loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

31 ماي 2016
  •  توجيه أسئلة شفاهية من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة
  •  النظر في مشاريع القوانين التالية:
  1. مشروع قانون عدد 2015/57 يتعلق بتسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص.
  2. مشروع قانون أساسي عدد 2015/003 يتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق يتعلق بإرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:50
نهاية الجلسة 22:10
ساعات التاخير 2س 55دق
معدلات الحضور 84.79%

افتتحت الجلسة على الساعة 09:00 لتؤجل بعد نصف ساعة لعدم توفر النصاب (41 نائب).

 افتتحت الجلسة على الساعة 09:50 لتوجيه أسئلة شفاهية لأعضاء من الحكومة و للنظر في مشاريع القوانين التالية :

  1. مشروع قانون أساسي عدد 2015/003 يتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق يتعلق بإرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
  2. مشروع قانون عدد 2015/57 يتعلق بتسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص.
  3. مشروع قانون اساسي عدد 2016/001 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والإستفتاء

تمت تلاوة الفاتحة على روح النساء اللاتي متن في انفجار في الجبل و على روح نقيبة الصحفيين السابقة نجيبة الحمروني.

نقطة نظام

عدنان الحاجي (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية)

  • أستنكر شتم و سب نواب المجلس و هرسلتهم.
  • أستغرب مما قاله السيد معز الجودي في وسائل الاعلام حول ابتزاز مواطنين بغاية مقابلة مسؤولين في الدولة و لم يذكر من هم النواب الذين يقوموا بهذا و التهمة بقيت موجهة لجميع النواب.
  • أنا أطالب بفتح تحقيق مستعجل في هذا الموضوع.

محمد الطرودي (حركة نداء تونس)

  • أؤكد ما قاله الزميل عدنان الحاجي، و أطالب بفتح تحقيق في الموضوع.

سامية عبو (التيار الديمقراطي)

  • سمعة المجلس تم تشويهها.
  • يجب علينا التصريح بالممتلكات حتى نبتعد عن الشبهات، لأن هناك البعض من النواب يقبض في رشاوي حتى لتمرير مشاريع قوانين.

رمزي خميس (حركة نداء تونس)

  • أنا أطالب الزميلة بتقديم الأدلة على الرشاوي لتمرير القوانين و هذا خطير جدا.

 ثم تم الانتقال الى توجيه الاسئلة الشفاهية لأعضاء الحكومة.

سامية عبو(التيار الديمقراطي)

  • وجهت سؤالي منذ شهر أفريل، و أعيد مرة أخرى نفس الموضوع حول تعذيب المواطنين.
  • أحد المحكومين عليهم في قضية براكة الساحل تم الاعتداء عليه و تهديده لأنه قدم قضية ضد أمني و سيتم أدانته و قالوا له بالحرف الواحد "آش شكونك انت بش تمس أسيادك".
  • عندما توجه ليقدم شكاية في مركز الأمن لأن من هددوه لم يكونوا بزي رسمي، فتم الاعتداء عليه أمام الأمنيين بالزي.

وزير الداخلية 

  • تبين لنا في تحقيقنا حول الموضوع أن مركز الأمن بمنوبة هو من تعهد بالموضوع.
  • تبين أن المشتكى به يتبع وزارة الداخلية و هو يشتغل في منطقة أخرى غير منوبة.
  • هذه حادثة عرضية لأن عون الأمن لم يكن له سلطة وظيفية حينها و لم يكن ذلك في اطار أداء مهامهم.
  • الحادثة كانت فقط على اثر مضايقة مرورية.

سامية عبو (التيار الديمقراطي)

  • أشكر الوزير على اهتمامه بالموضوع لكن نحن تعودنا بهذه الأمور و الممارسات التي كانت في العهد السابق.
  • بالنسبة للحادثة، هي لم تكن حادثة عرضية بل متعمدة لتهديد الشاكي.
  • يجب أن يتعهد هيكل مستقل بالأبحاث لأن الأمني لا يمكن له أن يضر زميله و الأمنيين يقومون بحماية بعضهم.
  • الأمنيين يقومون بهرسلة المواطنين و التعذيب يتكرر و انتهاكات حقوق الانسان متواصلة، لا بد من اصلاح المنظومة الأمنية و اصلاح علاقة المواطن بالأمني.

