loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

08 أفريل 2016
  • النظر في مشروع القانون عدد 64/2015 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:50
نهاية الجلسة 18:30
ساعات التاخير 1س 20دق
معدلات الحضور 82.95%

افتتحت الجلسة على الساعة 09:50 بحضور 124 نائب. 

أعلنت نائبة رئيس مجلس النواب عن التغيير الذي طرأ على تركيبة كل من كتلة نداء تونس، الحرة و الاتحاد الوطني الحر بعد استقالة بعض النواب من كتلهم.

ثمّ أعلنت وفق الفصل 97 من النظام الداخلي على التصويت على إحداث لجنة تحقيق في موضوع "أوراق بانما"

التصويت 124مع  1ضد 

تلاوة تقرير لجنة المالية حول مشروع القانون عدد 64/2015 المتعلق بضبط

النظام الاساسي للبنك المركزي.

فتح باب النقاش العام:

فريدة العبيدي(حركة النهضة)

  • استقلالية البنك المركزي تعد من أهم المواضيع التي خضعت للاهتمام الدولي وذلك لتحقيق أهداف السياسة النقدية للدولة
  • السلطة الترتيبية للبنك لمركزي و طبيعتها لكن السل الت لم تمنح إلاّ لرئيس الحكومة ضمن الدستور و أعتبر هذه السلضة مهمة
  • إصدار المناشير من قبل المحافظ دون عرضها على مجلس الإدارة وبالتالي أقترح
  • مسالة التعليمات وردت مطلقة (كتابية أو شفاهية) و من المهم تحديدها و توصيفها بكونها كتابية
  • المسؤولية المدنية لأعوان البنك المركزي في صورة إصدار تعليمات شفاهية التي لايمكن إثباتها
  • تركيبةمجلس الإدارة غير واضح  و مهام مجلس الإدارة 

منجي الحرباوي(نداء تونس)

  • غيابة الرقابة الفعلية للبنك المركزي أمام الفساد الغداري و المالي داخل المؤسسة.

سهيل العلويني(الحرة)

  • هذا القانون يتعلق بالحقوق والحريات لكنه لم يصنف على أنه قانون أساسي.
  • استقلالية البنك الم أساسية و تعطيه حرية لتقدير السياسة النقدية لكن الاستقلالية التامة دون مراقبة تمثل خطر ا
  • السلطة الممنوحةللمحافظ أصبحت أعلى من سلطة مجلس الإدارة وهذا غير مقبول 
  • الفصل 82 من المشروع يتعلق بالمعلومات الشخصية وهو ما يتنافى مع احترام المعلومات الشخصية

سعاد البيولي

  • الاستقلالية ستمنح سلطة للبنك المركزي أعلى من سلطة الدولة خاضعة لقوة المؤسسات العالمية.

كريم الهلالي

  • الفصل الثالث لم يحدد الطبيعة القانونية للبنك المركزي لا نعلم هل هي مؤسسة أو مرفق عام
  • لماذا الموظفون 

علي بن سالم

  • الفصل الثاني من القانون يمنح استقلالية للبنك المركزي مما سيمكن من الوقاية من التضخم، هذا لا يعني أنها تحدد السياسة الاقتصادية للبلاد.

نزهة البياوي

  • كيف تبلور مشروع القانون؟
  • ماهي أهداف مشروع هذا القانون؟

بشرى بالحاج حميدة

  • طبقا للفصل 46 من الدستور يجب المساواة و تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.

شفيق العيادي

  • الانظباط لتوجيهات البنك العالمي، الذي يملي على الدولة الدخول في مشروع الإصلاحات الهيكلية، وهذا موجود كذلك في الاتفاقيات القروض التي صادقت عليها البلاد التونسية
  • الرقابة خارجة عن دائرة المحاسبات 
  • الوضعية القانونية الهجينة للأعوان العامين
  • بالنسبة للاستعلام يجب أن يقتصر على الأشخاص الطبيعيين 
  • غياب المهمة التعديلية للبنك المركزي و يجب تدخله في القروض التي تتحصل عليها الدولة

