loading...
مرصد مجلس
  • المصادقة على الصيغة النهائية لمشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم للقانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء والمصادقة على تقرير اللجنة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 14:00
ساعات التاخير 1س 15دق
معدلات الحضور 65%

افتتاح الجلسة على الساعة 10 و15 دقيقة بعد تأخير دام ساعة و15 دقيقة وبحضور 7 أعضاء. تلاوة مشروع القانون في الصيغة النهائية.

الفصل الأول من المشروع: الفصول التي تمّ إلغاؤها

الفصل 3

  • إضافة عبارة "في الدائرة الانتخابية" لتفادي المشكل الحاصل في انتخابات 2014 بخصوص تحديد فترة الصمت الانتخابي
  • حذف عبارة "لا تحتسب الورقة البيضاء" وترحيلها إلى الأحكام المتعلّقة بالنتائج لأن هذا الفصل متعلّق بالتعريفات فقط

الفصل 7 فقرة ثالثة

  • وجوبية التسجيل وحذف إمكانية الواسطة في التسجيل

الفصل 9 جديد

  • إضافة سجّل الناخبين عوضا عن السجل الانتخابي وإضافة متعلّقة بتحيين السجل عبر وجوبية تقديم قائمة في المتوفيين

الفصل 78 جديد

رغبت اللجنة في تحسين الصياغة وقد ورد عليها مقترح من دائرة المحاسبات سيتمّ اعتماده إذا كان مقترح يهدف إلى التدقيق فقط.

  • مقترح دائرة المحاسبات: دمج الأحكام المتعلّقة بالمصاريف والسقف الانتخابي في فصل وحيد ومنع تجاوز مبلغ المنحة العمومية مبلغ التمويل الذاتي
  • إضافة إلى جانب شرط الاسترجاع المتعلّق بالحدّ الأدنى (نسبة 3% من الأصوات ) شرط الحصول على المقعد 
  • إضافة من اللجنة متعلّقة بعدم إمكانية تجاوز الاسترجاع المنحة العمومية (على معنى الفصل 81) مبلغ التمويل الذاتي
  • اعتماد الصيغة التي تمّ اقتراحها من دائرة المحاسبات مع التعديلات التي تبنتها اللجنة: 8 مع 1 احتفاظ

الفصل 98 جديد

  • صيغة مقترحة من دائرة المحاسبات في خصوص العقوبات:خطية بـ 10 مرّات للمنحة العمومية (عوضا عن 25 مرّة لسقف الإنفاق وهو مبلغ خيالي) في حالة عدم إيداع الحساب المالي
  • خطية بمضاعفة المنحة العمومية 5 مرّات في حالة رفض الحساب المالي 
  • اعتماد صيغة دائرة المحاسبات: 7 مع و احتفاظ واحد

الفصل 146 جديد

كلثوم بدر الدين (حركة النهضة):

اتفقنا على وضع عبارة الإحالة إلى الجلسة العامة القضائية لكن عبارة "الجلسة العامة القضائية" غير موجودة في الدستور وبالتالي لا يمكن تقييد هيكلة المحكمة الإدارية بهذه العبارات إلا بقانون يتعلّق بها. 

  • المصادقة على الإبقاء على عبارة "الذي يتولى تعيينها حالا لدى الهيئة الحكمية المعنية"

الفصل 170 جديد

  • تعديل في الصياغة: عدم قبول الترشّحات في صورة عدم الاستظهار بما يثبت إرجاع المنحة العمومية بالنسبة إلى الانتخابات المقبلة

الفصل 2 من المشروع

  • إضافة عنوان  لفرع خاصّ بنزاعات النتائج من القسم الرابع من الباب الخامس

الفصل 3 من المشروع: الفصول التي تحتوي على فيها إضافات

الفصل 3 – نقطة 16

  • العنوان الفعلي للناخب: اعتماد مقترح هيئة الانتخابات

الفصل 6 مكرّر

  • الإبقاء على الفصل: فصل منع الأمنيين والعسكريين من الانتخاب عن المحجورين عليهم 

الفصل 174 مكرّر

  • تنقيح اللجنة بالاعتماد على مقترح قضاة المحكمة الإدارية: دوائر ابتدائية متفرّعة عن المحكمة الإدارية بالجهات 

الفصل 4 من المشروع:  إضافة قسم ثالث متعلّق بشروط الترشّح في الانتخابات البلدية والجهوية

الفصل 49 ثالثا

محمود قويعه (حركة النهضة):

  • ماذا نقصد بعبارة "أعوان الجهات"؟ هذه عبارة عامّة يمكن أن تشكل كل الإدارات الجهوية بولاية ما.

الفصل 49 رابعا

  • تمّ حذف الفصل من اللجنة لإبقاء إمكانية الترشّح مفتوحة

الفصل 49 خامسا

  • اعتماد تعديل تمّ اقتراحه في اللجنة: السماح بترشح شخصين على الأقصى تربط بينهما علاقة قرابة.

