loading...
مرصد مجلس
  • جلسة عمل مع السيد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول الخطة الوطنية لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:55
نهاية الجلسة 17:00
ساعات التاخير 55دق
معدلات الحضور 54.55%

افتتحت الجلسة على الساعة 14:55 للاستماع الى السيد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول الخطة الوطنية لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة.

حسن العماري (حركة نداء تونس) رئيس اللجنة

  • أرحب بجميع الزملاء و أشير الى ان هذا الاستماع يندرج في اطار دعم خطة الهيئة في محاربة الفساد.

 رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 

  • حقيقة، وضعية الهيئة تحسنت على ما كانت عليه منذ شهرين موعد الاستماع الأول في لجنتكم.
  • هناك تفاعل ايجابي مع الوزارة و الحكومة في مكافحة الفساد و خطة الوزارة هي خطة جيدة.
  • كذلك نحن بصدد دعم المجتمع المدني للتعاون معنا في ملف الفساد.
  • عدة ملفات تنتظر عمل كبير، الصفقات العمومية، الاستثمار في مجال الطاقة.
  • أستنكر حملة التشويه من طرف بعض وسائل الاعلام و من طرف حتى أعضاء من الحكومة.
  • أردت أن أؤكد على أهمية دور مجلس نواب الشعب في مكافحة الفساد و أشكر النواب على اهتمامهم بعملنا و على زيارتنا في مقر الهيئة و على دعوتنا.
  • يجب ان تكون مكافحة الفساد من المهام الاستراتيجية للدولة مثلما قاوم آبائنا و أجدادنا الجهل و الأمية بعد الاستقلال.

سماح بوحوال (الكتلة الحرة)

  • الهيئة نجحت الى حد ما في عملها الى الآن لكن يجب توضيح استراتيجية عمل الهيئة و أولوياتها.
  • أردت أن أعرف مدى اعداد هذه الهيئة لتكريس الهيئة الدستورية لمكافحة الفساد.

كريم الهلالي (افاق تونس)

  • الهيئة كانت متوقفة تقريبا عن العمل قبل تولي رئاستها من العميد شوقي الطبيب.
  • نلاحظ تحسن كبير في عملها لكن مازالت هناك نقائص.
  • اليوم قدمت لنا الوزارة استراتيجيتها لمكافحة الفساد و الآن قدمت لنا الهيئة استراتيجيتها أيضا، و أنا أتسائل حول توحيد الاستراتيجيات و التنسيق بين الوزارة و الهيئة لأن السياسة يجب أن تكون واحدة و مشتركة لضمان أكثر نجاعة.
  • أردت أن أتسائل أيضا حول وجود شبهة فساد حول عضو في هيئة مكافحة الفساد تتعلق بصفقة عمومية، و الهيئة يجب أن تعطي مثالا في النزاهة و الشفافية.

المنجي الرحوي (الجبهة الشعبية)

  • هذه اللجنة اقتصر دورها على تنظيم الاستماعات و الزيارات الميدانية مع الاطراف المسؤولة، و هذا غير كلفي لمحاربة الفساد.
  • حتى و ان كانت اللجنة مكبلة بالنظام الداخلي، يمكن لنا أن ندخل عليه التنقيحات اللازمة لنمكنها من القيام بدورها و لضمان نجاعة محاربة الفساد.
  • عدة قوانين يجب النقاش فيها مثل قانون حماية المبلغين و قوانين أخرى تضمن مكافحة الفساد.
  • أستنكر اعادة تبييض رموز الفساد القديمة التي تستلهم شرعيتها من الأحزاب السياسية القوية في تونس.
  • المشكل في الفساد السياسي و علاقته بالفساد الاقتصادي و المالي.

سليم بسباس (حركة النهضة)

  • لا بد من التنسيق بين الوزارة و الهيئة لتحقيق نجاعة محاربة آفة الفساد.
  • أستغرب من تأجيل بداية تنفيذ خطة الوزارة و الهيئة الى سبتمبر 2016، لما لا ننطلق من جويلية و نعمل على النصف الثاني من السنة لأن الانطلاق في شهر سبتمبر متأخر جدا و سيضيع الوقت.
  • لا بد من تغيير اختصاصات اللجنة و تدعيمها في النظام الداخلي و يمكن لنا تخفيف عملها لتكون ناجعة في مكافحة الفساد.

هالة الحامي (حركة النهضة)

  • هذه اللجنة مفرغة من الصلاحيات و يجب اعادة النظر في عملها.
  • الفساد يزداد انتشارا كل يوم و هذا غير معقول، و خطة العمل لا يمكن لها أن تطبق الا بالنصوص التشريعية، و لا يمكن لنا الحكم على الارادة السياسية الا في حالة توفير مشاريع القوانين للحكومة حتى تقدمها للمجلس و اذا تم تعطيلها يمكن لنا أن نحكم على الارادة السياسية.
  • هذه اللجنة سيقع دعمها عندما يكون للمجلس استقلالية مالية و ادارية.
  • بالنسبة لموضوع المال السياسي، أقترح على الهيئة فتح كل الملفات و نحن جاهزون للمحاسبة.

الهادي بن براهم (حركة النهضة)

  • الاستراتيجيات غير كافية لوحدها، هي حجر الأساس لكن لا بد من تطبيق و تفعيل الخطط و ضبط الاحصائيات اللازمة.

ريم محجوب (افاق تونس)

  • لا بد من توضيح استراتيجية الهيئة لمكافحة الفساد.

كلثوم بدر الدين (حركة النهضة)

  • ليس من السهل القضاء على الفساد لكن يجب علينا أن نحاول التقليص من هذه الآفة.

حسن العماري (حركة نداء تونس)

  • بالنسبة للتشريعات اللازمة، يجب على الوزارة و الهيئة أن تعد النصوص اللازمة حتى نتمكن من مناقشتها في مجلس نواب الشعب.
  • هذه اللجنة تعمل حسب اختصاصاتها و هي تحاول قدر الامكان ان تساهم في محاربة الفساد.

 رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 

  • استراتيجية الهيئة ليست استراتيجية نهائية و يمكن لجميع الاطراف المعنية المشاركة في خطتنا.
  • لا بد من وضع الاطار التشريعي لمكافحة الفساد في أقرب وقت.
  • يجب انشاء الهيئة الدستورية في أقرب وقت حتى تتوضح خطة مكافحة الفساد.
  • يجب دعم الهيئة ماديا و توفير الوسائل الضرورية، و نحن نعمل الآن رغم قلة الامكانيات.
  • الاخوة الكوريين سيساعدوننا في الادارة بانشاء قاعدة بيانات.
  • سنعمل في الهيئة كذلك على الحملات التوعوية.
  • خطر الفساد منتشر و يجب محاربته بكل الطرق.
  • التجارة الموازية تأثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني و تكبد الدولة خسائر كبيرة.
  • قمنا بدراسة أكثر ن 3600 ملف في الهيئة و اكتشفنا خلايا متخصصة في الاعفاء الضريبي في القباضات المالية مثلا و في عدة مجالات أخرى.

مساعدة رئيس الهيئة 

  • عمل الهيئة متواصل منذ مدة و نحن نعمل على استراتيجيتنا لأن استراتيجية الحكومة استراتيجيا عامة و استراتيجيا الهيئة عي استراتيجيا خاصة و ليس هناك تعارض بين الاستراتيجيتين.
  • مشاريع القوانين بصدد الدراسة و يجب علينا التسريع في مناقشتها لضمان الاطار التشريعي اللازم لمكافحة الفساد.

 رفعت الجلسة على الساعة 17:00.