ريم الثايري (تيار المحبة)

  •  احترازنا على توقيع الاتفاق السياحي مع ايران لا يعني أننا لا نحترم مذهب الايرانيين.
  • مثل هذه الاتفاقيات يمكن أن تؤثر على تونس و نحن نعلم تأثير ايران على كثير من البلدان العربية مثل سوريا و لبنان و غيرها.
  • ماليزيا و المغرب و السودان قطعت علاقتها الثقافية مع ايران لأنهم يعلمون خطورة و سوء نية ايران و تدخلها في الشعوب و اثارتها للفتن.

وزيرة السياحة 

  • امضاء الاتفاق كان مواصلة للمفاهمة التي تمت في 2001 بين الدولتين و ايران عضو في المنظمة العالمية للسياحة و تربطنا بها علاقات ديبلوماسية.
  • هذا الاتفاق يهدف الى تبادل الخبرات في المجال السياحي كالسياحة الطبية و العلاج بمياه البحر و غيرها من الخبرات.

ريم الثايري(تيار المحبة)

  • السيدة الوزيرة تهرب من السؤال أو لم تفهمه.
  • كنت طرحت مخاوف من هذا الاتفاق، و الاتفاقيات السياحية كثيرا ما تبرم للتغلغل الاستخبراتي في الدول و نحن نعلم نوايا ايران.
  • أتسائل حول جدوى هذه الأسئلة الشفاهية ان لم يجب الوزير المعني بالسؤال.
  • ايران تمثل خطرا كبيرا على تونس و تغلغلها في بلادنا سيأثر علينا كثيرا.

الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب

  • لا يمكن لأي بلد أن يأثر فينا و حواب الحكومة يكون دائما على الجانب الفني.

ريم الثايري(تيار المحبة)

  • ماهي الفائدة من هذه الاتفاقية، و كم من سائح قدم الى تونس، و متى سيتم الانهاء بالعمل بالتأشيرة لسياح الايرانيين الموجودة في الاتفاق.
  • هل استخلصتم العبر من المغرب و السودان و ماليزيا عندما قطعت علاقتها السياحية بايران.
  • اذكرك برفض الاردن لعرض مغري من ايران بداعي تأثيره السياسي و الاستخبراتي.
  • هل يوجد نشاط استخباراتي ايراني في تونس.

وزيرة السياحة

  • أتمسك باجابتنا السابقة، و نحن لسنا مسؤولين على التهويل الاعلامي للأمور.
  • الاتفاقية خالية من عدد السياح الذين سيأتون لتونس، و هذه الاتفاقية تهدف بالأساس الى تبادل الخبرات.

ريم الثايري(تيار المحبة)

  • السيدة الوزيرة تتهرب مرة أخرى من السؤال.
  • نحن نغامر بمستقبل البلاد من أجل 10 مليون دينار.
  • نحن نطالب بتجميد الاتفاقية و تمريرها على الاستفتاء ليفصل الشعب في الموضوع.

الانتقال الى السؤال الشفاهي الموجه لوزير الصناعة.

ابتسام الجبابلي (حركة نداء تونس)

  • أتسائل حول وضعية الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية، خاصة وضعيتها المالية الحرجة.
  • و هل فكرت الوزارة في مشكل السوق الموازية التي تأثر على الشركة.

وزير الصناعة

  • صحيح أن الشركة تمر بوضعية صعبة جدا و هذا يعود لارتفاع مديونية الشركة.
  • كذلك لم تتحصل الشركة على الاعتمادات اللازمة من البنوك العمومية و بالتالي تعطل الانتاج.
  • عد توفر السيولة أثر كذلك على الانتاج و توفير المواد اللازمة للشركة.
  • لم تعتمد سياسة ناجعة من الشركة أيضا للقضاء على السوق الموازية للاطارات المطاطية.
  • محاربة السوق الموازية صعب نظرا لثمن الاطارات التي تباع في هذه السوق رغم أنها لا تحترم شروط السلامة و المحافظة على البيئة.

