افتتحت الجلسة على الساعة 09:35 لتدارس استراتيجية التنمية الجهوية.
طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر) رئيس اللجنة
- كان من المفروض ان يكون اجتماع اليوم جلسة استماع للسيد وزير التشغيل و التكوين المهني و تعذر ذلك.
- بالنسبة للحوار الوطني لا يمكن له اتخاذ قرارات و انما يقدم توصيات و نحن نعمل على تطبيقها.
- تم مدنا بوثيقة توجيهية تخص التنمية و هي مهمة جدا لمناقشتها لابداء رأينا فيها قبل 24 افريل 2016.
- الوثيقة المهمة الثانية هي التي تبين ترتيب الولايات حسب مؤشر التنمية.
- لا بد من اعتماد هذه المؤشرات للعمل على الولايات الاكثر تهميشا و هو مقياس موضوعي و يرضي الجميع.
توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر)
- احيي المهندسة التي فازت بالجائزة الاولى عربيا.
- لا بد من التسريع في تباحث سياسة التنمية الجهوية.
حياة العمري (حركة النهضة)
- في الاستماع للمجلس الجهوي بجندوبة لا بد من التثبت في المشاريع التي لم يتم تنفيذها بعد و التنسيق مع الوزارات و سلط الاشراف و نطلب منهم ان يقدموا لنا تصور المجلس للمنوال التنموي.
ليلى اولاد علي (حركة نداء تونس)
- لا بد من تكريس مبدا التمييز الايجابي.
- ماهي مهام اللجنة تحديدا، هل سنتباحث مع المجالس الجهوية مشكل التنمية او سندرس الملف اقتصاديا على المستوى الوطني.
طارق فتيتي (الاتحاد الوطني) رئيس اللجنة
- دورنا في النظام الداخلي هو مراقبة العمل الحكومي و تنفيذ المشاريع و تطبيق مبدأ التمييز الايجابي.
- تم مد جميع الاحزاب بمخطط التنمية.
زهير الرجبي (حركة النهضة)
- مهمتنا هي مهمة رقابية بالأساس و ليست مهمة تشريعية.
- مسالة استدعاء المجلس الجهوي مهم جدا. مشاريع مهمة و معطلة الى الآن، و لا بد من العمل على التسريع في تنفيذها.
هدى سليم (حركة نداء تونس)
- لا بد من تفاعل جميع الأطراف للتسريع في تنفيذ المشاريع.
محمد نجيب الترجمان (الكتلة الحرة)
- انا أظن ان استماعات المجالس الجهوية و المندوب الجهوي و الوالي غير مجدية و مضيعة للوقت.
- يمكن لنا ارسال مكتوب لكل ولاية نطلب فيها كل التفاصيل، ثم على ضوء اجابتهم نتدارس كيفية العمل.
- كفانا الاستماع الى الخطب الرنانة و الصور الوردية و يجب علينا ان نكون عمليين اكثر.
محمد الاخضر العجيلي (حركة النهضة)
- انا استغرب وجود ولاية توزر في المرتبة العاشرة حسب مؤشر التنمية.
- لا بد من التدقيق في المعطيات حتى نعمل على أسس صحيحة.
طارق الفتيتي (الاتحاد الوطني الحر) رئيس اللجنة
- لا بد ان نكون متفقين على طريقة العمل، و انا اخير التوافق.
- و عليكم تقديم مقترحات عملية و نحن منفتحون على جميع المقترحات.
ليلى اولاد علي (حركة نداء تونس)
- في النظام الداخلي يجب مراقبة السياسة الحكومية للتنمية.
- يمكن لنا اعتماد طريقة عمل اخرى مغايرة لسياسة الاستماعات.
- يمكن لنا ان نطلب من المجالس الجهوية ان يقدموا لنا المشاريع المبرمجة و مشاكل عدم التنفيذ للقيام باللازم مع السلط المعنية.
طارق الفتيتي (الاتحاد الوطني الحر) رئيس اللجنة
- تم الاتفاق على استماع الولايات و المجتمع المدني للتعرف على مشاكل الجهات.
