loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

23 مارس 2016
  • النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2015/16 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:45
نهاية الجلسة 22:45
ساعات التاخير 3س 5دق
معدلات الحضور 88.48%

افتتحت الجلسة على الساعة التاسعة صباحا ورفعت لعدم توفر النصاب لحضور 31 نائب فقط. ثم التأمت من جديد على الساعة 10:45 بحضور 134 نائب.

رحب رئيس المجلس بوزير العدل و تقدم بأحر التعازي للشعب البلجيكي إثر الهجمة الإرهابية.

سيتم النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2015/16 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاءبطلب من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.

شاكر العيادي

  • لقد وقع التقيد بقرار الهيئة الوقتية لسنة 2015 حيث أنه من شأن اللجنة النظر في دستورية القوانين، وحسب الفصل 124 من النظام الداخلي للجنة الحرية في رفض النظر في مشروع القانون وتمّ ذلك بعد سماع جميع الجهات المعنية.
  • أحالت اللجنة المشروع على الجلسة العامة لمناقشته. 

نقطة نظام

الحبيب خضر :

  • اللجنة أشارت إلى احترامها للفصل 124 من النظام الداخلي من حيث إحالة المشروع إلى الجلسة العامة و التصويت على مناقشته لا تتم إلا بعد تلاوة المشروع على الجلسة العامة و بالتالي يجب تلاوة كامل المشروع على الجلسة العامة(88 فصل). 

التصويت على مبدأ مناقشة مشروع القانون داخل الجلسة العامة:

143مع 0مح 0ضد

الحبيب خضر:

  • احتراما للنظام الداخلي و لدستورنا نعرض مشروع الحكومة و يفتح المجال إجرائيا لدراسته و تعديله و نهدف إلى التسريع في إرساء المجلس للقضاء و الغاية من ذلك التسريع في إحداث المحكمة الدستورية.

الفاضل بن عمران:

  • النواب يتحملون المسؤولية السياسية لمضمون هذا النص وأدعو زملائي للموافقة على مقترحات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
  • جمالية النصوص تتزامن مع تطبيق القانون.

صلاح البرقاوي:

  • أكد على حرص المجلس على بناء سلطة قضائية حقيقية.
  • استقلالية القضاء هو شأن وطني.
  • يجب أن نستفيد من التجارب العالمية في انتداب و تدريب القضاة و ذلك ليس مطابقا للمنهج المتبع في تونس.

نور الدين بن عاشور:

  • لجنة التشريع العام غيرت من المشروع و أحالته على الجلسة العامة 
  • كان على اللجنة تقديم مقترح الحكومة إلى جانب مقترحات تعديل النواب.
  • دون إرساء المجلس الأعلى

مراد الحمايدي(الجبهة الشعبية)

  • نحن في مرحلة نريد السلطات تتكامل و تتواصل فيما بينها و دون تداخلها فيما بينها 
  • لا يكفي أن نرسي المج بل يجب دعمه بالإمكانيات البشرية و المادية

كريم هلالي(آفاق تونس)

  • لا نجاح للانتقال الديمقراطي دون استقلالية القضاء
  • أشكر زملائي على الطعن في عدم دستورية بعض فصول مشروع القانون.
  • يجب إصلاح القضاء و إرجاع ثقة المواطن في استقلالية القضاء.

إياد الدهماني(الكتلة الاج الديم)

  • هذا التاخير في إرساء المجلس الأعلى للقضاء نتج عنه تأخير في إرساء بقية الهيئات الدستورية كالمحكمة الدستورية.

مبروك الحريزي

  • الهيئة حرصت على عدم تغيير مش الق في جوهره 
  • استقلالية القضاء تقف أساس على استقلالية القاضي.

سامية عبو(غير منتمية)

  • المجلس خاضع لسلطة الهيئة الوقتية لكنه امتنع عن الامتثال للهيئة و لم يمتثل إلا بعد مرور مدة طويلة.
  •  تقييم القضاء ليس من دور مجلس نواب الشعب ولكن المجلس يضع آليات لضمان إستقلالية القضاء

نقطة نظام

ابراهيم بن سعيدان

  • لا نقبل اتهام زميلتنا من قبل زميلها بالإرهاب هذا غير مقبول في مجلس نواب الشعب

إجابة الوزير:

  • المقترح يبقى خاضع لأنظار هذا المجلس الموقر.

