loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع قانون عدد 57/2013 المتعلق بالإجراءات الجماعية

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 11:00
نهاية الجلسة 11:40
ساعات التاخير 1س 30دق
معدلات الحضور 40%

افتتحت الجلسة على الساعة 11:00

ذكر رئيس اللجنة الملاحظات التي قدمها السيد النذير بن عمو و المتعلقة أساسا ب:

  • مطابقة المشروع لنصوص مجلة الالتزامات و العقود (الفصلين 125و 155)
  • وأنّ مشروع القانون يتجه نحو نزع الإنسانية من قانون إنقاذ المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية.
  • واقترح تحسين صياغة الفصول التالية: 487، 528، 551، 552، 583، 549، 464، 545، 569.

المصادقة على مشروع القانون برمته بحضور 7 نواب. 

رفعت الجلسة على الساعة 11:40.