loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2015/29 يتعلق بمنع الاتجار بالاشخاص ومكافحته
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:40
نهاية الجلسة 13:20
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 84.21%

إفتتحت الجلسة على الساعة 9 و 40دق. 

[الفصل 29] و [الفصل 30]

عماد الخميري (النهضة): لقد تم إعتماد العديد من المبادئ المذكورة بقانون الإرهاب. 

[الفصل 31]

المستشارة :

  • تم تعديل الفقرة الثانية كالتالي :

"يشمل اعتراض الاتصالات الحصول على بيانات حركة الاتصالات بيانات المرور"، 

هالة عمران (نداء تونس):

  • علينا الإبقاء على عبارة "بيانات حركة الاتصالات" للإطلاع على المواقع التي تم الولوج لها للإتجار بالأشخاص، 

الطاهر فضيل (الإتحاد الوطني الحر):

  • علينا حماية المعطيات الشخصية للأشخاص، لا يمكننا التعلل بالتحقيقات من أجل الإطلاع على حركة الإتصالات (التي يدرج بها معطيات شخصية لأشخاص يمكن أن لا يكون لهم أي دور في هذه القضايا.
  • هذه المعطيات سيتم تسجيلها في الملف ويمكن للمحامين مثلا الإطلاع عليها. 

بشرى بلحاج حميدة (الحرة):

  • كل المعطيات التي لا علاقة لها بالقضية لا تدرج بالملفات ولا تعطى لأحد. 

رياض جعيدان (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

  • ماهو مآل هذه المعطيات الشخصية بعد إنتهاء التحقيق، هل يتم إتلافها أو حفظها بالأرشيف. 

هالة عمران و زينب البراهمي :

  • الفصل 33 والفصل 40 يردون حول هذا الإستفسار. 

[الفصل 34]

بشرى بلحاج حميدة (الحرة):

  • قرار الاختراق يجب أن يكون معللا، لأن هذا الإجراء هو إستثناء ويجب تعليل الهدف من هذا القرار. 

هالة عمران (نداء تونس):

  • لا فائدة من تعليل قرار وقف الإختراق، لأن هذا يدخل ضمن السلطة التقديرية لوكيل الجمهورية. 

[الفصل 35]

عبادة الكافي (الحرة):

  • سنراجع سلم العقوبات بمشروع القانون لأنه مختل بالمقارنة مع أحكام المجلة الجزائية. 

رياض جعيدان (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

  • يجب التنصيص على تدوين كل المعلومات المتعلقة بالمخترق في ملف سري. 

بشرى بلحاج حميدة (الحرة):

  • يجب حذف عبارة "سوء نية" لأن المخترق نيته كشف الجريمة. 

هالة عمران (نداء تونس):

  • سوء النية لا يدخل في الإختراق و إنما لدى إستغلال وضعيته والقيام بأعمال تتعدى الملزم بدوره. 

سهيل العلويني (الحرة):

  • عبارة "سوء النية" عبارة غير دقيقة، لا يمكننا الحكم على النوايا.
  • للتذكير في فرنسا هناك دليل إجراءات للمخترق يشرح و يحدد ماهو متاح وكيف يجب التصرف في العديد من الوضعيات،
  • علينا التنصيص على إحداث هذا الدليل من خلال أمر حكومي، لأنه لا جدوى أظن لهذا القانون من دون وضع الإطار العام للمخترق. 

عبادة الكافي (الحرة):

  • كتبت أطروحات في مفهوم سوء النية،
  • يجب معاقبة المخترق إن قام بأعمال بناءا على سوء النية،
  • سوء النية ركن من أركان الجريمة،
  • إذا حذفنا كلمة سوء النية فيسقط كامل الفصل ولا يكون له أي معنى. 

رمزي بن فرج (النهضة):

  • هذا الفصل يمكن أن يكون صك على بياض للمخترق. 

زينب البراهمي (النهضة) :

  • ما مدى سماحنا للمخترق بالقيام بأفعال إجرامية (يمكن أن يكون هناك ضحايا) وإن كانت بهدف الإختراق. 

عبادة الكافي (الحرة):

  • علينا أن نقبل بأن هناك ثمن يجب دفعه، وأن هذا المخترق سيضع حياته و حياة عائلته على المحك،
  • هذه الجرائم ستقع بحضوره أو بغيابه.