التصويت على المرور للتصويت على الفصول

129مع 0مح 0ضد (صادق عليه المجلس)

التصويت على عنوان مشروع القانون 

133مع 0مح 0ضد (صادق عليه المجلس)

التصويت على تعديل الفصل الأول

139مع 0مح 0ضد 

التصويت على الفصل الأول معدلا
143مع 0مح 0ضد (صادق عليه المجلس)

نقطة نظام

سامية عبو(غير منتمية)

  • بعد الانتقال للمناقشة و التصويت يجب أن تمر مقترحات التعديل مع الآراء ضد و مع

رئيس المجلس

  • عندما يكون المقترح توافقي نعرض التعديل على التصويت مباشرة

التصويت على مقترح تعديل الفصل الثاني 

139مع 0مح 0ضد 

التصويت على الفصل الثاني معدلا 

136مع 0مح 0ضد (صادق عليه المجلس)

نقطة نظام

شفيق العيادي

سامية عبو

لا يوجد لجنة توافقات تقوم يالتوافق دون نقاش 

نحن نريد مداولات في كل فصل و لو كان توافقي 

عبادة الكافي

التوافق هو عدم وجود الرأي المعارض 

رؤساء الكتل توافقوا لا يوجد أي رأي معاكس

ليس لها الحق في طلب رأي مع و ضد 

مراد الحمايدي

رأيه سليم لكن إذا لايوجد رأي مخالف و بالتالي ما لاحظته سامية في سياقه و ذلك لتدوين النقاش و المداولات.

الحبيب خضر 

مسألة الراي مع و ضد لا يتم ممن تقدم به و اسم الأستاذة غير موجود ضمن أسماء المقترحين 

و بالتالي أطلب بالمضي للتصويت

يمينة الزغلامي 

أدافع عن مبدأ و لا عن أشخاص 

المداولات مهمة جدا داخل الجلسة العامة 

يجب الإسراع بانعقاد جلسة عامة لتغيير 

رئيس المجلس : 

هناك توافقات حول المقترحات لكن إذا كانت هناك آراء ضد سنمكن أصحابها من تبليغ أصواتهم

التصويت على مقترح تعديل الفصل الثالث:

123مع 0مح 0ضد

التصويت على الفصل الثالث معدلا

115مع 1مح 0ضد (صادق عليه المجلس)

التصويت على مقترح تعديل الفصل الرابع 

132مع 0مح 0ضد 

التصويت على الفصل الرابع معدلا

134مع 0مح 0ضد (صادق عليه المجلس)

التصويت على مقترح تعديل الفصل 5

138مع 0مح 0ضد 

التصويت على الفصل 5 معدلا

135مع 0مح 0ضد (صادق عليه المجلس)

التصويت على مقترح تعديل الفصل 6

129مع 0مح 0ضد

التصويت على الفصل 6 معدلا

124مع 0مح 0ضد (صادق عليه المجلس)

التصويت على مقترح تعديل الفصل 7

133مع 0مح 0ضد 

التصويت على الفصل 7 معدلا

132مع 0مح 0ضد (صادق عليه المجلس)

التصويت على مقترح تعديل الفصل 8

136مع 0مح 0ضد 

التصويت على الفصل 8 معدلا

134مع 1مح 0ضد (صادق عليه المجلس)

التصويت على مقترح تعديل الفصل 9

137مع 0مح 0ضد 

التصويت على الفصل 9 معدلا

133مع 0مح 0ضد (صادق عليه المجلس)

التصويت على مقترح تعديل الفصل 10 

136مع 0مح 0ضد 

التصويت على الفصل 10 معدلا

127مع 0مح 0ضد (صادق عليه المجلس)

 التصويت على مقترح تعديل الفصل 11

 135مع 0مح 0ضد

التصويت على الفصل 11 معدلا

128مع 0مح 0ضد

التصويت على مقترح تعديل عدد 1 على الفصل 12

135مع 0مح 0ضد 

التصويت على الفصل 12 أولا

130مع 0مح 0ضد

التصوت على الفصل 12 ثانيا/مكرر

132مع 0مح 0ضد

محمد الناصر

  • أدعو لجنة المرأة بالالتحاق بالقاعة عدد1 لتنصيب اللجنة.

رفعت الجلسة على الساعة 13:30.

 إستئناف أشغال الجلسة العامة على الساعة 16 و 11 دقيقة بحضور 101 نائب.

الفصل 13

التصويت على مقترح التعديل: 118مع 0مح 0ضد.

