loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

12 مارس 2016
  • النظر في مشاريع القوانين التالية:
  1. مشروع قانون عدد 2015/82 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتونس في 18 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للإستثمار للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الطرقات II.
  2. مشروع قانون أساسي عدد 2014/46 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية حول التعاون القضائي في المادة الجزائية.
  3. مشروع قانون أساسي عدد 2014/48 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية حول التعاون القضائي في مجال تسليم المجرمين.

(تأجيل الجلسة لعدم حضور أعضاء الحكومة المعنيون بالمشاريع)

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 11:00
نهاية الجلسة 12:30
ساعات التاخير
معدلات الحضور 0%

إنطلاق الجلسة على الساعة 11. 

مبروك الحريزي: 

  • نقطة نظام: كيف يمكن مناقشة إتفاقيات في حين غياب طاقم إداري معني بالأمر. غياب الوزير المعني بالأمر هذا غير لائق.

سامية عبو:

  • ما يحدث اليوم هو مهزلة إنطلقت من البارحة. هناك إستهزاء كلي بالنواب، كيف تتم مناقشة مشاريع قوانين في غياب الوزراء و مسؤولي الحكومة. 
  • مع إحترامي لوجود السيد خالد شوكات و لكن من ستتم محاسبته لاحقا حول صرف هذه القروض. 

الوليد البناني

  • غياب التنسيق الكلي بين المجلس و الحكومة، لدينا العديد من الإلتزامات و رغم ذلك نحن متواجدون اليوم.

عبد العزيز القطي:

  • هذا الإشكال قد طرح منذ الأسبوع الفارط و لليوم المسألة مازالت مطروحة. أحمل المسؤولية لمكتب المجلس. 
  • أطلب رفع الجلسة و تأجيلها. 

سالم لبيض:

  • لا يمكن للسيد خالد شوكات، مع إحترامي له ، تقديم كل التعليلات و التوضيحات المتعلقة بشأن القوانين المعروضة اليوم.

يوسف الجويني

  • كفانا من الإستخفاف بمجلس الشعب. ما يحدث غير معقول.
  • هناك وزارات إختصاص كيف يمكن مناقشة ذلك مع السيد خالد شوكات.
  • أنا شخصيا سأغادر الجلسة.

محمد الطرودي

  • يجب إحترام النظام الداخلي. هناك تجاوزات كبيرة لصلاحيات المجلس.
  • نطلب النظر في المطلب الدذي تقدم في شأن البرع ب20% من رواتب النواب للصندوق المخصص للأمنيين و العسكريين. 

شفيق العيادي

  • المشاريع المطروحة اليوم تقنية ، كيف بإمكان السيد الوزير خالد شوكات تقديم توضيحات في شأنها.

أحمد الصديق

  • ما يحدث اليوم غير لائق. المسائل التي من المفروض طرحها اليوم تقنية كيف إذن سيتم النقاش في ذلك؟
  • أنا شخصيا لن أواصل الجلسة.

نور الدين البحيري

  • حضور الوزير هام و لا إختلاف في ذلك. 

الصحبي بن فرج

  • علمنا بشأن مراسلة موجهة من قبل رئاسة الجمهورية إلى رئاسة المجلس نطالب بحقنا في الإطلاع على فحواها.

عماد أولاد جبريل:

  • هناك وزير تم إقالته لأنه رفض الإمتثال و الحضور للمجلس. و اليوم على إثر التحوير الوزاري أصبح الغياب مسألة عادية. 
  • هذا تهميش للمجلس و الشعب بصفة مباشرة.

كريم الهلالي

  • هناك وزير قد حضر (وزير العدل). لا بد من مواصلة الجلسة و النظر في القانون المتعلق به.

محمد الناصر

  • إدارة المجلس قد قامت بعملها من حيث توجيه المراسلة لكل الوزراء المعنيين بالأمر عن طريق كل وسائل الإتصال. 

الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب خالد شوكات: 

  • أنا أحترم موقف كل السادة النواب. 
  • هذا المجلس هو دائما و أبد السلطة الشرعية لابد من إحترامها.
  • أنا اليوم ممثل عن الحكومة كناطق رسمي بإسمها مما يجعلنني متحدثا بإسم كل الوزارات. 
  • لاوجود لإشكال إتصالي. 
  • القرار يعود إلى المجلس إن أراد مواصلة جدول الأعمال أو تأجيل النظر فيه لتاريخ لاحق.

نور الدين البحيري

  • أطلب رفع الجلسة لمدة 10 دقائق للتشاور.

رفعت الجلسة على الساعة  11 و 40 دقيقة للتشاور. 

تقرر رفع الجلسة على الساعة 12 و 30 دقيقة.