loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى السيد الوزير الكاتب العام للحكومة و الى السيد المكلف العام بنزاعات الدولة.
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:30
بداية الجلسة 10:40
نهاية الجلسة 14:00
ساعات التاخير 15دق
معدلات الحضور 57.89%

افتتحت الجلسة على الساعة 10.40 للاستماع الى السيد الوزير كاتب العام الحكومة و السيد المكلف العام بنزاعات الدولة، لتؤجل بعد نصف ساعة حسب مقتضيات النظام الداخلي و ذلك لعدم توفر النصاب.

افتتحت الجلسة على الساعة 11.05 وقدم الوليد البناني (حركة النهضة) رئيس اللجنة، فكرة عن موضوع النقاش بعد الزيارة الميدانية التي اداها أعضاء اللجنة لمقر هيئة الحقيقة و الكرامة و اجتماعهم مع أعضاء مجلس الهيئة لتباحث وضعية العدالة الانتقالية و الملفات التي لم تحل بعد.

نقطة نظام

محمد سعيدان (حركة نداء تونس)

  • تغيير اعضاء اللجان اثر على الحضور اليوم و يجب توضيح الامور بالتغيير النهائي لتركيبة اللجان.

سامية عبو (التيار الديمقراطي)

  • غيابي في الاجتماع الفارط كان مبررا و استنكر وجود اسمي في قائمة الغائبين.

ثم انطلق نقاش النواب قبل الاستماع للسيد الوزير.

سامية عبو (التيار الديمقراطي)

  • لم تتعامل حكومتكم مع الهيئة بتاتا و لم تقدموا اي ملف، فلماذا لا تتواصلوا معها.
  • هيئة الحقيقة و الكرامة يمكنها ان تضمن حق الدولة و اموالها و انتم تتجاهلونها فلماذا تتجاهلون الهيئة و في مصلحة من.
  • اخر اجل لتقديم ملفات للهيئة هو جوان 2016 و الدولة تستهتر بالهيئة و تقاطعها و نحن نطلب تفسير و توضيح هذه الملابسات.

بشرى بالحاج حميدة (حركة نداء تونس)

  • هناك هبات اجنبية قدمت لتونس لتعويض ضحايا الاستبداد، و نحن نتسائل حول الوضعية الحقيقية للمنتفعين بالهبات و التعويض و العفو التشريعي العام و من يستحق فعلا التعويض و العفو.

عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية)

  • هل نحن واعون فعلا بان ملف العدالة الانتقالية لم يقع العمل عليه بصفة جدية، و اعضاء الهيئة اكدوا على ان الحكومة تتجاهلهم.
  • نحن نتسائل حول من انتفع حقا بالعفو التشريعي العام.

يمينة الزغلامي (حركة النهضة)

  • نترحم على جريح الثورة محمد الحنشي و نطلب اكثر تفاصيل حول تدهور وضعيته الصحية.
  • اعضاء اللجنة يجب ان يتفاعلوا مع هذه الحادثة و زيارة عائلة الفقيد واجبة.
  • اطلب من رئيس مجلس النواب استقبال المعتصمين من جرحى الثورة و لقد تقدمت بمطلب في الغرض لرئيس المجلس و نحن ننتظر الرد.

بشرى بالحاج حميدة (حركة نداء تونس)

  • الهيئة اكدت لنا ان هناك تعامل ايجابي مع عدة وزارات.
  • و انا اتفهم عدم تعامل وزارة الداخلية مع الهيئة لحساسية الملفات فيها، لكن لا بد ان يكون هناك حد ادنى من التعامل.

سامية عبو (التيار الديمقراطي)

  • الاحظ ان اعضاء اللجنة تفاعلوا مع اجتماع الهيئة بخلفية سياسية، بالنسبة لي، تعاملت معه من منظور قانوني.
  • الدولة من واجبها ان تتفاعل مع الهيئة و ان تفتح ارشيفها.
  • انتم تقومون بحماية اطراف معينة او تتجاهلون تماما العدالة الانتقالية.
  • انتم تنتهجون سياسة الحزب الحاكم نحو المصالحة.
  • كل يوم نخسر المليارات من اموالنا و في نفس الوقت نقترض من دول اخرى.

الوليد البناني (حركة النهضة) رئيس اللجنة 

  • اكدت الهيئة ان هناك اموال رصدت للتعويض لجرحى الثورة، لكن هذا غير كافي.
  •  نترحم على محمد الحنشي الشهيد.
  • استقبلنا وفد جرحى الثورة مع مدير ديوان رئيس مجلس نواب الشعب و رئيس المجلس استحال عليه لقائهم ان ذاك.
  • هناك عدة تعطيلات ادارية لتمتيع جرحى الثورة بكراسي خاصة و منازل مهيئة لذوي الاحتياجات الخاصة.

جميلة الجويني (حركة النهضة)

  • مسألة التعطيل ليست اجرائية بل التعامل مع الاجراءات و القوانين سلبي جدا.
  • لا بد من التواصل مع المعتصمين و النظر في مطالبهم.
  • هل لدينا ارادة فعلية لتفعيل العدالة الانتقالية.

محمود قاهري (الجبهة الشعبية)

  • لا بد من التفاعل ايجابيا مع عدة ملفات و هنك تباطؤ كبير من الادارة.

