loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروعي القانونين عدد 2013/59 و2013/60 المتعلقين بالمصادقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "مدنين" المتأتي منها امتياز استغلال "الفرانيق" وعلى الملحق عدد 4 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "دوز" المتأتي منها امتياز استغلال "باقل".
  • مواصلة النظر في المبادرة المتعلقة بمقترح قانون عدد 2015/87 يتعلق بمنع إنتاج الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل واستيرادها وتسويقها وتوزيعها
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:35
نهاية الجلسة 10:25
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 76.19%

إفتتحت الجلسة على الساعة 09 و35دق. 

عامر العريض (النهضة):

  • لقد وردنا رد الوزارة حول تساؤلات البارحة. 

رد الوزارة يتمثل في تغيير الصياغة:

"Des travaux de Fracturation sur puits existants ayant pour objectif le gaz de schiste du silurien"

بالصياغة التالية :

"Des Travaux de fracturation sur puits existants ayant pour objectif le silurien"

سامية عبو (التيار الديمقراطي):

  • اللجنة الإستشارية للمحروقات من عادتها أن تعطي رخص للإستغلال المحروقات التقليدية والمحروقات الغير التقليدية.
  • لقد أحضرت كل الوثائق التي تبرهن الخروقات التي حصلت في حق الدولة والتي تحتوي على رد الوزارة، كل المعطيات التي ذكرتها موثّقة. 

عامر العريض (النهضة):

  • مجلة المحروقات كما هي عليه الآن لا تسمح باستغلال المحروقات الغير تقليدية. 

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية):

  • رد الوزارة هو عبارة عن ضحك على الذقون واستبلاه للنواب. 

ليلى أولاد علي (نداء تونس)، جميلة الجويني (نداء تونس)، الطيب المدني (نداء تونس):

  • علينا الحصول على المزيد من التوضيح من المتخصصين في هذا المجال.

عامر العريض (النهضة):

  • يمكننا الإستماع لممثلي الوزارة حول هذا الموضوع.

بدر الدين عبد الكافي (النهضة):

  • علينا الإسراع والبت في هذا المشروع،
  • لجنتنا متهمة بالتأخير،
  • 9 مشاريع قوانين لم ننظر فيها بعد. 

عدنان حاجي (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية):

  • يمكننا  التصويت الآن،
  • موقفنا واضح ولا أمل لدينا لتغير مواقفكم وبالتالي يمكننا التصويت الآن والحسم. 

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية):

  • أنا مع التريث ومع مزيد الإستفسار لكي نصوت على بينة من أمرنا ولتكون كل التفاصيل واضحة.
  • أقترح الإستماع لممثل عن الوزارة و لمهندس من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية. 

سامية عبو (التيار الديمقراطي):

  • أطلب الإستماع لخبراء من هذا المجال الغير متورطين ولا تشوبهم شبهة فساد لكي يشرحوا لنا كل تفاصيل هذا الإشكال. 

ليلى أولاد علي (نداء تونس):

  • لقد طلبنا مقابلة رئيس المجلس لتقديم ملاحظاتنا حول أعمال المجلس و ما بها من مشاكل،
  • لقد طلبنا القيام بتحقيق حول تلوث مياه "Lac 2" ولا نعرف مآل ذلك الطلب،
  • أطلب منك سيد الرئيس إعلام لجنة الرؤساء حول هذا الطلب.