loading...
مرصد مجلس
  • جلسة لاستماع إلى ممثلي مجالس التصرف حول مشروع القانون عدد 07/2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 13:00
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 59.09%

افتتحت الجلسة على الساعة العاشرة صباحا بحضور ممثلي مجالس التصرف(من بينهم محامي و قاضيان) حول مشروع القانون عدد 07/2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.

مداخلات الضيوف:

القاضي:

  • هذا القانون يطرح إشكاليات عدة من بينها:
  1. تعريف غير واضح للأراضي الاشتراكية، يجب تضييق مفهوم الأراضي الاشتراكية عبر ضبط الأراضي تحت سيطرة المجموعة وإقصاء أراضي المرعى.
  2. فصل النزاعات في الحدود 
  3. الهياكل المشرفة على البت في نزاعات الأراضي الاشتراكية في مرحلة الإسناد (أعضاء المجالس تم انتخابهم من قبل المجموعة)
  4. نقص في آليات البت في النزاع  
  • لنجاح الإسناد يجب أن يخرج عن مجالس التصرف ويصبح لهذه الأخيرة دور استشاري.
  • الإشكال يكمن في الإسناد العشوائي لأراضي غير قابلة للإسناد
  • بالنسبة لمجلس الوصاية المحلّي: يعنى بالنظر في النزاعات بين مجموعتين(عروشات)، ثم يتم نقل القضية إلى مجلس الجهوي، ونلاحظ طول وتعقيد الإجراءات التي قد تدوم 20 سنة.
  • الإبقاء على منح الإسناد لأنظار مجالس التصرف دون إحاطة هذا الهيكل بالإمكانيات والآليات التي تمكنه من الإسناد في ثلاثة أشهر وهي مدة قصيرة نظرا لأهمية عملية الإسناد. وفي صورة عدم الإسناد لايوجد جزاء وتعهد المحكمة العقارية بالنظر في القضية.
  • هي أراضي ذات ملكية خاصة يشترك فيها مجموعة من الأشخاص غير قابلة للتفويت(خصائص الملك العام).
  • الأراضي الاشتراكية 3 أنواع:
  1. بحكم القانون 
  2. بحكم التراتيب( بأمر)
  3. حاملة لرسوم عقارية(من أشهرها أراضي الهوارية)
  • إجراءات التصفية:
  1. التحديد والفرز
  2. التحكيم
  3. الإسناد
  • يجب تقييم التجارب السابقة وهي تجارب فاشلة لأنها لم تمكن من تصفية جميع الأراضي الاشتراكية، أراضي تمت تصفيتها لكنها لم تستغل، ومظالم الإسناد.
  • النساء أول المتضررات( تحرم النساء وصغار السن)
  • يجب أن يحدد القانون المفاهيم التالية (المجموعة، الانتفاع والاستغلال، التصرف، الإحياء، أصحاب الحق، مجالس الإشراف)

المحامي:

  • هناك مشكل في التطبيق (تكلفة الإجراءات باهضة)
  • يتهرّب بعض المسؤولين من عقد اجتماع مجلس الوصاية المحلي(في تطاوين لم يجتمع المجلس منذ 10 سنوات)
  • يجب ضبط مفهوم الأراضي الاشتراكية.

رئيس مجلس تصرف: 

  • مفهوم الأراضي الاشتراكية عند المواطنين هي أراضي مشاعة.
  • أراضي المرعى أهملت منذ سنين
  • لايمكن فصل قانون الاراي الاشتراكية عن الإحياء

رئيس مجلس تصرف بالفوار:

  • يجب تحديد مفهوم الأراضي الاشتراكية.
  • أقترح كل مجلس يتمتع بملف الشخصية المدنية لكل شخص يحدد مجال امتداد الأراضي.
  • نقترح تحويل الأراضي الاشتراكية إلى أراضي خاصة لتمكينهم من استغلالها.

