loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروعي القانونين عدد 2013/59 و2013/60 المتعلقين بالمصادقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "مدنين" المتأتي منها امتياز استغلال "الفرانيق" وعلى الملحق عدد 4 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "دوز" المتأتي منها امتياز استغلال "باقل"
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:30
نهاية الجلسة 17:55
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 85.71%

تلاوة تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 2015/57 الميتعلق بتسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص. 

ليلى أولاد علي (نداء تونس):

  • التقرير لا يعكس حدة النقاش وطوله حول مشروع هذا القانون.

عدنان حاجي (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية):

  • هناك جمل فضفاضة متعلقة بالوضع الإجتماعي لمستغلي المقاطع تم حشوها في التقرير.

التصويت على التقرير:

  • مع:  15،
  • محتفظ:  2،
  • ضد:  1.

رفعت الجلسة على الساعة 12.

إستأنفت الجلسة على الساعة 14 و30دق للنظر في مشروعي القانونين عدد 59و2013/60 المتعلقين بالمصادقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "مدنين" المتأتي منها امتياز استغلال "الفرانيق" وعلى الملحق عدد 4 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "دوز" المتأتي منها امتياز استغلال "باقل".

سامية عبو (التيار الديمقراطي):

  • طلبنا تمكيننا من الوثائق المتعلقة بالجانب المالي لهذه الشركة والخروقات التي قامت بها الشركة في حق الدولة ولم يتم الإستجابة لطلبنا،
  • في القطب القضائي والمالي هناك ملف لشبهة فساد حول هذين الرخصتين وأودّ ان يطلع النواب على هذا البحث،
  • لماذا تتخذ الوزارة دور المدافع لمصالح الغير،
  • التقرير المقدم لنا من قبل الوزارة يرتقي إلى تقرير مقدم من محامي الشركة ولا من الوزارة. 

عبد العزيز القطي (نداء تونس):

  • لقد إلتقينا بالسيد الوزير وقمنا بزيارة ميدانية إلى الحقول وقمنا بطرح العديد من الأسئلة لرفع كل غموض،
  • لقد تم التشهير سابقا بالعديد من الأشخاص واتهامهم بشبهات فساد وعند التحقيق تم كشف المغالطات وتمت تبرئتهم،
  • يمكننا تعديل شروط العقود ومضاعفة الأموال المرصودة للإصلاحات الإجتماعية والأموال المسندة للولاية. 

شهيدة فرج (النهضة):

  • لماذا لم يتم إدراج ردهم حول ماهو الأنسب وماهي الفرضيات الممكنة التي ترمي لمصلحة البلاد: أنسب فرضية كانت تتمثل في إيقاف العقد وإسناد هذه الحقول للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لكي تقوم هي بالإستغلال، و إجابتهم كانت بأن هذه المؤسسة غير قادرة على القيام بتلك الأشغال. 

بدر الدين عبد الكافي (النهضة):

  • هناك إحساس بأن هذا التقرير يوجهنا لإتخاذ قرار معيّن،
  • لا نملك معطيات متضاربة مع المعطيات المدرجة بالوثائق،
  • أنا مع تجديد العقود إعتمادا على المعطيات المقدمة وعلينا التشديد في مراقبة الأموال المسندة للمشاريع التنموية بالجهة. 

سامية عبو (التيار الديمقراطي):

  • هناك 3 تقرير حول هذه الشركات، منها تقارير لدى وزارة الطاقة تشرح إخلالات الشركة وبالتالي لست أتحدث من فراغ.
  • هذا مشروع قانون للتمديد وبالتالي رفضه لا يعني فسخ العقود.
  • عند الخضوع لمرسوم 85، تلغى أي إمكانية للتمديد لأن المرسوم لا يقضي بذلك، ليس هناك أي نص قانوني يتيح التمديد، 
  • أما بالنسبة للتجديد: عند إنهاء المدة يمكن التجديد والأولوية لصاحب العقد طبقا لكراس الشروط وهذا أيضا غير ممكن لأنه يتعارض مع المرسوم 85 وهناك فصل يفضي بأنه كل ما يتعارض مع المرسوم لا عمل به.
  • وللتذكير مرسوم 85 تم إقراره لمثل هذا الإشكال وللقطع مع العقود التي تدوم أكثر من 30 سنة،
  • فلسفة المشرّع آن ذاك كانت بإعطاء الخيار لأصحاب الشركات المستغلة للخضوع لهذا المرسوم الذي يقدم عدة إمتيازات جبائية ولكنه يقطع أي إمكانية لتجديد العقود.
  • للخلاصة من خلال مشروع القانون نريد فتح باب مغلق أساسا. 

عامر العريض (النهضة):

  • اللجنة المعنية بدراسة العقود بالوزارة وافقت على تجديد العقود،
  • لا يمكننا إتخاذ قرارنا بناءا على إن كان هناك شبهات فساد أو لا، ذلك من مسؤولية القضاء وليس لنا البتّ في ذلك.
  • الإشكال هنا له عدة أبعاد، هناك بعد قانوني ولكن عدة أبعاد أخرى: إجتماعي و تنموي... وبالتالي علينا التفكير في مصلحة تونس. 

