loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة دراسة مشروع القانون عدد 51/2015 المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج و بضبط مشمولاته و طرق تسييره
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 15:00
بداية الجلسة 15:30
نهاية الجلسة 17:20
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 55%

افتتحت الجلسة على الساعة 15 و30دق. 

ناجية بن عبد الحفيظ (نداء تونس):

  • أقترح أن تكون تمثيلية الجمعيات متناسقة مع نسبة التونسيين المقيمين في الخارج في كل بلد.
  • لماذا يتم إدراج النواب في المجلس؟
  • النواب يمثلون أحزاب سياسية والجالية التونسية تطلب أن تكون عضوية المجلس مخصصة للجمعيات وبعيدا عن كل التجاذبات السياسية. 

عبد الرؤوف الماي (الحرة):

  • أوّلا النواب تم إنتخابهم ويمثلون المقيمين بالخارج،
  • ثانيا إذا أخذنا بعين الإعتبار طريقة التمثليية النسبية لعدد المقيمين بالخارج فسيكون هناك مثلا 9 جمعيات ممثلة لفرنسا وجمعية فقط لتمثيل أمريكا وباقي بلدان أوروبا لذلك إقترحنا فكرة أن يكون عدد الجمعيات الممثلة للبلد على عكس نسبة النواب. 

دليلة الببة (النهضة):

  • هذا مجلس ذو صبغة إستشارية وهو منبر للجمعيات، وبالتالي نريد أن يكون هناك أكثر ما يكون من الجمعيات التي تمثل أكبر طيف من البلدان. 

غازي الشواشي (التيار الديمقراطي):

  • هذا ليس مجلس للنواب،
  • النواب يمكن أن يكونوا ملاحظين و لكن لا يكون لهم الحق في التصويت في هذا المجلس، لا يمكن أن يكون لهم أكثر من دور:  الأول ذا صبغة تشريعية والثاني ذا صبغة إستشارية للتنسيق مع السلطة التنفيذية.
  • لماذا نغير معيار التقسيم الديمغرافي؟، هذا المجلس ليس منبر للجمعيات وإنما صوت للمقيمين بالخارج وبالتالي التمثيلية النسبية يجب أن تتناسق مع نسبة المقيمين بكل بلد. 

عبد الرؤوف الماي (الحرة):

  • لو نأخذ بعين الإعتبار هذه الفكرة فسيكون هناك بلدان غير ممثلة إطلاقا، علينا أن نضع معيار يأخذ بعين الإعتبار الأقليات (20000 مقيم بالخارج) و نتفق مثلا بأن كل 20000 مقيم يمثلون بجمعية. 

المقترح الذي يتعلق بعدد الجمعيات الممثلة بالمجلس المسندة لكل منطقة :

فرنسا: 6، إيطاليا: 2، المغرب العربي:1، سويسرا:1، أمريكا:1، بلدان الإسكندنافية:1، خليج: 1، ألمانيا:1، اوروبا الشرقية:1، كندا: 1،  بنالوكس: 2، 

التصويت على المقترح:

  • مع : 5 ضد: 2، محتفظ:1

التصويت على المقترح الأول المقدم من رمزي بن فرج لرفع عدد الخبراء بالمجلس من 4 خبراء إلى 8 :

  • مع : 3

التصويت على المقترح الثاني المقدم من عبد الرؤوف الماي لرفع عدد الخبراء بالمجلس من 4 إلي 6:

  • مع : 3، محتفظ:1 

وفاء مخلوف (نداء تونس):

  • أقترح أخذ بعين الإعتبار مبدأ التناصف. 

حلمي التليلي (ممثل لوزارة الشؤون الإجتماعية): 

  • هذا الشرط قد يحرم العديد من النساء من المشاركة بهذا المجلس، لأن العمل الجمعياتي يعد من المجالات التي تشتغل بها العديد من النساء. يمكن أن يدرج هذا المقياس بشروط الترشح. 

رمزي بن فرج (النهضة):

  • أقترح الآتي :
  1. شروط الترشح يجب أن تتعلق بمدى شفافية الجمعية: تقرير أدبي، تقرير مالي، طبيعة النشاط وأهدافه.
  2. معايير الإختيار يجب أن تتعلق بعدد المترشحين، سنوات النشاط، الأشغال المنجزة، نشاط الجمعية و طبيعته. 

عامر العريض (النهضة):

  • في ما يخص إشكال الجنسية، أقترح بأن نضع شرط من شروط الترشح بأن يكون العضو الممثل للجمعية حامل للجنسية التونسية، لا قيد إن كان كذلك حامل لجنسية أجنبية. 

غازي الشواشي (التيار الديمقراطي) :

  • لا ننسى بأننا ننظر بمشروع قانون سيبقى للمستقبل وبالتالي علينا وضع معايير مأطرة،
  • هذه التفاصيل تدرج بأمر حكومي ولا تناقش الآن لأنها قد تتغير من سنة لأخرى. 

حلمي التليلي (ممثل لوزارة الشؤون الإجتماعية):  

  • يمكن أن نقوم بورشات عمل أو ندوة لإستشارة الجمعيات حول معايير الإختيار خلال الفترة الصيفية. 

رمزي بن فرج (النهضة):

  • في ما يخص الخبراء ما هي توصياتنا المتعلقة بمعايير إختيارهم؟ 

حلمي التليلي (ممثل لوزارة الشؤون الإجتماعية):

  • سندرج للخبراء نفس التوصيات المتعلقة باختيار الجمعيات. 

رفعت الجلسة على الساعة 17 و20دق.