رئيس مجلس تصرف:

  • مجلس الوصاية يحكم النزاع القائم بين المجلس المحلي وأفراد المجموعة.( يجب أن يكون التحكيم بالدرجة الأولى لدى مجلس التصرف وبدرجة ثانية لدى مجلس الوصاية وبدرجة ثالثة لدى المجالس الجهوية)
  • يجب أن يكون أعضاء المجالس من القضاة لأنهم الأكثر إلماما بالموضوع والقانون.

رئيس مجلس تصرف:

  • من المشاكل العالقة: مسألة التسجيل الاختياري.

ممثل عن مجلس تصرف تطاوين

  • تغيير صبغة الأرض من خاصة إلى اشتراكية
  • الحل هو مراجعة الحدود  وإحياء الحدود الترابية القديمة(هناك حجج ملكية ترجع ل 500 عام)
  • يجب التسريع في الإجراءات
  • حماية أعضاء مجالس التصرف و تنظيمها بقانون أو بأمر وتحديد مقر اجتماعها واجتماعها يجب أن يكون بصفة دورية.

محمد الأخضر العجيلي:

  • الفصل 2 جديد في تحديد الأراضي الاشتراكية (هل يهم بعض الولايات دون غيرها؟)

عبد الرزاق شريط:

  • المشكل الأساسي هو البيروقراطية والمحاكم لن تحله.
  • الحل لن يكون بفضل القانون وإنما يكون محليا وبالتراضي.

ابراهيم بن سعيد:

  • مفهوم الاراضي الاشتراكية غير واضح.
  • الدولة غير قادرة على حل هذه المشاكل وبقيت في مناطق الجنوب لأنها أراضي شاسعة، والقانون ليس الحل.

حسين اليحياوي:

  • هل مدّة خمسة سنوات التي يكرسها القانون الجديد تمكّن من حل المشاكل المتراكمة منذ عشرات السنين؟
  • فرز الأراضي غير موجود

رئيس اللجنة:

  •  هل الأجل الوارد بالفصل 10 واقعي؟  
  • هل يجب أن تكون آلية التحكيم وطنية أو جهوية؟
  • ما رأيكم في نسبة 25 بالمئة خصم ؟

 إجابة الضيوف:

  • الفصل الأول من المشروع يجب أن يكون في إطار مطات لكي لايشكل لبس في الفهم
  • هذا الفصل لايراعي التقسيم الترابي للولاية
  • يجب تحديد مصطلح المجموعة و أفرادها.
  • من هم أصحاب الحق من أفراد المجموعة؟ 
  • الفصل 10: يجب أن يستوعب كل الفرضيات أو أن يرد عاما؟
  • الفصل 16: ما معنى الأنشطة الفلاحية؟
  • يجب جرد كل مصطلحات هذا القانون.
  • الفصل 16 يتعارض مع حق الملكية وهو حق دستوري.
  • الفصل 10 مكرر يجب تحديد "محامي غير متمرن"
  • يجب تحصين هياكل التصفية.
  • لماذا أجل خمسة سنوات؟(فيه مضيعة للوقت)
  • الحل الجذري هو إحداث دوائر خاصة بالمحكمة العقارية مختصة بالبت في تصفية الأراضي الاشتراكية، مما سيبسط إجراءات التصفية، وبذلك تكون لعملية التصفية نجاعة.
  • مشروع التصفية متعلق بالميزانية.
  • يجب الفصل على ضوء النصوص القانونية: في الحقوق التي تنتفع بها المجموعة قبل الإسناد.
  • النص القديم اختار سياسة تشريعية تتمثل في تفويض مطلق إلى السلطة التنفيذية، يجب أن وضع حدود للسلطة الترتيبية.
  • يجب تأهيل مجالس التصرف بإمكانيات لفرض احترامها.
  • في تعريف الصحاري في ولاية قبلي: هي بالنسبة لنا أراضي فلاحية، أقترح على الإبقاء على الصحاري كأراضي فلاحية.

رئيس اللجنة:

  • رحب بأي مقترحات يقدمها لهم حضرات الضيوف الكرام. 

رفعت الجلسة على الساعة 13.