loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة أعمال اللجنة : برمجة مناقشة مشروع القانون المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:50
نهاية الجلسة 10:30
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 47.62%

افتتحت الجلسة على الساعة 09:50 لمواصلة اعمال اللجنة و ضبط برنامج عملها.

عبادة الكافي (الكتلة الحرة) رئيس اللجنة

  • يجب علينا تنظيم اعمالنا و تبويبها حسب الزمن الذي سيخصص لكل مشروع قانون. سنتواصل مع رئيسة اللجنة السابقة لمعرفة كيفية تنظيم طريقة العمل.

بشرى بالحاج حميدة (حركة نداء تونس)

  • اجتمعنا مع مجلس اوروبا بخصوص بعض القوانين للاستئناس بالتجارب المقارنة و اقترحنا عليهم الاستماع في اللجنة و من ثم اعادة النقاش.

عبادة الكافي (الكتلة الحرة) رئيس اللجنة

  • اليوم نضبط برنامج عملنا، و افضل ان نناقش نصوص القوانين في اللجنة و خاصة مشروع القانون الكتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته و من ثم استدعاء الخبراء حتى نتاقش على اسس صحيحة.

عماد الخميري (حركة النهضة)

  • اقترح اعادة النفاش مرة اخرى في مشروع القانون منذ البداية و كانه شئ لم يكن.
  • استمعنا في السابق لممثلي الامم المتحدة و مجلس اوروبا و وزارة العدل.

ثم تم المرور الى التصويت على اعادة النقاش حول مشروع القانون من الاول.

التصويت :

8 : مع

محتفظ : 0

لا : 0

كريم الهلالي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج)

  • انا اثمن اعادة نقاش مشروع القانون لكن افضل ان تكون الاستماعات محددة و ناجعة.

عبادة الكافي (الكتلة الحرة) رئيس اللجنة

  • اعتقد ان مدة شهر كافية لانتهاء النقاش حول مشروع القانون الأساسي عدد 2015/29 الذي يتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته.
  • رئيس المجلس يتوجه نحو تاسيس ديبلوماسية برلمانية.

بشرى بالحاج حميدة (حركة نداء تونس)

  • السيد رئيس المجلس يجب ان يتعاون معنا، و يجب على الجميع تسهيل اعمالنا بعد تعطيلنا.
  • لا بد ان نتواصل مع بعضنا لوضع برنامج عمل و تاسيس هذه الديبلوماسية البرلمانية، لاننا اقترحنا هذا في السابق و تجاهلونا.

عبادة الكافي (الكتلة الحرة) رئيس اللجنة

  • يجب تسهيل الامور و الحصول على رخصة دائمة لزيارة مراكز الايقاف و اي مكان يمكن ان تنتهك فيه الحريات العامة.
  • لما لا نتوجه برسالة الى رئاسة الحكومة و الوزارات المعنية في هذا الغرض.
  • كذلك نتوجه برسالة الى السيد رئيس المجلس للنقاش حول جانب العلاقات الخارجية و تنظيم العمل في هذ المجال.

عماد الخميري (حركة النهضة)

  • موضوع العلاقات الخارجية في مجلس النواب حساس و يجب توضيحه و عدم الخلط.
  • يجب علينا تنظيم برنامجنا قبل استدعاء رئيس المجلس.

ايمان بن محمد (حركة النهضة)

  • اؤكد نفس الشي، يجب علينا تنظيم برنامجنا قبل استدعاء رئيس المجلس.

وفاء مخلوف (حركة نداء تونس)

  • للتذكير، قمنا في السابق بمراسلة رئيس المجلس حول الترخيص في زيارة مراكز الايقاف.

كريم الهلالي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج)

  • موضوع العلاقات الخارجية هي من صلاحيات اللجنة و لا من صلاحيات رئاسة المجلس.
  • اظن ان رئاسة المجلس تعاملنا كاطفال غير نضج لتحمل مسؤلية هذا الملف.
  • يجب التنسيق مع وزارة الخارجية و الحكومة و الرئاسة لتوحيد الآراء لان السياسة الخارجية هي سياسة موحدة، فمثلا هناك تضارب مواقف حتى في التصريحات اثر زيارات من ممثلين عن مختلف هياكل الدولة.

نوفل الجمالي (حركة النهضة)

  • في اجتماعنا الاخير مع رئيس المجلس تحدثنا حول موضوع العلاقات الخارجية و تنظيم اجتماع مشترك بين اعضاء اللجنة و رئاسة المجلس و وزارة الخارجية.

ثم تم الاتفاق على تاريخ 25 افريل كحد اقصى لمناقشة مشروع القانون عدد 2015/29 الذي يتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته و تحديد يوم الاربعاء القادم 30 مارس 2016 لاجتماع اللجنة المقبل.

و رفعت الجلسة على الساعة 10:30.