loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة أعمال اللجنة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:35
نهاية الجلسة 16:35
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 62.5%

عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية):

  • كل هذه التقارير والزيارات الميدانية و حتى الإستماعات مدرجة ضمن أي أهداف و أي برنامج عمل ؟
  • إن كنا لجنة غير تشريعية، يمكننا ممارسة دورنا الرقابي. 

قراءة تقرير اللجنة حول الزيارة الميدانية المتعلقة بالمكلف العام بنزاعات الدولة. 

سلاف القسنطيني (النهضة) :

  • علينا مراسلة رئاسة المجلس لبحث أسباب تأخر إجتماع اللجنة الخاصة المتعلقة بدراسة ملفات الترشح لهيئة الحقيقة والكرامة وبالتالي سد الشغور الموجود.
  • علينا مراسلة وزارة الداخلية للاستعلام حول أسباب منع هيئة الحقيقة والكرامة من الولوج لملفات الإنتهاكات. 

سامية عبو (التيار الديمقراطي):

  • لماذا لم يتم تطبيق قانون العدالة الإنتقالية لماذا المكلف العام بنزاعات الدولة لم يحل كل الملفات؟ للتذكير إنتهاء الآجال بموفى شهر جوان. 
  • علينا تسخير كل جهود هذه اللجنة لحث الدولة لتقديم ملفات الفساد قبل الآجال.
  • علينا بالتالي برمجة جلسات إستماع لكل الأطراف والإستفسار حول تأخر إحالة الملفات لهيئة الحقيقة والكرامة، قد يتضح بأن هناك إشكال تنسيق بين الهياكل والهيئة وقد نحل الإشكال في هذه اللجنة وإن لم يكن كذلك فأذكركم بأنه ممكن أن تكون هناك تتبعات جزائية في حالة ثبوت عدم إحترام قانون العدالة الإنتقالية. 

عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية):

  • علينا تحمل مسؤولياتنا والاستفسار حول أسباب تأخر إحالة الملفات وعلينا بعد ذلك إتخاذ الإجراء ات اللازمة : إما تعديل القانون و تمديد الآجال وإما حلحلة الإشكال. 

هدى تقية (نداء تونس):

  • علينا تقديم تقارير لرئاسة المجلس لكي يتحمل المسؤولية أيضا، علينا إدراج توصياتنا أيضا التي ستلي جلسات الإستماع. 

قررت اللجنة برمجة جلسات إستماع مع المكلف العام بنزاعات الدولة وممثلة هيئة الحقيقة والكرامة وغيرهم من الأطراف إن كانت هناك حاجة لذلك.