افتتحت الجلسة على الساعة 14:55 للاستماع الى السيد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول الخطة الوطنية لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة.
حسن العماري (حركة نداء تونس) رئيس اللجنة
- أرحب بجميع الزملاء و أشير الى ان هذا الاستماع يندرج في اطار دعم خطة الهيئة في محاربة الفساد.
رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
- حقيقة، وضعية الهيئة تحسنت على ما كانت عليه منذ شهرين موعد الاستماع الأول في لجنتكم.
- هناك تفاعل ايجابي مع الوزارة و الحكومة في مكافحة الفساد و خطة الوزارة هي خطة جيدة.
- كذلك نحن بصدد دعم المجتمع المدني للتعاون معنا في ملف الفساد.
- عدة ملفات تنتظر عمل كبير، الصفقات العمومية، الاستثمار في مجال الطاقة.
- أستنكر حملة التشويه من طرف بعض وسائل الاعلام و من طرف حتى أعضاء من الحكومة.
- أردت أن أؤكد على أهمية دور مجلس نواب الشعب في مكافحة الفساد و أشكر النواب على اهتمامهم بعملنا و على زيارتنا في مقر الهيئة و على دعوتنا.
- يجب ان تكون مكافحة الفساد من المهام الاستراتيجية للدولة مثلما قاوم آبائنا و أجدادنا الجهل و الأمية بعد الاستقلال.
سماح بوحوال (الكتلة الحرة)
- الهيئة نجحت الى حد ما في عملها الى الآن لكن يجب توضيح استراتيجية عمل الهيئة و أولوياتها.
- أردت أن أعرف مدى اعداد هذه الهيئة لتكريس الهيئة الدستورية لمكافحة الفساد.
كريم الهلالي (افاق تونس)
- الهيئة كانت متوقفة تقريبا عن العمل قبل تولي رئاستها من العميد شوقي الطبيب.
- نلاحظ تحسن كبير في عملها لكن مازالت هناك نقائص.
- اليوم قدمت لنا الوزارة استراتيجيتها لمكافحة الفساد و الآن قدمت لنا الهيئة استراتيجيتها أيضا، و أنا أتسائل حول توحيد الاستراتيجيات و التنسيق بين الوزارة و الهيئة لأن السياسة يجب أن تكون واحدة و مشتركة لضمان أكثر نجاعة.
- أردت أن أتسائل أيضا حول وجود شبهة فساد حول عضو في هيئة مكافحة الفساد تتعلق بصفقة عمومية، و الهيئة يجب أن تعطي مثالا في النزاهة و الشفافية.
المنجي الرحوي (الجبهة الشعبية)
- هذه اللجنة اقتصر دورها على تنظيم الاستماعات و الزيارات الميدانية مع الاطراف المسؤولة، و هذا غير كلفي لمحاربة الفساد.
- حتى و ان كانت اللجنة مكبلة بالنظام الداخلي، يمكن لنا أن ندخل عليه التنقيحات اللازمة لنمكنها من القيام بدورها و لضمان نجاعة محاربة الفساد.
- عدة قوانين يجب النقاش فيها مثل قانون حماية المبلغين و قوانين أخرى تضمن مكافحة الفساد.
- أستنكر اعادة تبييض رموز الفساد القديمة التي تستلهم شرعيتها من الأحزاب السياسية القوية في تونس.
- المشكل في الفساد السياسي و علاقته بالفساد الاقتصادي و المالي.
سليم بسباس (حركة النهضة)
- لا بد من التنسيق بين الوزارة و الهيئة لتحقيق نجاعة محاربة آفة الفساد.
- أستغرب من تأجيل بداية تنفيذ خطة الوزارة و الهيئة الى سبتمبر 2016، لما لا ننطلق من جويلية و نعمل على النصف الثاني من السنة لأن الانطلاق في شهر سبتمبر متأخر جدا و سيضيع الوقت.
- لا بد من تغيير اختصاصات اللجنة و تدعيمها في النظام الداخلي و يمكن لنا تخفيف عملها لتكون ناجعة في مكافحة الفساد.
هالة الحامي (حركة النهضة)
- هذه اللجنة مفرغة من الصلاحيات و يجب اعادة النظر في عملها.
- الفساد يزداد انتشارا كل يوم و هذا غير معقول، و خطة العمل لا يمكن لها أن تطبق الا بالنصوص التشريعية، و لا يمكن لنا الحكم على الارادة السياسية الا في حالة توفير مشاريع القوانين للحكومة حتى تقدمها للمجلس و اذا تم تعطيلها يمكن لنا أن نحكم على الارادة السياسية.
- هذه اللجنة سيقع دعمها عندما يكون للمجلس استقلالية مالية و ادارية.
- بالنسبة لموضوع المال السياسي، أقترح على الهيئة فتح كل الملفات و نحن جاهزون للمحاسبة.
الهادي بن براهم (حركة النهضة)
- الاستراتيجيات غير كافية لوحدها، هي حجر الأساس لكن لا بد من تطبيق و تفعيل الخطط و ضبط الاحصائيات اللازمة.
ريم محجوب (افاق تونس)
- لا بد من توضيح استراتيجية الهيئة لمكافحة الفساد.
كلثوم بدر الدين (حركة النهضة)
- ليس من السهل القضاء على الفساد لكن يجب علينا أن نحاول التقليص من هذه الآفة.
حسن العماري (حركة نداء تونس)
- بالنسبة للتشريعات اللازمة، يجب على الوزارة و الهيئة أن تعد النصوص اللازمة حتى نتمكن من مناقشتها في مجلس نواب الشعب.
- هذه اللجنة تعمل حسب اختصاصاتها و هي تحاول قدر الامكان ان تساهم في محاربة الفساد.
رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
- استراتيجية الهيئة ليست استراتيجية نهائية و يمكن لجميع الاطراف المعنية المشاركة في خطتنا.
- لا بد من وضع الاطار التشريعي لمكافحة الفساد في أقرب وقت.
- يجب انشاء الهيئة الدستورية في أقرب وقت حتى تتوضح خطة مكافحة الفساد.
- يجب دعم الهيئة ماديا و توفير الوسائل الضرورية، و نحن نعمل الآن رغم قلة الامكانيات.
- الاخوة الكوريين سيساعدوننا في الادارة بانشاء قاعدة بيانات.
- سنعمل في الهيئة كذلك على الحملات التوعوية.
- خطر الفساد منتشر و يجب محاربته بكل الطرق.
- التجارة الموازية تأثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني و تكبد الدولة خسائر كبيرة.
- قمنا بدراسة أكثر ن 3600 ملف في الهيئة و اكتشفنا خلايا متخصصة في الاعفاء الضريبي في القباضات المالية مثلا و في عدة مجالات أخرى.
مساعدة رئيس الهيئة
- عمل الهيئة متواصل منذ مدة و نحن نعمل على استراتيجيتنا لأن استراتيجية الحكومة استراتيجيا عامة و استراتيجيا الهيئة عي استراتيجيا خاصة و ليس هناك تعارض بين الاستراتيجيتين.
- مشاريع القوانين بصدد الدراسة و يجب علينا التسريع في مناقشتها لضمان الاطار التشريعي اللازم لمكافحة الفساد.
رفعت الجلسة على الساعة 17:00.