- إنطلقت الجلسة على الساعة 14 و 20دق.
الوليد البناني (النهضة):
- نشكر السادة الحضور الممثلين عن هيئة الحقيقة والكرامة لتقديم تقريرها السنوي.
- لقد إعتذر المكلف العام بنزاعات الدولة عن الحضور.
- سنترك لكم الفرصة لتقديم التقرير و سنفسح المجال لسادة النواب لطرح الأسئلة و الإستماع بعد ذلك لإجاباتكم.
- ماهو عدد الملفات الواردة على الهيئة؟ و ماهو مدى تقدم إستماعات الهيئة ؟
- بعد الحديث مع المكلف العام لنزاعات الدولة في إطار الزيارة الميدانية، أكد لنا أنه لم تصله سوى ملفان في شبهة الفساد. ماهو ردكم على ذلك؟
- فيما يتعلق بمسألة جبر الضرر؟ ماهي الإجراءات المتخذة في ذلك؟
- إلى أي مدى يؤثر الشغور في تركيبة الهيئة في نسق عملها.
- لقد بلغنا من رئاسة الحكومة أنه يتم التحضير لصياغة أمر في شأن صندوق وطني للكرامة.
سهام بن سدرين ( رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة):
- نشكركم على هذه الدعوة و على إهتمامكم بنشاط الهيئة.
- التقرير السنوي للهيئة سيكون جاهز في غضون أسبوع سنحيله على أنظاركم مباشرة فورا إنتهائه.
- 29 ألف شكوى مودعة لدى الهيئة و نتوقع أن تردنا 45 ألف شكوى إلى حدود آجال المحددة لوقف قبول الملفات (جوان).
- لم نتحصل على الإعتمادات المبرمجة لفتح المكاتب الجهوية. و لكن تمكنا من فتح 5 مكاتب التي أقرها المجلس و ذلك في غرة أفريل.
- اليوم، هناك 9 مكاتب قارة. لازلنا في تحدي من حيث تغطية عمل الهيئة بهذا العدد المحدود للمكاتب.
- خصصنا 8 وحدات متنقلة تتكون من فريق تسجيل و إستماع تتولى التنقل لمنازل الضحايا.
- أعطينا الإمكانية للمجتمع المدني لمساعدتنا من حيث الحالات المستعجلة.
- موضوع سد الشغور: في حالة مرض أحد الأعضاء و غياب أخر لعمل ميداني الهيئة تصبح عاجزة عن مواصلة عملها. لابد من سد هذا الشغور.
- لقد وردتنا 6 مراسلات من وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية لتشريكنا في ورشات ولكنها لم تصل إلا بعد أسبوع من إنتهاء الورشات. هناك مشكل من حيث التواصل.
- هناك تواصل هام مع وزارة الشؤون الإجتماعية و لكن لازال هناك مشكل في بعض المسائل.
- هناك الكثير من مشاريع القوانين المتعلقة بأعمال الهيئة و مع ذلك لم يتم إستشارة الهيئة في أي مشروع.
- طلبنا نسخة من قاعدة البيانات الموجودة في وزارة العدالة الإنتقالية السابقة و لكن لم يتم مدنا بها رغم مساهمتنا في رقنها.
رئيس لجنة التحكيم و المصالحة :
- 2391 ملف متعلق بطلبات تحكيم ومصالحة. تم فتح 275 ملف منها.
- 293 ملف تحكيم.
- 11 ملف فساد مالي : أبرمنا في هذا الإطار إتفاقية لتسوية الخلاف و الصلح.
- هناك أحد رجال الأعمال السابقين تقدم بطلب التحكيم و المصالحة.
- 63 ملف رفض من قبل وزارة الداخلية فيما يتعلق بإجراءات الصلح مع الضحايا التحكيم و المصالحة و على
- رفض تام للدولة و عدم رغبتها في إعتماد هذه الآلية (إتفاقيات التحكيم و المصالحة).
- الهيئة لا تتعهد تلقائيا بالنظر في ملفات التحكيم و المصالحة. لابد من تقديم الملف من قبل الدولة في شخص المكلف العام لنزاعات الدولة أو من قبل الضحية.
- نص مشروع أمر المتعلق بصندوق الكرامة في فصله 2 على أن التمويل يتم من خلال إتفاقيات التحكيم و المصالحة و لكن مع غياب هذه الإتفاقيات لن يكون هناك تمويل لهذا الصندوق.
ممثلة عن هيئة الحقيقة و الكرامة :
- إجراءات معقدة من حيث الكراء، سد الشغور و سير العمل.
- 9 مكاتب سيتم فيها الإستماعات و نخطط للقيام ب320 إستماع في اليوم في الفترة القادمة
- مسألة جبر الضرر: إنطلق بعد منتصف فيفري بعد أن
- 300 ألف أورو تكلفة العملية بالنسبة للشخص المتوفي، ولكن في مرحلة التفاوض حول إمكانية القيام بها في تونس إتصل بنا طبيب الضحية و أعلمنا بتدهور حالة المريض.