سالم لبيض

  • استقلالية البنك ستؤدي إلى تفكيك مؤسسات الدولة وانحلالها
  • أطالب المحافظ من التدقيق في قضية بانما وإفشاء الحقيقة حول الفساد المالي و التهرب الضريبي
  • حجم الأموال التي منحت للأشخاص المتمتعين بالعفو العام ذكرها البنك العالمي و لم يصدر البنك المركزي أي تقرير في الغرض
  • مسألة التعيين دون الرجوع إلى مجلس الإدارة ودون التدقيق في سوابق الأشخاص هو أمر غير مقبول 

منية ابراهيم(حركة النهضة)

  • لباب  سابع لا علاقة له بمشروع قانون لضبط النظام الداخلي للبنك المركزي، نريد معرفة أسباب إدراج 
  • مسألة حماية المعطيات الشخصية، كراس الشروط يضبط قطاع بعض 
  • أي ضمانات للنزاهة و الشفافية تقدمونها للشعب و بالتالي يجب أن يتم إحداث الشركات بقانون وليس بكراس شروط، إضافة إلى ذلك نذكر التجارب الأجنبية في هذه المسألة لايدرج إحداث هذه الشركات ضمن قانون النظام الأساسي للبنك المركزي.
  • التناصف يجب أن يشمل كامل الهيئة المديرة وأن لايكون مجرد مسألة لتجميل القانون.
  • لماذا يتم التغافل عن رأي الإدارة في تعيين الكاتب العام للبنك المركزي؟
  • أرجو أن نناقش هذا القانون بما يراعي المصلحة العليا للبلاد.

فتحي الشامخي(الجبهة الشعبية)

  • هناك أيادي خفية تطاردنا و كنا تحت ضغط كبير طيلة مناقشة المشروع داخل اللجنة
  • المصمم الحقيقي لهذا القانون هو صندوق النقد الدولي
  • مسالة الاستقلالية هي في الحقيقة فصل البنك المركزي عن مالكه الشرعي أي الشعب التونسي
  •  لايعقل أن يفصل البنك المركزي عن السياسة العامة للدولة

رياض المؤخر

  • وثيقة شرح الاسباب اقتصرت على الموضوع دون توضيح الخيارات
  • لم يرسي المشروع الأليات الكفيلة لضمان الإستقلالية

زياد لخضر:

  • هذا المشروع هو على غاية من الأهمية والملاحظة التي تطرح هو ان النقاش جاء متسرعا
  • من المؤسف أن البلاد بقيت تحت سيطرة صندوق النقد الدولي و الضغوطات الخارجية
  • الاستقلالية لمصلحة من؟

فيصل تبيني:

  • لم نعد نفهم لما تمرّر القوانين بهذه السرعة وفي هذه الظرفية الحساسة ؟
  • البنك المركزي أرقى من أن يكون تاجرا وعلينا الحفاظ على سيادة البلاد.

ألفة السكري:

  • لماذا لا يكون قانون ضبط النظام الأساسي للبنك المركزي قانونا أساسيا لا قانونا عاديا ؟
  •  بالنسبة للحريات الشخصية هناك خرق للدستور
  • التمسك بالصيغة الأصلية (المقدمة من طرف الحكومة) للفصل الثاني من مشروع القانون.
  • يجب التنصيص على إبقاء مقر البنك المركزي داخل التراب التونسي لحماية سيادة البلاد.

نقطة نظام

سامية عبو

  • لقد تم خرق الفصل 85 من النظام الداخلي لعدم احترام الآجال القانونية ل 
  • أقترح أن نتمم النقاش العام اليوم و نؤجل التصويت إلى الأسبوع القادم

رئيس مجلس النواب:

  • هذا القانون جاء فيه استعجال النظر من الحكومة.

فيصل التبيني:

  • أنا مع تأجيل التصويت على القانون إلى الأسبوع القادم، لأننا نحمل مسؤولية 

أيمن علوي:

  • المجلس لايعمل باستقلالية ولا يفرض رأيه.

