loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع الى ممثلين عن رئاسة الحكومة وعن وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية حول مشروع قانون عدد 2015/57 الذي يتعلق بتسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 12:55
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 85.71%

المستشارة القانونية لدى الحكومة: 

  • النص القانوني ينص على استغلال الثروات الطبيعية (المقاطع الرخامية عبر الحصول على ترخيص عن طريق البتة).
  • الآن ضروري المرور بالتسوية، لأن هذه المسائل صاحبتها مشاكل إجتماعية،
  • إذا كنا إخترنا التسوية علينا التسوية عن طريق قانون وليس أمر حكومي لأن الأشخاص المعنيين هم محل تتبعات جزائية و بالتالي لإسقاط هذه العقوبات علينا التسوية بقانون وذلك لا يدخل في صلاحيات السلطة الترتيبية. 

الوليد البناني (النهضة):

  • هناك إستنزاف لموارد الدولة، لماذا تضييع كل هذا الوقت ولم يتم تقديم المبادرة التشريعية من قبل،
  • لماذا تم الحديث عن التسوية بأمر حكومي ثم يتبين بأنه لا يمكن إتمام ذلك إلا بقانون، من يتحمل هذه المسؤولية؟ 

علي بالأخوة (الإتحاد الوطني الحر):

  • هل بهذه الطريقة نفتح المجال لكل من يريد الإستغلال بهذه المقاطع؟ 

المستشارة القانونية لدى الحكومة: 

  • بموجب هذا القانون، على المستغلين غير القانونيين أن يقدموا مطالب تسوية و أن يدفعوا مبالغ (التي المفروض دفعوها عند البتة) 

سامية عبو (التيار الديمقراطي) :

  • كيف يمكن للقانون أن يسوي عقود المراكنة،
  • الفصل 86 من مجلة المحاسبة ينص على أن مخالفة المزاد العلني  تتم بمقتضى أمر،
  • يمكنكم تمرير مشروع هذا القانون و يمكننا الطعن فيه لدى الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القانون.
  • هناك مشكلتين: الإستغلال والتصرف في أملاك الدولة،
  • نعم لا يمكن للأمر الحكومي أن يكون له مفعول رجعي ولكن هناك حل آخر ولكن لن أذكره الآن،
  • عليكم التسوية عن طريق الإتفاق المتبادل مع كل مستغل غير قانوني.

الطيب المدني (نداء تونس):

  • لا يمكن التسوية إلا عن طريق قانون. 

محمد زريق (النهضة) يتلو الفصل 86 من مجلة المحاسبة العمومية ويطلب توضيحات أكثر: 

"لا يجوز لرؤساء الإدارات أن يزيدوا في مبلغ الاعتمادات المرصودة بالميزانية بواسطة أي دخل كان إلا متى تمت إضافته إلى الإيرادات العامة.

مع مراعاة الأحكام التشريعية الخاصة تتولى إدارة أملاك الدولة مباشرة أو تحت مراقبتها بيع المكاسب المنقولة وغير المنقولة الراجعة للدولة ويتم البيع بالمزاد العلني ما لم يكن الأمر يتعلق بأشياء ذات قيمة طفيفة مقابل دفع الثمن الناتج عن البتة مضافة إليه زيادة قدرها عشرة في المائة تخصم منها مصاريف الإشهار وغيرها من المصاريف المترتبة عن البيع وذلك لدى قابض المالية المعين للغرض.

ويدرج الثمن الأصلي مع ما تبقى من الزيادة المذكورة ضمن إيرادات

السنة المالية الجارية. 

ويجوز في بعض الحالات مخالفة أحكام الفقرة السابقة ويكون ذلك بمقتضى أمر."

ليلى أولاد علي (نداء تونس):

  • هذه التسوية قد تشجع آخرين على الإستغلال الغير قانوني،
  • إذا كنا سنسوي في كل مرة وضعيات غير قانونية قد نقوم بظلم أناس لم تتجاوز النصوص القانونية، قد نرسل بذلك رسالة سلبية. 

المستشارة القانونية لدى وزارة أملاك الدولة: 

  • تتوجب التسوية  عند الخروج عن الإطار القانوني ،
  • يمكننا تغيير العنوان ليصبح "أحكام إستثنائية"،
  • التسوية لا يمكن أن تكون أوتوماتيكية و إنما تخضع لشروط،
  • هذا القانون محدد في الزمان.

