انطلق اليوم الاعلامي حول خطة الحوكمة و مكافحة الفساد بحضور أعضاء لجنتي تنظيم الادارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح و لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، بالاشتراك مع وزارة الوظيفة العمومية و الحوكمة و مكافحة الفساد على الساعة 9:45.
ثم تم الاعلان عن تغيير رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام حيث عوض النائب حسن العماري النائب سفيان طوبال.
وزير الوظيفة العمومية و الحوكمة و مكافحة الفساد
- أرحب بجميع النواب و نقدم لكم خطة الوزارة حول الحوكمة و مكافحة الفساد.
- برنامجنا ينقسم الى ثلاث محاور كبرى، الوظيفة العمومية، الحوكمة، و مكافحة الفساد.
- البرنامج يرتكز أساسا على التعامل بين السلطة التنفيذية و التشريعية و القضائية لان التوازن بين السلط هو الذي يضمن مكافحة الفساد و ذلك بتوفير الأطر التشريعية اللازمة للحوكمة و مكافحة الفساد و تحقيق سلطة رادعة بالتوازي مع العمل الوقائي.
- كذلك اهتمت خطتنا بالعمل مع المجتمع المدني و الاعلام و المواطن و الهيئات الدستورية و الغير دستورية التي تهتم بمكافحة الفساد.
- كذلك لدينا نظرة شاملة حول تعصير الادارة التونسية و اصلاحها.
- يجب ايضا تدعيم المنظومة الرقابية باعادة هيكلتها و طرق عملها.
- لا بد من تغيير آليات الرقابة و تغيير هذه الآليات يمكن ان يجنبنا 60 % من حالات الفساد.
- علينا تغيير طريقة العمل في المؤسسات العمومية التي كانت فخر لتونس و الآن تعيش أزمة منذ أربعة سنوات.
- عدة مشاريع قوانين يجب أن يتم النقاش فيها في القريب العاجل لتدعيم سياسية مكافحة الفساد، قانون حق النفاذ للمعلومة مكسب لتونس و انطلقنا في تدارس طرق تطبيقه و يجب علينا ان نواصل دعم المنظومة التشريعية في هذا المجال.
- برنامجنا يتضمن أيضا كيفية تعيين المسؤولين و كيفية اختيارهم على أسس علمية.
- يجب تحويل معركة الفساد، من معركة دولة ضد الفساد الى معركة مجتمع و دولة ضد الفساد لأن الفساد ظاهرة مجتمعية و ن دون وعي مجتمعي لا يمكن لنا محاربة الفساد.
- درسنا كذلك موضوع حماية المبلغين عن الفساد و الاحاطة بهم و تشجيعهم.
- محاربة الفساد هو اجتثاث ثقافة و تعويضها بثقافة أخرى، و القوانين و البرامج دون تغيير العقلية لا يمكن أن تكون ناجعة.
- سندعم أيضا الطرق التكنولوجية الحديثة لتعزيز الشفافية.
- لا بد كذلك من مراجعة شاملة للوظيفة العمومية و أعوانها و نظام الأجور و التقاعد فيها.
- يجب اعادة النظر ايضا في قانون الوظيفة العمومية و في جاذبيتها لاستقطاب اصحاب الكفاءات الذين يجدون حظهم في القطاع الخاص.
حسن العماري (حركة نداء تونس) رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام
- نشكر السيد الوزير على هذا التقديم الواضح و الخطة المضبوطة.
- نحن نشعر بالمسؤولية و نحاول قدر الامكان توفير الاطار التشريعي اللازم لبناء الجمهورية الثانية.
رفعت الجلسة لراحة ب 10 دقائق.
استأنفت الجلسة على الساعة 11:40 للاستماع الى تدخلات النواب و التفاعل مع الوزير.
طارق الفتيتي (الاتحاد الوطني الحر)
- نشكركم على تقديمكم لكن هناك كثير من النقاط يمكن ان نتفاعل معها و نغيرها.
سليم بسباس (حركة النهضة)
- كان علينا أن ننطلق بالوظيفة العمومية قبل التطرق الى مكافحة الفساد في التقديم.
كريم الهلالي (افاق تونس)
- الوظيفة العمومية عبئ كبير على الدولة، الحوكمة غائبة تماما و النجاعة منعدمة.
- الخطة التي تقدمت بها الوزارة مهمة جدا، لكن هذه الخطة تستدعي اعتماد بيداغوجيا لتطبيقها.
- في قضية الفساد تعددت الاطراف المتدخلة بين الهيئات و الوزارات، و هذا لا يخدم المواطن و يقلل من نجاعة محاربة الفساد.
- يجب تحددي المهام و السلط و كيفية العمل مع الهيئات حتى لا نبقى في تنافس بين الادارات.
