loading...
مرصد مجلس
  • تلاوة تقرير الزيارة الميدانية التي أدتها اللجنة يوم الاثنين 02 ماي 2016 إلى كل من مركز التأهيل والتكوين المهني للمكفوفين بسيدي ثابت والمركز الإجتماعي والتربوي " السند " بسيدي ثابت
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:30
نهاية الجلسة 16:30
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 31.82%
  • تلاوة تقرير الزيارة الميدانية التي أدتها اللجنة يوم الاثنين 02 ماي 2016 إلى كل من مركز التأهيل والتكوين المهني للمكفوفين بسيدي ثابت والمركز الإجتماعي والتربوي " السند " بسيدي ثابت.

نعمان العش (التيار الديمقراطي): 

  • لماذا يطلب إلحاق ما يقارب 50 عون؟ هذا يمثل مركز جديد. 

ابراهيم ناصف (الحرة): 

  • مركز التأهيل والتكوين المهني للمكفوفين يمثل إشكال كبير، هذا المركز يتبع للإتحاد الوطني للمكفوفين، 
  • 13 عون التابعين للإتحاد الوطني للمكفوفين لم يتلقوا أجورهم منذ 5 أشهر 
  • بقية الأعوان يخضعون للإتفاقية المشتركة، 
  • هذا المركز مغلق منذ سنتين 
  • في ما يخص المركز الإجتماعي والتربوي " السند "، رئيسة المركز تطالب ب: 
  • إعطاء المركز ترخيص لجمع التبرعات لشراء حافلة، 
  • إعفاء المركز من المعاليم الديوانية لدى شراء الحافلة. 

محمد كمال بسباس (النهضة): 

  • يجب دعم الإطار البشري للمركز الإجتماعي والتربوي " السند ".

العجمي الوريمي (النهضة): 

  • يجب إدراج الإيضاحات الشافية حول أسباب طلب إخضاع مركز التأهيل والتكوين المهني للمكفوفين لوزارة الشؤون الإجتماعي. 
  • يجب تطوير إمكانيات المركز ودعم الآلات التي تستعمل لتأهيل ذوي الإعاقة ولتطوير إدراكهم. 
  • يجب القيام بإحصاء ات حول ذوي هذا النوع من الإعاقة، 
  • يجب تطوير التشريعات المتعلقة بهذه الفئة.
  • يجب إعتماد سياسة واضحة في هذا المجال، 
  • نحتاج إلى بذل جهد جماعي وخاصة من قبل المجتمع المدني، 

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية): 

  • علينا الإستفسار حول أوضاع الإتحاد الوطني للمكفوفين وحول وضعيته القانونية الحالية، نعلم بأنه تم إخضاعه للمتصرف المالي. 

محمد كمال بسباس (النهضة): 

  • أقترح مراسلة وزارة التكوين والتشغيل للإستعلام حول ما توصلت إليه اللجنة الخاصة بهذه الوزارة التي تعنى بمراقبة برامج التكوين بمثل هذه المراكز.

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية): 

  • علينا الإستفسار حول هذه اللجنة أولا ثم سنناقش محتوى وأهداف المراسلة. 
  •  الإتحاد الوطني للمكفوفين يعاني من وضعية قانونية معقدة في ظل تجاذبات كبرى للمشرفين عليه.
  • الإتحاد التونسي للتضامن  له خصوصية قانونية،  
  • هناك عدة تعقيدات في ما يخص الجانب القانوني، 
  • الوزير لم يفهم دقة وصعوبة الوضعية القانونية للإتحاد، 
  • يتم التعامل مع هذا الإتحاد وكأنه إمتداد للدولة في ما يخص الشؤون الإجتماعية للبلاد، 

ابراهيم ناصف (الحرة): 

  • يجب حلحلة هذه الوضعية وإجبار الفروع على الإعلام حول كل ما يتعلق بالإنتخابات المحلية وعلى نشر التقرير المالي والإداري 

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية): 

  • مركزية الإجراء ات تنزع عن الفروع مهامها وواجباتها، 
  • الإدراة المركزية للإتحاد هي من تتحكم بالموارد المالية، 
  • تلاوة تقرير الزيارة الميدانية التي قام بها صبري دخيل بتكليف من اللجنة إلى المدرسة الإعدادية للمكفوفين، 

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية): 

  • الكاتبة العامة للمجلس أعلمتنا بأنه لا يمكن نشر تقرير خاص بنائب فقط على الموقع الإلكتروني للمجلس والمتعلقة بزيارات ميدانية حتى وإن كانت بتكليف من اللجنة. 

ابراهيم ناصف، نعمان العش

  • يجب أن تتبنى اللجنة التقارير بعد مناقشتها، وبالتالي يمكن نشرها. 

رفعت الجلسة على الساعة 16 و10دق.