العودة إلى النقاش العام

النذير بن عمو(حركة النهضة)

  • ماهي انتظارات المواطن من منح استقلالية البنك المر
  • البنك المركزي هو مؤسسة من مؤسسات الدولة و يجب أن يكون هناك تناسق بين البنك و مؤسسات الدولة
  • الرقابة يجب أن تكون فعلية هل أن إعفاء المح يكفي كنتيجة لإقرار استقلالية
  • الاستقلالية تفتقر للوسائل التي تمكنها من تحقيق غاياتها المنشودة.
  • مالداعي إلى الاستعجال، ألم يكن من الممكن التمعن أكثر في دراسة مشروع القانون.
  • لماذا لم تخصص لجنة مختصة لمناقشة هذا المشروع؟

أحمد الخصخوصي:

  • يجب ان يكون الإنتداب في البنك المركزي عبر فتح مناظرات للعموم

رفعت الجلسة على الساعة 12:30

استئنفت الجلسة على الساعة 15:00.

مواصلة النقاش العام

نزار عمامي(الجبهة الشعبية)

  • هذا المشروع في غاية من الأهمية ولا بد من مناقشته بكل تروّي.
  • يطرح كذلك مشاكل سياسية كبرى وسيغرق تونس في التبعية المالية والسياسية وينهي عملية الإلتفاف على مابقي من مؤسسات الدولة.
  • أدعو وزير المالية ومحافظ البنك المركزي إلى التفاوض مع اعوان البنك المركزي والنقابات.

نقطة نظام

فيصل تبيني(صوت الفلاحين)

  • هناك موظفين من البنك المركزي معتصمون أمام المجلس ويعلى أن هذا القانون.

مواصلة النقاش العام:

عدنان الحاجي(الكتلة الاجتماعية الديمقراطية)

  • المجلس مسلوب الإرادة و لايتمتع بسلطة تشريعية حقيقية 
  •  استقلالية البنك المركزي عن الحكومة الشرعية سيعيق تنفيذ السياسات.

صلاح البرقاوي(الحرة)

  • يجب الأخذ بعين الاعتبار في منح الاستقلالية للبنك المركزي خطورة هذالمؤسسة، علما و أن هذه الاستقلالية ينتفع بها محافظ البنك.

عبد المؤمن بالعانس(الجبهة الشعبية)

  • لا نفهم بالمرة كل هذا الإستعجال في النظر في مشروع القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي
  • هذا المشروع يفسّر سياسة الإقتراض والتبعية لصندوق النقد الدولي
  •  الإقتصاد يمرّ بأزمة ونحن في حاجة إلى سياسة تقشّف ولسنا في حاجة إلى البذخ

حسين الجزيري(حركة النهضة)

  • إستقلالية البنك المركزي هي تجسيد للحوكمة الرشيدة
  • في المجال المالي يراقب المحافظ من قبل مجلس نواب الشعب

عماد الدايمي(المؤتمر من أجل الجمهورية)

 

  • الاستعجال على المصادقة على هذا القانون غير مبرر فاللجنة لم تقم سوى بثلاثة استماعات في حال أنه موضوع في غاية من الأهمية ويحتاج إلى مزيد من التركيز والتأني.
  • إعادة صياغة النظام الأساسي للبنك المركزي مهم وضروري لتكريس مبدأ الشفافية والإقتراب من المعايير الدولية.

الفاضل بن عمران(نداء تونس)

  • نداء تونس مع تكريس الاستقلالية البنك المركزي لكن مع خضوعه في نفس الوقت لمراقبة مجلس نواب الشعب
  • لابد من التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي في تنفيذ السياسات
  • الخلل في البنك المركزي: يتعلّق بمتابعة حسن سير البنوك

سامية عبو(غير منتمية)

  • هذا القانون يمرّ تحت ضغط سياسي دولي كبير ، فعن أي إستقلالية نتحدث ؟ 
  •  بحذف الفصل 1 من مشروع القانون يصبح البنك المركزي ملكا للخواص لا للدولة
  • نحن ضد الليبرالية المتوحشة ومع دعم دور الدولة في الإقتصاد

عبد الرؤوف الشريف

  • مشروع القانون لم يكن في مستوى الإنتظارات والإستقلالية المطلقة غير مطلوبة
  • المطلوب إستقلالية واقعية  للبنك المركزي ورقابة فعليّة

علي العريض(حركة النهضة)

  • لايجب التخوف من التعديلات في الميدان المالي  

إياد الدهماني:

  • كان المشروع يرتكز بالأساس على تحسين إطار سير التعاملات المالية.

 سهيل العلويني (الكتلة الحرة) 

  • يجب علينا التثبت في دستورية القانون قبل التصويت عليه حتى لا نعطل الامور كما حصل في السابق.