التصويت على الفصل معدل: 121مع 0مح 0 ضد.

 الفصل 13 مكرر

التصويت على الفصل: 116مع 0مح 0ضد.

الفصل 14

التصويت على مقترح التعديل: 120مع 0مح 0ضد.

التصويت على الفصل معدل: 116مع 0مح 0ضد.

الفصل 15

التصويت على مقترح التعديل: 115مع 1مح 1ضد.

التصويت على الفصل معدل: 120مع 1مح 0ضد.

الفصل 16

التصويت على مقترح التعديل: 120مع 0مح 0ضد.

محمد الفاضل بن عمران:

يبدو هناك إشكال في الصياغة. لا يمكن أن يكون هناك أستاذ مختص في المالية العمومية و الجباية. يجب تغيير "الواو" ب"أو".

الأستاذ المختص بالجباية لا يمكن أن يكون مختص في نفس الوقت في المالية العمومية. أنا شخصيا مختص في أحدهما و لا أفقه الأخرى. 

الحبيب خضر

هذه الصياغة وردت بصفة مطابقة لما ورد في الدستور.

سامية عبو:

لا معنى لكلمة صيانة محصنة بالدستور. نحن بصدد مناقشة القانون مرة أخرة.

التصويت على الفصل معدل: 117مع 2مح 0ضد.

الفصل 17

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 18 نعم،2مح 103ضد.

الفصل 18

التصويت على مقترح التعديل: 125مع 0مح 0ضد.

التصويت على الفصل معدل: 118مع 0مح 0ضد.

الفصل 19

 التصويت على مقترح التعديل: 123مع 2مح 0ضد.

 التصويت على الفصل معدل:  121مع 1مح 0ضد. 

الفصل 20

 التصويت على مقترح التعديل: 114مع 1مح 0ضد.

 التصويت على الفصل معدل:  115مع 0مح 0ضد.

الفصل 21

التصويت على مقترح التعديل: 117مع 0مح 0ضد. 

 التصويت على الفصل معدل: 114مع 0مح 0ضد.

الفصل 22

التصويت على مقترح التعديل: 118مع 0مح 0ضد.

التصويت على الفصل معدل: 116مع 0مح 0ضد.

الفصل 23

تم تجزأة الفصل 23 إلى 3 فصول.

التصويت على مقترح التعديل: 118مع 0مح 0ضذ.

التصويت على الفصل 23 أولا: 113مع 0مح 0ضد.

التصويت على الفصل 23 ثانيا: 116مع 0مح 0ضد. 

التصويت على الفصل 23 ثالثا: 112مع 0مح 0ضد. 

الفصل 24

التصويت على مقترح التعديل: 119مع 0مح 0ضد.

التصويت على الفصل معدل: 116مع 0مح 0ضد.

الفصل 25

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 10مع 6مح 103ضد. 

يمينة الزغلامي

  • نقطة نظام: يجب حفظ الصحة. طبقا للنظام الداخلي التدخين ممنوع في القاعات الداخلية للمجلس. يجب إحترام قواعد الفصل 27 من النظام الداخلي للمجلس.

الفصل 26

التصويت على مقترح التعديل: 116مع 0مح 0ضد. 

التصويت على الفصل 26 أولا: 119مع 1مح 0ضد.

التصويت على الفصل 26 ثانيا: 122مع 0مح 0ضد.

التصويت على الفصل 26 ثالثا: 123 مع 0مح 0ضد.

الفصل 27

التصويت على مقترح التعديل: 116مع 0مح 0مع.

التصويت على الفصل معدل: 114مع 0مح 0ضد. 

الفصل 28

التصويت على مقترح التعديل: 118مع 0مح 0ضد. 

التصويت على الفصل معدل: 114مع 0مح 0ضد. 

الفصل 29

التصويت على مقترح التعديل: 121 0مح 0ضد.

التصويت على الفصل معدل: 110مع 0مح 0ضد.

الفصل 30

التصويت على مقترح التعديل: 114مع 0مح 0ضد. 

التصويت على الفصل معدل: 110مع 0مح 0ضد.

الفصل 31

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 9مع 3مح 99ضد.

الفصل 32

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 10مع 3مح 100ضد. 

الفصل 33

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 11مع 3مح 93 ضد.

 الفصل 34

 التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 4مع 3مح 105ضد.

 الفصل 35

 التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 5مع 4مح 101ضد.

التثبت من الحضور: 111 نائب. 

