جلسة عامة
السبت 09 أفريل 2016
النظر في مشروع قانون عدد 2015/64 المتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي
افتتحت الجلسة على الساعة 10 و 35دق.
تسجيل الحضور: 123
محمد الناصر (نداء تونس) يقرأ بيان متعلق بعيد الشهداء.
نقطة نظام/أحمد الخصخوصي (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية):
- كان بالإمكان أن تكون هذه الجلسة جلسة إحتفال بعيد الشهداء، قرار العمل بهذا اليوم، هل كان قرارا مدروسا من قبل مكتب المجلس أو نظرا لضغوطات خارجية.
محمد الناصر (نداء تونس):
- هذا القرار كان ناتجا لضغوطات العمل وواجب إنهاءه.
نقطة نظام/مسدي (الحرة) :
- في مثل هذا اليوم تمت أحداث عنف في الحبيب بورقيبة ولم يتم إطلاعنا على نتائج التحقيقات.
المرور للنظر في مشروع القانون عدد 2015/64 المتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي
[عنوان مشروع القانون]
مقترح تعديل لعنوان مشروع القانون:
رأي مع/ريم محجوب (آفاق تونس):
- يجب جعل مشروع القانون مشروع أساسي وليس عادي.
التصويت على مقترح تعديل:
- مع: 46،
- محتفظ: 5،
- ضد: 63
التصويت على العنوان في صيغته الأصلية:
- مع: 95،
- محتفظ: 0،
- ضد: 29
[الفصل الأول]
التصويت على الفصل الأول في صيغته الأصلية :
- مع: 114،
- محتفظ:3،
- ضد: 2
[الفصل 2]
مقترح تعديلعدد 1 للفصل 2:
رأي مع/محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس):
- هذا التعديل يهدف لتوضيح آليات رقابة البنك المركزي.
رأي ضد/ريم محجوب (آفاق تونس):
- هذا التنقيح يزيد من تعقيد الفصل، علينا تغيير كلمة رقابة بمساءلة.
التصويت على مقترح التعديل :
- مع: 83،
- محتفظ:3،
- ضد: 42
الشادلي العياري (محافظ البنك المركزي) :
- أحترم القرار السيادي للمجلس، لكن هذا النص ينسف تماما معنى الإستقلالية.
مقترح تعديل عدد 2 سحب.
مقترح تعديل عدد 3:
رأي مع/فتحي شامخي (الجبهة الشعبية):
- مقترح التعديل منسجم مع بقية المقترحات، البنك المركزي نظرا لأهميته لا يجب أن يكون خارج إطار السياسة الإقتصادية للدولة.
رأي ضد/محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس):
- هناك غموض، ما معنى ضغوطات في هذا المقترح؟
التصويت على مقترح التعديل :
- مع: 17،
- محتفظ:10،
- ضد: 90
نقطة نظام/ناجي الجمل (النهضة):
- لا يمكن لنفس النواب إقتراح أكثر من مقترح تعديل لنفس الفصل لهذا مقترح التعديل مرفوض شكلا.
الهادي بن براهم (النهضة) :
- مقترحي التعديل لا يحملان نفس المضمون، مقترح التعديل الثاني يعتبر إضافة.
محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس):
- أقترح رفع الجلسة 5دق للتشاور حول معنى الإستقلالية، هل هي الإستقلالية المطلقة التي نتحفظ عليها ويريدها المحافظ، أم الإستقلالية عن السلطة التنفيذية.
المهدي بن غربية (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية):
- نريد للبنك المركزي أن يكون مستقلا عن السلطة التنفيذية، أوافق على رفع الجلسة.
رفعت الجلسة للتشاور.
محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس):
- أطلب من زملائي التصويت ضد هذا الفصل ثم المرور إلى جلسة توافقات لمناقشته.
أعلنت لجنة المالية بأن مقترحي التعديل الباقيان يسقطان شكلا.
التصويت على الفصل 2 معدلا:
- مع:0،
- محتفظ: 2،
- ضد: 122
[الفصل 3]
مقترح تعديل عدد 1
رأي مع/المنجي حرباوي (نداء تونس):
- لقد إقترحنا إمكانية إدماج الأعوان الملحقة، وهذا غير وجوبي.
التصويت على مقترح تعديل عدد 1:
- مع:86،
- محتفظ: 5،
- ضد: 33
مقترح تعديل عدد 2 وعدد 4 يسقطان شكلا لأن النائب فيصل التبيني أمضى على مقترحي تعديل لنفس الفصل.
فيصل تبيني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية):
أطالب بتمرير الأول وأسقط الثاني.
اللجنة توافق على اقتراح النائب.
مقترح تعديل عدد 2
رأي مع/فيصل تبيني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية):
- تعيين إطارات البنك المركزي من شأن الحكومة، هل هكذا تترجم الإستقلالية؟ تدخل الحكومة يمس من هذه الإسقلالية.
رأي ضد/محمد سعيدان (نداء تونس):
- الحكومة ستقدم مقترح تعديل في هذا التمشي.
التصويت على مقترح تعديل عدد 2:
- مع:11،
- محتفظ: 6،
- ضد: 109
3 مقترحات تعديل سحبت.
تلاوة مقترح التعديل المقدم من الحكومة.
نزار عمامي (الجبهة الشعبية)، محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس):
- مقترح التعديل منقوص، مجلس الإدارة لا يملك أي سلطة تشريعية، علينا حماية حقوق أعوان البنك المركزي.
