loading...
مرصد مجلس
  • استكمال تشكيل فرق العمل وتنظيم طريقة ومنهجية عملها
  • الاستماع إلى ممثلين عن ودادية خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة والنقابة الوطنية لمستشاري المصالح العمومية حول رؤيتهم لإصلاح الادارة.
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:45
نهاية الجلسة 17:00
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 40%

افتتحت الجلسة على الساعة 14:45 

تطرق رئيس اللجنة إلى موصوع تقسيم الفرق ومدى دعم رئيس مجلس النواب. حيث أن أهم فريق هو الفريق المكلف بمتابعة تنقيح النظام الداخلي ستكون ليلى الحامي هي المنسق و حسن العماري هو منسق مساعد.

كلثوم بدر الدين(النهضة)

وضحت أن اللجنة ستشرع في مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم العلاقة بين اللجان البرلمانية والمؤسسات العممومية.

عرض رئيس اللجنة قائمة الفرق:

  • فريق منظومة الدعم منسقها سليم بسباس ومنسق مساعد الطاهر فضيل
  • فريق الخطوط التونسية كريم هلالي منجي الرحوي
  • الشركة الوطنية للسكك الحدسدية الهادي قديش و جميلة كسيكسي
  • الصندوق الوطني للتأمين على المرض

ثم استقبل رئيس اللجنة ممثلين عن النقابة الوطنية لمستشاري المصالح العمومية وودادية خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة ليطلعوا اللجنة عن رؤيتهم لإصلاح المنظومة الإدارية

ممثل عن النقابة الوطنية لمستشاري المصالح العمومية حول رؤيتهم لإصلاح الادارة:

  • قدّم تشخيص لواقع المنظومة الإدارية، حيث اعتبر أن الإدارة الحالية تقليدية مكبلة بتعقيدات إدارية يصبح الاجتهاد فيها خطرا.
  • كما أنها إدارة مشخصنة وقائمة على العلاقات الشخصية.
  • تمثّل الحوكمة من منظور النقابة والودادية آلية لإصلاح المنظومة الإدارية.
  • فالحوكمة منظومة شاملة تهم جميع مراحل الإدارة وجميع مستوياتها ولايمكن تحديد الرقابة كغاية وحيدة للحوكمة.
  • تكريس الحوكمة رهينة توفر مجموعة من الضوابط والمعايير: 
  • الضوابط:
  1. داخلية:نجاعة التنظيم صلب الهيكل الإداري-
  2. خارجية:نشر ثقافة الحوكمة في المجتمع-
  • المعايير:
  1. التشاركية:تفويض السلطات والمشاركة
  2. الشفافية: تدفق المعلومات بشكل مناسب داخليا 
  3. المساءلة: خضوع اي سلطة للتقييم والمراقبة
  • وزارة الوظيفة العموميةوالحوكمة ومكافحة الفساد تلعب دورا أساسيا في صياغة الإصلاحات الكبرى والقيام بالدراسات ومتابعة تطبيق تدابير الحوكمة داخل ممختلف مصالح الدولة.
  • حوكمة المنظومة القانونية واعتماد الجودة في الصياغة وحسن التنسيق بين مختلف الاطلراف المتدخلة.
  • حوكمة الموارد البشرية من حيث طريقة التعيين والانتداب والتصرف في الموارد البشرية،تضخم كتلة الأجور وعدد الأعوان وسبل إعادة التوظيف وحوكمة التصرف في الموارد البشرية-

هالة الحامي(النهضة)

  • فيما يخص مجالس المؤسسات، مجالس الإدارة ليست هي الحلّ.
  • الموظف هو المسؤول الأوّل عن الحوكمة.
  • يجب أن تصبح الحوكمة ثقافة الموظفين

سليم بسباس(النهضة)

  • كنت أتصور تعمق أكثر فيما يخص المجال المالي، منظومة التأجير -وهي منظومة بالية-إدراج منظومة التصرف في الميزانية حسب السلوك .

حسن العماري(نداء تونس)

  • لم تتطرقوا إلى مسألتي الترقيات العشوائية وتجميد عدد من الإطارات العليا

كريم الهلالي(آفاق تونس)

  • إصلاح الإدارة هو العائق الأساسي أمام عودة نسق النمو والإنتاج.
  •  العدالة الإنتقالية :  ماهو التصور حول عمل لجنة الفساد 

 ممثل عن الودادية:

  • المشكل في الإجراءت المتبعة ومقاربتنا مبنية على الإجراءت الإدارية بالخصوص لأنها كما هي الأن تحفز على الفساد. 
  • بالنسبة لمسألة التأجير :يجب حسن التصرف في الإطارات العليا في  سلم الأجور. 
  •  تكبيل الإطارات العليا حقيقة وجب التصدي لها. 
  • التعامل مع الفساد مقاربة سلبية وضعت الجميع في نفس  الإناء وليست كل الإدارة فاسدة. 
  • الشفافية هي جزء من الحل. 
  • الفصل بين وظيفة التصرف ووظيفة المراقبة. 
  • يجب تحديد الوظائف الإدارية العليا. 
  • الدستور يحتوي على ثغرات تكريس لامركزية حقيقية.

رفعت الجلسة على الساعة 17:00.