إنطلاق الجلسة على الساعة 11.
مبروك الحريزي:
- نقطة نظام: كيف يمكن مناقشة إتفاقيات في حين غياب طاقم إداري معني بالأمر. غياب الوزير المعني بالأمر هذا غير لائق.
سامية عبو:
- ما يحدث اليوم هو مهزلة إنطلقت من البارحة. هناك إستهزاء كلي بالنواب، كيف تتم مناقشة مشاريع قوانين في غياب الوزراء و مسؤولي الحكومة.
- مع إحترامي لوجود السيد خالد شوكات و لكن من ستتم محاسبته لاحقا حول صرف هذه القروض.
الوليد البناني:
- غياب التنسيق الكلي بين المجلس و الحكومة، لدينا العديد من الإلتزامات و رغم ذلك نحن متواجدون اليوم.
عبد العزيز القطي:
- هذا الإشكال قد طرح منذ الأسبوع الفارط و لليوم المسألة مازالت مطروحة. أحمل المسؤولية لمكتب المجلس.
- أطلب رفع الجلسة و تأجيلها.
سالم لبيض:
- لا يمكن للسيد خالد شوكات، مع إحترامي له ، تقديم كل التعليلات و التوضيحات المتعلقة بشأن القوانين المعروضة اليوم.
يوسف الجويني:
- كفانا من الإستخفاف بمجلس الشعب. ما يحدث غير معقول.
- هناك وزارات إختصاص كيف يمكن مناقشة ذلك مع السيد خالد شوكات.
- أنا شخصيا سأغادر الجلسة.
محمد الطرودي:
- يجب إحترام النظام الداخلي. هناك تجاوزات كبيرة لصلاحيات المجلس.
- نطلب النظر في المطلب الدذي تقدم في شأن البرع ب20% من رواتب النواب للصندوق المخصص للأمنيين و العسكريين.
شفيق العيادي:
- المشاريع المطروحة اليوم تقنية ، كيف بإمكان السيد الوزير خالد شوكات تقديم توضيحات في شأنها.
أحمد الصديق:
- ما يحدث اليوم غير لائق. المسائل التي من المفروض طرحها اليوم تقنية كيف إذن سيتم النقاش في ذلك؟
- أنا شخصيا لن أواصل الجلسة.
نور الدين البحيري:
- حضور الوزير هام و لا إختلاف في ذلك.
الصحبي بن فرج:
- علمنا بشأن مراسلة موجهة من قبل رئاسة الجمهورية إلى رئاسة المجلس نطالب بحقنا في الإطلاع على فحواها.
عماد أولاد جبريل:
- هناك وزير تم إقالته لأنه رفض الإمتثال و الحضور للمجلس. و اليوم على إثر التحوير الوزاري أصبح الغياب مسألة عادية.
- هذا تهميش للمجلس و الشعب بصفة مباشرة.
كريم الهلالي:
- هناك وزير قد حضر (وزير العدل). لا بد من مواصلة الجلسة و النظر في القانون المتعلق به.
محمد الناصر:
- إدارة المجلس قد قامت بعملها من حيث توجيه المراسلة لكل الوزراء المعنيين بالأمر عن طريق كل وسائل الإتصال.
الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب خالد شوكات:
- أنا أحترم موقف كل السادة النواب.
- هذا المجلس هو دائما و أبد السلطة الشرعية لابد من إحترامها.
- أنا اليوم ممثل عن الحكومة كناطق رسمي بإسمها مما يجعلنني متحدثا بإسم كل الوزارات.
- لاوجود لإشكال إتصالي.
- القرار يعود إلى المجلس إن أراد مواصلة جدول الأعمال أو تأجيل النظر فيه لتاريخ لاحق.
نور الدين البحيري:
- أطلب رفع الجلسة لمدة 10 دقائق للتشاور.
رفعت الجلسة على الساعة 11 و 40 دقيقة للتشاور.
تقرر رفع الجلسة على الساعة 12 و 30 دقيقة.