loading...
مرصد مجلس
  • استماع لرئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الاساسية والى المكلف العام بنزاعات الدولة.
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 13:30
بداية الجلسة 14:30
نهاية الجلسة 17:00
ساعات التاخير
معدلات الحضور 56.25%

افتتحت الجلسة على الساعة 13:45 لكن تم تأجيلها إلى الساعة 14:30 لعدم توفّر النصاب القانوني، وفي الأثناء رحّب رئيس اللجنة برئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الاساسية ومرافقيه مروى خمير وشكري بن جنّات في إطار مهمتهم المتمثلة في إعداد القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة. 

ثم انطلقت الجلسة على الساعة 14:30

رئيس اللجنة: الوليد البناني

  • نحن كلجنة برلمانية خاصة نطلب منكم مدّنا بتقديم عن تركيبة اللجنة التي تدرس ملف شهداء وجرحى الثورة ومعرفة منهجية عملكم.

رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الاساسية:

  • أنا حضرت أول اجتماع للهيئة في 09 جويلية 2015 في حين أن أعمال اللجنة انطلق منذ 19 جويلية 2013 وأنا راض عن عملهم.
  • لقد قاموا بمجهود جبار في فرز الملفات 
  • أذكّر بمرسوم 24 أكتوبر 2011 الذي ضبط مفهوم شهداء جرحى الثورة من 17 ديسمبر 2010 إلى 16 فيفري 2011 وبالتالي هناك ملفات أقصيت بحكم القانون وليس بإرادة الهيئة.
  • أمر 2013  يضبط سير عمل اللجنة.
  • في صورة رفض دراسة ملف يرفع النزاع إلى المحكمة الإدارية.
  • وصلنا في فترة ما إلى قائمة نهائية لشهداء وجرحى الثورة فقمنا بتقديمها إلى الرؤساء الثلاث وكان لي لقاء مع رئيس الحكومة في 16 ديسمبر 2016، ثم توجهت إلى رئيس الجمهورية.
  • بالنسبة للشهداء أنهينا القائمة أما بالنسبة للجرحى فهناك آلاف الملفات التي لم يتم دراستها في الجهات.
  • نحن نريد تمديد المدة إلى ما بعد 28 فيفري 2011.

شكري بن جنّات:

  • مرجعنا كان عمل لجنة تقصي الحقائق لكن ذلك لم يكن كافيا فتوجهنا إلى الوزارات وأخذنا كل الملفات إضافة إلى ملفات الأرشيف الوطني.
  • ثم تبيّن أن الأعداد الأولية كانت ضئيلةمقارنة إلى العدد الذي توصلت إليه الهيئة.
  •  تمكّنا من الحصول على مجلدات من المحكمة العسكرية مما يسّر علينا العمل 
  • منهجية عملنا تقوم على التوافق في اتخاذ القرارات و عدم التسرع.
  • بالنسبة للشهداء تعاملنا مع لجنة الفنية متكوّنة من أطباء قمنا معهم بعدة اجتماعات لفهم دور كل طرف في دراسة الملفات.
  • في دراسة الملفات اعتمدنا على مكان الواقعة والشهادة الطبية إضافة إلى عدة معايير لمعرفة الحقيقة.
  • بالنسبة لجرحى الثورة هناك في بعض الولايات عمليات غش وتحيّل من قبل أطباء قاموا بتزوير ملفات.

عبد المؤمن بالعانس:

  • ماهو القانون الذي يمنعكم عن تقديم معلومات حول القائمات النهائية؟
  • بالنسبة للناس التي ماتت في السجون ماهي وضعيتهم؟
  • أعتبر عدم إعلام الرأي العام يمكن أن يكون مضر بالهيئة و أن يكون له انعكاسات سلبية.

الوليد البناني:

  • الهيئة مكلفة بإعداد القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة لم تدلي بأي تصريح في حين أنه هناك أطراف أخرى تقوم بتصريحات في ما يخص هذا الملف
  • ألوم عليكم التأخير عدم االقيم بتصرح إعلامي في الموضوع.

إجابة رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الاساسية

  • القانون يفرض على الهيئة الالتزام بالسر المهني
  • أنا كنت قد قمت بظهور إعلامي و قلت نفس الكلام لكن لم يصغي لي أحد.
  • قمنا برصد أكثر من 3000 حالة تزوير
  • أقترح عليكم القيام بمبادرة تشريعية لتغيير القانون لكي نتمكّن من تقديم كل التفاصيل.
  • المحكمة الإدارية هي الطرف الوحيد الذي يمكن أن يغيّر القائمة ما لم يتغيّر القانون.