محمد نجيب ترجمان (الحرة):

  • هذه الشركة تملك شبكة الأنابيب بالجنوب المستخدمة لنقل الغاز من الجنوب، بما أن هذه الشركة تملك أكثر من عقد لعدة حقول بالجنوب يمكننا أن نقترح أن تكون المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية شريكا لهذه الشركة بنسبة 50%. 

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية):

  • ربطا بما قدمه عامر العريض، علينا تقدير المصلحة الوطنية أولا ثم أخذ القرار. 

عدنان حاجي (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية):

  • هذه الشركات إختارت الخضوع لمرسوم 85 للتمتع بالإمتيازات الجبائية والآن تريد تجديد العقود إستنادا على الأمر العلي لسنة 1953،  هذه الشركات تريد مزج القوانين لمصلحتها وهذا خطير جدا،
  • عليكم التوضيح وعلينا الإتفاق حول مقاييسنا لإتخاذ القرار، إن كان قانوني فسامية عبو قدمت عرض واضح لا غبار عليه، وإن كانت مصلحة البلاد في التجديد من أجل التنمية ومن أجل مشاكل إجتماعية فعليكم مصارحتنا بذلك, وبالتالي سنقرر خرق القانون ونوافق من أجل مصلحة البلاد. 

الطيب المدني (نداء تونس):

  • ليس هناك جانب قانوني يمنع التمديد، حق التمديد يبقى محفوظ حتى بعد الخضوع لمرسوم 85. 

رياض المؤخر (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

  • لست موافق على أن التمديد حق مكتسب كما قال الطيب المدني ولكن المرسوم 85 صمت عن التمديد، لم يمنع ولم يتح، وبالتالي علينا التأويل وإتخاذ القرار إستنادا على الجدوى الإقتصادية. 

سامية عبو (التيار الديمقراطي):

  • بغض النظر عن الفساد هناك تقارير تقوم بها الوزارة للتدقيق في حسابات وإدارة الحقول والتي من واجبنا البحث عنها والإطلاع عليها.
  • الفصل 39 فقرة أخيرة منمرسوم 85 نص صراحة على عدم العمل بالأمر العلي لسنة 1953 وبالتالي عدم التمديد والنص واضح ولا يحتمل التأويل.
  • إذا تم التمديد فستكون فضيحة،
  • هل سنمدد رغم الخروقات ورغم وضوح النص و رغم المصلحة الوطنية. 

عبد العزيز القطي (نداء تونس):

  • هذا الكلام خطير وسامية عبو لا يمكنها أن تشكك في إنتماءنا وحرصنا على المصلحة الوطنية،
  • تقارير التدقيق كلها تحتوي على الخروقات لأن المراقبة تتم بإجراءات بعدية،
  • بالنسبة لتقارير دائرة المحاسبات فإن الإجابات على هذه التقارير موجودة ويتم تقديمها الآن، 

رياض المؤخر (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

  • علينا إدراج إجابة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية حول عدم إمكانياتها لإستغلال الحقول بصفة ذاتية بتقريرنا. 

سامية عبو (التيار الديمقراطي):

  • إن كانت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية غير قادرة على الإستغلال فيمكنها القيام بطلب عروض وتقوم بعقد جديد بمن يقدم أفضل عرض. 

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية):

  • في التقرير المقدم من الوزارة، هناك 3 إمكانيات لحل هذا الإشكال: التمديد، التجديد، أو رجوع الحقول للدولة،
  • قانونيا التمديد ممنوع, تبقى الامكانيات الأخرى التي يمكننا تقديرها وإختيار ما يناسبنا. 

عامر العريض (النهضة):

  • حسب تقديري النقاش العام استوفي،
  • يمكننا إدراج توصيات النواب: مضاعفة الأموال المسندة للمشاريع التنموية بالجهة. 

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية):

  • في الوثيقة عدد 3 "Avenant 3" المقدمة من الوزارة، الشركة تنوي إستخراج الغاز الصحري، هل هناك أي سند قانوني لمثل هذه الأشغال؟ 

ليلى أولاد علي (نداء تونس):

  • بعد ملاحظة زياد الأخضر إنتابني الشك. 

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية):

  • لم أقدم ملاحظتي للتشكيك أو للإتهام، وإنما لإثبات أن النقاش لم يستوفى. 

 

عبد العزيز القطي (نداء تونس):

  • الشركة ستقوم بأشغال "Fracturation" لإستخراج البترول في الآبار التي تم إستغلالها ولكن تبقت كميات في العمق والتي لا يمكن الوصول لها إلا ب"Fracturation".

طلب أحد النواب إستراحة 5دق للتشاور وللتثبت من صحة المعطيار التي أشار لها زياد الأخضر.

إستأنفت الجلسة على الساعة 16 و50دق. 

عامر العريض (النهضة):

  • هناك عدة تساؤلات حول أسباب "Fracturation" وبالتالي علينا إستشارة خبراء وإنتظار إجابة الوزارة حول هذا الموضوع ثم البتّ في هذا الموضوع. 

رفعت الجلسة على الساعة 16 و55دق لإستئناف أعمالها غدا.