حسين اليحياوي (حركة النهضة)
- يجب تحديد مفهوم التمييز الايجابي المكرس في الدستور.
- لا بد من تحديد سجل الثروات في الجهات الداخلية و خاصة في الجهات الداخلية.
محمد بن سالم (حركة النهضة)
- اؤكد ما قالته الزميلة ليلى اولاد علي لان الحكومة لا تعتمد مبدا التمييز الايجابي.
- حتى المشاريع التي تم تمويلها و اسناد القروض لتنفيذها هي مشاريع في مناطق ليست مهمشة.
- يجب ان ندرس المخطط بالتدقيق حتى نعرف هل تم تطبيق التمييز الايجابي من عدمه.
- ارضاء الجميع غاية لا تدرك لكن لا بد من اعتماد مقاييس موضوعية.
حياة العمري (حركة النهضة)
- مخطط التنمية ستتم المصادقة عليه آخر الشهر و لا بد من ابداء رأينا قبل المصادقة عليه.
- لم يتم تفعيل صندوق التنمية الجهوية الى الآن.
- الزميلة هدى.. التوعية و المحافظة على مكتسبات الجهة، المسالة مسالة تغيير العقلية و ليس ماسلة استدعاء المدير الجهوي.
ابتهاج بن هلال (حركة نداء تونس)
- هناك تفاوت في التخطيط للمشاريع في الجهات و تفاوت في التنفيذ ايضا.
- التمييز الايجابي لا بد من تطبيقه في كل المجالات، الصحة و الفلاحة، الماء الصالح للشراب، الخ..
- اقترح ان يقدم نواب كل جهة مشاكل تلك الجهة و الحلول التي يمكن اعتمادها.
محمد انور العذار (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج)
- نحن ندور في حلقة مفرغة، و المخطط التوجيهي هو نقطة انطلاق لعملنا.
- لكن هناك عدة نقاط غير واضحة في هذا المخطط.
- التمييز الايحابي لا يقع تطبيقه كالعادة هناك تمييز للشمال و الساحل على حساب المناطق الاخرى التي حتى و ان رصدت لفائدتها الاموال لمشاريع معينة لا يقع تنفيذها و نحن لا ننتظر الكثير من الادارة التونسية.
- السوق الاوروبية سوق لا يمكن لنا العمل معها لانها سوق مغلقة تقريبا. لا بد من الانفتاح على اسواق اخرى.
- و يجب علينا ان نقدم مقترحات جديدة.
الزهير الرجبي (حركة النهضة)
- دورنا هو دور رقابي و ليست مهمتنتا وضع المخططات.
- انا ائكد على اهمية تنظيم الاستماعات للمجالس الجهوية.
طارق الفتيتي (الاتحاد الوطني الحر) رئيس اللجنة
- بعد اطلاعنا على الوثيقة التوجيهية يمكن لنا ان ندرس مدى تطابق المخطط مع هذه الوثيقة.
- بعد الاستماع الى السيد وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي، يمكن لنا الاستماع الى مكونات المجتمع المدني.
عبير العبدلي (حركة نداء تونس)
- اذا قررنا ان نستمع الى المجلس الجهوي يجب علينا ان نستمع الى جميع اعضائه و ممثلي كل القطاعات فحتى قطاع الثقافة مهم جدا. كذلك المدير الجهوي للتنمية يجب استدعائه.
- بالنسبة لتوصيات الحوار الوطني هي توصيات غير واضحة و هي عبارة عن عموميات.
طارق الفتيتي (الاتحاد الوطني الحر) رئيس اللجنة
- لا يمكن لنا استدعاء الجميع لان الامر يتجاوزنا و حتى قاعات المجلس لا تستوعب الكثير من المدعويين.
- بالنسبة للمنظمات، منظمات الاعراف و اتحاد الفلاحين و اتحاد الشغل لا بد من استماعهم. و الحوار مفيد مهما كانت سلبياته.