  الفصل 36

التصويت على مقترح التعديل: 118مع 1مح 0ضد.

التصويت على الفصل معدل: 119مع 0مح 0ضد.

  الفصل 37

التصويت على مقترح التعديل:  121 مع 0مح 0ضد.

التصويت على الفصل معدل: 118مع 0مح 0ضد.

  الفصل 38

التصويت على مقترح التعديل: 115 مع 0مح 0ضد.

التصويت على الفصل معدل: 118مع 0مح 1ضد. 

  الفصل 39

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 12مع 3مح 109 ضد.

  الفصل 40

التصويت على مقترح التعديل: 123مع 0مح 0ضد. 

محمد الفاضل بن عمران:

ملاحظة للجنة حول الصياغة: و يراعى و ليس ويراعي.

التصويت على الفصل معدل: 117مع 1مح 0ضد.

  الفصل 41

 التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 115مع 1مح 3ضد. 

نقطة نظام

سامية عبو :

  •  لا مانع إذا فوضت لزميلي التصويت في مكاني إذا لم أكن متواجدة. 

  الفصل 42

التصويت على مقترح التعديل: 118مع 0مح 0ضد.

التصويت على الفصل معدل: 116مع 0مح 0ضد. 

  الفصل 43

 التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 118مع 1مح 0ضد.

  الفصل 44

التصويت على مقترح التعديل: 122مع 0مح 0ضد.

التصويت على الفصل معدل: 123مع 0مح 0ضد.

  الفصل 45

التصويت على مقترح التعديل: 119مع 0مح 0ضد. 

التصويت على الفصل معدل: 119مع 0مح 0ضد. 

نقطة نظام

هيكل بن بلقاسم: 

  • هناك غياب تام للإعلام رغم أهمية القانون موضوع التصويت اليوم. بلغني منذ قليل أن أشغال الجلسة يتم بثها على القناة الأرضية و هذا من غير الائق.

  الفصل 46

 التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 114مع 0مح 1ضد.

  الفصل 47

التصويت على مقترح التعديل: 114مع 0مح 0ضد.

التصويت على الفصل معدل: 109مع 0مح 0ضد. 

  الفصل 48

التصويت على مقترح التعديل: 120مع 0مح 0ضد. 

التصويت على الفصل معدل: 123مع 0مح 0ضد.

رفعت الجلسة للإستراحة مدة 20 دقيقة. 

إستئناف الجلسة على الساعة 19 و 15 دقيقة مع عدم توفر النصاب القانوني (89 نائب).

إعادة تسجيل الحضور 109 نائب.

  الفصل 49

التصويت على مقترح التعديل: 111مع 0مح 0ضد.

التصويت على الفصل معدل: 112مع 0مح 0ضد. 

  الفصل 50

التصويت على مقترح التعديل: 112مع 0مح 0ضد. 

التصويت على الفصل معدل: 116مع 0مح 0ضد. 

  الفصل 51

 التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 120مع 0مح 0ضد.

  الفصل 52

 التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 10مح 4مح 99ضد.

  الفصل 53

 التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 10مع 4مح 105ضد.

  الفصل 54

التصويت على مقترح التعديل: 125مع 0مح 0ضد. 

التصويت على الفصل معدل: 119 مع 0مح 0ضد.

  الفصل 55

 التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 10مع 1مح 103ضد.

  الفصل 56

 التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 10مع 2مح 95 ضد.

نقطة نظام

سامية عبو:

  • أريد أن أوضح أني طلبت من زميلي بإرادتي الشخصية التصويت في مكاني و لكنني متواجدة منذ الصباح و لست غائبة. 
  • جمعية البوصلة تقوم بواجبها. أعتذر لأنني تسببت في مشكل لزميلي عن غير قصد.

  الفصل 57

التصويت على مقترح التعديل: 114مع 2مح 0ضد. 

التصويت على الفصل معدل: 115مع 1مح 0ضد. 

  الفصل 58

التصويت على مقترح التعديل: 122مع 1مح 0ضد. 

التصويت على الفصل معدل: 113مع 2مح 0ضد.

  الفصل 59

التصويت على مقترح التعديل: 112مع 1مح 0ضد. 

التصويت على الفصل معدل: 120مع 1مح 0ضد. 

  الفصل 60

التصويت على مقترح التعديل: 115مع 1مح 0ضد.

التصويت على الفصل معدل: 112مع 1مح 0ضد. 