ابتسام الجبابلي (حركة نداء تونس)

  • يجب على الوزارة التحرك و توضيح استراتيجية الوزارة، و الوضع الاقتصادي في تونس لا يحتمل التردد.

نقطة نظام

ابراهيم بن سعيد (المؤتمر من أجل الجمهورية)

  • أنا أتسائل حول مآل سؤالنا حول احداث شركة بيئية في ولاية قبلي و هذه المماطلة تقلق سكان الجهة.
  • من غير المعقول لم تتم اجابتنا منذ مدة.

الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب

  • نحن نحاول قدر المستطاع التوفيق بين ضغط المجلس و النظر في مشاريع القوانين و التزامات أعضاء الحكومة.

الانتقال الى توجيه سؤال آخر.

الهادي صولة (حركة النهضة)

  •  أنا أتسائل حول مآل مشروع المنطقة الصناعية التي لم ينتهي انجازها بعد في القيروان.
  • في ولاية القيروان القطاع الفلاحي لم يتمكن من حل مشكل البطالة و يجب التوجه الى القطاع السياحي.
  • كطلك، هذه المنطقة الصناعية لم يتم تزويدها بالماء الصالح للشراب و بالكهرباء اللازم لنشاط المنطقة.
  • الادارة التونسية عاجزة الى الآن على حل المشكل.

وزير الصناعة

  • برنامج النهوض بالمناطق الصناعية في القيروان في تقدم و الولاية فيها 6 مناطق صناعية.
  • نحن بصدد تهيئة المنطق الصناعية و دعمها بكل ما يضمن نجاعتها
  • ستتحسن الأمور في اطار المخطط الخماسي و نحن وضعنا استراتيجية كاملة.

الهادي صولة (حركة النهضة)

  • الى الآن الادارة المركزية تعطل الأمور و يجب عليكم التحرك لتحسين وضع الجهة.

تم الانتهاء من توجيه الأسئلة الشفاهية و الانتقال الى النظر في مشاريع القوانين و أولهم مشروع القانون عدد 2015/57 يتعلق بتسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص.

 عامر العريض (حركة النهضة) رئيس لجنة الصناعة و الطاقة و الثروات الطبيعية

  • مشروع القانون مهم جدا و يأتي في اطار النهوض بجهة القصرين و استغلال الثوات الطبيعية لتنمية المنطقة و تونس.

تلاوة تقرير اللجنة حول مشروع القانون المذكور أعلاه و الانتقال الى النقاش العام حول مشروع القانون.

نقطة نظام

سامية عبو (التيار الديمقراطي)

  • يجب على اللجنة الاعلان عن نتائج التصويت بالتفصيل حتى يتبين من هو محتفظ و من هو معترض.

 رئيس مجلس نواب الشعب 

  • أرحب بضيوفنا الكرام من الأشخاص ذوي الاعاقة و هؤلاء الاشخاص هم محميين بالدستور و بالقوانين.
  • و أخيي جمعية أنا كيفك التي تهتم بهؤلاء الأشخاص.

نقطة نظام 

عبد العزيز القطي (حركة نداء تونس)

  • حسب المعاهدات الدولية، هؤلاء نسميهم "ذوي الاحتياجات الخصوصية" و ليس ذوي الاعاقة.

فريدة العبيدي (حركة النهضة)

  • أحترم زميلي في ما قاله، و الدستور ينص على ذلك.

النقاش العام

وليد البناني (حركة النهضة)

  • المصادقة على مشروع القانون سيساهم في تنمية الجهة.
  • رخام تالة يصدر في جميع أنحاء العالم و لكن لا يتم استغلال هذا للاشهار للمنطقة و لتونس.

نقطة نظام

مبروك الحريزي (المؤتمر من أجل الجمهورية)

  • طلبت التدخل في النقاش العام و لم يقع ضم اسمي في القائمة فأطلب الحاقي بها.

محمد الراشدي بوقرة (الكتلة لحرة)

  •  تالة منطقة قدمت الشهداء للوطن من أجل الاستقلال و في الثورة لكنها بقيت منطقة مهمشة.
  • حان الوقت لارجاع الحق لسكان تالة.
  • وجودنا في المجلس الآن هو بفضل شباب تالة و القصرين الذين ماتوا من أجل الوطن.

