loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشاريع القوانين التالية :
  1. مشرروع قانون أساسي عدد 2014/20 يتعلق بمصادقة الجمهورية التونسية على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ الى المصنفات المنشورة لفائدة الاشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، المعتمدة بتاريخ 27 جوان 2013 من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكري
  2. مشروع قانون أساسي عدد 2014/71 يتعلق بالمصادقة على الملحق بشأن تعديل وإتمام اتفاقية الضمان الإجتماعي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة بالجزائر في 29 سبتمبر 2004
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:35
نهاية الجلسة --
ساعات التاخير 55دق
معدلات الحضور 45.45%

جيهان عويشي (نداء تونس) :

  • هذه الإتفاقية ستخلق توازن بين الملكية الفلكية وبين نفاذ المكفوفين للعديد من المطبوعات،
  • علينا الموافقة على هذه الإتفاقية. 

فريدة عبيدي (النهضة) :

  • دعم حق ذوي الإعاقة للنفاذ إلى المصنفات، والحفاظ على حق الملكية الفكرية للمؤلفين وعدم إدخال أي تعديلات على النصوص. 

ابراهيم ناصف (نداء تونس) :

  • لدينا العديد من القوانين التي تهم العديد من الإعاقات ولكن مشكلتنا تكمن في التطبيق،
  • هناك أكثر من 3000 كتاب تتم قراءتها على طريقة براي ولكن هذه الكتب مازالت عي عهدة الديوانة منذ شهور،
  • علينا الإهتمام بذوي الإعاقات الأخرى: هناك أشخاص لا يمكنهم من تصفح الكتب أو تحريك رؤسهم من جراء الإعاقة التي يعانون منها. 

فريدة عبيدي (النهضة) :

  • هذه الإتفاقية تلزم الدولة على نص هذه الإعتبارات لدى سن القوانين. 

هاجر بوزمي (النهضة) :

  • هذه الإتفاقية مكسب لذوي الحاجيات الخاصة، لقد قابلت بهض من المكفوفين المتحصلين على شهائد عليا وقد استمعت إلى مشكلهم، و قد أفادوا بأن هناك عدة كتب على طريقة "براي" ولكن هذه الكتب مفقودة في إختصاصات معينة ولعلوم معينة. 

مباركة عواينية (الجبهة الشعبية):

  • هناك توجه للموافقة على هذه الاتفاقية لكن ماهي التوصيات التي يمكن أن نقدمها؟
  • لقد أفادني الزميل ابراهيم ناصف بأن الأشخاص ذوي إعاقة البصر يمكنهم إستعمال حواسيب خاصة، قد يكون هذا الإقتراح حل من الحلول لأنه سيكون من المستحيل إعادة كتابة كل الكتب الموجودة الآن على طريقة "براي". 

محمد كمال بسباس (النهضة) :

  • يمكننا إسناد تحفيزات للمؤلفين الذين ينشرون كتبهم على طريقة "براي". 

ريم الثايري (تيار المحبة) : 

  • ماذا ستضيف هذه الإتفاقية للمكفوفين المعوزين الذين يقطنون بمناطق ريفية فقيرة. 

مباركة عواينية (الجبهة الشعبية):

  • هذه الإتفاقية تهتم بجانب آخر ولا ترمي إلى تحسين ظروف المكفوفين في تونس، ذلك موضوع آخر، هذه الإتفاقية تهم ترجمة الموسوعات العلمية والكتب الأدبية إلى طريقة "براي". 

ابراهيم ناصف (نداء تونس) :

  • في ما يخص المكفوفين أصحاب الشهائد العليا الذي تحدثت عنهم هاجر بوزمي، أعلمكم بأنه يجب إحداث مطبعة طريقة "براي" لطباعة الكتب بهذه الطريقة لتسهيل حياة هذا الصنف من الإعاقات. 

فريدة عبيدي (النهضة) :

  • علينا تحديد إمتيازات جبائية للناشرين وليس للمؤلفين لأنهم غير معنيين بذلك. 

البشير اللزام (النهضة):

  • يتم حجز الكتب أو التجهيزات الطبية المتبرع بها لفائدة جمعيات أو غيرها بالديوانة، الإجراء ات معقدة جدا،
  • يجب المرور بمؤسسة حكومية من أجل الحصول على إذن تمريرها من الديوانة. 

التصويت على مشروع القانون عدد 2014/20 يتعلق بمصادقة الجمهورية التونسية على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ الى المصنفات المنشورة لفائدة الاشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، المعتمدة بتاريخ 27 جوان 2013 من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية :

  • مع : 9
  • محتفظ : 1
  • ضد : 0

رفعت الجلسة ل5 دق، عند إستئناف الجلسة شرع أعضاء اللجنة في النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2014/71 يتعلق بالمصادقة على الملحق بشأن تعديل وإتمام اتفاقية الضمان الإجتماعي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة بالجزائر في 29 سبتمبر 2004

فريدة عبيدي (النهضة) :

  • عند التحاق أشخاص للعمل ببلدان أجنبية عليهم دفع المساهمات للصناديق الإجتماعية والتمتع بالمنافع المنصوص عليها بتشريع الضمان الإجتماعي لدولته الأصلية،
  • غير أن الإتفاقية التونسية الجزائرية لم تنص على ذلك ونصت على الخضوع لتشريع الضمان الإجتماعي الجزائري،
  • ذلك ما خلق العديد من الصعوبات: الحصول على جراية التقاعد منقوصة لسنوات العمل بالجزائر، لذلك تم تقديم مشروع هذا القانون لتعديل وإتمام الإتفاقية. 

تم رفع الجلسة وبرمجة مواصلة النظر في مشروع هذا القانون في الحصة المقبلة.