loading...
مرصد مجلس
  • استماع إلى السيد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي حول المشاريع التنموية المعطلة والبرامج التنموية ومدى استجابتها لحاجيات الجهات
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:30
نهاية الجلسة 17:45
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 54.55%

انطلقت الجلسة على الساعة 14 و 30دق. 

طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر): 

  • الاسئلة تتمحور حول المشاريع التنموية المعطلة والبرامج التنموية ومدى استجابتها لحاجيات الجهات. 

ياسين ابراهيم : وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي: 

  • سأقدم عرضا فيما يتعلق بمخطط التنمية 2016-2020.  
  • كانت هناك مشاركة فاعلة على المستوى الجهوي و المحلي:  300 لجنة على المستوى الجهوي و 150 لجنة محلية و 6000 مشارك. 
  • العدالة و المساواة من اهم الخيارات  التي تم التركيز عليها بالاضافة الى استدامة التنمية. 
  • الاقتصاد الرقمي اصبح له دور فاعل في المبادلات التجارية و القدرة التنافسية لتونس على المستوى الدولي. 
  • اهمية المناخ السياسي و الديمقراطي، مشاركة فاعلة للمجتمع الدولي. هناك مساندة سياسية دولية هامة. 
  • من اهم شروط نجاح المسار التنموي هو استكمال بناء المؤسسات و التقدم في المسار اللامركزية. 
  • طالبية هامة على مستوى المشاريع لاعتماد الشراكة بين القطاع العام و الخاص. 
  • تشخيص الواقع التنموي: منوال النمو الاقتصادي القديم ضعيف. الاستثمار في السنوات الاخيرة في تراجع: 15 بالمائة في سنة 2015. 
  • الضغوطات و التحديات: ارتفاع اسعار النفط، التغييرات المناخية (الفلاحة 10 بالمائة من ناتج الخام)، التغيرات الديمغرافية، هناك ضغط على الموارد. بالنسبة للتحديات: لابد من تحقيق الاستقرار الامني و الحفاظ على السلم الاجتماعية.

السياسات و الإصلاحات:

  • إصلاح المنظومة القضائية و السجنية، دعم المنضومة الامنية و تطوير المنضومات العسكرية. 
  • التركيز على الحوكمة الرشيدة و اصلاح الادارة و الوقاية من الفساد. 
  • تعزيز بناء نسيج اقتصادي اكثر تنوع و ذو قدرة تصديرية و تشغيلية عالمية.
  • اغلب المشاريع الحالية المعطلة هي نتاج المشاكل العقارية. 
  • من بين الاصلاحات ايضا التنمية البشرية و الادماج الاجتماعي. 
  • دور الثقافة و الرياضة. 
  • لا معنى من وجود كليات طب في كل الجهات، المهم هو نوعية التعليم الجيدة. 
  • التمشي التنموي الذي تم تبنيه في اطار هذا المخطط هو مزيد دعم الربط بين الجهات و دعم تمويل البنوك في الجهات.
  • الفلاحة ستكون القطاع الثاني من حيث الاستثمار بعد قطاع التجهيز. 
  • نحن لازلنا متأخرين من حيث قطاع الطاقة.
  • الاستثمار الخاص سيكون 24 بالمائة. الناتج الداخلي التونسي ما يقارب 90 مليون دينار. لابد من توفر إمكانيات كبرى لتحسين الاستثمار الخارجي.
  • الاستثمار الجملي للفترة 2011-2015: 80 مليار دينار. من المقترح ان يصبح 120 مليار دينار في اطار مخطط 2016-2020. 
  • المشاريع المتواصلة تقدر ب14.7 مليار دينار. و 63 مليار دينار كمشاريع جدد تم تقليصها بعد المشاورات الى 43 مليار تقريبا.
  • في تحديد الولايات المتمتعة بالتمييز الايجابي: 
  • مشروع طريق السيارة تونس-قفصة هو المشروع الاكثر تكلفة في اطار المخطط التنموي 2016-2020. 

طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر): 

  • نشكر السيد الوزير على هذا التقديم الشافي و الظافي.