أيمن علوي (الجبهة الشعبية)

  • المناطق المهمشة غنية بالثروات الطبيعية و لكنها تعاني و ذلك بسبب استغلال الفاسدين.
  • مافيا الفساد هي التي ضرت المناطق المهمشة.
  • هذا القانون يريد أن يعيد الفساد الى تالة و يعمق الأزمة.
  • هذا القانون يجب أن ينقح.

حسين اليحياوي (حركة النهضة)

  • يجب اعادة النظر في اجراءات التسوية حول استغلال المقاطع.

صفية خلفي (حركة النهضة)

  • الفساد كان ينخر مقاطع الرخام، و كان العائلة الحاكمة تستغلها و تسرق ثروات الشعب.
  • مشروع القانون يدعم منظمة الحوكمة الرشيدة و الشفافية.

سعاد الزوالي (حركة نداء تونس)

  • أنا مبدئيا ضد التسوية لأن هذا يشجع المواطنين على تجاوز القانون.
  • يجب التثبت حالة بحالة في استغلال المقاطع لأن المستغلين هم رجال أعمال.

هالة الحامي (حركة النهضة)

  • يندرج مشروع القانون في اطار تسوية وضعيات معينة.
  • بعد الثورة وقعت عدة تجاوزات في عدة قطاعات و مثلما نظرنا في مشروع قانون تسوية البناء الفوضوي ننظر اليوم في تسوية وضعية استغلال مقاطع الرخام.
  • يجب دراسة الاستغلال حالة بحالة باعطاء كل ذي حق حقه.

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية)

  •  مشروع القانون يميز أشخاص على أشخاص.
  • أستغرب من تخصيص القانون للقصرين و تالة فقط، لما لم يقع تخصيصه لولاية سليانة التي توجد فيها مقطع رخام.
  • يجب النظر بكل شفافية في ملف المراكنة و تسوية الوضعيات.
  • يمكن أن نحدث لجنة مشتركة بين مجلس نواب الشعب و وزارة الصناعة و وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية للبت في الوضعيات حالة بحالة.

اكرام مولاهي (حركة نداء تونس)

  • هذا القانون هو الحل الوحيد لمشكل مقاطع الرخام بتالة لأن ليس هناك سلطة قادرة على اسناد التراخيص في هذا المجال.
  • هذا القانون سيوفر مواطن شغل و سيساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية و تنمية الجهة.

رفعت الجلسة على الساعى 13:00 لتستأنف على الساعة 14:30.

 استأنفت الجلسة على الساعة 15:15.

مبروك الحريزي (المؤتمر من أجل الجمهورية)

  • تسوية الوضعيات هو حل جيد لأبناء الجهة.
  •  يجب النظر في الملفات حالة بحالة.

رضا الدلاعي (حرة الشعب)

  • هذا القانون سيفيد فئات دزن فئات أخرى و هو يكرس هيمنة أصحاب النفوذ.
  • يجب تكويت لجنة مشتركة بين النواب و الحكومة.

حسين الجزيري (حركة النهضة)

  • يجب على الدولة التدخل و حل الأمور و لا يمكن لنا الاستمرار في نفس الوضعية ما بعد الثورة.
  • أستغرب من تعارض الأقوال و الأفعال من النائب الذي اصطحب أبناء تالة الى رئيس المجلس.

 

نقطة نظام 

ايمن علوي (الجبهة الشعبية)

  • يجب على النواب احترام زملائهم.

سامية عبو (التيار الديمقراطي)

  • هذا القانون أتى ليشرع الأفعال الممنوعة و نهب الثروات و هو يشرع لقانون الغاب.
  • هذا القانون غير دستوري، فكيف له أن يكون استثنائي و لا يخضع الاشخاص الى الاحكام العامة لطلب العروض.
  • من يقومون باستغلال المقاطع يتبعون مافيات الفساد و هذا القانون يشرع الفساد و يسوي وضعيات غير قانونية.
  • عندما نشجع هؤلاء على استغلال المقاطع نحث المواطنين على عدم احترام القانون.
  • أين هي النيابة العمومية و أين هي الوزارة و الثروات وقع نهبها و في نفس الوقت نتداين و نرهن الدولة.