وزير المالية

  • هذا القانون سيفيد السياسة المالية لتونس و سيكون له اثر كبير على التشغيل في البلاد.
  • بالنسبة لاستقلالية البنك المركزي، الفصل 78 من الدستور يكرس مهام رئيس الجمهورية الذي يعين محافظ البنك المركزي باقتراح من الحكومة و بمصادقة الاغلبية في مجلس نواب الشعب، اذن الشعب له السلطة الاصلية و هو يشارك في وضع السياسة المالية.
  • هذا القانون سيكرس النشاركية في القرارات و سيشرك خاصة الخبراء في المالية.
  • ما يقال حول ان البنك المركزي سيصبح دولة داخل الدولة هو غير صحيح، البنك المركزي سيتمتع باستقلالية فقط.
  • بالنسبة للشركات المختصة في المعلومات المالية، crédit bureau، هذه الشركات مهمتها جمع المعلومات المالية.
  • عدة دول مجاورة وضعت هذه الشركات في القانون و هي تعود بالفائدة للمؤسسات و المستثمرين في مرحلة اسناد القروض.
  • في  دولة ديمقراطية، مؤسسات الدولة لن ترضى بالتجاوزات، و آليات الرقابة موجودة، مجلس نواب الشعب له دور رقابي و يمكن له مسائلة محافظ البنك المركزي و اعضاء الحكومة.
  • اي مستثمر اجنبي يحتاج الى ارضية ملائمة للاستثمار و المستثمرين يدرسون جيدا القوانين في كل الدول و مدى تعقيد الاجراءات.
  • ليس هناك تسرع في دراسة هذا القانون، هذا القانون عرض على السلطة التشريعية منذ خمسة اشهر.
  • الشباب في القصرين يطالبون بالاسراع في العمل و الاجراءات لمكافحة البطالة.
  • ننتقد دائما صندوق النقد الدولي، و هو صندوق كل دول العالم، و هذا الصندوق يمول الدول حسب طلبها،  و هو مثل البنوك التي تسند قروضات، و الصندوق يقرضنا بنسبة فائدة ضعيفة مقارنة بالبنوك، مع مطالبتنا باصلاحات، و هي ليست املاءات، نحن ندرس دائما هذه الاصلاحات التي تدخل في اطار تكريس منوال تنموي جديد.
  • نحن نريد ان نسهل الاجراءات و خاصة اجراءات التشغيل، و تفويض بعض الصلاحيات للوزير يسهل الامور.
  • بالنسبة لقضية ال PANAMA PAPERS طلبنا فتح التحقيقات اللازمة في الوزارة مع الديوانة و بالتنسيق مع وزارة العدل و محافظ البنك المركزي.
  • قمنا باعداد قائمة في الاشخاص التي افلست البنوك و اعددنا التقارير اللازمة و قدمناها لوكيل الجمهورية الذي قدمها بدوره للقضاء و نحن ننتظر فصله في هذه القضايا.
  • هذا القانون يقدم آليات جديدة تدعم القطاع البنكي، و مع المصادقة فيما بعد على قانون البنوك سيدعم هذا القطاع اكثر، و القانونين مرتبطين ببعضهما.
  • قانون مجلة الجباية و مجلة الصرف و بنك الجهات سيغيرون القطاع المالي نحو الاحسن و هذه الحزمة من القوانين سيحسن الوضع المالي و سينظم السياسة المالية و يدعم التشغيل و يحارب الفقر.
  • نحن نجد عدة صعوبات في تنفيذ القوانين و نحتاج لدعمكم دائما.
  • واجهنا ازمات سياسية،اقتصادية، اجتماعية، امنية، و نحن نواجه اليوم ازمة اخلاقية.
  • نستمع في وسائل الاعلام من يتهكم على وزير المالية، و هذا غير معقول، وزير المالية يطبق في القوانين في حسب و هو يحاول قدر المستطاع تحسين الاوضاع.
  • نريد التعاون و التنسيق مع الجميع و نشكركم على تشجيعكم لنا.
  • الآن نعمل في الوزارة على تمكين البلديات من الوسائل العصرية اللازمة لمراقبة كل الوثائق التي تخضع للتعريف بالمضاء لتخضع كذلك للتسجيل في القباضة المالية و نحارب التهرب الجبائي، و بتوفير مداخيل جبائية اكثر للدولة ستنخفض نسبة التداين.
  • نقوم بعمل كبير في الوزارة على الاملاك المصادرة التي ستوفر لنا في سنة 2016 اكثر من 200 مليون دينار.
  • نحن نقاوم المهربين الذين يحملون احيانا اسلحة. اطار من اطارات الوزارة في القصرين تم ايقافه لانه طبق القانون و اطلق النار على من لم يتوقف بعد مطاردته مسافة 30كلم و الحمد لله تم تربئة عون الديوانة.

