من مستشفى أو مركز لمعالجة الأمراض السرطانية خصوصا لاكتضاض المستشفيات الوحيدة  التي بالعاصمة. 

إياد الدهماني (الكتلة الإجتماعية الديمقتراطية):

  • هناك مصلحة مشتركة من هذا القرض: النمسا تريد تشغيل شركاتها في تونس ودخول أسواق جديدة كليبيا وغيرها، 
  • في ما يخص الجانب المالي: لم يعرض علينا بهذا المجلس أي إتفاقية قرض بهذه التسهيلات: قرض بدون فوائض، 5سنوات متاحة لبداية الخلاص. 

ابراهيم ناصف (الحرة): 

  • أظن أن المستشفى سيجهز بتجهيزات نمساوية. 

فيصل تبيني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية): 

  • نطلب منكم إستعجال النظر في مشروع هذا القانون، 
  • 20 جوان هو آخر أجل لإبرام هذه الإتفاقية.

جيهان عويشي (نداء تونس):

  • هذا ليس مشروع لولاية جندوبة فقط وإنما للشمال الغربي ككل. 
  • أثمّن إتفاقية القرض هذه والمشروع التي تهدف لتمويله. 

البشير اللزام (النهضة):

  • من أهمية هذا المشروع أنه يهم منطقة جندوبة، 
  • جندوبة تفتقر لأطباء الإختصاص، تعاني من موت النساء الحوامل، ومن موت المصابين بالسرطان لتأخر التشخيص. 
  • أطباء الإختصاص بعد إنهاء دراستهم يتوجه 50% منهم للقطاع الخاص، 25% منهم للخارج ويبقى 25% فقط للقطاع العام. 

عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية): 

  • لقد تأخرنا في النظر بمشروع هذا القانون، وأخاف أن تضيع هذه الفرصة، 
  • علينا المصادقة في أقرب أجل ومراقبة ومتابعة أشغال المشروع. 

فتحي العيادي (النهضة): 

  • أستغرب لماذا لم تحيّن معطيات مشروع هذا القانون الذي يعود لسنة 2009. 
  • يجب أن نتقدّم بسرعة في مشروع القانون، 
  • يمكننا المصادقة الآن على مشروع هذا القانون خاصة وأنه ليس هناك إضافة بعد كل هذه المداخلات، 
  • علينا الدفع للمصادقة عليه في الجلسة العامة في أقرب الآجال. 

الحسين جزيري (النهضة): 

  • علينا إيجاد صبغة تشريعية جديدة لمثل هذه الإتفاقيات، التي تعتبر كهبة، للمصادقة عليها في أقرب الآجال أو لعدم المصادقة عليها وتنفيذها لمزيد من النجاعة،
  • النمسا لها عدة مشاريع بتونس، أذكّر بأنه لدى زيارة رئيس النمسا لتونس، تم إلغاء زيارته لمنطقة الحامّة، التي تعتزم النمسا على القيام بمشروع ضخم هناك، لصعوبة البروتوكولات وتعقد الإجراءات الإدارية. 

ابراهيم ناصف (الحرة): 

  • هذه الشركة جادة ويمكننا التعويل على حسن سمعتها على المستوى الدولي. 

فريدة عبيدي (النهضة): 

  • ما ورد من آجال لهذه الإتفاقية (20 جوان هو أجل مسقط) تبقى آجال مذكورة من قبل الزملاء النواب،
  • التأكيد على أنه لم يرد على مكتب المجلس أو على المستشارين بمطلب إستعجال نظر، 
  • ينص الدستور على المصادقة على الإتفاقيات من قبل مجلس النواب وبالتالي علينا التمسك بالإجراءات. 

ابراهيم ناصف (الحرة): 

  • علينا الإتفاق الآن : إما الإستماع لوزير الصحة لتوضيح عدة تفاصيل وإما الموافقة الآن مع غموض بعض التفاصيل.

الحسين جزيري (النهضة):  

  • أنا مع التصويت الآن على مشروع القانون وطرح الأسئلة اللازمة على وزير الصحة خلال الجلسة العامة أو إرسالها له قبلها.

التصويت على المرور للتصويت على مشروع القانون: 

  • بإجماع الحاضرين (11 نائب)

التصويت على مشروع القانون: 

  • بإجماع الحاضرين (11 نائب)