نقطة نظام

حسين الجزيري (حركة النهضة)

  • أنا أؤكد على أن الزميل أتى بمجموعة من المواطنين و طالب بتسوية وضعيتهم. ليس لدي أي مشكل في قول الحقيقة و مصلحة تونس فوق الجميع.

نقطة نظام 

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية)

  • أنا أطالب بفض الجدل و النقاش لا يمكن أن يكون ثنائي.

فيصل التبيني (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية)

  • هذا القانون يشجع على مخالفة القانون.
  • أدعو المعارضة الى الاستقالة من مجلس نواب الشعب حتى يعلم الشعب من يقوم بتمرير قوانين الفساد.
  • نحن لا نحترم لا القضاء و لا القوانين، الأحزاب الحاكمة تعمل على ضمان حقوق رجال الأعمال و على تغلغلهم.

ليلى أولاد علي (حركة نداء تونس)

  • مشروع القانون يحرج النواب و الحكومة تهربت من المسؤولية و يجب ايجاد حل وسط و دراسة تسوية الوضعيات حالة بحالة حتى لا نميز بين المواطنين.

رياض المؤخر (افاق تونس)

 يجب ايجاد حل للمواطنين في الجهة و الحديث عن لوبيات الفساد يثير الشكوك.

الطيب المدني (حركة نداء تونس) 

  • دراسة الوضعيات حالة بحالة منصوص عليها في مشروع القانون و هذا أمر حتمي.
  • من بين الشروط لتمكين طالب الاستغلال، أن يسوي وضعية العاملين اجتماعيا.
  • الوضع بقي نفسه منذ خمس سنوات و نحن أردنا أن ننهي الوضع و نجتنب وضعيات الفساد.

 وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية

  • نحن لم نجدد لمن استغل المقاطع بالمراكنة و بالمحاباة و هي ملفات فساد فتحت فيها التحقيقات اللازمة.
  • و جددنا فقط لمن كانت وضعيته قانونية.
  • بعد أن قمنا باستشارة في الجهة لم أرى من رفض مشروع القانون أو من عارض القانون و الحل يناسب الجميع.
  • بالنسبة للمقاطع، هي ليست كثيرة و محدودة في الزمن.
  • نحن لم نتصرف من محض ارادتنا، كانت هناك ظروف مرت بها البلاد جعلت المواطنين تتجاوز القوانين في الثورة.
  • هذا القانون نتاج للثورة و هذا المجلس لا يشرع للفساد.

عامر العريض (حركة النهضة) رئيس لجنة الصناعة و الطاقة و الثروات الطبيعية

  • عندما ناقشنا مشروع القانون في اللجنة، أخذنا بعين الاعتبار مصلحة المواطنين و مصلحة الدولة في آن واحد.

التصويت على الانتهاء من النقاش العام و المرور الى التصويت على الفصول

نعم : 129

محتفظ : 2

لا : 13

التصويت على العنوان

اقتراح الحكومة بحذف كلمة استثنائية من العنوان

نقطة نظام

عبادة الكافي (الكتلة الحرة)

  • مقترح التعديل يمكن أن يكون له تأثير على التصويت.
  • يمكن للحكومة أن تقدم مقترحها حتى ننظر في الموضوع.

رياض المؤخر (افاق تونس)

  • يمكن لنا أن نتناقش مع الحكومة حول التعديلات و نعود للنقاش في الجلسة العامة.

الحبيب خذر (حركة النهضة)

  • بالنسبة لاقتراح الحكومة لا يناقش، يتم التصويت مباشرة و لكل نائب حرية التصويت.
  • الحكومة تقدم كل مقترح بالمرحلة بالمرحلة و ليس مرة واحدة و هذا غير معقول.

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية)

  • أقترح تعليق الجلسة للنقاش مع الزملاء و الوزير حول التعديلات ثم نعود للتصويت.

رفعت الجلسة لتعود بعد ربع ساعة.

