افتتحت الجلسة على الساعة 13:20 للاستماع الى السيد الرئيس الاول لدائرة المحاسبات.
ثم القى رئيس اللجنة كلمة ترحيب بالرئيس الاول لدائرة المحاسبات و وضع الاجتماع في الاطار.
الرئيس الاول لدائرة المحاسبات
- نحن نقدم تقاريرنا سنويا و نعد تقرير حول كل مشروع غلق ميزانية الدولة و بعد اعداده في الوزارة يقدم لدائرة المحاسبات.
ثم قدم رئيس الدائرة مختصر حول صلاحيتها و اختصاصاتها و طريقة العمل و انطلق النقاش.
الهادي صولة (حركة النهضة)
- احيي دائرة المحاسبات على عملها و هي لديها مصداقية لدى الشعب التونسي.
- لكن لماذا لا نتابع تقارير دائرة المحاسبات و نفتح التحقيقات اللازمة في شبهات الفساد.
- انا اطلب منكم كرئيس لجنة الفلاحة تقديم بسطة عن الفساد في مجال الفلاحي، مثال المجامع المائية التي ترصد لها اموال من الدولة.
- هناك سوء تصرف عموما و لا ادري لماذا لا يقع التدقيق في كل الملفات.
فيصل التبيني (صوت الفلاحين)
- حسب الدستور، تختص دائرة المحاسبات في حسن التصرف في المال العام.
- كيف يمكن الجمع بين الرقابة و القضاء و انت سيدي الرئيس تخلط بين الرقابة و القضاء برئاستك دائرة الجزر المالي و دائرة المحاسبات.
- دائرة الجزر المالي لم تقدم تقريرها السنوي منذ 2012.
- الارهاب هو ابن الارهاب المالي.
- رئيس ال pnud هو رئيس الغرفة الجهوية للمحاسبات. و وصلتكم توصية بان هناك اموال صرفت مرتين و يجب ارجاعها الى صندوق الدولة.
الرئيس الاول لدائرة المحاسبات
- قمنا باعداد قرير حول المجامع المائية و سوء التصرف في الاموال و عدم تسديد المستحقات و قلنا انه مكلف للدولة.
- بالنسبة لاختصاص الدائرة، هناك تاخير احيانا في التقارير صحيح لكن هذا ناتج عن الضغط.
كريم الهلالي (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج)
- كثير من التونسيين لا يعرفون جيدا دائرة المحاسبات.
- النظام السابق لم يرد خيرا لدائرة المحاسبات او للقضاء الادارس عموما و وقع تهميشه.
- دائرة المحاسبا ليست لديها الامكانيات للقيام بعملها.
- الانتخابات البلدية قادمة و هل نحن قادرون فعلا على مراقبة القوائم الانتخابية.
- يجب علينا ان لا نكتفي بما تنشره الدائرة و يجب على لجتنا العمل باكثر نجاعة لمتابعة الملفات بصفة دورية.
هالة الحامي (حركة النهضة)
- لا بد علينا ان نضحي في هذه المرجلة الانتقالية.
- المحكمة المالية مازالت مهمشة و الحمد لله بعد الثورة اصبحت تنشر في تقاريرها السنوية.
- هل تم توضيح دور دائرة المحاسبات في مشروع القانون المنظم لها.
سفيان طوبال (حركة نداء تونس) رئيس اللجنة
- لا بد من وضع الاطار العام مرة اخرى حتى لا نخرج عن الموضوع و هو التعاون مع دائرة المحاسبات كالتجربة البريطانية.
ليلى الوسلاتي بوصلاح (حركة النهضة)
- هدف النقاش في هذه الجلسة هو تفعيل التنسيق مع دائرة المحاسبات.
- ليست لدينا فكرة على موارد الدائرة و يجب عليها ان تدعم الشفافية و مكاسب الثورة.
فيصل التبيني (صوت الفلاحين)
- التعلل بنقص الامكانيات غير معقول. شوقي الطبيب، رئيس الهيئة قال انه اذا لم تتوفر الامكانيات لن يعمل، و هو قرار شجاع و هذه تعلات واهية.
الهادي بن براهم (حركة النهضة)
- نحن نريد ان تكون العلاقة بين مجلس نواب الشعب و دائرة المحاسبات جيدة و ناجعة للتواصل.
الرئيس الاول لدائرة المحاسبات
- لا يمكننا الحديث عن عمل دون النظر الى الوسائل المتاحة لنا.
- هنا تفاوت كبير بين ما هو مطلوب من الدائرة و ماهو مرصود لها.
- المجلس النيابي يمكن له تفعيل دوره بناءا على تقارير من دائرة المحاسبات.
- احيانا لا تتوفر لنا المعطيات اللازمة و دائرة المحاسبات لا تتوفر لديها الامكانيات اللازمة للقيام بدورها.
- التقرير ننشره على موقع الدائرة و نحن نكرس مبدا الشفافية.
قاضي بدائرة المحاسبات
- دائرة الجزر المالي ليست لديها حتى ميزانية و لذلك تم دمجها في دائرة المحاسبات.
- الامكانيات اذا لم تتوفر لا يمكن لنا القيام بعملنا.
- هناك قضاة في مهام اخرى و نطلب منهم مراقبة شركة مثل ال Sonnede و هذا غير ممكن.
- من الصعب الوقوف على وجود مال سياسي من عدمه حتى في الدول المتقدمة. وفي الدول المتقدمة يقع تتبع حسابات العائلة، الزوجة و الابناء مثلا و كل من هو قريب، نحن في تونس نراقب فقط الحساب الوحيد و هذا غير كافي لان المترشح او من تحصل على تمويل اجنبي لا يمكن ان يكون ساذجا لدرجة انه يضع امواله في حسابه الوحيد.
- دورنا هو مراقبة السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية. نحن نراقب السلطة السياسية لكن ليس لدينا تجاذبات سياسية.
هالة الحامي (حركة النهضة)
قاضي بدائرة المحاسبات
- نحن نضع برنامج العمل السنوي و الجلسة العامة و لجنة البرمجة هما اللذان يضعان معنا البرنامج.
رفعت الجلسة للاستراحة على الساعة 16:20.
و استانفت الجلسة على الساعة 16:30.
سفيان طوبال (حركة نداء تونس) رئيس اللجنة
يجب علينا التسريع في عمل اللجنة و لما لا يقع تنظيم اجتماعين في الاسبوع.
كريم الهلالي (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج)
- انا استنكر ما قاله الزميل فيصل التبيني، و هذا اعتداء على السلطة القضائية. و النائب ليس له الحق في قول ما يريد، و انا اطالب بان يرفع ما فعله النائب لمكتب المجلس.
- ليس لدينا الحق في اهانة مسؤولي الدولة بهاته الطريقة و هذا يسئ للنواب.
ليلى الوسلاتي (حركة النهضة)
- هناك ملفات حارقة في شركات ذات صبغة عمومية يجب البت فيها، كشركة فسفاط قفصة.
سفيان طوبال (حركة نداء تونس) رئيس اللجنة
- اقترح الاستماع الى ممثلي ال cnamو sncft و tunisair. للتدقيق في اعمالهم و مشاكلهم.
تم الاتفاق على استماع ممثلي ال cnam و من ثم ال sncft.
و رفعت الجلسة على الساعة 16:55.