loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

14 أفريل 2016
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2013/57 المتعلق بالإجراءات الجماعية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:30
بداية الجلسة 15:55
نهاية الجلسة 18:40
ساعات التاخير 1س 25دق
معدلات الحضور 77.42%
  • إنطلاق الجلسة العامة على الساعة  15 و 55 دق بحضور 134 نائب. 

محمد الناصر(نداء تونس):

  • أصالة عن نفسي و باسم كل العاملين بمجلس نواب الشعب نترحم على روحي الفقيد أحمد بن إبراهيم.
  • أدعوكم إلى تلاوة الفاتحة على روحه و ندعو الله أن يسكن الفقيد فسيح جناته.

التصويت على المرور إلى التصويت فصلا فصلا:

  • مع: .124 
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

قراءة الفصل 1.

 سحب التعديل عدد 1.

التعديل عدد  2.

رأي مع/ فيصل تبيني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية):

  • لقد أضفنا "على أن يكون من المال العام" بهدف إنقاذ الأراضي الفلاحية الدولية 
  • الإنقاذ لا يكون على حساب المجموعة الوطنية.
  • الدولة عليها توفير قانون و تطبيقه فيما يتعلق مسألة الإنقاذ كي لا يكون ذلك على حساب المجموعة الوطنية.

رأي ضد/ حسونة ناصفي (الحرة) : 

  • هذا المال العام سننقذ به المؤسسات و ذلك في إطار تحقيق الصالح العام و الحفاظ على القدرة التشغيلية لهذه المؤسسات.

التصويت على مقترح التعديل:

  • مع: 18
  • محتفظ: 2
  • ضد: 83

مقترح تعديل 3: 

رأي مع/ فيصل تبيني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية):

  • كلمة الأنشطة الإقتصادية كفيلة بالإلمام بكل الأشخاص. 

رأي ضد/ حسن العمري (نداء تونس): 

  • هذا القانون خاص بكل ماهو تجارة لذلك نطلب التصويت ضذ هذا القانون.

التصويت على المقترح: 

  • مع: 15
  • محتفظ: 6
  • ضد: 92

مقترح تعديل من قبل الحكومة. 

نقطة نظام/ مبروك الحريزي (غير المنتمين):

  • لقد قدمنا مقترح في نفس السياق. 

قراءة المقترح.

رأي مع/ مبروك الحريزي (غير المنتمين):

  • لماذا تم إدراج الحرفيين ولم يتم إدراج الفلاحيين.
  • أشجع الفلاحين على الطعن بعدم دستورية هذا القانون إذا تم تمريره بهذا الشكل.

التصويت على المقترح: 

  • مع: 22 
  • محتفظ: 5 
  • ضد: 81

التصويت على مقترح تعديل من الحكومة.

  • مع: 96
  • محتفظ: 15
  • ضد: 3

نقطة نظام/ فيصل تبيني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية): 

  • أتمنى أن نحترم بعضنا البعض. أنا أحترم نواب حركة النهضة و لكن لا بد من أن نحترم إختلاف أرائنا.

[الفصل 417]

سحب مقترحات التعديل لفائدة مقترح الحكومة.

التصويت على مقترح الحكومة: 

  • مع : 105
  • محتفظ: 9
  • ضد: 0

[الفصل 418]

رأي مع/ فيصل تبيني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية) :

  • وزارة المالية هي التي تتولى تحضير الميزانية لكل الوزارات. 
  • اقترح تغيير وزارة الصناعة.

التصويت على مقترح التعديل 1:

  • مع: 17
  • محتفظ: 4
  • ضد: 90

التصويت على مقترح التعديل 2 (مقترح توافقي):

  • مع: 104
  • محتفظ: 3
  • ضد: 2

سحب مقترحات التعديل المتبقية لفائدة مقترح الحكومة.

  • مع: 98 
  • محتفظ: 14
  • ضد: 0

[الفصل 419]

مقترح تعديل عدد 1:

رأي مع/ سامية عبو (غير المنتمين): 

  • هذا الإلزام لا يمكن أن ينطبق في الواقع لذلك إقترحنا حذفه

التصويت على مقترح التعديل: 

  • مع: 22
  • محتفظ: 5
  • ضد: 78

مقترح تعديل عدد 2:

رأي مع/ مبروك الحريزي (غير المنتمين):

  • من المفروض أن المعايير تضبط بقانون.
  • كان بالإمكان أن المعايير تحددها هيئة خبراء المحاسبين نظرا لتجربتها.

التصويت على مقترح التعديل:

  • مع: 17
  • محتفظ: 3
  • ضد: 87

سحب مقترح تعديل عدد 3.

سحب مقترح تعديل عدد 4 لصالح مقترح تعديل الحكومة.

التصويت على مقترح الحكومة:

  • مع: 97
  • محتفظ: 11
  • ضد: 0

[الفصل 420]

مقترح عدد 1 تم سحبه لصالح مقترح الحكومة. 

التصويت على مقترح الحكومة.

  • مع: 104
  • محتفظ: 2
  • ضد: 0

[الفصل 421]

سحب مقترح التعديل عدد 1.

شاكر العيادي (نداء تونس): 

  • لجنة التوافقات توصلت إلى هذا الحد من الفصول في النقاش. 

نقطة نظام/ بشرى بالحاج حميدة ( الحرة):

  • أطلب من سيادتكم الأخذ بعين الإعتبار ان النواب سيخضرون غدا جنازة الفقيد أحمد بن إبراهيم.

المرور إلى النقاش طبقا للفصل 118.

سالم حامدي (نداء تونس): 

  • سأتحدث عن إعتصام مدينة بوزيان التابعة اولاية سيدي بوزيد التي شهدت سقوط أول شهداء الثورة.
  • المرجو من الحكومة إيلاء النظر لمطالب هؤلاء الشباب المتخرجين حديثا.
  • الرجاء من الحكومة إرسال وفد للحديث مع هؤلاء المعتصمين.

أحمد الخصخوصي (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية):

  • بعد الإطلاع على البلاغ الصادر عن وزارة التربية فيما يتعلق بملف الأساتذة النواب، نطالب بمراجعة ما ورد في هذا البلاغ و تسوية ملف النواب الأساتذة.

رفعت الجلسة على الساعة 18 و 40دق.