استأنفت الجلسة على الساعة 

التصويت على اقتراح الحكومة

نعم : 129

محتفظ : 2

لا : 13

رفعت الجلسة 

استأنفت الجلسة على الساعة 18:05

عامر لعريض(النهضة)

  • لم نصل إلى توافقات للأسف هناك مقترحات تعديلية سيتقدم بها الوزير في كل فصل

التصويت على العنوان

84 : نعم

7 : محتفظ

31 : لا

[الفصل الأول]

82 : نعم 

13 : محتفظ 

34 : لا

[الفصل 2]

وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية

  • حذف عبارة بصفة "غير قانونية" و تعويضها ب'استثنائية"

التصويت على مقترح تعديل من الحكومة متعلق بالفصل 2

89 : نعم 

8 : محتفظ

42 : لا

التصويت على الفصل 2 معدلا

92 : نعم

9 : محتفظ

42 : لا

مبروك الحريزي (المؤتمر من أجل الجمهورية)

  • نحن نعسّر على المستغلين استغلال المقاطع الرخامية

رئيس الجلسة

  • تدخلكم ليس في مكانه مقترحات الحكومة تعرض على التصويت وليس على النقاش.

[الفصل 3]

تعديل من الحكومة متعلق بالمطة الأولى من الفصل 3 

95 : نعم

9 : محتفظ

40 : لا

تعديل من الحكومة متعلق بالمطة الثانية من الفصل 3 

96 : نعم

7 : محتفظ

41 : لا

نقطة نظام

حسونة الناصفي (الكتلة الحرة)

  • الإشارة في الأجهزة الالكترونية ليست صحيحة (أنا أصوت ب "لا" في حين أنه لايظهر على الشاشة اللون الأحمر)

رئيس الجلسة

  • لايمكن التشكيك من مصداقية التصويت و لقد تم استدعاء فنّي للتثبت من الإشكال 

نقطة نظام

سهيل العلويني (الكتلة الحرة)

  • يجب التوضيح للرأي العام هناك خطأ في التصويت ليس فقط بالنسبة لزميلي حسونة الناصفي بل كذلك بالنسبة للنواب الجالسون في هذا الرواق الخامس علما وأنّ البوصلة تسجّل مايجري وتقوم بنشره وبالتالي هناك مس من قيمة النائب إذا بثت أنباء خاطئة.

ليلى الحمروني (الكتلة الحرة)

  • سيدي الرئيس حضرتكم تقومون بالتعسف في تقديم الكلمة خلال نقطة النظام

رئيس الجلسة

  • سيتم التصويت بالأيدي بالنسبة للرواق الذي فيه إشكال تقني وبالبطاقة بالنسبة لبقية النواب

التصويت على المطة الأخيرة من الفصل 3

نظرا لتواصل العطب رفعت الجلسة على الساعة 19 على أن تستأنف بعد 10دق.

إستأفت الجلسة على الساعة 19 و15دق. 

تسجيل الحضور : 113. 

التصويت على مقترح تعديل مقدم من الحكومة متعلق بالمطة الأخيرة للفصل 3

نعم: 79

محتفظ: 7

ضد : 31

التصويت على الفصل 3 معدلا: 

نعم: 83

محتفظ: 8

ضد : 37

[الفصل 4]

نعم: 83

محتفظ: 9

ضد : 37

[مقترح إضافة فصل قبل الفصل 4]

نعم: 83

محتفظ: 8

ضد : 39 

[الفصل 5]

إياد الدهماني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية)

  • إذا حذفنا عبارة "بصفة غير قانونية" بعد عبارة المستغلين يغير المعنى الأصلي للفصل وبذلك أي مستغل يصبح معني بهذا القانون. 

وجب إضافة "دون الحصول على ترخيص".

سامية عبو (التيار الديمقراطي)

  • تريدون حذف هذه العبارة وكأن مشروع هذا القانون سيسوي وضعية قانونية ؟ بالطبع المستغلين المعنيين يستغلون بصفة غير قانونية؟ هذا ذر غبار على العيون. 

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية): 

  • هذا المجلس ينم عن فضائح، فضائح قانونية وفضائح دستورية. 

وزير أملاك الدولة : 

  • إضافة عبارة "على معنى هذا القانون". 

