loading...
مرصد مجلس
  • تلاوة تقرير اللجنة حول الزيارة الميدانية الى المعهد الوطني لرعاية الطفولة.
  • النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2015/29 يتعلق بمنع الاتجار بالاشخاص و مكافحته بالمقر الفرعي لمجلس نواب الشعب.
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:30
نهاية الجلسة 16:30
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 72.22%

افتتحت الجلسة على الساعة14:30 بحضور 5 نواب.

حددت رئيسة اللجنة المحاور التي ستتم مناقشتها. حيث سيتم تلاوة تقريري اللجنة حول الزيارتين الميدانيتين لكل من ولاية القيروان و المعهد الوطني لرعاية الطفولة. 

محرزية العبيدي :

  • أبلغت النائبات الحاضرات عن دعوة من قبل لجنة المرأة الفلاّحة لحضور ندوة يوم 09/03/2016 و التي سيكون الهدف  منها تقديم مشروع قانون في ما يخص المرأة الفلاّحة.
  • تدعو إلى حضور النائبات في أسبوع الأمم المتحدة للمرأة (تقديم طلب كتابي في الغرض) ما رأيكم ؟ 
  • لكن من الأفضل أخذ نقطة نظام في الجلسة العامة ليوم غد.

قامت محرزية العبيدي بقراءة التقرير الأول على أعضاء اللجنة .

محرزية العبيدي

  • كان من المفروض زيارة المدرسة التي  وردت بها حالات الانتحار.

فاطمة مسدي:

  •  ثمنت مجهودات زملائها و زميلاتها لكن يجب القيام بزيارات لمناطق الجنوب كذلك. 

محرزية العبيدي :

  •  كان من المفروض الذهاب إلى منطقة الشيحية بصفاقس لكن ألغيت الزيارة.
  • دعت إلى اقتراح زيارات ميدانية لمناطق الجنوب.

ليليا  يونس الكسيبي :

  •  قيل لنا  أنّ ظاهرة الانتحار عند الأطفال موجودة في الذاكرة الشعبية للمنطقة. 
  • بالنسبة للزيارة لم يدعمها الإطار التربوي بالجهة مؤكدين على أنه لا يجب التركيز على هذه الظاهرة.و بالتالي تسليط الضوء عليها هو  من الأسباب التي أدت إلى تفاقم  عدد حالات الانتحار، وبالتالي أصبحت وسيلة لتركيز الأنظار على الجهة.
  •  يجب التنبيه على الإعلاميين من التركيز على ظاهرة الانتحار.
  • تقترح وضع منظومة المرشد الاجتماعي و تفعيل دوره.

ريم الثايري:

  • لم يتم ذكر معتمدية العلا بالتحديد في التقرير، كان من المفروض ذكرها بالأساس يجب  التركيز على التفاصيل.

محرزية العبيدي:

  • طلبت من أعضاء اللجنة إتمام التقرير و توزيعه على السادة النواب.

الانتقال إلى الحديث عن الزيالرة الميدانية الثانية. 

محرزية العبيدي :

  • أتتنا رسالة من المعهد الوطني لرعاية الطفولة.
  • توجهنا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية فأعلمت المعهد لذلك كانت الزيارة منظمة.

ليليا يونس كسيبي :

  • الزيارة لم تكن فجئية ليست لنا الصلاحية للقيام بها. 

قامت هاجر بوزمي يتلاوة التقرير. 

محرزية العبيدي:

  • ما لاحظناه هو أن عدد الأطفال يفوق عدد الأسرّة.  

نوال طياش :  

  • زيارة ممتازة رغم أنها كانت منظمة .
  • يجب إعادة زيارة فجئية في الليل نظرا لغياب طاقم الرعاية بالمعهد. 

