افتتحت الجلسة على الساعة 10.40 للاستماع الى الاستماع إلى السيد وزير الدفاع الوطني حول مشروع القانون عدد 16/2014 المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين.
قدم رئيس اللجنة محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس) فكرة عن موضوع النقاش و تحدث عن الوضع العام في البلاد.
نقطة نظام
محمد بن صوف (حركة نداء تونس)
- تم استبعادي من اللجنة و انعقادها اليوم لم يكن مبرمجا.
- انا لست عضوا اليوم في اللجنة و ليس عندي الصفة و ساغادر.
محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس) رئيس اللجنة
- هي فقط ترتيبات داخلية في المجلس و سيقع النظر في المشكل و ترتيب قائمة النواب في اللجان نهائيا.
ثم انطلق الاستماع للسيد وزير الدفاع الوطني.
السيد وزير الدفاع الوطني
- هذه التعاونية تهدف الى حماية مصالح اعوان وزارة الدفاع الوطني من غير العسكريين، حتى يتمتعوا بنظام علاج مجاني و امتيازات اخرى.
- هذه التعاونية يجب ان تحدث بقانون و هذا ما يؤكده الفصل 66 من الدستور، و يكون بقانون عادي، الذي يشمل الضمانات الاساسية للموظفيين المدنيين و العسكريين. و هذا القانون فيه ضمانات، و هو ضمان وجوبي و ليس اختياري للاعوان.
- اعوان الديوانة و العدل و الشرطة لهم تعاونيات كذلك الافراد العسكريين، و الان حان الوقت لاحداث تعاونية خاصة بالمدنيين.
- هذه التعاونية ستمكنهم من الاحاطة الطبية و الاحاطة الاجتماعية.
انطلق بعد ذلك نقاش النواب حول مشروع القانون و الوضع العام في البلاد بعد العملية الارهابية في الجنوب.
محمد الراشدي بوقره (الكتلة الحرة)
- اريد ان يعطينا سيدي الوزير نبذة عن عملية البارحة، بعد تسسل الارهابيين للتراب الوطني.
وزير الدفاع الوطني
- سنعلمكم بكل التفاصيل لاحقا، و سنتخذ الاجراءات اللازمة.
- هناك ارهابيين اقتحموا منزل في بنقردان، و كانوا مسلحين باسلحة متطورة من كلاشينكوف و غيره من الاسلحة.
- وقع الفضاء على الارهابيين الخمسة، و عقيد من الجيس توفي و كذلك مواطن. كما ان هناك عقيد جريح و نحن نتابع وضعيته الصحية.
- الارهابييون لم تتوفر لهم الراحة و الطمانينة التي كانت متوفرة لديهم في السابق و هم محاصرون في كل مكان.
- نحن نقوم بالمجهودات اللازمة.
عبد اللطيف المكي (حركة النهضة)
- كيف استطاع الارهابيون المرور الى حد 17 كلم داخل التراب التونسي رغم ان هناك جدار ترابي.
- الوضع مخيف و ما هي استعدادات الوزارة لهذه المخاطر.
عامر العريض (حركة النهضة)
- اريد ان اشير الى مسالة مضحكة و هي الشباب الذين وقفوا مع الجنود البارحة في المواجهات.
- بالنسبة للازمة في ليبيا، اظن لنها ستطول و لا بد من عمليات نوعية.
- في كل عملية يكون الناس في حالة استنفار، ثم نعود تدريجيا للاستقرار و بعد ذلك نعود الى حالة الاستنفار مرة اخرى، لما لا نكون دائما في حالة التاهب القصوى و لا يجب ان يكون هناك فترة ارتخاء.
الحسين جزيري (حركة النهضة)
- المعركة ضد الارهاب لها بعدان، البعد الامني و البعد السياسي. الامن حقق نجاحات في الاشهر الاخيرة.
- فيما يخص الجانب الاعلامي و الادارة السياسية للملف، هناك ضعف مع تعاطي المعلومة.
- و قضية البلجيكي اكبر مثال، تعددت الاقاويل و هذا يمس من هيبة الدولة لان مؤسسات الدولة الواحدة يجب ان لا تتضارب في اقوالها.
- المواطن لا بد ان تكون لديه حد ادنى من الثقة في الدولة.
- الحرب هي حرب معنوية و اعلامية بالاساس.
- اعتبار حزب الله كمنظمة ارهابية لا يخدم مصلحة تونس بتاتا، و كان لا بد من التحفظ على هذا المستوى و هذا يغذي الحروب الطائفية.