سامية عبو (التيار الديمقراطي)

  • المشكلة تكمن في التصرف والإستغلال،
  • ماتقدمونه اليوم يهم فقط الإستغلال ولا يهم التصرف في أراضي على ملك الدولة الخاص وبالتالي هذا مشروع قانون غير دستوري. 

التصويت على مقترح التعديل : 

نعم: 83

محتفظ : 10

ضد : 40

التصويت على الفصل 5 معدلا : 

نعم: 85

محتفظ : 10

ضد : 39

[التصويت على مشروع القانون برمته]

نعم: 83

محتفظ: 11

ضد : 44

المرور للنظر في مشروع قانون أساسي عدد 2015/03 المتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق يتعلق بإرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية. 

تلاوة تقرير اللجنة.

 يوسف الجويني (حركة نداء تونس)

  • لا افهم مدى نجاعة هذه الاتفاقية في ظل وجود الكفاءات التونسية، و اذا قدمنا الامتيازات التي قدمت للأطباء الصينيين الى الأطباء التونسيين لما كان الحال على ما هو عليه من عزوف الاطباء التونسيين على العمل في الجهات.

عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية)

  • هذه الاتفاقية هي اهانة لتونس و لشعبها و لدولة مستقلة لأننا لا نقيم الاطباء الصينيين و هو مفروضون علينا من الدولة الصينية.
  • كانت لدينا تجربة مع الاطباء الصينيين و لم تكن تجربة ناجحة.

 أخمد الخصخوصي (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية)

  • هذه الاتفاقية تعزز التعاون الدولي مع عدة دول أخرى.

 زهير الرجبي (النهضة): 

  • تعايش التونسيين مع هذه التJربة و مع أمثالها، نتائج التجربة الصينية ليست إيجابية، 
  • إن كان هذا هو الحل لمشكلة أطباء الإختصاص في المناطق الداخلية فهذا الحل غير ناجع، 
  • الأطباء التونسيين عليهم العمل بالمناطق الداخلية وهم لا يرفضون ذلك ولكن يحتاجون لتحفيزات، ويحتاجون أن نضمن لهم المعدات والتكوين المستمر بتلك المناطق، 
  • نحن نحتاج لأبناءنا لكي يداووننا. 

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية): 

  • مشروع هذا القانون ينطبق على سنة 2014، 2015، يعني أنه دخل حيز التنفيذ قبل أن تتم المصادقة عليه، وقد تم نفس الإجراء في المجلس التأسيسي للمصادقة على نفس الإتفاقية المنطبقة لسنة 2012،2013. 
  • هذه الإتفاقية أبرمت أول مرة خلال سنة 73 وأنا على يقين بأن أوضاع تونس الآن متطورة جدا عن الأوضاع في تلك السنة، 
  • الأجدر بأن نتداوى من قبل أطباء إختصاص تونسيين. 

زينب البراهمي (النهضة): 

  • هناك عدة نواقص لهذه الإتفاقية: 
  • ليس هناك أي جهة معنية بتتبع المخطئين من الأطباء الصينيين. 
  • ليس هناك أي تقييم لنشاط وأعمال الأطباء الصينيين. 

عماد أولا جبريل (نداء تونس):

  • سنصادق مجبرين على هذه الإتفاقية بما أنها دخلت حيز التنفيذ منذ سنتين وبالتالي نحن أمام الأمر الواقع. 
  • التجربة المتعلقة بالأطباء الصينيين وأطباء أوروبا الشرقية كانت فاشلة. 
  • هذه الإتفاقية فتحت المجال لحوار وتساؤلات مهمة : 
  • لماذا لا يتم إعتماد أطباء الإختصاص التونسيين؟ لماذا لا يقبل طبيب تونسي العمل بالمناطق الداخلية ؟ أليس هذا واجب الطبيب إبن تونس والمتكون بمدارسها وكلياتها ليداوي أبناء شعبه؟ لا يجب تقديم أي تحفيز لأي طبيب للقيام بعمله السامي، أليس واجب الطبيب كواجب الجندي؟ إجابة عمادة الأطباء تمثلت في أن أغلبية الأطباء النساء لم يتأقلموا مع أوضاع المناطق الداخلية، هل تعتبرون هذا تبرير؟ هل وصلنا لهذا الحد؟ يجب إتخاذ قرار سياسي جريء يقضي بجعل العمل بالمناطق الداخلية إجباري لمدة معينة وليس علينا تقديم أي تحفيز. 

