loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى كل من : 
  1. رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة حول التقرير السنوي للهيئة،
  2. السيد بلال حول ملف العفو العام 
  3. ماجدولين الشارني حول ملف الشهداء والجرحى.
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:20
نهاية الجلسة 18:00
ساعات التاخير 20دق
معدلات الحضور 43.75%
  • إنطلقت الجلسة على الساعة 14 و 20دق. 

الوليد البناني (النهضة):

  • نشكر السادة الحضور الممثلين عن هيئة الحقيقة والكرامة لتقديم تقريرها السنوي.
  • لقد إعتذر المكلف العام بنزاعات الدولة عن الحضور.
  • سنترك لكم الفرصة لتقديم التقرير و سنفسح المجال لسادة النواب لطرح الأسئلة و الإستماع بعد ذلك لإجاباتكم. 
  • ماهو عدد الملفات الواردة على الهيئة؟ و ماهو مدى تقدم إستماعات الهيئة ؟ 
  • بعد الحديث مع المكلف العام لنزاعات الدولة في إطار الزيارة الميدانية، أكد لنا أنه لم تصله سوى ملفان في شبهة الفساد. ماهو ردكم على ذلك؟
  • فيما يتعلق بمسألة جبر الضرر؟ ماهي الإجراءات المتخذة في ذلك؟
  • إلى أي مدى يؤثر الشغور في تركيبة الهيئة في نسق عملها.
  • لقد بلغنا من رئاسة الحكومة أنه يتم التحضير لصياغة أمر في شأن صندوق وطني للكرامة.

سهام بن سدرين ( رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة):  

  • نشكركم على هذه الدعوة و على إهتمامكم بنشاط الهيئة.
  • التقرير السنوي للهيئة سيكون جاهز في غضون أسبوع سنحيله على أنظاركم مباشرة فورا إنتهائه. 
  • 29 ألف شكوى مودعة لدى الهيئة و نتوقع أن تردنا 45 ألف شكوى إلى حدود آجال المحددة لوقف قبول الملفات (جوان).
  • لم نتحصل على الإعتمادات المبرمجة لفتح المكاتب الجهوية. و لكن تمكنا من فتح 5 مكاتب التي أقرها المجلس و ذلك في غرة أفريل.  
  • اليوم، هناك 9 مكاتب قارة. لازلنا في تحدي من حيث تغطية عمل الهيئة بهذا العدد المحدود للمكاتب.  
  • خصصنا 8 وحدات متنقلة تتكون من فريق تسجيل و إستماع تتولى التنقل لمنازل الضحايا.
  • أعطينا الإمكانية للمجتمع المدني لمساعدتنا من حيث الحالات المستعجلة.
  • موضوع سد الشغور: في حالة مرض أحد الأعضاء و غياب أخر لعمل ميداني الهيئة تصبح عاجزة عن مواصلة عملها. لابد من سد هذا الشغور.
  • لقد وردتنا 6 مراسلات من وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية لتشريكنا في ورشات ولكنها لم تصل إلا بعد أسبوع من إنتهاء الورشات. هناك مشكل من حيث التواصل.
  • هناك تواصل هام مع وزارة الشؤون الإجتماعية و لكن لازال هناك مشكل في بعض المسائل.
  • هناك الكثير من مشاريع القوانين المتعلقة بأعمال الهيئة و مع ذلك لم يتم إستشارة الهيئة في أي مشروع.
  • طلبنا نسخة من قاعدة البيانات الموجودة في وزارة العدالة الإنتقالية السابقة و لكن لم يتم مدنا بها رغم مساهمتنا في رقنها. 

رئيس لجنة التحكيم و المصالحة :

  • 2391 ملف متعلق بطلبات تحكيم ومصالحة. تم فتح 275 ملف منها.
  • 293 ملف تحكيم.
  • 11 ملف فساد مالي : أبرمنا في هذا الإطار إتفاقية لتسوية الخلاف و الصلح.
  •  هناك أحد رجال الأعمال السابقين تقدم بطلب  التحكيم و المصالحة.
  • 63 ملف رفض من قبل وزارة الداخلية فيما يتعلق بإجراءات الصلح مع الضحايا  التحكيم و المصالحة و على 
  • رفض تام للدولة و عدم رغبتها في إعتماد هذه الآلية (إتفاقيات التحكيم و المصالحة).
  • الهيئة لا تتعهد تلقائيا بالنظر في ملفات التحكيم و المصالحة. لابد من تقديم الملف من قبل الدولة في شخص المكلف العام لنزاعات الدولة أو من قبل الضحية.
  • نص مشروع أمر المتعلق بصندوق الكرامة في فصله 2 على أن التمويل يتم من خلال إتفاقيات التحكيم و المصالحة و لكن مع غياب هذه الإتفاقيات لن يكون هناك تمويل لهذا الصندوق. 