- التوصيات لا فائدة منها الا عندما يقع تطبيقها في اوامر و قرارات جريئة.
مستشار اللجنة
- يجب ان ناخذ بعين الاعتبار عدة نقاط، لا بد ان نستدعي جميع الاطراف و تجاهل طرف وحيد يمكن ان يثير لنا مشاكل.
- و اذا انطلقنا في العمل لا بد ان نواصل فيه، و اذا انطلق العمل في ولاية لا بد من استكمل العمل في ولايات اخرى.
- بالنسبة للاستماعات، الاستماع لطرفين في يوم واحد سيقلل من التركيز و اقترح ان يكون العمل كامل مع طرف معين.
محمد نجيب الترجمان (الكتلة الحرة)
- يمكن ان ننطلق بالشمال الغربي ثم نواصل مع الولايات الاخرى.
حياة العمري (حركة النهضة)
- النقطة التي اشار اليها السيد المستشار مهمة جدا. نحن كاعضاء المجلس الجهوي نعلم ما هي المشاكل و العراقيل التي تعترضنا خاصة من من منظمات المجتمع المدني و لا بد من الاستماع اليهم جميعا.
هدى سليم (الكتلة الحرة)
- الادارة تعطل الامور و تعطل تنفيذ المشاريع و يجب علينا مساعدتها.
محمد انور العذار (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج)
- الشباب يريد ان يعمل و يقع تعطيله من الادارة. و هذا غير معقول و يعطل المسار التنموي.
طارق الفتيتي (الاتحاد الوطني الحر) رئيس اللجنة
- هناك صاحب شهاة عليا في حاجب العيون فكر في مشروع بعد 11 سنة بطالة و المشروع هو راعي غنم و اراد ان يشتري قطيع من الغنم ليعمل. و تم تعطيله مدة سبعة اشهر ثم تم توفير نصف ما طلبه.
محمد انور العذار (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج)
- هناك شاب تونسي اخترع شريحة لعبوة الغاز للتحكم فيها. و باع لاسواق في الهند و اسواق اخرى بقيمة 2 مليون دينار.
- الى الآن يتم تعطيله من الوزارة للتثبت في الشريحة، اذن خسرنا اكثر من 2 مليون دولار الى الآن و البنك سيعقل له امواله.
محمد الاخضر العجيلي (حركة النهضة)
- لا بد من حسن اختيار الولاية التي سيتم العمل عليها.
رضا الدلاعي (حركة الشعب)
- اظن ان صورة التنمية غير واضحة و كذلك التنمية الجهوية.
- النواب و الحكومة يتابعون تنفيذ المشاريع في الجهات لكن دون جدوى.
- يجب التركيز اكثر على التنمية الجهوية.
- مبدا التمييز الايجابي الى الآن لم يتم العمل عليه.
- لا بد ان نعمل على هذا المبدا لتكريسه في الميزانيات القادمة.
محمد انور العذار (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج)
- نحن سنعمل على كل الجهات، و نواب الجهات لهم دور مهم.
- الملفات الحارقة سيقع متابعاها في اللجنة.
رضا الدلاعي (حركة الشعب)
- تابعت المخطط الجهوي لكن وقع تنقيحها على الموقع الرسمي للوزارة اكثر من عشر مرات.
- انا لا يمكن لي الاعتراف بوثيقة لم يتم النقاش فيها في البرلمان.
الزهير الرجبي (حركة النهضة)
- لا يمكن لنا عرض هذه الوثيقة على المجلس الآن و لا بد ان نكون عمليين.
حياة عمري (حركة النهضة)
- بالنسبة لتشجيع الشباب، قانون الشراكة بين القطاع الخاص و القطاع العام مهم جدا، و لا بد من تفعيله.
- يجب علينا وضع قوانين جديدة تسهل الاجراءات و تشجع على الاستثمار.
محمد انور العذار (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج)
- يجب علينا ان نحارب المركزية و المركزية تعيق الاستثمار.
