loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع قانون الإنتزاع للمصلحة العمومية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 11:30
نهاية الجلسة 15:15
ساعات التاخير 1س 30دق
معدلات الحضور 30%

انطلاق الجلسة على الساعة 11 و 30دق.

الفصل 21

الاتفاق على حذف الفقرة الاخيرة.

نور الدين بن عاشور (نداء تونس): 

  • القضية الاستعجالية تستدعي حضور كل المالكين او يتم تأجيلها بالتالي يصبح في هذه الحالة الإذن افضل اجراء لتسهيل الانتزاع.

ممثل عن وزارة املاك الدولة: 

  • ملف الحصول على الاذون سيتم مراجعته غدا مع الاستاذ منير الفرشيشي. 

رفع الجلسة للتصويت في الجلسة العامة على الساعة 11 و 40دق.

استئناف الجلسة على الساعة 11 و 50دق.

ممثل عن وزارة املاك الدولة: 

  • وسائل الطعن ضد الأذون تبقى ممكنة قانونيا لكل مواطن.
  • لقد تم ايجاد صياغة جديدة لبعض الفصول التي تناقشنا فيها بالامس سنقدم لكم لاحقا الصياغة النهائية.
  • في الوضعية القانونية التي جاء بها هذا المشروع أمر الانتزاع يمضي بقطع النظر عن الوضعية الاستحقاقية .

غازي الشواشي (غير المنتمين): 

  • لابد ان يتم مد القاضي بتقرير اللجنة. 
  • ما المقصود بتقرير الاختبار المنجز من قبل المنتزع لفائدة المنتزع منه عند الاقتضاء؟ ما المقصود ب"عند الاقتضاء" ؟

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • اقترح ضم مختلف المقترحات (مؤيدات الوزارة و مؤيدات المنتزع منه) امام القاضي.

ممثل عن وزارة املاك الدولة: 

  • القاضي الاستعجالي لابد ان يتم توفير له مختلف الوثائق الضرورية.
  • خصوصية هذا المشروع هو مسألة التحوز لما يطرحه من اشكال. 

غازي الشواشي (غير المنتمين): 

  • اخطر عملية هي الحوز و التحوز و لكن للتأكيد على الضمانات لابد من الرجوع للدستور.

ممثل عن وزارة املاك الدولة: 

  • استدعاء كل المالكين غير ممكن احيانا مثال عقار في جندوبة فيه 244 مالك كيف يمكن استدعائهم جميعا؟

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • لابد من ايجاد صياغة توافقية. 

غازي الشواشي (غير المنتمين): 

  • الاذن على عريضة لا يمثل ضمانة و انا اعتبر انا هذا الفصل غير دستوري.

الفصل 22 

لا ملاحظات في شأنه.

الفصل 23

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • هناك ملاحظة تم تقديمها من بعض الزملاء مفادها ادماج الفصلين 23 و 24. 

تعهد جهة المبادرة بتقديم صياغة في شأن الادماج.

الفصل 25

ممثل عن وزارة املاك الدولة: 

  • اضافة عبارة "في تاريخ صدور امر الانتزاع" في الجملة الاولى من الفصل فيما يتعلق بضبط الغرامة.

غازي الشواشي (غير المنتمين): 

  • انا اقترح ان تكون العبارة كالتالي "في تاريخ صدور الاذن بالتحوز". 

 الاتفاق على المقترح المقدم من النائب غازي الشواشي.

الفصل 26

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • هل هناك اتفاق على اقتراح الاستاذ منير الفرشيشي المتعلق بتغيير المحاكم العدلية بالمحكمة الابتدائية ؟

غازي الشواشي (غير المنتمين): 

  • انا مع الابقاء على المحاكم العدلية.

ممثل عن وزارة املاك الدولة: 

  • نحن مع ايضا الابقاء على المحاكم العدلية و اضافة "باستثناء دعاوى تجاوز السلطة".

الفصل 27

غازي الشواشي (غير المنتمين): 

  • انا لا اعرف لما التنصيص على 3 خبراء . يمكن عوضا عن ذلك التنصيص على "خبير او اكثر".

جهة المبادرة تتبنى المقترح.

الفصل 28

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • هناك مقترح مفاده اضافة "او من صدر لهم حكم بالاستحقاق".

الاتفاق على اضافة عبارة "الغرامة " : "تؤمن الغرامة لفائدة المستحقين"  و مراجعة النظر في مسألة المستحقين. 

الفصل 29

الاتفاق على تحسين الصياغة.

ريم محجوب (آفاق تونس):

  • ألا وجود لاولوية لدفع الغرامة بالنسبة للمنتفعين؟

الممثلين عن الوزارتين: 

  • لا وجود لاولوية في هذا الشأن.

الفصل 30

ممثل عن وزارة التجهيز: 

  • ما يطرح اشكال في هذا النص هو عبارة النهائية بالتالي سيتم البحث عن صياغة اخرى. 