احمد عماري (حركة النهضة)
- احيي المواطنين في بن قردان على الدعم المعنوي و الاستباق بالمعلومة لقوات الامن و الجيش.
- يجب ان نقف جميعا مع بعض و يدا واحدة ضد العدو.
توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر)
- ماهو مدى تقدير وزارة الدفاع للوضع الحالي و ماهي الاستعدادات لمكافحة الارهاب و هذا التسلل الخطير.
- الاحظ ان هناك تقصير من قوات الامن رغم النجاحات.
مبروك الحريزي (المؤتمر من اجل الجمهورية)
- نتسائل حول اجبارية الانخراط في التعاونية لان الاصل ان هذا يكون اختياري.
- و اذا كان الانخراط اجباري فيجب تحديد سقف المعلوم للانخراط و الاقتطاع و الا لن يكون هذا في مصلحة الاعوان.
- العامل الاجتماعي في الجنوب يقوم بدور كبير و يقاوم تهريب الاسلحة فتحية لاهالينا هناك.
محمد الراشدي بوقره (الكتلة الحرة)
- احيي مواطنينا في الجنوب، الشجعان و الوطنيين.
- الشباب يحمي بلاده و الجنوب محصن ضد الارهاب.
- احيي مجهودات الجيش في التنمية.
- اقترحت في السابق تاسيس ديوان يتكفل بتنمية المناطق الحدودية و تفاعل رئيس الحكومة معنا و اجدد هذا الطلب.
سمير ديلو (حركة نداء تونس)
- في مشروع قانون احداث التعاونية، الموارد و الهبات و التبرعات، لا تكون الا بترخيص من وزير الدفاع الوطني، و نثمن هذا.
- الهبات لا بد ان تكون وطنية فقط و لا اجنبية.
محمد جلال غديرة (نداء تونس) رئيس اللجنة
- الساتر الترابي يدعم قواتنا لمجابهة خطر التسلل و الهجوم القوي و المفاجئ للعدو.
- هذا الستار مازال بصدد التجربة، و لا بد من العمل على نقاط الضعف التي يجب تداركها.
- لماذا لا يقع توحيد التعاونيات في وزارة الدفاع.
- يمكننا تاسيس شركات تعاونية ذات صبغة اجتماعية لتوفير الموارد.
- تونس تتلقى هبات و مساعدات اجنبية و يمكن دعم تعاونيات اجنبية لتعاونياتنا الوطنية.
- للوزير القدرة على معرفة مصادر التمويل و هل يضر المصلحة الوطنية ام لا.
وزير الدفاع الوطني
- هذه التعاونية ستضمن مطالب اجتماعية في الصحة و غيرها.
- فيما يخص وجوبية الانخراط فهي بغاية حماية الاعوان و في مصلحتهم.
- بالنسبة لتوحيد التعاونيات، كل سلك له حقوق و واجبات المختلفة و لا يمكن توحيد انظمة مختلفة.
- بالنسبة للوضع الامني، سكان الحدود وضعهم حساس طبعا و مرتبط بالوضع في ليبيا و الجزائر.
- الارهاب يضرب العالم ككل، و الازمة في ليبيا يغذيها غياب الحل السياسي هناك.
- يجب ان نفوز بالمعركة، المجتمع الدولي خسر الحرب مع الارهاب، كانت الحرب في البداية مع القاعدة ثم اصبحت الحرب مع داعش و تنامى الارهاب، اذن استراتيجيا مكافحة الارهاب على المستوى الدولي خاطئة.
- و ليس هناك جانب امني فقط في محاربة الارهاب، هذه الحرب تستوجب العمل اكثر على المستوى الاجتماعي و مستوى التوعية و التحسيس.
- الدواء ليس دائما عسكري و يجب على المجتمع الدولي الاستفاقة و معرفة سبب الارهاب الحقيقي.
- في جميع بلدان العالم هناك تهريب مثل امريكا و المكسيك، المشكل في تونس التهريب يمكن ان يدعم تهريب الاسلحة.
- الستار الترابي هو خندق و ليس حائط.
- في جانفي 2015 قيمة المحجوز في الديوانة بين ليبيا و تونس هي خمسة مائة الف دينار في بداية و في نهاية 2015 تطورت الى 2 مليار و نص اي تضاعفت خمس مرات، ضف الى ذلك ان هذا الستار يحمي البلاد من تهريب الاسلحة.
- محاربة العصابات اصعب من محاربة الجيوش المنظمة.
- الحرب هي حرب استعلامات بالاساس و المواطن هو اصل المعلومة و هو الذي يحارب الارهاب، في السابق كانت هناك غايات اخرى من تبليغ المواكنين و هي غايات سياسية و قد قطعنا معها.
