loading...
مرصد مجلس
  • القيام بورشة عمل حول ادماج وتشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة
  • الإستماع لوزير التربية حول حصيلة ما رصدته اللجنة خلال الزيارات الميدانية للعديد من مراكز التكوين ومدارس الفئات ذوي الإحتياجات الخاصة 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 13:00
ساعات التاخير 1س 10دق
معدلات الحضور 45.45%

قامت اللجنة بيوم إعلامي خلال الحصة الصباحية، إستضافت خلاله المنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة. 

قامت المنظمة بعرض متعلق بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف النشاطات، بتشغيل هذه الفئة وبمدى حماية النصوص القانونية لهذه الفئة. 

خصصت الحصة المسائية للإستماع لوزير التربية حول حصيلة ما رصدته اللجنة خلال الزيارات الميدانية للعديد من مراكز التكوين ومدارس الفئات ذوي الإحتياجات الخاصة. 

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية):  

  • لقد قمنا بعدة زيارات ميدانية لعدة مدارس ومراكز تكوين مخصصة للأطفال ذوي الإعاقة ولقد رصدنا عدة إخلالات و أوضاع غير لائقة بدمج هذه الفئة من التلاميذ. 

ناجي جلول (وزير التربية): 

  • لقد قمنا بمدرسة دامجة في جربة، النتائج جيدة جدّا بهذه المدرسة هناك تلميذ يعاني من التوحّد  ومعدّله السنوي يقارب 18. 
  • هناك ممارسات تتسم بعدم مسؤولية، 
  • 40000 عامل بوزارة التربية ولكن القطاع يعاني من حالة تسيب، لا مبالاة من العملة وعدم تحمّل المسؤولية. 
  • السنة القادمة سنقوم بفرقة من الأطباء النفسيين الذين سيقومون بزيارات دورية للمدارس. 
  • الإطار التربوي يعتبر تقليدي وغير متكوّن في ما يخص الأمر إضطرابات التعلم لدى التلاميذ و في ما يخص "Dyslexie" 
  • سيقع تدارك ذلك في برامج التكوين المتعلقة ب"Ecole Normale".  
  • سيقع توفير أعداد أكثر من الكتب المطبوعة على طريقة براي. 

فريدة عبيدي (النهضة): 

  • خلال زياراتنا الميدانية ر صدنا عدة إخالات والعديد من الممارسات التي تتسم بالعنف اللفظي لذوي الإعاقات. 
  • نحن مسؤولون على هؤلاء الأطفال ومن واجبنا أن نكرس مبدأ التمييز الإيجابي الذي يكفله لهم الدستور، 
  • لقد وعدتم بالرفع في المطبوعات على طريقة "براي" ولكن لم يتم تحقيق ذلك للآن. 

زينب براهمي (النهضة): 

  • علينا تعديد التخصصات المتاحة لهؤلاء الفئة، من الظلم أن نقيّد إختيار أي شخص يتمتّع بالقدرات اللازمة لدراسة التخصص الذي يختاره،  

العجمي الوريمي (النهضة): 

  • قمت بزيارة ميدانية ورصدت عدة مشاكل مادية ولوجستية لمدارس التكوين لهذه الفئة، 
  • عائلات الأطفال ذوي الإعاقة تطالب بإحداث إدراة بالوزارة معنية بهذه الفئة من التلاميذ.

عصام الماطوسي (نداء تونس): 

  • ماهي نسبة التمدرس لهذه الفئة من الأطفال؟ 
  • لماذا لا نقوم بلجان تفقدية تقوم بمراقبة مراكز التكوين والمدارس 

مباركة عوائنية (الجبهة الشعبية): 

  • عليكم تشريك العديد من الوزارات خلال العمل على هذا الملف، 
  • نحتاج لقرارات إستثنائية ولمسؤولين إستثنائيين لحل العديد من المشاكل، 

محمد رمزي خميس (نداء تونس): 

  • هناك مراكز ومدارس لا تعاني من نقص في التمويل وإنما في التصرف في الأموال، لقد قمت بزيارة لبعض المراكز ورصدت عدة مشاكل في التصرف في الموارد. 
  • لماذا لا يتم إدماج المؤسسات الخاصة (إعتماد المناولة) في الخدمات اللازمة التي يجب أن تقدمها المراكز والمدارس. 

نادية زنقر (نداء تونس) : 

  • كان هناك إتفاقية بين وزارتكم وبين وزارة المرأة وبين جمعية مختصة خلال سنوات 98-2000 تضفي بخلق أقسام مختصة للتلاميذ ذوي الإعاقة في مدارس عمومية وإحاطتهم  بالعديد من المتخصصين "psychologue", "orthophoniste", وآخرين لتسهيل إدماج التلاميذ ذوي الإعاقة أو مشاكل أخرى في المدارس الإبتدائية العمومية وكانت ناجحة،
  • لماذا لا يتم تحسين هذه التجربة وتعميمها على كافة الولايات. 

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية): 

  • المدارس العمومية غير مهيئة لتكوين لا ذوي الإعاقة ولا ذوي الذكاء الخارق. 
  • مجتمعنا مازال مجتمع لا يقبل الإختلاف، لذلك علينا البداية بتكون الأطفال ذوي الإعاقة في مراكز مختصة لحمايتهم من العنف اللفظي ومن المعاملات السيئة، 
  • يجب تكوين المكونين الدين سيعملون بهذه المراكز ويجب أن لا يكونوا مجبرين على العمل بهذه المراكز وإلا سيقومون بردّ الفعل على هؤلاء الأطفال، 

ناجي جلول (وزير التربية): 

  • لقد لاحظنا بأن الأطفال المدمجين بالمدارس العمومية الدامجة قدموا نتائج إيجابية في التفوق والتطور بالمقارنة مع المدارس أو المراكز المتخصصة، 
  • يجب خلق حالة من التضامن حول هذه الفئة و لا يجب عزلها، 
  • سنقوم بالإلتجاء لهيئات مراقبة خارجة عن الوزارة، 
  • نحن في صدد إنشاء مدرسة خاصة في مستشفى شارل نيكول تهتم بالأطفال ذوى إعاقات معينة، 
  • نعم المدرين الآن لم يتلقوا تكوين متعلق بكيفية التعامل وتكون الأطفال ذوي الإعاقة، إبنتي تعاني من "Dyslexie" ولم يتم إكتشاف ذلك إلا بعد 6 سنوات واتضح بأنها تلميذة لامعة، لم يتم إكتشاف ذلك ومساعدتها في سن مبكرة لأن مدرسيها غير متكونين في هذا الميدان. 

ممثلة عن وزارة التربية:

  • في ما يخص الإتفاقية التي تحدثت عنها النائبة نادية زنقر، لقد تم خرق هذه الإتفاقية تماما خصوصا في ما يخص مجانيتها (هناك عدة عائلات قامت بدفع معاليم مالية للإعتناء بالأطفال) 
  • هذه الإتفاقية كرست منطق التفريق ومنطق "قسم المعوقين" و"معلم المعوقين" ولم تكرس مبدأ الإدماج، 
  • لم يتم رصد أي تلميذ تم تكوينه ضمن هذه الإتفاقية في مدارس عليا، هذه التجربة كانت فاشلة تماما.