 نقطة نظام 

احمد الصديق (الجبهة الشعبية)

  • السيد الوزير خرج عن الموضوع و دخل في جدل مع النواب في مواضيع اخرى، خاصة موضوع صندوق النقد الدولي، و قمتم بتقديم عدة مغالطات.
  • و نحن ندعم الوزارة في محاربية المهربين بكل الطرق.

محمد الفاضل بن عمران (حركة نداء تونس)

  • لا ادري لماذا نتحدث دائما عن صندوق الدولي و السيد الوزير كان واضحا في اجابته و ما قاله الزميل هو المغالطة،  انا اطلب منه تقديم حل و كيفية الاصلاح.

الجيلاني الهماني (الجبهة الشعبية)

  • انا استنكر اجابة نائب لزميله في اطار نقطة نظام واستغرب دفاع نائب من هذا المجلس عن عضو من اعضاء الحكومة.

مبروك الحريزي (المؤتمر من اجل الجمهورية)

  •  نحن ضد التهريب و ضد الموانئ من رجال الاعمال.
  • اهل الفقيد، قالوا انه مهرب لكن تمت تصفيته فماهي اجابتكم.

 رمزي بن فرج (حركة النهضة)

  • انا اسجل استغرابي من مداخلات بعض النواب الذين قالوا ان الموضوع لم يدرس في المدة الكافية، هذا القانون عرض علينا منذ خمسة اشهر، فاين هم النواب في اللجان  لما لم يحضروا و يناقشوا هذا القانون.

سامية عبو (التيار الديمقراطي)

  • اللجنة لا تضم 217 نائب و نحن كنواب غير منتمين لكتل لسنا ممثلين في كل اللجان و لا نعلم ما حصل في اللجنة، لذا لا تحملوننا المسؤولية.

نزار عمامي (الجبهة الشعبية)

  • اشكر اللجنة على مجهوداتها في هذا القاون، لكن تقرير اللجنة وصل الى مكتب المجلس يوم الاثنين مساءا، و هذا تأخير كبير.

صلاح البرقاوي (الكتلة الحرة)

  • سيدي الوزير تجاوز موضوع النقاش و خرق النظام الداخلي و كذلك النواب.
  • يجب ىالتثبت في موضوع المهرب و ملابسات القضية.

تم الانتقال الى الاستماع لاجابة محافظ البنك المركزي.