المستشارة القانونية لدى الحكومة:  

  • الفصل 86 لا يهتم بهذه الوضعية لأنه يتعلق بعمليات البيع و ليس بعمليات كراء أملاك الدولة.
  • علينا الرجوع للأحكام الخاصة : في هذه الحالة قانون عدد 20 لسنة 89 الذي يقودنا إلى الأمر التطبيقي 952
  • هذا الموضوع لا يتعلق بمجلة المحاسبة العمومية، هذه وضعية إستثنائية وتتوجب أحكام إستثنائية،
  • السلطة الترتيبية تعرف صلاحياتها و ان كنتم تريدون التوسع في صلاحياتها فيمكنها ذلك،
  • تريدين التسوية حالة بحالة فما يمنعنا من تسوية 100 حالة، هذا القانون يدرج في إطار الشفافية، التسوية بأمر يمكن تأدي إلى خروقات.

سامية عبو (التيار الديمقراطي) :

  • قانون عدد 20 ليس إستثناء للقاعدة, هو يهتم بالإستغلال و ليس بالتصرف في الأرض الأمر 952 ليس له علاقة بالرخام و إنما بالحجارة والرمال. 

رفعت الجلسة لمدة 5دق وخروج الممثلين للحكومة وللوزارة. 

التصويت للمرور للنقاش فصلا فصلا: 

 

  • مع : 9
  • محتفظ: 1
  • ضد: 2

[العنوان]

 

مقترح تعديل العنوان: "مشروع قانون يتعلق بسن أحكام إستثنائية..."  

التصويت على العنوان معدلا: 

 

  • مع : 10،
  • محتفظ: 2،
  • ضد: 1

 

[الفصل الأول]

سامية عبو (التيار الديمقراطي) :

  • أقترح إلغاء الفصل الأول.

التصويت على المقترح :

  • مع :1،
  • محتفظ: 2؛
  • ضد :9

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:

  • مع :9،
  • محتفظ: 2؛
  • ضد : 1

[الفصل 2] 

سامية عبو (التيار الديمقراطي) : 

  • بما أننا نقوم بسن إستثناء للقانون عدد 20، أوضحوا لي أين يتم التحدث عن عقود كراء في القانون عدد 20؟ 

على بالأخوة (الإتحاد الوطني الحر):

  • هل هي تسوية لوضعية سابقة أم عقود للمستقبل؟ 
  • هل إعطاء عقد الكراء للمستغل الغير قانوني تحت ذريعة التسوية دستوري؟ لو تقدم شخص آخر و يريد الإستغلال بنفس المقطع سنحرمه منها لأننا سنسوي للمستغل الغير قانوني؟ 

الطيب المدني (نداء تونس):

  • القانون عدد 20 ينص على عقود إستغلال ب5 سنوات إن كان الإستغلال صناعي و 3 سنوات إن كان الإستغلال تقليدي. 

سامية عبو (التيار الديمقراطي) : 

  • ماهي القاعدة الموجودة بالقانون عدد 20 التي سنقوم باستثناءها.

المستشار :

  • الفصل 3 من القانون عدد 20 يحيلنا إلى الأمر عدد 952، في هذا الأمر نجد الفصل عدد 10 الذي يهتم بالإستثناءات. 

التصويت على الفصل الثاني:

  • مع : 10
  • محتفظ :2
  • ضد: 1 

[الفصل 3] 

الطيب المدني (نداء تونس):

  • أقترح إضافة "3 خبراء من أملاك الدولة"

التصويت على مقترح التعديل:

  • مع : 11
  • محتفظ :2
  • ضد: 2 

محمد نجيب ترجمان (الحرة):

  • أقترح إضافة مطة أخرى "التفرغ لكل من شملته التسوية لإستغلال المقطع".

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية):

  • هذه التسوية بموجب صعوبات إجتماعية، إن كنا سنلزمهم بعقود ملكية أو كراء معدات فإننا نصعّب الأمور أكثر. 

مقترح إضافة "في أجل أقصاه 6 أشهر"

التصويت على الفصل الثالث:

  • مع : 10
  • محتفظ :3
  • ضد: 0

[الفصل 4]

محمد نجيب ترجمان (الحرة): 

  • أقترح إضافة مطة أخرى "التفرغ لكل من شملته التسوية لإستغلال المقطع" 

التصويت على مقترح التعديل:

  • مع : 6
  • محتفظ :7
  • ضد: 0

التصويت على الفصل الرابع :

  • مع : 10
  • محتفظ :2
  • ضد: 0

[الفصل 5]

التصويت على الفصل الخامس:

  • مع : 10
  • محتفظ :3
  • ضد: 0

التصويت على مشروع القانون برمته:

  • مع : 10
  • محتفظ :3
  • ضد: 0

رفعت الجلسة على الساعة 12 و 55دق.