  الفصل 61

التصويت على مقترح التعديل: 115مع 0مح 0ضد. 

التصويت على الفصل معدل: 109مع 0مح 0ضد. 

  الفصل 62

التصويت على مقترح التعديل: 117مع 0مح 0ضد. 

التصويت على الفصل معدل: 109مع 0مح 0ضد. 

   الفصل 63

التصويت على مقترح التعديل: 120مع 0مح 0ضد.

 

التصويت على الفصل معدل: 113مع 0مح 0ضد.

    الفصل 64

 التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 122مع 0مح 0ضد.

    الفصل 65

 التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 13مع 4مح 100ضد.

    الفصل 66

التصويت على مقترح التعديل: 115مع 0مح 0ضد. 

التصويت على الفصل معدل: 111مع 0مح 0ضد. 

    الفصل 67

 التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 11مع 2مح 97ضد.

    الفصل 68

 التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 5مع 5مح 92ضد.

    الفصل 69

 التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 6مع 5مح 105ضد.

     الفصل 70

 التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 9مع 4مح 99ضد.

     الفصل 71

 التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 4مع 5مح 105ضد.

     الفصل 72

 التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 4مع 4مح 104ضد.

 

     الفصل 73

 التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 3مع 5مح 107ضد. 

 

     الفصل 74

التصويت على مقترح التعديل: 116مع 0مح 0ضد.

 

التصويت على الفصل معدل: 109مع 0مح 0ضد. 

عنوان الباب الخامس

التصويت على مقترح التعديل: 119مع 0مح 0ضد.

التصويت على العنوان معدلا: 112مع 0مح 0ضد. 

نقطة نظام

أحمد المشرقي: 

  •  الكثير من الزملاء قد غادروا القاعة للإستراحة لمدة 5 دقائق. أقترح رن الجرس أو رفع الجلسة.

عبد الفتاح مورو:

  • أعلمكم أنه تم تقرير جلسة عامة مغلقة يوم الإثنين المقبل مع وزيري الدفاع و الداخلية. 

      الفصل 75

 التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 6مع 3مح 107ضد.

      الفصل 76

 التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 3مع 4مح 108ضد. 

 

      الفصل 77

 التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 3مع 3مح 107ضد. 

      الفصل 78

 التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 3مع 3مح 103ضد.

      الفصل 79

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 3مع 3مح 106ضد. 

      الفصل 80

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 6مع 0مح 110ضد.

      الفصل 81

التصويت على مقترح التعديل: 115مع 0مح 0ضد.

التصويت على الفصل معدل: 116مع 0مح 0ضد.

       الفصل 82

التصويت على مقترح التعديل: 118مع 0مح 0ضد. 

 

التصويت على الفصل معدل: 113مع 0مح 1ضد. 

       الفصل 83

التصويت على مقترح التعديل: 117مع 1مح 0ضد.

التصويت على الفصل 83 أولا: 119مع 0مح 0ضد.

التصويت على الفصل 83 ثانيا: 116مع 0مح 0ضد. 

 

       الفصل 84

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 1مع 4مح 112ضد.

 

       الفصل 85

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 117مع 0مح 5ضد. 

 

       الفصل 86

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 116مع 0مح 1ضد.

 

       الفصل 87

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 3مع 3مح 108ضد.

مقترح إضافة فصل عدد 1

التصويت على مقترح الإضافة: 117مع 0مح 0ضد. 

مقترح إضافة فصل عدد 2

التصويت على مقترح الإضافة: 111مع 1مح 0ضد. 

مقترح إضافة فصل عدد 3

التصويت على مقترح الإضافة: 114مع 0مح 0ضد. 

مقترح إضافة فصل عدد 4

التصويت على مقترح الإضافة: 119مع 0مح 0ضد. 

مقترح إضافة فصل عدد 5

التصويت على مقترح الإضافة: 114مع 0مح 0ضد. 

مقترح إضافة فصل عدد 6

التصويت على مقترح الإضافة: 123مع 0مح 0ضد.

مقترح إضافة فصل عدد 7

التصويت على مقترح الإضافة: 119مع 0مح 0ضد.

مقترح إضافة فصل عدد 8

التصويت على مقترح الإضافة: 117مع 0مح 0ضد.

مقترح إضافة فصل عدد 9

التصويت على مقترح الإضافة: 111مع 0مح 1ضد. 

مقترح إضافة فصل عدد 10

التصويت على مقترح الإضافة: 117مع 0مح 0ضد.