محافظ البنك المركزي

  • اشكر اللجنة على عملها و تنسيقها معنا.
  • اكثر طرف نتعامل معه في البنك المركزي هو الخزينة العامة.
  • نحن نعمل و نقوم بمجهودات جبارة، و لسنا سلطة تنفيذية.
  • مشروع القانون لا يتضارب مع عملنا الآن، و لا يتضارب مع السياسة النقدية للبنك المركزي و السياسة المالية للحكومة.
  • مشكل التشغيل يتطلب عدة تغييرات في السياسة النقدية و المالية.
  • ان لا اريد الرد على من قال ان محافظ البنك المركزي امبراطور او مقيم عام، و استنكر هذا، فالمقيم العام هو منصب كان موجودا في الاستعمار.
  • تدعيم صلاحيات البنك المركزي لا يضر بالسياسة النقدية.
  • عدة قرارات يجب اتخاذها في حينها و لا يمكن تعطيلها.
  • نحن يوميا نتخذ قرارات مستعجلة و هذه هي طبيعة العمل في البنك المركزي و قراراتنا تتخذ بعد استشارة نائب محافظ البنك المركزي و المديرين.
  • نحن مرتبطون بالاسواق العالمية، و يمكن ان نتأثر بالصدمات العالمية، كل يوم نراقب الاسواق و نتخذ القرارات اللازمة سواء كانت في وقت عادي او في وقت ازمة لفعل ما يجب فعله و ضخ الاموال اللازمة و السيولة حين يستدعي الامر ذلك.
  • استأسنا في مشروع القانون بالتجارب المقارنة و خاصة الدول النامية و الصاعدة.
  • البنك المركزي له نظام توظيف خاص، و المحافظ هو من يضبط الاجور لموظفي البنك المركزي.
  • موظفي البنوك التجارية اجورهم اعلى من اجور موظفي البنك المركزي و هذا غير معقول.
  • عديد من موظفي البنك المركزي بعد تكوينهم و اكتسابهم الخبرة، ينتدبونهم في القطاع الخاص و البنوك التجارية بعد اغرائهم بامتيازات اكثر من امتيازات البنك المركزي و هذا له تاثيرات سلبية على البنك المركزي لاننا نفقد موظفينا كل يوم.
  • بالنسبة للاتهامات حول التعامل مع رجال الاعمال المشبوهين، نحن ليس لدينا روتشيلد او اي شخص آخر في البنك، ممثلي صندوق النقد الدولي و البنوك العالمية لهم ممثلين في تونس ككل الدول و نحن نتفاوض معهم حول القروض و لا يفرضوا علينا اي شئ.
  • لا يمكن تحميل المسؤولية للبنك المركزي اكثر من طاقته.
  • هناك وزير في اول سنة 2015 بدا عمله دون ميزانية، و هذه صعوبات كبيرة و يستحيل معها العمل، الافتقار الى السيولة مشكل كبير.
  • في عملنا، نجحنا في اشياء و فشلنا في اشياء، و علينا ايجاد حلول جذرية، نحن نواجه عدة صعوبات على كل المستويات لكن لن نيأس ابدا و سنحاول انقاذ تونس.
  • حسب تجرتبي، الاقتصاد التونسي بعد خمس سنوات من الثورة المجيدة، هو اقتصاد متماسك، و ستنفرج الازمة على الاقصى بعد خمس سنوات.
  • قوة تونس في التصدي للأزمات. 

ثم تم المرور الى التصويت على انتهاء النقاش العام و المرور الى النقاش فصلا فصلا وتم التصويت لفائدة هذا المبدأ ب 97 صوت نعم 2 محتفظ 8 لا.

نقطة نظام 

عماد الدايمي (المؤتمر من اجل الجمهورية)

  • هناك سوء نية بالتصويت على انتهاء النقاش العام و المرور الى النقاش فصلا فصلا.
  • مشروع القانون فيه عدة مآزق قانونية و يجب اعادة النظر فيه.

سامية عبو (التيار الديمقراطي)

  • يجب احترام مؤسسات الدولة و الدستور، و هذا القانون موجب للطصعن بعدم الدستورية، و سنطعن فيه ان مر و تتعطل الامور و تتعطل القروض، فلما لا نتدارك ما يمكن تداركه الآن.

ثم تم المرور الى الاسئلة الشفاهية الموجهة من قبل بعض النواب الى السيد وزير المالية.

 حسين الجزيري (حركة النهضة)

  •  ادعوكم الى مشاورات جديدة مع النواب لمراجعة الامر المتعلق بالتونسيين بالخارج حول حقهم في اقتناء سيارة، لان الشروط مجحفة و لا بد من اعادة النقاش في الأمر.

وزير المالية

  • نحن ندرس هذا، لكننا نواجه صعوبات كبيرة.

 حسين الجزيري (حركة النهضة)

  • يجب دعم امتيازات التونسيين بالخارج و مراجعة عدة اجراءات.

هالة الحامي (حركة النهضة)

  • هل يمكن ان تقدموا لنا فكرة حول قوانين ختم الميزانية، و مدى متابعة الوزارة لتقارير دائرة المحاسبات.

وزير المالية

  • انا مع دعم الدور الرقابي للسلطة التشريعية، و نحن ننسق مع دائرة المحاسبات حول قوانين ختم الميزانية.