الفصل 49 سادسا جديد (بعد حذف الفصل 49 رابعا)

  • حذف شرط الاستظهار شهادة التسجيل بناء على مقترح الهيئة لأن شهادة التسجيل تقدّمها الهيئة عند تسجيل الناخبين

الفصل 49 تاسعا

  • تعديل من اللجنة: حرمان القائمة المترشّحة من التمويل العمومي في صورة عدم احترام التناصف الأفقي عوضا عن إسقاط القائمة
  • اعتماد مقترح هيئة الانتخابات: حرمان من المنحة بنسبة مساوية لعدد القائمات التي لم تحترم هذا الشرط بالنسبة للقائمات الائتلافية أو الحزبية

الفصل 49 عاشرا (الفصل 49 حادي عشر قديم)

  • إضافة "ومن بين كل ستّة مترشّحين تباعا في بقية القائمة"  
  • الإبقاء على جزاء الإسقاط

الفصل 49 خامس عشر (الفصل 49 سادس عشر قديم)

  • إعادة صياغة بالاعتماد على الفصل 34 من قانون الانتخابات والاستفتاء والفصل بين حالات سدّ الشغور و حالات تنظيم الانتخابات الجزئية بتوضيح حالات استنفاذ الثلث من القائمة الأصلية

 صلاح البرقاوي (الكتلة الحرّة):

يجب التفريق بين الانتخابات الجزئية العامة أي التي تهم كلّ المستوى الوطني  والانتخابات الجزئية التي تهمّ فقط المجلس المنتخب المعني لذلك يجب إضافة فصل جديد ينظّم الانتخابات الجزئية

رفع الجلسة للسماح لأعضاء اللجنة للتصويت في الجلسة العامة المنعقدة بالتوازي مع اجتماع اللجنة.

استئناف الجلسة على الساعة 12 و45 دقيقة للنظر في الصيغة النهائية للفصل الجديد المراد إضافته بعد الفصل 49 خامس عشر.

  • إضافة حالة فقدان المجلس البلدي أو الجهوي لثلث أعضائه على أن تكون الانتخابات في حدود المقاعد الشاغرة
  • مقترح إضافة "أو من تاريخ حلّ المجلس البلدي أو الهوي أو انحلاله"

محمود قويعه (حركة النهضة): 

هناك حالة استنفاذ من القائمة الأصلية وفقدان ثلث أعضاء المجلس معا عنما تكون القائمة المعنية هي القائمة الفائزة بثلث عضوية المجلس.

صلاح البرقاوي (الكتلة الحرّة):

تعديل على الحالة الثانية لتنظيم الانتخابات الجزئية: إذا كان الشغور تجاوز الثلث وتعذّر  سدّ الشغور من القائمة الأصليّة

حالة استنفاد المترشّحين من القائمة الأصلية إذا فقد المجلس البلدي أو الجهوي ثلث أعضائه

كلثوم بدر الدين (حركة النهضة):

الفصل 49 خامس عشر يتحدّث عن استنفاد القائمة الأصلية طبق الفصل 98 و16 اللذان يتحدّثان عن إسقاط العضوية بموجب حكم وبالتالي كيف يمكن تعويض مترشّح تمّ إسقاط عضويّته وكيف يمكن السماح بإعادة الترشّح تمّ حرمانه من الترشّح.

الصحبي عتيق (حركة النهضة):

الحرمان لا يشمل الحزب بل القائمة المترشّحة التي تمّ إسقاطها

  • اعتماد الصيغة للحالة الثانية: حالة استنفاد المترشّحين من القائمة الأصلية إذا فقد المجلس البلدي أو الجهوي ثلث أعضائه.
  • إضافة الفصل الجديد وإدراجه بعد الفصل 49 خامس عشر (تعديل في ترقيم الفصول: من الفصل 49 مكرّر إلى الفصل 49 واحد وعشرون)

الفرع السادس: نزاعات الترشّح

من الفصل 49 سابع عشر إلى الفصل 49 واحد وعشرون

  • المصادقة على الفرع السادس بإجماع الحاضرين

الفصل 5 من المشروع: إضافة فرع رابع إلى القسم الثاني من الباب الخامس من القانون الانتخابي

  • المصادقة على الفرع الرابع
  • المصادقة على المشروع برمّته بأغلبية الحاضرين: 5 مع واحتفاظ واحد

المرور إلى تلاوة أجزاء من مشروع تقرير اللجنة حول مشروع القانون.

كلثوم بدر الدين (حركة النهضة):

سنقوم بطلب استشارة لهيئة الإشراف على القضاء العدلي لإبداء رأيها حول المشروع في صبغته النهائية.

المصادقة على تقرير اللجنة بأغلبية الحاضرين. رفع الجلسة على الساعة 14 مساء.