- الان هناك مواطنين يعلمون و يبلغون على الارهاب و الحمد لله.
- بالنسبة للتقصير، من قال لكم ان هناك تقصير، هناك عمليات لا يمكن ان نقول كل التفاصيل فيها.
- يجب تقوية جهاز المخابرات.
- كلمة الحرب على الارهاب صحيحة و لا يمكن تبسيطها او تمييعها. و يجب على الاعلام التعاون معنا في التعاطي مع ملف الارهاب.
- يجب استيقاء المعلومة، و لا نسوق المعلومة على انها من مصدر امني و لا نقول المصدر و هذا خطير جدا.
- الاخلالات الاعلامية يمكن ان تغالط الناس و المعلومة الخاطئة يمكن ان تضر البلاد فابحثوا عن المعلومة من المصدر.
- مواطني الجهة ساعدونا كثيرا و دورهم مهم جدا في مقاومة الارهاب.
- الدمغجة خطيرة و يجب توعية شبابنا ضد التطرف.
- رغم النقائص، نحن في الطريق الصحيح، صحيح ان هناك ضعف اتصالي لهذه الحكومة و الديمقراطية مازالت جديدة علينا. نحن مستعدون للتعاون و الاجيال القادمة يجب ان تكون متاهبة للمستقبل، نحن مستعدون حتى لتكوين الاعلاميين في المجال الامني.
- نحن دائما موجودون على الحدود و نقوم بالواجب.
احمد عماري (حركة النهضة)
- نحن نتسائل حول السيارات التي وجدتموها هل فيها سلاح او لا خاصة اننا نسمع ان هناك سلاح ثقيل.
وزير الدفاع الوطني
- سنوضح كل شي في اللاحق. هناك معلومات لا يمكن ان نعطيها منذ البداية، جهاز الاستعلامات يقوم بمهمته و دور المواطنين مهم.
بسمة الجبالي (حركة النهضة)
- نتسائل حول الهبات الاجنبية، و حول الساتر الترابي و الرقابة الالكترونية.
وزير الدفاع الوطني
- نحن نتعامل كل يوم مع بائعي السلاح في العالم، و لا يجب التسرع.
- امريكا و فرنسا و المانيا سيساعدوننا على مستوى الرقابة الالكترونية على الحدود مع ليبيا.
- سيقع تكويننا لمدة اشهر و ليس هناك تدخل اجنبي في الرقابة.
- السيادة تونسية مضمونة و قرارنا كان دائما وطنيا.
عامر العريض (حركة النهضة)
- ارجو الانتباه الى تسلل الارهابيين، و يجب الاستعداد لجميع السيناريوات الممكنة، و نقطة الانطلاق لهذه المجموعات الارهابية هي المناطق الحدودية التي يمكن ان تسيطر عليها ثم ترتكب مجازر لارباك الجميع، مواطنين و امنيين.
- يجب ان تكون هناك قوة تدخل سريع نجاعة.
- لن يكون للارهاب مستقبل في تونس و يجب علينا الاستعداد للسناريوات الاسوأ.
وزير الدفاع الوطني
- قمنا بدراسة كل السيناريوات، و الاسوا هو فوضى عارمة في ليبيا و تدخل عسكري مكثف مثلما حصل العراق.
- نحن درسنا الوضعية و نسبة نجاحنا في التصدي لاي وضعية، كبيرة جدا و نحن مستعدون لكل شئ.
- كل الاطراف لهم دور اليوم حتى المجتمع المدني.
لطفي النابلي (حركة نداء تونس)
- يجب التصدي للمتسللين، و هذا خطير.
- مشروع قانون احداث التعاونية، يجب ان تحدد فيه مواقع مواطن الشغل للمدنيين و يجب تمييز المدنيين من العسكريين حسب الكفاءات، و لا بد من تحديد المهام حسب المهارات و الكفاءات حتى تكون الصورة واضحة لغير العسكريين.
وزير الدفاع الوطني
ليس هناك تمييز بين العسكريين و المدنيين، هم يخضعون لانظمة مختلفة و كل موظف يخضع لنظام معين و هذا عادي.
المدني يختلف عن العسكري و لكل منهما حقوق و واجبات.
كان هناك تمييز بين العسكريات و العسكريين في النظام العلاجي و وقع حل هذا المشكل.
العون العسكري له تعاونية تضمن حقوقه و المدنيين في الوزارة ليس لهم تعاونية، اذن اقترحنا احداث هذه التعاونية، و هذا هدفه محاربة التمييز و ضمان المساواة.
رفعت الجلسة على الساعة 12:40