loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى السيد وزير الداخلية حول مشروع قانون عدد 2014/17 يتعلق بإحداث تعاونية اعوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير اسلاك قوات الأمن الداخلي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 11:35
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 61.9%

افتتحت الجلسة على الساعة 10:05 للاستماع إلى السيد وزير الداخلية حول مشروع قانون عدد 2014/17 يتعلق بإحداث تعاونية اعوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير اسلاك قوات الأمن الداخلي.

محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس) رئيس اللجنة

  • السيد وزير الداخلية اعتذر عن الحضور و ذلك بسبب الظروف الامنية التي تمر بها البلاد و مشاغل الوزير و سنستمع للسيد الكاتب العام لوزارة الداخلية و مديرين عامين لادرات مختلفة صلب الوزارة.

ثم مرت الكلمة للسيد الكاتب العام لوزارة الداخلية الذي قام بتلاوة تقرير الوزارة حول مشروع القانون و اشار الى اهمية هذا القانون مؤكدا انه باحداث التعاونية ستتوفر امتيازات و حماية لاعوان الوزارة الاداريين من غير اسلاك قوات الامن الداخلي.

ابتسام جبابلي (حركة نداء تونس)

  • مشروع القانون واضح عموما لكن يجب توضيح مسالة فصل الوزارتين، وزارة الشؤون المحلية و وزارة الداخلية و تاثيرها على التركيبة الادارية الجديدة للوزارات و توضيح الملامح الكبرى على الاقل.

المديرة العامة للدراسات القانونية و النزاعات

  • سيقع اصدار الاوامر و القرارات اللازمة في هذا الغرض لتوضيح مهام كل وزارة.

محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس) رئيس اللجنة

  • نقترح تنظيم جلسة استماع للسيد وزير الشؤون المحلية لتوضيح هذه المسالة نهائيا.

محمد الراشدي بوقره (الكتلة الحرة)

  • هل سيتم دراسة هذا المشروع من قبل وزارة الداخلية فقط او من قبل الوزارتين.
  • هل ستكون لكل وزارة تعاونية لموظفيها او ستكون تعاونية موحدة تجمع موظفي الوزارتين.

محمد الناصر جبيرة (حركة نداء تونس)

  • يجب توضيح رؤية وزارة الداخلية حول فصل الوزارتين و مهام كل وزارة.
  • مشروع القانون وصل الى المجلس منذ اكثر من سنة و لم يمر بعد.

ليلى بوقطف (حركة نداء تونس)

  • مسالة المداخيل هامة جدا لتوفير الخدمات اللازمة لمنخرطي التعاونية.
  • يجب النظر بتروي في الفصل بين الوزارتين و تاثيرها على القانون.

احمد عماري (حركة النهضة)

  • الامكانيات غير متوفرة للاعوان الحاملة للسلاح و زرنا بنقردان بعد الاحداث الاخيرة و الحالة مزرية جدا.
  • من شرف تونس يجب الاحاطة به و توفير له كل الامكانيات الضرورية من دعم مادي و لوجستي.

سلاف القسنطيني (حركة النهضة)

  • لا بد من الاحاطة اللازمة بجيشنا و بالمصابين في العملية الارهابية الاخيرة و بعائلات الشهداء.

ابتسام جبابلي (حركة نداء تونس)

  • يجب الاستماع لوزير الداخلية في المرة القادمة حول مشروع القانون.

محمد المحسن سوداني (حركة النهضة)

  • احيي الجيش الوطني و الامن على مجهوداتهم.
  •  يجب ان نوفر كل الامكانيات اللازمة لقواتنا المسلحة.

الكاتب العام لوزارة الداخلية

  • نشكر النواب على تعاطفهم مع الوزارة و هذا يزيدنا اصرارا و عملا.
  • ستتوضح الرؤية اكثر لان الوزارة مازالت جديدة و شيئا فشيئا ستتبين المهام.

المديرة العامة للدراسات القانونية و النزاعات

  • اردت ان اشير الى ان هناك تداخل بين ما هو امني و ما هو قانوني في عملنا في الوزارة.
  • يجب ان يكون هناك تقارب في الخدمات الصحية و الاجتماعية بين اعوان الوزارة الاداريين و قوات الامن الداخلي.
  • لاحظنا تحسنا كبيرا بعد الثورة لكن الاداريين في الوزارة لم يتمتعوا بكل الامتيازات الجديدة.
  • موظفي الهياكل الاساسية للوزارة يجب ان يكونوا متساوين في الحقوق و الواجبات.
  • موارد التعاونية ستكون من الدولة و من الانخراطات و لن تكون الدولة هي الوحيدة المسؤولة و هذا طبعا سيكون في حدود مواردها و حسب الميزانية.
  • بالنسبة لحوادث الشغل، وقع الاتفاق مع الوزير لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
  • هذا القانون مكسب و سنقوم باللازم لتفعيله.

محمد الناصر جبيرة (حركة نداء تونس)

  • هل التعاونية ستكون لاعوان وزارة الداخلية فقط رغم ان عددهم سيكون قليل بعد فصل الوزارتين.
  • يمكننا احداث تعاونية مشتركة بين الاسلاك الادارية في الوزارتين لان التعاونية تقوم على التضامن و على عدد المنخرطين فيها، حتى توفي التعاونية بوعودها من احاطة و حماية للموظفين.

محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس) رئيس اللجنة

  • عندما يكون عدد اعضاء التعاونية قليل ستكون منحة الدولة اكبر، و لا بد من النظر في هذا الموضوع.

المديرة العامة للدراسات القانونية و النزاعات

  • لقد قمنا بتجارب كثيرة، قمنا بتايس جمعيات و غيرها من التجارب لضمان حد ادنى من الاحاطة، لكن من الصعب تقديم خدمات صحية و اجتماعية دون احداث تعاونية. و هذا ما حصل بالنسبة لقوات الامن الداخلي.
  • صحيح ان عدد المنخرطين سيكون قليل لكن سنجاول ايجاد موارد اضافية.
  • هناك نظام قاعدي للتامين على المرض يجب توفيره على الاقل و الضمانات الاخرى سيتم النظر فيها لاحقا.

ابتسام جبابلي (حركة نداء تونس)

  • كيف سيحدد معلوم الانخرط و هل ان انخراط المتقاعدين اجباري.

المديرة العامة للدراسات القانونية و النزاعات

  • التعاونية ستكون منظمة بمجلس ادارة يضم الاداريين و الاعوان و سيضبط الانخراط حسب المقتضيات.
  • الانخراط. للمتقاعدين سيكون اختياريا و سيضبط الانخراط في القانون الداخلي حسب كل فئة منخرطة.

محمد الراشدي بوقره (الكتلة الحرة)

  • 8000 عون من الاداريين في وزارة الداخلية هو عدد ضئيل و ستكون الموارد محتشمة من الانخراطات فهل فكرتم في ميزانية الدولة و مساهمتها في موارد التعاونية.
  • الدستور التونسي اقر مبدا التمييز الايجابي فلماذا نختار ان تكون دائما المقرات الرسمية في تونس العاصمة و انا اقترح عليكم احداث المقر الرسمي لادارة التعاونية في مكان اخر غير تونس العاصمة.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر)

  • هذه التعاونية ليست مؤسسة عمومية لادخالها في مسالة التمييز الايجابي من عدمها و هي ستتعامل مع ادارات في الصحة و غيرها و التي تتركز مقراتها في تونس العاصمة، بالاضافة الى انها لا تتعامل مع المواطن مباشرة و انما مع المنخرطين و مصالحهم. 

محمد الراشدي بوقره (الكتلة الحرة)

  • بوجود وسائل الاتصال العصرية و الحديثة يمكن التواصل مع الادارات دون ان يكون المقر الرسمي في العاصمة.

محمد المحسن سوداني (حركة النهضة)

  • هل استانست الوزارة ببعض التجارب الاخرى في مشروع القانون.

ليلى بوقطف (حركة نداء تونس)

  • عدد الاعوان الضئيل سياثر تاثيرا كبيرا على الامكانيات اللازمة للحماية المراد تحقيقها للاداريين في الوزارة.
  • يجب توضيح الملامح الكبرى لهذه التعاونية حتى نكون مقتنعين بالتصويت على مشروع القانون.

الكاتب العام لوزارة الداخلية

  • بالنسبة للتمييز الايجابي و ملاحظة النائب محمد الراشدي، فلا يمكن القيام بذلك لان هذه التعاونية ستجمع منخرطيها و تتعامل مع عدة ادارات في العاصمة و هذا في مصلحة المنخرطين.

المديرة العامة للدراسات القانونية و النزاعات

  • قمنا باعداد وثيقة تخص المشروع الاولي للامر التطبيقي للقانون.
  • كما استانسنا بتنظيم تعاونية القضاة في كيفية تنظيم و ادارة هذه التعاونية.
  • التعاونية سيديرها مجلس ادارة يراسه الكاتب العام.
  • الوزارة ستساعد التعاونية بوضع موظفين على ذمتها لمساندتها كالتعاونيات الاخرى.
  • لدينا منظومة قانونية متميزة في المجال الاجتماعي و نستانس دائما بالقانون الوطني قبل القانون الاجنبي و يمكن لنا الاستئناس طبعا بتجارب اخرى.
  • فيما يخص قانون حوادث الشغل فهو قانون متميز. 

محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس) رئيس اللجنة

  • هناك انشطة ربحية يجب ان تعتمدها التعاونية لضمان اكثر مداخيل كالنوادي لانشطة مختلفة.

المديرة العامة للدراسات القانونية و النزاعات

  • نعم سيكون ذلك في نطاق نشاطاتنا، و التعاونيات كالجمعيات لا تخضع نشاطاتها لدفع الضرائب و غيرها من القوانين التي تنظم الانشطة الربحية كالقانون التجاري.

مبروك الحريزي (المؤتمر من اجل الجمهورية)

  • بالنسبة للانظمة الربحية هناك قوانين يجب احترامها فقط.
  • مثلا فيما يخص تنظيم الحفلات، نلاحظ تداخل بين متعهدي الحفلات الذين يجب ان نتعامل معهم في التنظيم و الجمعيات و التعاونيات التي تنظم حفلات دون الرجوع لهؤلاء المتعهدين فلا بد من توضيح المسالة القانونية للعموم.

الكاتب العام لوزارة الداخلية

  • اجدد شكري لاعضاء اللجنة و اظن اننا قدمنا التوضيحات اللازمة و سنتواصل اكثر لاتمام مشروع القانون و سناتي مرة اخرى مع السيد الوزير لمجلسكم.

رفعت الجلسة على الساعة 11.35.