محمد الحامدي (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية): 

  • أذكركم بأن القرار السياسي المتعلق ببجعل العمل بالمناطق الداخلية إجباري قد إتخذ من قبل الوزير السابق عبد الطيف المكي وأذكركم بأنه حينها قامت الدنيا ولم تقعد، وها نحن اليوم نقدم نفس الحل مرة أخرى. 

البشير اللزام (النهضة): 

  • نسبة أطباء الإختصاص في مختلف المناطق الداخلية والجنوبية لا تتعدى 10 أطباء لكل 100000 مواطن بينما تصل تلك النسبة في تونس العاصمة ل 217 طبيب لكل 100000 مواطن. 
  • هجرة الأدمغة، بعد المستشفيات على المواطنين وعدة مشاكل أخرى ساهمت في تدهور الوضع الصحي في تونس الذي يحتاج لإستراتيجيا شاملة. 

وزير الصحة : 

  • التجربة مع الأطباء الصينيين كانت إيجابية في ما يخص اللغة والكفاءة. 
  • في ما يخص إجبارية العمل بالمناطق الداخلية، الفصل 24 من الدستور كان واضح، 
  •  علينا تنظيم القطاع الصحي، 
  • نحن نعمل على خطة لإصلاح القطاع الصحي، 
  • غدا سنقوم بإمضاء إتفاقية لإرساء مستشفى جامعي بمنطقة قفصة. 
  • نحن سنقدم خطة إصلاح لجعل أقطاب صحية مستقلة على كامل تراب الجمهورية. 
  • قدمنا إمتيازات لتحفيز الأطباء الذين سيقررون الإستقرار لمدة 4 سنوات في المناطق الداخلية. 
  • الأطباء الشبان يحتاجون لخطة ورؤية واضحة ولكنهم ليسوا ضد الخدمة المدنية ولا ينقصهم الإحساس بالوطنية. 
  • المشكلة لا تكمن في أطباء الإختصاص فقط، ولكن في عدة مجالات أخرى كأطباء الأسرة الدين يوجهون المردى لأطباء الإختصاص وبمراكز الصحة.
  • أؤكد بأن الوزارة لم تعتبر هذه الإتفاقية كحل ولم نقدم مشروع هذا القانون كحل لضعف الإطار الطبي بالمناطق الداخلية وإنما هو بروتوكول قديم بين بلدين صديقين يريدان الإستمرار بتوطيد علاقتهما. 

التصويت على المرور للتصويت فصلا فصلا: 

مع : 105

محتفظ: 0

ضد: 1

تسجيل الحضور : 116

المرور للأسئلة الشفاهية وعدم مواصلة التصويت لعدم تواجد نسبة الحضور اللازمة

ريم الثايري (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية): 

 

  • الوضع البيئي متدهور مما يأثر على الوضع الصحي للمواطنين، 
  • أين تدخل وزارة الصحة حول المعمل الكيميائي بقفصة؟ 
  • الوضع المتردي بالمستشفى بقفصة يؤدي إلى موت العديد، يجب إحداث مركز للحروق البليغة بمنطقة قفصة 

 

 وزير الصحة: 

  • التلوث في كل مناطق الجمهورية تأثر على صحة المواطنين، لقد إتخذنا قرارات للقيام بدراسة حول تأثير التلوث البيئي على الصحة وحول الإجراء ات اللازمة التي يجب إتخاذها. 
  • في ما يخص مركز الحروق البليغة: هناك مركز وحيد في بن عروس على مستوى الجمهورية، 
  • هذا الإختصاص يتطلب معدات وأطباء إختصاص، 
  • سيتم إحداث مستشفى جامعي بقفصة ذا سعة 400 سرير. 

ريم الثايري (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية) : 

  • أعتذر على التشنج في ما قبل، أشكر الوزير على الإجابة وأرجو أن تمتص هذه الإجراء ات حالة الإحتقان الموجودة.