إياد الدهماني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية):
- لم يكن هناك وفاق حول هذه النقطة.
الشادلي العياري (محافظ البنك المركزي) :
- ليس لنا أي مانع في إضافة "أمر حكومي".
محمد سعيدان (نداء تونس):
- كل الزملاء الذين حضروا لجنة التوافقات كانوا موافقين على إضافة "قانون الدواوين" وعدم إضافة "أمر حكومي".
عبادة الكافي (الحرة):
- لجنة التوافقات لا تلزمنا بشيء، إذا كانت الإضافة هي عين الصواب فلماذا لانقبلها.
التصويت على مقترح الحكومة :
- مع:92،
- محتفظ: 1،
- ضد: 5
مقترح تعديل عدد 7 سحب.
التصويت على الفصل معدلا:
- مع:127،
- محتفظ: 6،
- ضد: 2
[الفصل 4]
مقترح تعديل عدد 1:
رأي مع/فتحي شامخي (الجبهة الشعبية):
- يجب أن يكون هناك تناغم بين البنك المركزي وبين السياسة الخارجية للدولة.
التصويت على مقترح التعديل :
- مع: 20،
- محتفظ:3،
- ضد: 105
التصويت على الفصل 4 في صيغته الأصلية:
- مع: 119،
- محتفظ:4،
- ضد: 9
[الفصل 5]
مقترح تعديل عدد1 سحب.
مقترح تعديل عدد 2:
رأي مع/فتحي شامخي (الجبهة الشعبية):
- الدولة فقط يمكنها إضافة في رأس مال البنك باقتراح من مجلس الادارة.
التصويت على مقترح تعديل عدد 2:
- مع: 119،
- محتفظ:4،
- ضد: 9
مقترح تعديل عدد 3 سحب.
مقترح تعديل من الحكومة :
التصويت على مقترح الحكومة :
- مع: 121،
- محتفظ: 4،
- ضد: 0
نقطة نظام/نزار عمامي (الجبهة الشعبية) :
- لا يمكن لمحافظ البنك المركزي أن يقدم مقترحات تعديل، على وزير المالية أن يقدمها
إياد الدهماني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية):
- على وزير المالية أن يأكد موافقته على مقترحات التعديل،
سليم شاكر (وزير المالية) يأكد على موافقة الحكومة على كل مقترحات التعديل المقدمة من محافظ البنك المركزي.
التصويت على الفصل 5 معدلا :
- مع: 119،
- محتفظ: 6،
- ضد: 0
نقطة نظام/عبادة الكافي (الحرة) :
- النظام الداخلي يتعلق بالمبادرة التشريعية وليس بمن يدافع على المقترح.
إياد الدهماني (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية):
- النظام الداخلي ينص بأن مقترحات التعديل تقدم من النواب أو من الحكومة فقط لاغير.
[الفصل 6]
مقترح تعديل عدد 1
التصويت على مقترح تعديل عدد 1:
- مع: 106،
- محتفظ: 4،
- ضد: 0
التصويت على الفصل معدلا:
- مع: 111،
- محتفظ: 3،
- ضد: 0
[الفصل 7]
تم سحب مقترحي تعديل عدد 1 و2.
مقترح تعديل عدد 3:
رأي مع/رياض المؤخر (آفاق تونس):
- السياسة النقدية لا يمكن أن تدار دون إنسجام مع السياسات الإقتصادية الأخرى، هذه الفكرة الأساسية لم تعد واضحة في هذا النص،
- علينا تحديد صفة النمو لأن النمو ممكن أن يكون سالبا أو مستدام.
رأي ضد/محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس):
- مقترح التعديل نظري بحت ولا يرتقي إلى الواقعية،
- تضخم الأسعار يمكن أن يكون نتيجة لعوامل طبيعية أو لأسباب أخرى لا يتحكم بها البنك المركزي.
التصويت على مقترح التعديل عدد 3:
- مع: 9،
- محتفظ: 7،
- ضد: 104
مقترح تعديل عدد 4:
رأي مع/عماد الدايمي (المؤتمر من أجل الجمهورية):
- الحفاظ على الإستقرار المالي يرجع للبنك المركزي، وبالتالي علينا شطب كلمة "المساهمة".
رأي ضد/محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس):
- حذف كلمة مساهمة في الحفاظ على الإستقرار المالي يحمل البنك المركزي مسؤولية لا يجب أن يتحملها لوحده.
- هناك مؤسسات أخرى تعمل على الحفاظ على الإستقرار المالي.
التصويت على مقترح التعديل عدد 4:
- مع: 8،
- محتفظ: 3،
- ضد: 105
مقترح تعديل عدد 5:
رأي مع/فتحي شامخي (الجبهة الشعبية):
- مقترح التعديل يضفي المزيد من الدقة للنص ولعبارة "أسعار".
رأي ضد/المنجي حرباوي (نداء تونس):
- لا يمكننا ذكر صنف فقط من الأسعار، لا يمكننا تحديد صنف فقط، كلمة أسعار ذات معنى شاملة.
التصويت على مقترح التعديل عدد 5:
- مع: 15،
- محتفظ: 5،
- ضد: 95
مقترح تعديل من قبل الحكومة :
التصويت على مقترح التعديل الحكومة:
- مع: 118،
- محتفظ: 0،
- ضد: 0
التصويت على الفصل 7 معدلا:
- مع: 113،
- محتفظ: 0،
- ضد: 0
رفعت الجلسة على الساعة 13 و30دق.