زهير الرجبي (النهضة): 

  • انا عندي عتاب طفيف  على السيد الوزير. هذا الاجتماع كان من المفروض انعقاده يوم 22 من الشهر الفارط، تأجيله تسبب في تعطيل أعمال اللجنة.
  • الوثيقة التوجيهية تحتوي على العديد من التناقضات والتضارب من حيث المؤشرات المذكورة مقارنة بالوثيقة التي قدمتموها اليوم. 
  • مسألة التمويل الذاتي لم تدخل حيز التنفيذ بعد؟ رغم تصريح رئيس الحكومة بها في اطار جلسة عامة فهي لازالت قائمة.
  • مسألة الاستثمار في القطاع الفلاحي لازالت تحتاج المزيد من التوضيح في اطار هذا المخطط.
  • هل سيتم تحقيق الاهداف المتعلقة بالتشغيل: 400 الف موطن شغل الى حدود 2020؟ 
  • طلب العروض للتشهير بالمخطط التنموي لازالت تطرح اشكال.

غازي الشواشي (غير المنتمين): 

  • تحدثتم سيدي الوزير عن المشاركة الجهوية في المخطط التنموي، انا عضو مجلس جهوي لم الحظ هذه التشاركية بالمستوى المذكور. 
  • لا بد من رؤية لترشيد منظومة الدعم. 
  • ماهي الآليات و المشاريع التي من شأنها التشجيع على الاستثمار؟ 
  • لابد من اصلاحات هيكلية عميقة (ادارية، جبائية...).

عماد اولاد جبريل (نداء تونس): 

  • بالنسبة للمواطن العادي، هذه الاصلاحات التي تقدمتم بها بدون اجراءات فاعلة لا تنفعه.
  • مسألة التمويل الذاتي لازالت تسري بالقانون القديم. كيف تصدر القرارات و لا يتم تطبيقها؟
  • في المهدية دور الثقافة حاضرة و لا يمكنها الانتداب.
  • متى سيتم تنفيذ المشاريع الكبرى ذات المقدرة التشغيلية الكبرى؟ لازالت هناك مناطق تحت خط الفقر. 
  • مشكل البنك التونسي للتضمان و الحاجة الهامة لدعمه. 
  • هناك فتاة مخترعة قامت بتحويل البلاستيك الى بترول لم يسمح لها بيعه بالخارج و لم تقبل الدولة دعمها.
  • وزارة التنمية تصنف الحاجة الى التنمية حسب الجهات، في حين ان هناك معتمديات ذات أولوية. 

حياة عمري (النهضة): 

  • تحدثتم سيدي الوزير عن الاقتصاد الاستهلاكي طيلة 5 سنوات الفارطة و المعطل للتنمية بالاضافة الى المشكل العقاري: هل هناك طرح لنصوص جديدة تتعلق بالاستثمار؟ 
  • هل قمتم كوزارة بتقييم الجيل الاول للاستثمار؟ 

عبير عبدلي (نداء تونس): 

  • التقديم كان عبارة عن طرح جملة من الإصلاحات في حين غياب الاجراءات التنموية الفاعلة.
  • اين هو مشكل شركة فسفاط قفصة في هذا المخطط؟
  • هل هناك تأطير لعمل المرأة (المرأة العاملة في القطاع الفلاحي، دورها لازال مهمش).
  • موضوع الاصلاح الاداري لازال مطروح. الادارة التونسية لا تعمل. ماهي الاجراءات المتخذة في هذا الشأن؟

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية):

  • بعد الاستماع الى تقديمكم سيدي الوزير اعتقدت و كأن احدنا لا يعيش في تونس.
  • ماهي المعايير التي اعتمدتها الهيئة التحكيمية لاعطاء الأولوية لمشروع دون غيره من المشاريع؟ 
  • آفة كبيرة مازالت مطروحة بالنسبة لأهالي قفصة و المكناسي. 

هدى سليم (نداء تونس): 

  • نشكركم على هذا التقديم الجميل و لكنني كأنني بمخطط تم تقديمه من قبل تلميذ بعد أن وجهنا له سؤال كيف ترى بلادك في السنوات القادمة.
  • لابد ان يكون المخطط اقرب ما يكون الى الواقع. 
  • مشكل مشروع القطار السريع: لما لا يتم دراسة المشاريع بشكل مسبق في اطار التشاركية قبل الانطلاق في انجازه و توقفها لاحقا بسبب التعطيل.