عدنان الحاجي:

  • لست مطالبا بتحمل مسؤولية مسار عمل خاطئ كان بإمكانك القيام بمبادرة لتغيير المرسوم
  • من حقّنا معرفة الإحصائيات والأرقام.

سامية عبو:

  • بالنسبة للآجال التي وضعها القانون ليس فيه إنصاف 
  • بالنسبة للسر المهني يتعلق بذكر الأشخاص بأسمائهم لكن الإعلان عن إحصائيات لايدخل في إطار السر المهني.
  • من حق النواب ومن حق الشعب معرفة الحقيقة حول ملف شهداء وجرحى الثورة.

إجابة رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الاساسية:

  • الهيئة ليست مطالبة قانونا بالقيام بعملية تقصّي
  • النص يصنّف خصائص تصنيف الشهداء والجرحى وبالتالي المساجين لا يمكن تصنيفهم ضمن هذه القائمة.
  • بالنسبة للجنود تكلّفت بهم الوزارة.

رئيس اللجنة

  • متى سيتم الإعلان عن القائمة النهائية؟ أرجو أن تكون مدّة قصيرة.
  • نطلب منكم مدّنا بتقرير (موضوعي) عن ما لاحظتوه خلال عملكم وماذا تقترحون علينا كلجنة.

ثم رحّب بالمكلف العام بنزاعات الدولة حول العدالة الانتقالية لمحاولة التكامل بين النواب والسلطة القضائية.

  • خلال الزيارة الميدانية لاحظنا حركية
  • هل هناك الجديد في ملف العدالة الانتقالية؟

المكلف العام بنزاعات الدولة:

  • هذا الملف قانوني بامتياز وسياسي مما أثر في تطور دراسة الموضوع
  • الملفات التي فيها الدولة متضررة لم يردنا في شأنها الجديد سوى فيما يخص ملف سليم شيبوب.
  • يجب فتح الحوار مع قضاة التحقيق وهيئة الحقيقة والكرامة لكي نتمكن من التطور في دراسة ملف العدالة الانتقالية.

سامية عبو:

  • نحن نتحدث عن لجنة التحكيم والمصالحة بعيدا عن السلطة القضائية
  • يجب أن تقوموا بتقديم نسخ عن الملفات التي بحوزتكم للجنة التحكيم والمصالحة
  • تُعلّق كل الملفات بمجرّد تولي لجنة التحكيم والمصالحة
  • بالنسبة لقضية سليم شيبوب توجه إلى اللجنة مباشرة وكانت قد طلبت مقابلتكم لكنكم رفضتم
  • ماهو مآل الملفات التي مازالت بحوزتكم علما وأن آخر أجل هو 15 جوان 2016 
  • هل الدولة مستعدة بتسليم كل الملفات إلى هيئة الحقيقة والكرامة قبل تاريخ 15 جوان ؟
  • سيتم تعليق الدعوى ولن يتم نقل تفاصيل الملف لهيئة التحكيم والمصالحة.

عبد المؤمن بلعانس:

  • الملفات التي بحوزتكم هي ملفات فساد سيتم نقلها لهيئة الحقيقة والكرامة
  • هل سيتم نقل 220 ألف ملف إلى الهيئة أم أنكم غير قادرين على ذلك؟

الوليد البناني

  • هناك تضارب في الحديث بينكم وبين القطب القضائي، قمتم بتعه من الذي يمكنه الحسم في هذه المسألة؟

إجابة المكلف العام بنزاعات الدولة:

  • مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة تنأى بنفسها عن أي انتماء سياسي
  • السيدة بن سدرين اتصلت بي وكنت في طريقي إلى كندا وحالما عدت التقيت بها و قمنا بلقاء رسمي.
  • هناك إشكال بالنسبة للموقوفين، في صورة تولي هيئة التحكيم والمصالحة ماهو مصيرهم؟
  • يجب أن يتواصل كل الأطراف لإنجاح هذا المسار
  • نحن سننقل كل الملفات في الآجال إلى هيئة التحكيم والمصالحة احتراما لروح القانون.

رفعت الجلسة على الساعة 17:00