- الفساد ينطلق ايضا من المستوى المحلي في البلديات.
سلاف القسنطيني (حركة النهضة)
- أثمن ما تم تقديمه من الوزارة فهي خطة شاملة و متكاملة.
- لكن أستغرب عدم استشارة جميع الاطراف المعنية و الاداريين حتى تكون الخطة على أسس صحيحة.
- بالنسبة لتغيير فكر المجتمع فهو مهم جدا و هو الحل الوحيد لمكافحة الفساد.
منجي الرحوي (الجبهة الشعبية)
- خطة الوزارة واضحة و نشكرها على عملها.
- اصلاح الادارة هو الذي يمكن من التقدم و الرقي.
- يجب على الحكومة تحمل مسؤليتها في الردع و التعامل مع القضاء بأكثر نجاعة.
- كذلك لا بد من تكريس ثقافة جديدة و تدعيم التوعية و التثقيف ضد الفساد.
- لا بد من تأطير مكافحة الفساد بالابتعاد عن الاعتبارات السياسية و المصالحة في المكاتب المغلقة.
- في عهد الترويكا عدة تعيينات كانت مشبوهة في الادارة، و أحمل المسؤولية لراشد الغنوشي.
نقطة نظام
جميلة دبش الكسيكسي (حركة النهضة)
- أستنكر ما قاله السيد منجي الرحوي حول زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي و أحمله المسؤولية الجزائية و القانونية و أعلن انسحابي من الاجتماع.
الهادي صولة (حركة النهضة)
- لن اواصل التعليق على ما قاله الزميل و لا اريد الحياد عن الهدف الذي أتينا من أجله.
- لا بد من اجراءات جدية لنبعث برسائل طمأنة للمواطنين.
- يجب مراجعة منظومة الوظيفة العمومية.
- أردت أن أشير الى مشكل موظفي و أعوان مجلس نواب الشعب و كيف سيتم التعامل معه.
بسمة الجبالي (حركة النهضة)
- لا بد من مراجعة منظومة الوظيفة العمومية.
- يجب علينا أن ندعم اللامركزية و علينا العمل من الآن لأن النتخابات البلدية على الأبواب.
سهيل العلويني (الكتلة الحرة)
- الثورة قامت على أساسا على الفساد، و رغم ذلك الفساد لازال منتشرا بل بالعكس زادت انتشارا.
- الوضع مزري جدا، فساد كبير في شركة تونس للطيران، فساد يمكن ان يصل بنا الى نتائج وخيمة حتى سقوط طائرات.
- لا بد ايضا من تغيير الاطار التشريعي و تحيينه.
- ليس لدينا حتى دليل للاجراءات في الادارة.
- نلاحظ تهميشا كبيرا للشباب و استنقاصا من شانهم في الزظيفة العمومية بداعي غياب التجربة.
- اعتمدنا في وقت سابق بعد الثورة تركيز خلايا في كل وزارة مكلفة بالحوكمة و هي فكرة طيبة يمكننا العمل عليها.
كلثوم بدر الدين (حركة النهضة)
- الفساد يزداد انتشارا كل يوم، و هذا واقع، و نحن لا نحمي المبلغين عن الفساد.
- حتى المواطنين الذين يريدون التبليغ و مكافحة الفساد يقع التنكيل بهم و التشفي فيهم و طردهم من عملهم أو تأديبهم.
- أعوان أمن لا تنفذ فيهم أحكام قضائية كذلك.
- أنا كمحامية أؤكد أن في المحكمة اذا لم نعطي شيئا للكتبة، لن تتحصل على الملف.
- استنكر ايضا الفساد في المناظرات، كيف للاتحاد العام التونسي للشغل أن يطالب بحصته في المناظرات.
- الاستراتيجية و الخطة غير كافيان اذا لم يكن هناك عمل ميداني.
وزير الوظيفة العمومية و الحوكمة و مكافحة الفساد
- تم تدوين جميع ملاحظات السادة النواب و سنعمل على اعتمادها في برنامجنا.
- بالنسبة للتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد، ليس هناك اي أزمة بين الوزارة و الهيئة، بل بالعكس لنا علاقة طيبة و نحن نتفاعل في العمل.
- الهيئة و الوزارة بعملان سويا ليحاربان آفة الفساد.
- نحن بصدد بحث سبل تغيير واقع الوظيفة العمومية و نجاعتها.
- بالنسبة لتجميع آليات الرقابة في هيكل واحد لتجنب التشتت.
- لا بد ايضا من تدعيم منظومة الزجر.
- الفساد منشر كثيرا و لا يمكن لنا محاربته بسهولة.
رفعت الجلسة على الساعة 13:30.