محمد نجيب ترجمان ( الحرة): 

  • هل تم التفكير في تأهيل الهياكل المساندة و المرافقة في تنفيذ المشاريع؟ 
  • مسألة الاستثمار الخاص و التشجيع على المبادرة الخاصة، هل هناك جهات مختصة من شأنها توجيه الشباب؟
  • لا نعلم اين سيتم إنشاء مستشفى منوبة؟ لما لا يكون مستشفى جامعي؟ 

محمد الاخضر العجيلي (النهضة):  

  • ماهي المعايير المعتمدة من قبل الهيئة التحكيمية؟ 

رياض المؤخر (آفاق تونس): 

  • هل ان الادارة قادرة اليوم على التمسك بكفاءاتها؟ 

طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر): 

  • ماهي المعايير المعتمدة في اطار هيئة التجكيم؟ 
  • هل تم ادراج تشريك نواب الجهة في اطار الحلقات الاستشارية و التشاركية المتعلقة بالجهات؟
  • هل تم ادراج القرارات التي صدرت عن رئيس الحكومة في اطار الاجتماعات المضيقة المتعلقة بالجهات في اطار هذا المخطط التنموي؟ 

وزير التنمية: 

  • هناك مخطط شامل خاص بكل جهة بالاضافة الى المخططات القطاعية.
  • لقد تم تحيين الوثيقة باعتبار انه تم تحضيرها منذ الصيف الفارط. 
  • بالنسبة لمواطن الشغل: العدد المعروض (400 الف موطن) من الممكن تحقيقه في حالة العناية بالاقتصاد التضامني و تحقيق نمو سنوي بمقدار 4 في المائة.
  • موضوع التشاركية: الجهات الاكثر تنمية هي التي كان لها مشاركة فاعلة في المخطط من ذلك ولاية صفاقس ( المجتمع المدني قدم مثال لمخطط تنموي).
  • هناك حضور لا بأس به من حيث مشاركة المجتمع المدني و كل الأطراف الفاعلة في القطاع التنموي.
  • نحن نشكر كل النواب على مشاركتهم رغم النسق السريع الذي تمت فيه اللقاءات و الاجتماعات.
  • منظومة الدعم: مطروحة من بين أولويات الوزارة. 
  • موضوع الاستثمار: مسألة التنمية الجهوية مدرجة في هذا الاطار و يمكننا تخصيص جلسة معكم لنقدم لكم مجلة الاستثمار و الأوامر التطبيقية المتعلقة بها. 
  • بالنسبة للفتاة المخترعة: يمكن للسيد النائب زيارة السيد وزير الطاقة.
  • مشروع الفسفاط المكناسي موجود. هناك مشروع سرا ورتان ستتم دراسة جدواه في اطار هذا المخطط و لكن الانتاج سيكون في اطار مخطط لاحق.
  • ليس من الضروري تجميد الانتدابات باعتبار ان الكثير من الموظفين يتحولون الى التقاعد.
  • بالنسبة للمسألة مستشفى منوبة ليس لي فكرة عن الموضوع يمكن استشارة السيد وزير الصحة في هذا الشأن.
  • التحكيم وقع هذه المرة مع السيد رئيس الحكومة لهذا تم تاخير اتمام المخطط و تأخر الاجتماع معكم. 
  • سيتم تنظيم ندوة دولية مبدئيا في 21-22 نوفمبر للترويج لصورة تونس على المستوى الدولي.

طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر): 

  • موضوع البنك التونسي للتضامن لم يتم التطرق اليه.

وزير التنمية: 

  • بعد دراسة الوضعية الراهنة لهذا البنك و مختلف المؤسسات التمويلية الاخرى تم تبني فكرة احداث بنك خاص بالجهات يتولى تمويل المشاريع المزمع انشاؤها في الجهات. في هذا الاطار قدمنا اقتراح في اطار مجلة الاستثمار يتعلق باحداث صناديق للاستثمار لتشجيع الاستثمار في الجهات. 

رفعت الجلسة على الساعة 17 و 45دق.