الفصل 31

 ريم محجوب (آفاق تونس): 

  • هذا الفصل يتطرق لوضعية واحدة فقط و بالتالي لا يتطابق مع مضمون عنوان الباب 1.

ممثلة عن وزارة التجهيز: 

  • هذا الفصل يقتضي مزيد التوضيح و اعادة الصياغة. (تتكفل بها جهة المبادرة).

الفصل 32 و 33

ممثل عن وزارة التجهيز: 

  • هذين الفصلين وردت فيهما ملاحظات من وزارة العدل رغم انها كانت حاضرة في لجنة الصياغة. 

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • هناك امكانية حدوث تغيير في اللجنة الممثلة لوزارة العدل اثناء النقاشات. 
  • هناك من يقترح حذف الفصل 33 برمته.

ممثل عن وزارة التجهيز: 

  • هذا الفصل يثير مخاوف بالنسبة للموظفين بالاساس و هو فصل ضروري لسير عملنا. 

غازي الشواشي (غير المنتمين): 

  • كيف يمكن منح الاموال للمالك المحتمل؟ يمكنه القيام بقضية لتسجيل الملك و من ثم فصل الامر. هذه مسألة بمنتهى الخطورة. 
  • الغرامة لا تعطى لحائز بل لمالك.

ممثل عن وزارة التجهيز: 

  • ثلثي الجمهورية التونسية ليس لهم سند ملكية.
  • يمكن ان يكون الانسان مالك بالشبهة فقط بعد التحوز 10 سنوات. 

رفع الجلسة للتصويت في الجلسة العامة على الساعة 13 و 10دق

استئناف الجلسة على الساعة 14 و 05دق.

الفصل 33

غازي الشواشي (غير المنتمين): 

  • لابد من التوسيع في آجال الاشهار. و اقترح اضافة الاعلام في المعتمدية و الولاية و المحكمة العقارية.

الفصل 34

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • ورد اقتراح في التقليص في الآجال من 6 أشهر الى 3 اشهر.

الاتفاق على آجال 4 أشهر و تعديل صياغة.

الفصل 35

لا ملاحظات في شأنه.

الفصل 36

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • هل الامر يتعلق هنا من تاريخ امر الانتزاع او تاريخ الحوز؟

ممثل عن وزارة التجهيز: 

  • تاريخ امر الانتزاع.

غازي الشواشي (غير المنتمين): 

  • لا بد من مزيد توضيح مسألة الاستعمال.

ممثل عن وزارة التجهيز: 

  • فقه قضاء المحكمة الادارية له تعريف خاص في شأن الاستعمال، مثال مهما كان مجال امتداد المشروع فأن الاستعمال يعتبر ساريا حتى و ان كان قد تم على جزء بسيط من المشروع. لكن الفصل يحتاج مزيد التوضيح و اعادة الصياغة. 

الفصل 37 و38

 لا ملاحظات في شأنها

الفصل 39

 شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • الكثير من الملاحظات تتعلق بالملك المشاع.

غازي الشواشي (غير المنتمين): 

  • انا اعتقد انا هذا الفصل لا بد ان يحذف.

ممثل عن وزارة التجهيز: 

  • حذف الفصل سيفتح باب للاجتهاد بالنسبة للادارة و لكم أذا قررتم الحذف يمكن حذفه .

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • سيتم تأجيل النظر في هذا الموضوع في اجتماع لاحقا لكل اعضاء اللجنة.

العنوان الثامن: أحكام مختلفة

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • لم ترد ملاحظات بالنسبة للفصل 40.

ممثل عن وزارة التجهيز: 

  • بالنسبة للقضايا المنشورة اليوم (بالنسبة للأذون بالتحوز و الانتزاع) لا بد من اضافة ان المختص فيها رئيس المحكمة الراجع لها النظر في الملف. 

جهة المبادرة تتعهد بتقديم تحسين في الصياغة في شأن الفصل 40.

الفصل 41

 شاكر عيادي (نداء تونس):

  • لماذا يصادق الوزير بعد اتفاق مجلس التصرف؟

ممثل عن وزارة التجهيز: 

  • الوزير هو المختص بصفته في المصادقة عليها. 

الفصل 42

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • سؤال طرح بحضور السيد منير الفرشيشي حول الاحباس في ظل وجود قانون يلغي هذه الاحباس.

غازي الشواشي (غير المنتمين): 

  • قانونيا وقع حل الاحباس.

ممثل عن وزارة التجهيز: 

  • وقع حلها و لكن لم يتم تصفيتها كلها بعد. هناك احباس مازالت مملوكة (مثال حبس عزيزة عثمانة).

غازي الشواشي (غير المنتمين): 

  • لما لا وجود لامكانية المطالبة بالغرامة في هذا الاطار في نفس اتجاه الفصل 41؟

ممثل عن وزارة التجهيز: 

  • هذا الفصل يتطلب اعادة الصياغة.

الفصل 43

تحسن الصياغة (حذف كلمة جديد و تصحيح شهر جويلية بشهر افريل).

رفع الجلسة على الساعة  15 و 15دق.