 ممثلة عن هيئة الحقيقة و الكرامة :

  • إجراءات معقدة من حيث الكراء، سد الشغور و سير العمل. 
  • 9 مكاتب سيتم فيها الإستماعات و نخطط للقيام ب320 إستماع في اليوم في الفترة القادمة 
  • مسألة جبر الضرر: إنطلق بعد منتصف فيفري بعد أن 
  • 300 ألف أورو تكلفة العملية بالنسبة للشخص المتوفي، ولكن في مرحلة التفاوض حول إمكانية القيام بها في تونس إتصل بنا طبيب الضحية و أعلمنا بتدهور حالة المريض. 

سهام بن سدرين (رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة) :

  •  غياب ممثلين الهيئة عن الإجتماعات الأممية الأخيرة (مثال في جنيف).

حسن العمري (نداء تونس): 

  • في كل مرة تأتي الهيئة بمجموعة من المشاكل و التشكيات في حين نحن نريد طرح الأسئلة و طلب توضيحات
  • ألم يكن من ألاجد فتح مقرات في مقابل المصاريف الكبرى للهيئة.
  • مسألة إحالة عضو الهيئة المتخلف زهير مخلوف

سلاف القسنطيني (النهضة): 

  • كان لابد أن تكون جلسة إستماع خاصة بالهيئة. هذه الجلسة غير كافية في مقابل ما تم الحديث عنه.
  • إذا كان لابد اليوم من تنقيح القانون بهدف التسريع في النظر في ملفات الضحايا، نحن مستعدون لذلك.
  • أتحمل المسؤولية و كافة أعضاء اللجنة للتراخي فيما يتعلق يمسألة سد الشغور.
  • لابد من إشعارنا في الوقت المناسب  بالمسائل العاجلة التي تتطلب التدخل.

سامية عبو (التيار الديمقراطي): 

  •  هناك الكثير من النقاط التي مرت دون التفطن لها في إطار لجنة التشريع العام.
  • في ظل وجود إنتهاكات جسيمة مالية و مادية لم ينظر فيها بعد ورفض وزارة الداخلية و الدولة لهذه الملفات ، أتسائل اليوم عن الدور الذي تضظلع به الهيئة الآن. ماهو دور العدالة الإنتقالية التي تم إرساؤها بعد الثورة إن لم يكن لها مفعول في هذا الصدد؟   
  • لا فائدة من الإستماع إلى السيد ماجدولين الشارني 

الوليد البناني (النهضة): 

  • كرامة الضيوف لابد من حفظها. و الاتصالات لازالت متواصلة بشأن هيئة الحقيقة و الكرامة.

عدنان حاجي (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية): 

  • رفض وزارة الداخلية ملفات التحكيم خطير جدا و لكن في المقابل الهيئة لم تفرض وجودها و تدافع عن نفسها.
  • هناك تضارب مصالح من حيث  الملفات المتعلقة بالجهات.  

يمينة الزغلامي (النهضة): 

  • لا يمكنكم مواصلة عملكم إلا من خلال دعمكم لثقة الضحايا بكم.
  • كل إنسان مرحب به في هذا الإطار. 
  • يمكننا توجيه مراسلة لرئاسة الجمهورية فيما يتعلق بقانون المصالحة الإقتصادية و العفو العام إن كانت هذه المشاريع تمس من قانون العدالة الإنتقالية.

سامية عبو (التيار الديمقراطي): 

  •  المشكل منهجي بالأساس، سيدي الرئيس لقد شخصتم المسألة دون أن يكون قصدي شخص السيدة ماجدولين الشارني.
  • أن أقترح تأجيل الإستماع الثاني لكي تتم مناقشة المواضيع المختلفة المتعلقة بالهيئة.

عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية): 

  • لابد أن تتحمل الهيئة المسؤولية الكاملة من حيث تأخر تقديم تقريرها أو من حيث عجزها عن دراسة بعض الملفات.

محمود قاهري (الإتحاد الوطني الحر): 

  • هل بالإمكان مدنا بمزيد التفاصيل من حيث مطلب سليم شيبوب المتعلق بالمصالحة.

الوليد البناني (النهضة): 

  • أنا أقترحنا تحديد مواعيد إستماعات أخرى لدراسة مختلف النقاط الأخرة الغير ممكن طرحها اليوم. 
  • دورنا كلجنة مساعدتكم من حيث التوصيات. 

سهام بن سدرين (رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة) :

  • لقد أجبنا على أسئلتكم فيما يتعلق بالعراقيل التي تعترضها الجنة ولكن ذلك لا يعني أن اللجنة لا تعمل. 
  • بدون كشف الحقائق و المسائلة لا يمكن الوصول إلى المصالحة.
  • الكثير من الأشخاص يعتبرون أن إجراء المسائلة أمام الهيئة هو تقليل من شأنهم
  • لقد إلتجأ لنا رجل الأعمال بطلب المصالحة لإيمانه بدور الهيئة و أهمية المصالحة.
  • بدون جبر الضرر لا يمكن تحقيق المصالحة و العدالة الإنتقالية.
  • قمنا مؤخرا بتكوين أعوان من ديوان الأسرة لمساعدتنا في الإستماع إلى الضحايا و هي بادرة جيدة ستفعل و تسرع من نسق عما الهيئة.

رفعت الجلسة لعشر دقائق (على الساعة 16 و 20دق) للمرور للإستماع إلى السيدة ماجدولين الشارني حول ملف الشهداء والجرحى.