سهام بن سدرين (رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة) :
- غياب ممثلين الهيئة عن الإجتماعات الأممية الأخيرة (مثال في جنيف).
حسن العمري (نداء تونس):
- في كل مرة تأتي الهيئة بمجموعة من المشاكل و التشكيات في حين نحن نريد طرح الأسئلة و طلب توضيحات
- ألم يكن من ألاجد فتح مقرات في مقابل المصاريف الكبرى للهيئة.
- مسألة إحالة عضو الهيئة المتخلف زهير مخلوف
سلاف القسنطيني (النهضة):
- كان لابد أن تكون جلسة إستماع خاصة بالهيئة. هذه الجلسة غير كافية في مقابل ما تم الحديث عنه.
- إذا كان لابد اليوم من تنقيح القانون بهدف التسريع في النظر في ملفات الضحايا، نحن مستعدون لذلك.
- أتحمل المسؤولية و كافة أعضاء اللجنة للتراخي فيما يتعلق يمسألة سد الشغور.
- لابد من إشعارنا في الوقت المناسب بالمسائل العاجلة التي تتطلب التدخل.
سامية عبو (التيار الديمقراطي):
- هناك الكثير من النقاط التي مرت دون التفطن لها في إطار لجنة التشريع العام.
- في ظل وجود إنتهاكات جسيمة مالية و مادية لم ينظر فيها بعد ورفض وزارة الداخلية و الدولة لهذه الملفات ، أتسائل اليوم عن الدور الذي تضظلع به الهيئة الآن. ماهو دور العدالة الإنتقالية التي تم إرساؤها بعد الثورة إن لم يكن لها مفعول في هذا الصدد؟
- لا فائدة من الإستماع إلى السيد ماجدولين الشارني
الوليد البناني (النهضة):
- كرامة الضيوف لابد من حفظها. و الاتصالات لازالت متواصلة بشأن هيئة الحقيقة و الكرامة.
عدنان حاجي (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية):
- رفض وزارة الداخلية ملفات التحكيم خطير جدا و لكن في المقابل الهيئة لم تفرض وجودها و تدافع عن نفسها.
- هناك تضارب مصالح من حيث الملفات المتعلقة بالجهات.
يمينة الزغلامي (النهضة):
- لا يمكنكم مواصلة عملكم إلا من خلال دعمكم لثقة الضحايا بكم.
- كل إنسان مرحب به في هذا الإطار.
- يمكننا توجيه مراسلة لرئاسة الجمهورية فيما يتعلق بقانون المصالحة الإقتصادية و العفو العام إن كانت هذه المشاريع تمس من قانون العدالة الإنتقالية.
سامية عبو (التيار الديمقراطي):
- المشكل منهجي بالأساس، سيدي الرئيس لقد شخصتم المسألة دون أن يكون قصدي شخص السيدة ماجدولين الشارني.
- أن أقترح تأجيل الإستماع الثاني لكي تتم مناقشة المواضيع المختلفة المتعلقة بالهيئة.
عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية):
- لابد أن تتحمل الهيئة المسؤولية الكاملة من حيث تأخر تقديم تقريرها أو من حيث عجزها عن دراسة بعض الملفات.
محمود قاهري (الإتحاد الوطني الحر):
- هل بالإمكان مدنا بمزيد التفاصيل من حيث مطلب سليم شيبوب المتعلق بالمصالحة.
الوليد البناني (النهضة):
- أنا أقترحنا تحديد مواعيد إستماعات أخرى لدراسة مختلف النقاط الأخرة الغير ممكن طرحها اليوم.
- دورنا كلجنة مساعدتكم من حيث التوصيات.
سهام بن سدرين (رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة) :
- لقد أجبنا على أسئلتكم فيما يتعلق بالعراقيل التي تعترضها الجنة ولكن ذلك لا يعني أن اللجنة لا تعمل.
- بدون كشف الحقائق و المسائلة لا يمكن الوصول إلى المصالحة.
- الكثير من الأشخاص يعتبرون أن إجراء المسائلة أمام الهيئة هو تقليل من شأنهم
- لقد إلتجأ لنا رجل الأعمال بطلب المصالحة لإيمانه بدور الهيئة و أهمية المصالحة.
- بدون جبر الضرر لا يمكن تحقيق المصالحة و العدالة الإنتقالية.
- قمنا مؤخرا بتكوين أعوان من ديوان الأسرة لمساعدتنا في الإستماع إلى الضحايا و هي بادرة جيدة ستفعل و تسرع من نسق عما الهيئة.
رفعت الجلسة لعشر دقائق (على الساعة 16 و 20دق) للمرور للإستماع إلى السيدة ماجدولين الشارني حول ملف الشهداء والجرحى.