يمينة الزغلامي:

  • تثمن كلام زميلتها.
  • الحاضنات لسن أمهات هن  مجرد عاملات حاضنات في غياب كل تدريب أو تأطير.
  • منطقيا يجب على الأقل تحسين وضعية هذه الامهات لتحسين المردودية.
  • هناك تفكك بين الإدارة و المعهد. 
  • لا يوجد نظام داخل المعهد.
  • من هي الوزارة المشرفة؟ 

آمنة بن حميد :

  • يجب إضافة مخرجات الزيارة الميدانية و استكمال التقرير.
  • عدم تفاعل هذا المعهد مع المجتمع المدني بسبب  مشاكل قانونية.
  • نسبة الأطفال المعوقين و ذلك لعدم إيوائهم في عائلات حاضنة رغم وجود منح في الخصوص .
  • لماذا معهد سيدي ثابت لم يعد يستوعب الأطفال ؟ 

ليليا يونس كسيبي

  • يمكن التوجه لصوت الطفل حالتهم أحسن بكثير من حالة المعهد و ذلك لوجود مساندة من قبل المجتمع المدني .
  • الأم العازبة ليس لها تأطير و إحاطة. 
  • قبل الثورة كانت نسبة التبني 100بالمية لكن بعد الثورة و نظرا لطرح مسالة التبني و الكفالة تراجعت نسبة التبني و بالتالي بعد بلوغ عمر السنتين يتم وضعه في المعهد إلى سن ستة سنوات غير أنه يأوي أطفال حتى سن 18.
  • تقترح زيارة س أو س قمرت و صوت الطفل.
  • يجب دعم منظومة الرعاية في المجتمع التونسي لإعانة هؤلاء الأطفال.

فاطمة مسدي : 

  • ما هي أسباب إهما ل الأطفال؟ 
  • لا يوجد جراية للأمهات العازيات لتربية أبنائهن لذلك هن مجبورات على التخلي عن أطفالهن.

محرزية العبيدي :

  • المجتمع المدني له دور فعال و توصّل إلى حلول أنجع من السلط المعنية.

ليليا يونس كسيبي: 

  • يجب مزيد من الزيارات و التي يجب أن تكون متكاملة.
  • اعتماد التجارب المقارنة مفيد كالتجربة الفرنسية و ذلك للخروج بمشروع قانون أو مقترحات تعديل. 

محرزية العبيدي :

  • ماهي المؤسسات التي يجب زيارتها ؟
  • و ماهي القوانين المقارنة؟

ليليا يونس كسيبي

  • السيد المستشار يمكنه القيام باستخراج القوانين المقارنة.

يمينة الزغلامي:

  • يجب النهوض بالقطاع العمومي رغم فاعلية القطاع الخاص.
  • تقترح دعوة وزير الصحة حول مسألة وفيات الحوامل.

ليليا يونس كسيبي

  • المجتمع المدني يساهم في إعانة جمعية الصم بنابل .

محرزية العبيدي:

  • تدعو إلى دراسة مشروع القانون مع لجنة الحقوق و الحريات 

آمنة بن حميد :

  • جمعية أصدقاء المعهد ناشطة و يجب الاستماع إليها.

ريم الثايري :

  • إلى الآن ننتظر إقامة جلسات استماع لكل من وزيرة المرأة و وزير الصحة.
  • العمل البرلماني لا يقتصر على الزيارات الميدانية و تلاوة التقارير

محرزية العبيدي:

  • بالنسبة لوزيرة المرأة لم ترفض الدعوة لكننا قررنا إتمام كل الزيارات الميدانية ثم فيما بعد نقوم باستدعائها. 

ريم الثايري:

  • ظاهرة الأطفال المتشردين نحن أولى يتناول هذا الموضوع ... لكن ليس فقط الأطفال يوجد نساء و مسنين.

محرزيةالعبيدي:

  • قالت لها وزيرة المرأة أن هناك لجنة مختصة بدراسة موضوع أطفال الشوارع

ليليا يونس كسيبي:

  • يجب استدعاء وزير الداخلية.

محرزية العبيدي:

  • تقرير الطفولة يجب أن يكون جاهزا قبل نصف مارس.
  • الاجتماع القادم يوم 14 مارس 2016 على الساعة 15:00.

رفعت الجلسة على الساعة 16:30.