الصحبي بن فرج (الكتلة الحرة)

  • انا اتسائل حول ميزانية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و رصد الاموال اللازمة لها.
  • هذه الهيئة تفتقر للامكانيات التي تخول لها مكافحة آفة الفساد.
  • اريد توضيح حول ضعف ميزانية الهيئة بعد اقرار رصد ميزانية محترمة و رفضها من وزارتكم.
  • معدل تمويل هذه الهيئات هو 5 دولارات على كل مواطن، في تونس يصل المعدل الى 100 مليار تقريبا، نحن لا نحلم بهذا لكن نطلب رصد الاموال التي قرر رئيس الحكومة تخصيصها للهيئة.

 

وزير المالية

  • في لقائي مع رئيس الهيئة اوطنية لمكافحة الفساد، قلت لها ان لنا نفس الدور و هو السهر على تطبيق القوانين و مكافحة الفاساد الذي يضر البلاد.
  • وزارة المالية لا تقرر بمفردها في رصد الميزانيات.
  • عندما تم تعيين رئيس الهيئة، قال ان الميزانية غير كافية، و حاولنا قدر الامكان ايجاد حلول و لازلنا نحاول، كما فعلنا في السابق مع هيئة الحقيقة و الكرامة و الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و نفس التمشي سيكون مع هيئة مكافحة الفساد.
  • العيئة طلبت 7 مليون دينار و نحن طالبنا رئيس الهيئة بالتشاور و التنسيق معنا اكثر و لكن الى الآن لم يتصل بي و سمعت التشكيات من ةسائل الاعلام.
  • نحن ندرس و بصفة مستعجلة وضعية الهيئة و اعدكم بايجاد حل في نهاية هذا الشهر الى اقصى تقدير.

الصحبي بن فرج (الكتلة الحرة)

  • نشكر السيد الوزير على التفاعل و ننتظر تطبيق وعوده من اجل تونس و ليس من اجل رئيس الهيئة لان رئيس الهيئة يريد خدمة البلاد.

انتهت الاسئلة الشفاهية و تم الانتقال الى تدخلات النواب على معنى الفصل 118 من النظام الداخلي.

 سامية عبو (التيار الديمقراطي)

  • نحن نثمن ما يقوم به اعوان الامن بمجهودات لحمايتنا و سيدخل التاريخ.
  • لكن هناك انتهاكات و تجاوزات بالجملة لا يجب السكوت عنه، و اطلب من السيد وزير الداخلية ان يتحمل مسؤوليته و يحاسب المعتدين.
  • اللاعب الدولي خالد المليتي، تعرض لاعتداء و هذا عار على الامن، و تعللوا بانهم كانوا يعتقدون انه مواطن عادي، و رب عذر اقبح من ذنب.
  • يجب التدخل و بسرعة في هذه المسألة.
  • اطلب من الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب ان يوصل رسالتي و بسرعة.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)

  • يجب تهدئة الاوضاع في شركة بتروفاك و في قرقنة عموما، و لا بد من اطلاق سراح الموقوفين فورا.
  • مراعاة المشاكل الاجتماعية اولوية من اوليات الثورة.

نعمان العش (التيار الديمقراطي)

  • تم التفاوض لانهاء المشكل في شركة بتروفاك من مارس 2015 و الى الآن لم تلتزم الحكومة بتعهداتها و هذا هو السبب الاصلي للاعتصام.
  • لما اخترتم الحل الامني قبل الحل الاجتماعي، قرقنة تعاني من نقص التنمية و من المشاكل البيئية الناتجة عن التسربات النفطية.
  • وقع تلفيق تهم للمعتصمين و وقع استعمال مفرط للقوة و للغاز المسيل للدموع و اعوان الامن قاموا بافعال استفزازية.
  • يجب ايجاد حل بسرعة.

هالة عمران (حركة نداء تونس)

  • اردت ان لفت نظركم حول معتدية بنبلة التي عجزت الحكومة عن تعيين معتمد فيها، و انا استغرب هذا.
  • المواكنون يعانون من غياب السلطة المحلية و عدة اجراءات معطلة.
  • كيف لنا ان نعزل معتمد قبل التفكير في تعويضه دون ترك شغور.
  • كذلك الكاتب العام للبلدية غير موجود، صحيح ان المعتمد الاول لولية يقوم بالواجب، لكن هذا غير كافي، و هناك مشاكل محلية يجب النظر فيها بصفة مستعجلة دون الرجوع الى الولاية. 

رفعت الجلسة على الساعة 18:30.