 المستشار لدى رئاسة الحكومة المكلف بالملف الإجتماعي: 

  • 2345 ملفات تم تسويتها.
  • وزارة التربية و الصناعة لازالت لها إشكاليات ذات طابع قانوني لم يتم حلها بعد.
  • ملف التعويضات: أحدثت لجنة في إطار وزارة العدالة الإنتقالية سابقا و قد أقرت تسبيقات في حدود 6000 دينار. 
  • ملف الإنتدابات: كرئاسة حكومة  تمكنا من الإتصال ببعض الملفات. 
  • تم توجيه 97 ملف لوزارة التربية، 5 ملفات جاهزة و 5 ملفات أخرى تنقصها البطاقة عدد 3. 
  • الإحالة على التقاعد 
  • تم تسوية 40 ملف إعادة تكوين المسار المهني. 
  • تم تسوية أيضا 394 حالة راجعة بالنظر لوزارة الصناعة.

ماجدولين الشارني: 

  • مرسوم عدد 97 : نسية .36.400 مليار دينار تعوضات بمعدل 100%
  • التعويضات المالية 66 مليار تقريبا رصدت لشهداء و جرحى الثورة.
  • تم توفير 4 مساكن إجتماعية SNIT لعائلات الشهداء و الجرحى.
  • الإنتدابات المباشرة في الوظيفة العمومية:2990 ملف ، 2972 تعيين، 2490 مباشر عمل ، 486 غير مباشر
  • تم تقديم قائمة كاملة لشهداء الثورة للرئاسات الثلاثة. و لازالات قائمة جرحى الثورة بصدد الإتمام. بمجرد إنتهائها سيتم نشر القائمة النهائية لشهداء و جرحى الثورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
  • تم تشريك الجرحى في عملية إقتناء الآلات الطبية.
  • الدولة قامت بالتكفل بكل مصاريف التنقل بالإضافة للعلاج.
  • هناك 3634 منتفع ببطاقة العلاج المجاني. 

يمينة الزغلامي (النهضة): 

  • أريد أن أعبر عن تقدير لوجودك على رئاسة هذه الإدارة.
  • فيما يتعلق بملف الإنتدابات، هناك نقطة هامة تتعلق بإنتداب الكثير دون تقديمهم للبطاقة عدد 3 من المنتفعين بالعفو العام و جرحى الثورة.
  • القانون لابد أن يسري على الكل، لقد تم رصد إخلال كبير جدا خلال حكم التروكا في هذه المسألة. 
  • لاوجود لتنفيذ لقرارات وزارة الدفاع. 
  • هل بالإمكان مدنا بتفاصيل ملف الجريح خالد بن نجمة. 

هدى تقية (نداء تونس): 

  • كيف ستتصرف الدولة فيما يتعلق بالأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول على البطاقة عدد 3؟ 
  • ماهو تعليقكم على موضوع قاعدة البيانات التي كان من المفروض تحويلها إلى هيئة الحقيقة و الكرامة و لكن تم الإشارة على تواجدها عند السيدة ماجدولين الشارني؟

الوليد البناني ( النهضة):

  • نطلب منكم رسميا إلمامنا بكل المستجدات من حيث هذه الإحصائيات. 
  • أقترح توحيد مصادر المعلومة و إعلامنا بالجهة الرسمية الممكن الإتصال بها رسميا للقيام بالمتابعات المختلفة لهذه الملفات. 
  • لابد من التوضيح فيما يتعلق بمسألة البطاقة عدد 3. 

سامية عبو (التيار الديمقراطي): 

  • لدينا مأخذ فيما يتعلق بمدى بتطبيق مرسوم العفو التشريعي العام الصادر في 19 فيفري 2011 لأنه شمل كل الفئات. 
  • هناك إختلاف بين التشريع العام و الخاص وفي هذا الإطار وقع تمكين العديد من العفو العام  في حين أنه كان لابد من تمتيعهم بالعفو التشريعي الخاص. 
  • هناك الكثير من الأشخاص الذين تمتعوا بحقوق حرم منها البعض الأخر رغم ما قاموا به من نظال.
  • أتمنى أن لا تكون هذه الهيئة في حد ذاتها ملف. 

 المستشار لدى رئاسة الحكومة المكلف بالملف الإجتماعي: 

  • هناك إجراءات لابد من إحترامها مهما كان موضوع الملف.
  • هناك جهد كبير يبذل اليوم في جمع المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين لم يقدموا بطاقة عدد 3 في ملفات إنتدابهم.
  • الكثير من المسائل لازالت مطروحة خاصة في ظل الحراك الإجتماعي
  • الكثير من ملفات اعادة تكوين المسار المهني تم تسويتها.  

ماجدولين الشارني: 

  • أطلب من السيدة النائبة سامية عبو الإطلاع على مرسوم  الذي أحدث الهيئة المتعلقة بجرحى و شهداء الثورة.
  • فيما يتعلق بملف خالد بن نجمة، لازلناعلى اتصال و متابعة لملف الجريح.

رفعت الجلسة على الساعة 18.