loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2015/57 المتعلق بتسوية وضعية الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:40
نهاية الجلسة 12:25
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 76.19%

عبد العزيز القطي يترأس اللجنة لغياب عامر العريض رئيس اللجنة. 

عبد العزيز القطي (نداء تونس):

  • علينا الاتفاق حول من سيمثلنا في لجنة المناجم والطاقة التي ستهتم بدراسة الاتفاقيات المعنية بالثروات الطاقية.

جميلة الجويني (النهضة):

  • هل التمثيلية ستكون بالتداول بيننا وماهو العدد الأقصى للممثلين لهذه اللجنة. 

سامية عبو (التيار الديمقراطي):

  • للتذكير قرارات الرفض لهذه اللجنة إلزامية ولكن قرارتها بالموافقة تكون استشارية. 

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية):

  • رغم كل النقاشات هناك أسئلة لم أجد لها إجابة، لماذا لم تتخذ الحكومة التدابير اللازمة، لماذا يريدون التسوية بمشروع قانون و ليس بأمر حكومي، لماذا لم يتم تطبيق القانون. 

سامية عبو (التيار الديمقراطي):

  • لقد إستوفينا كل النقاشات، علينا المرور للتصويت والمناقشة فصلا فصلا. 

عدنان حاجي (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية) :

  • نحن لا نريد أن أتورط في تسوية غير قانونية، أنا مع مواصلة النقاش والتروي والاستماع إلى الوزير المعني. 

سامية عبو (التيار الديمقراطي):

  • هذه الاشكال ينقسم الى قسمين: حق التصرف و حق الاستغلال. 
  • حق التصرف يتمثل في التصرف في الأرض المستغل فيها; إن كانت أرض خواص: على المستغل أن يقدم إما شهادة ملكية أو عقد كراء. 
  • حق الإستغلال يتم بإعطاء رخصة 
  • مشروع هذا القانون يهم أراضي ملك الدولة الخاص وهذا بيت القصيد وبالتالي الاشكال لا يكمن في الفصل 13 من الدستور. 

عبد العزيز القطي (نداء تونس):

  • سنبرمج إستماع آخر في الأسبوع القادم وعلينا التشاور مع الكتل و رؤساءها للبت الأسبوع القادم في مشروع هذا القانون. 

حسين الجزيري (النهضة):

  • علينا أن نتحلى بالشجاعة و نبدأ بتسوية ملفات تهم المواطنين، مشروع هذا القانون له وقع على حياة المواطنين. 

سامية عبو (التيار الديمقراطي) :

  • الشجاعة لا تكمن في تسوية وضع غير قانوني، الشجاعة تكمن في إتخاذ قرارات تحترم القوانين ولو كانت موجعة لبعض المواطنين. هذا إستثناء قانوني ولا يمكنني الموافقة على أي إستثناء قانوني. 

محمد الراشدي بوقرة (الحرة):

  • كل المستغلين الغير قانونيين في تالة هم من صغار المستغلين،هناك تضارب في المواقف بين UTICA المحلية بتالة و UTICA الوطنية لأن كبار المستغلين ينتمون لهذه الأخيرة.

عبد العزيز القطي (نداء تونس) :

  • سيقع دعوة نواب الجهة لتدارس مواقفهم من هذا الموضوع وسيتم البت فيه الأسبوع القادم.