مقترح إضافة فصل عدد 11

التصويت على مقترح الإضافة: 119مع 0مح 0ضد. 

مقترح إضافة فصل عدد 12

التصويت على مقترح الإضافة: 118مع 2مح 0ضد. 

إضافة عنوان "الباب الأول: الأحكام العامة"

التصويت على مقترح الإضافة: 120مع 0مح 1ضد. 

 إضافة عنوان  في"الباب الثاني": "القسم الأول : تركيبة المجالس القضائية الثلاثة"

 التصويت على مقترح الإضافة: 120مع 0مح 0ضد. 

 إضافة عنوان  في"الباب الثاني: "القسم الثاني: تنظيم الإنتخابات"

 التصويت على مقترح الإضافة: 122مع 0مح 0ضد.

 إضافة عنوان  في"الباب الثاني: "القسم الثالث: تنظيم المجلس و طرق سير هياكله"

 التصويت على مقترح الإضافة: 126مع 0مح 0ضد.

 إضافة عنوان  في"الباب الثالث: القسم الأول: صلاحيات الجلسة العامة" 

 التصويت على مقترح الإضافة: 123مع 0مح 0ضد.

 إضافة عنوان  في"الباب الثالث في القسم الثاني: صلاحيات المجالس القضائية الثلاثة" 

 التصويت على مقترح الإضافة: 123مع 0مح 0ضد.

 إضافة عنوان  في"الباب الثالث في القسم الثاني "الفرعالأول : المسار المهني للقضاة"

 التصويت على مقترح الإضافة: 125مع 0مح 0ضد. 

 إضافة عنوان  في"الباب الثالث في القسم الثاني "الفرع الثاني: التأديب"

 التصويت على مقترح الإضافة: 127مع 0مح 0ضد. 

       الفصل 88

التصويت على مقترح التعديل: 127مع 0مح 0ضد. 

التصويت على الفصل معدل: 124مع 1مح 0ضد.

       الفصل 89 

التصويت على مقترح التعديل: 125مع 0مح 0ضد.

التصويت على الفصل معدل: 124مع 0مح 0ضد. 

التصويت على المشروع برمته 132 مع 0مح 0ضد.

سؤال شفاهي: 

ريم الثايري:

  • ماهو تعليقكم سيدي الوزير فيما يتعلق بقضية البلجيكي و الحاوية.
  • هل تعرضت تونس لأي ضغوط خارجية فيما يتعلق بالقضية. 

وزير العدل: 

  •  هذه القضية لازلت في مرحلة التحقيق و لابد من إحترام سرية التحقيقات.
  • لقد تبين أن البلجيكي قد جلب فعلا أسلحة و هو مرخص له في ذلك من قبل دولته و لكن تبين حسب المصالح الفنية أن أحد هذه الأسلحة هو لعبة. 
  • وكيل الجمهورية هو الوحيد المؤهل للمتابعة و الإطلاع على تفاصيل هذه القضية.
  • أريد التأكيد على أن تونس لم تتعرض لأي ضغوطات أجنبية فيما يتعلق بهذه القضية. 

تدخلات الفصل 118: 

سعاد الزوالي

  • مداخلتي تتعلق بالوضعية المؤسفة للبحارة بمدينة الشابة بولاية المهدية. 
  • منذ 12 فيفري و الميناء مغلق و البحارة في إعتصام، لابد من إلتفات الحكومة لهؤلاء المعتصمين و الإستماع لمطالبهم التي تتمثل بالأساس في التغطية الإجتماعية. 

 فيصل التبيني: 

  • قطاع الفلاحة لازال قطاعا مهمش إلى اليوم. 

إبراهيم بن سعيد: 

  • على إثر الزيارة المندرجة في إطار أسبوع الجهات إلى ولاية قبلي،  أريد أن أشير إلى الوضعية المتردية في قرية مشلي. أتمنى من وزارة الشؤون الإجتماعية الإلتفات لهذه القرية. هناك وضعية متردية للمدرسة المتواجدة فيها.

هيكل بن بلقاسم: 

  • تهميش القطاع الفلاحي في ولاية المهدية الذي يساهم ب80% في القطاع التنموي (قطاع الصيد البحري)
  • الحكومة لم تنظر إلى الأن إلى مطالب بحارة الجهة بل أرسلت الأمن للمعتصمين.

رفعت الجلسة على الساعة 22 و 44 دقيقية.