- اللامركزية اصبحت مسالة مستعجلة و لا بد من تكريسها. كل البلاد تنتظر في شخص واحد و مكتب واحد و وزارة واحدة للامضاء على قرار لتفعيل الاجراءات.
طارق الفتيتي (الاتحاد الوطني الحر) رئيس اللجنة
- تقرير اللجنة للسنة الفارطة الى الان لم يتم احالته على مكتب المجلس و نحن ننتظر احالته الى الآن لان هذا واجب حسب النظام الداخلي.
حياة العمري (حركة النهضة)
- لا بد من التنسيق مع اللجان و يمكن لنا تنظيم الاستماعات معا.
طارق الفتيتي (الاتحاد الوطني الحر) رئيس اللجنة
- فكرة الزميلة حياة مهمة جدا و يمكن تطبيقها.
حياة العمري (حركة النهضة)
- تفاعلا مع ملاحظة المستشار و حتى نرضي الجميع يمكن لنا ان نستمع الى الوالي و الكاتب العام.
الزهير الرجبي (حركة النهضة)
- انا اقترح الاستماع الى الاعضاء التي يمكنهم التصويت مثل الهيئة الوطنية للمحامين، اتحاد الشغل و الاعراف و رابطة حقوق الانسان.
رضا الدلاعي (حركة الشعب)
- اظن ان الاستماعات غير مجدية و هي تعطي الامل الكاذب، و يمكن للمدعويين تحميلنا المسؤولية و لجتنا ستتورط اخلاقيا.
- يمكننا متابعة عمل الوزارة مباشرة.
- السياسات الخاطئة يجب تجنبها، واستدعاء ممثلي الولايات يمكن ان يثير النعرات الجهوية.
عماد اولاد جبريل (حركة نداء تونس)
- هل يمكن لنا الخوض في الميزانية القادمة دون معرفة مشاكل الولايات.
- انا ضد حضور المجتمع المدني في اللجان.
- نحن الى الآن نعاني من وضع المجتمع المدني في المجلس الجهوي.
- يمكننا الاستماع الى الوالي و الكاتب العام فقط.
- ملاحظة تهم ولاية القيروان، ولاد نصر الشبيكة، الماء الصالح للشراب غير متوفر منذ 9 اشهر و الاشكال هو بين ال Sonnede و سلطة الاشراف.
هدى سليم (الكتلة الحرة)
- لا يمكن لنا التقدم في النقاش بعد ان اتفقنا على شئ ثم نعطل الامور و نعيد النقاش بسبب تاخير النواب.
- وجود المجتمع المدني مهم جدا و نحن لسنا ملمين بكل المسائل.
- الوالي لا يمكن له اختيار من يأتي معه في الاستماع لانه يمكن ات يختار من لا يعارضه.
عبير عبدلي (حركة النهضة)
- لا بد من تدارس الميزانية قبل مدة معقولة.
- مثل هذه الوثيقة التي وصلتنا بعد تأخير.
- في السنة الفارطة تمت المصادقة على الميزاينة و عديد من النواب لا يعرفون على ماذا صادقوا. و نحن نتحمل جزء من هذه المسؤولية لتعطيل اعمالنا.
- لا بد من النظر في الاجراءات الادارية المعقدة.
- انا اقترح عدم استدعاء المجتمع المدني، و افضل استدعاء الوزير و ممثلي الولاية فقط.
ثم تم التصويت على تنظيم الاستماعات و تم التفاق على استدعاء الوالي و كاتب عام الولاية فقط و ذلك ب 6 اصوات مع دون محتفظ و لا معارض.
مستشار اللجنة
- يمكن لنا الاستماع الى الوزير قبل الاستماع الى ممثلي ولاية سليانة.
طارق الفتيتي (الاتحاد الوطني الحر) رئيس اللجنة
- نحن سنستمع الى ممثلي 4 ولايات ثم نرفع المشاكل الى الوزارة و لن نطرح عليه مشاكل الولاية الاولى التي تم الاستماع الى ممثليها.
رفعت الجلسة على الساعة 12:00.