المستشار لدى رئاسة الحكومة المكلف بالملف الإجتماعي:
- 2345 ملفات تم تسويتها.
- وزارة التربية و الصناعة لازالت لها إشكاليات ذات طابع قانوني لم يتم حلها بعد.
- ملف التعويضات: أحدثت لجنة في إطار وزارة العدالة الإنتقالية سابقا و قد أقرت تسبيقات في حدود 6000 دينار.
- ملف الإنتدابات: كرئاسة حكومة تمكنا من الإتصال ببعض الملفات.
- تم توجيه 97 ملف لوزارة التربية، 5 ملفات جاهزة و 5 ملفات أخرى تنقصها البطاقة عدد 3.
- الإحالة على التقاعد
- تم تسوية 40 ملف إعادة تكوين المسار المهني.
- تم تسوية أيضا 394 حالة راجعة بالنظر لوزارة الصناعة.
ماجدولين الشارني:
- مرسوم عدد 97 : نسية .36.400 مليار دينار تعوضات بمعدل 100%
- التعويضات المالية 66 مليار تقريبا رصدت لشهداء و جرحى الثورة.
- تم توفير 4 مساكن إجتماعية SNIT لعائلات الشهداء و الجرحى.
- الإنتدابات المباشرة في الوظيفة العمومية:2990 ملف ، 2972 تعيين، 2490 مباشر عمل ، 486 غير مباشر
- تم تقديم قائمة كاملة لشهداء الثورة للرئاسات الثلاثة. و لازالات قائمة جرحى الثورة بصدد الإتمام. بمجرد إنتهائها سيتم نشر القائمة النهائية لشهداء و جرحى الثورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
- تم تشريك الجرحى في عملية إقتناء الآلات الطبية.
- الدولة قامت بالتكفل بكل مصاريف التنقل بالإضافة للعلاج.
- هناك 3634 منتفع ببطاقة العلاج المجاني.
يمينة الزغلامي (النهضة):
- أريد أن أعبر عن تقدير لوجودك على رئاسة هذه الإدارة.
- فيما يتعلق بملف الإنتدابات، هناك نقطة هامة تتعلق بإنتداب الكثير دون تقديمهم للبطاقة عدد 3 من المنتفعين بالعفو العام و جرحى الثورة.
- القانون لابد أن يسري على الكل، لقد تم رصد إخلال كبير جدا خلال حكم التروكا في هذه المسألة.
- لاوجود لتنفيذ لقرارات وزارة الدفاع.
- هل بالإمكان مدنا بتفاصيل ملف الجريح خالد بن نجمة.
هدى تقية (نداء تونس):
- كيف ستتصرف الدولة فيما يتعلق بالأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول على البطاقة عدد 3؟
- ماهو تعليقكم على موضوع قاعدة البيانات التي كان من المفروض تحويلها إلى هيئة الحقيقة و الكرامة و لكن تم الإشارة على تواجدها عند السيدة ماجدولين الشارني؟
الوليد البناني ( النهضة):
- نطلب منكم رسميا إلمامنا بكل المستجدات من حيث هذه الإحصائيات.
- أقترح توحيد مصادر المعلومة و إعلامنا بالجهة الرسمية الممكن الإتصال بها رسميا للقيام بالمتابعات المختلفة لهذه الملفات.
- لابد من التوضيح فيما يتعلق بمسألة البطاقة عدد 3.
سامية عبو (التيار الديمقراطي):
- لدينا مأخذ فيما يتعلق بمدى بتطبيق مرسوم العفو التشريعي العام الصادر في 19 فيفري 2011 لأنه شمل كل الفئات.
- هناك إختلاف بين التشريع العام و الخاص وفي هذا الإطار وقع تمكين العديد من العفو العام في حين أنه كان لابد من تمتيعهم بالعفو التشريعي الخاص.
- هناك الكثير من الأشخاص الذين تمتعوا بحقوق حرم منها البعض الأخر رغم ما قاموا به من نظال.
- أتمنى أن لا تكون هذه الهيئة في حد ذاتها ملف.
المستشار لدى رئاسة الحكومة المكلف بالملف الإجتماعي:
- هناك إجراءات لابد من إحترامها مهما كان موضوع الملف.
- هناك جهد كبير يبذل اليوم في جمع المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين لم يقدموا بطاقة عدد 3 في ملفات إنتدابهم.
- الكثير من المسائل لازالت مطروحة خاصة في ظل الحراك الإجتماعي
- الكثير من ملفات اعادة تكوين المسار المهني تم تسويتها.
ماجدولين الشارني:
- أطلب من السيدة النائبة سامية عبو الإطلاع على مرسوم الذي أحدث الهيئة المتعلقة بجرحى و شهداء الثورة.
- فيما يتعلق بملف خالد بن نجمة، لازلناعلى اتصال و متابعة لملف الجريح.
رفعت الجلسة على الساعة 18.