هدى تقية (حركة نداء تونس)

  • يجب توضيح كيفية التعامل مع الحكومة فنلاحظ تضارب كبير في الاقوال بين الهيئة و بينكم.

محمد سعيدان (حركة نداء تونس)

  • انا ارفض المزايدات السياسية عند تناول هذا الملف و كلنا مع ايجاد حلول فعلية لجرحى الثورة.

السيد الوزير الكاتب العام للحكومة

  • انا الاحظ ان المسؤولية حملتموها على الدولة في عدم تعاملها مع الهيئة.
  • السيد رئيس الحكومة استقبل جميع اعضاء الهيئة في افريل 2015 و استمع لجميع مطالبهم.
  • و قرر رئيس الحكومة تكليف كاتب عام للحكومة ليتواصل مع الهيئة، و قدم اعضاء الهيئة مجموعة من المطالب في اجتماعنا معهم في جوان 2015.
  • تمحورت مطالبهم حول توضيح كيفية التشكيات و اعتماد التحكيم لتسهيل الامور كذلك مشروع قانون يتعلق بضبط طرق تسيير صندوق الكرامة، و طلبات لوجستيكية اخرى.
  • ميزانية الهيئة هي ميزانية مستقلة و هي كانت 10 مليون دينار في البداية ثم وقع ترفيها الى 14 مليون دينار و الان هي 10 مليون دينار، و رصد الميزانية و تحديد قيمتها هو موضوع اخر يشمل وزارة المالية.
  • لا ادري لماذا يقول اعضاء الهيئة ان هناك قطيعة مع الحكومة و لا اتفهم تهويل الامور فنحن في تواصل دوري مع الهيئة.
  • فيما يخص ملاحظة النائبة سامية عبو، المكلف العام بنزاعات الدولة هو من يمكنه الاجابة عليها.
  • بالنسبة لتوزيع الهبات، بضبط صندوق الكرامة سيقع حل هذا المشكل.

الوليد البناني (حركة النهضة) رئيس اللجنة 

  • نحن نطالب بكيفية صرف الاموال المرصودة في هذا الغرض.

السيد الوزير الكاتب العام للحكومة

  • في حالة عدم وجود الصندوق ترصد الاموال في ميزانية الدولة مباشرة.
  • اغلب الجرحى و ذوي الشهداء وقع انتدابهم و بقي منهم القليل و سيتم حل هذا الملف و سنحاول توزيعهم على وزارات.
  • في السابق، انتصبت لجنة  في رئاسة الحكومة و تكفلت بحل هذه الملفات.

المستشارة القانونية لرئاسة الحكومة

  • نحن نتعاون مع الهيئة دائما.
  • تم التعرض الى مسالة الصلح في القضايا التي تكون فيها الدولة طرف و التي تخص الفساد المالي.
  • و قدمت الهيئة مشروع امر، و هذا المشروع تجاوز كثيرا السلطة الترتيبية لرئاسة الحكومة.
  • و تمت اجابة الهيئة كتابيا، و اشرنا لمخالفة المشروع لعدة نصوص ثم تفاعلت الهيئة معنا و غيرت في المشروع و قدمت مشروعا في صيغة جديدة و هو معروض على المحكمة الادارية لابداء الرأي فيه.
  • نؤكد على انه كان هناك تعامل ايجابي عموما.
  • بالنسبة لمسالة صندوق الكرامة، فقدمنا مشروع قانون يضبط طرق سيره، و هو معروض على المحكمة الادارية ايضا.

يمينة الزغلامي (حركة النهضة)

  • افضل ان يكون مستشاري رئاسة الحكومة حاضرين معنا دائما و لا في خصوص هذا الملف فقط.
  • مسألة القروض و تطبيقها تتعارض احيانا مع مداولات مجلس نواب الشعب، و لا يجب تاويل النصوص كما يحلو للحكومة.
  • بالنسبة للعدالة الانتقالية، الهيئة ذكرت بطئ الاجراءات و ضعف التعامل مع الحكومة و لم تؤكد على وجود قطيعة مع الحكومة.
  • العدالة الانتقالية وقتية و لا يجب التعامل معها ببطئ لانها محدودة في الزمن.

سامية عبو (التيار الديمقراطي)

  • منهجيا هناك خطأ في النقاش مع كاتب الدولة ثم المكلف العام بنزاعات الدولة لان الامور يمكن ان يقع خلطها و لا نتحصل على جواب بتحميل المسؤولية من كل طرف للاخر.

السيد الوزير الكاتب العام للحكومة 

  • فيما يخص ملاحظة النائبة يمينة الزغلامي وقع تكوين لجنة في الغرض و سيقع وضع الاوامر الترتيبية اللازمة، و عدة قوانين تنتظر اتمامها باوامر منذ مدة.

الوليد البناني  (حركة النهضة) رئيس اللجنة 

  • لا بد من تسريع الاجراءات و عدة مشاكل تنتظر ردة فعل ايجابية.
  • يجب على الحكومة ان تتواصل بنجاعة مع الهيئة.

المدير العام للارشيف الوطني

  • انا اوافق النائبة سامية عبو على ان الدولة من واجبها ان تقدم الارشيف اللازم للهيئة و هذا تطبيق للقانون.
  • و قد قمنا باستشارات عدة حول الارشيف و العدالة الانتقالية و نظمنا حتى ملتقيات دولية لتبادل التجارب.
  • في البداية كانت هناك اخطاء منهجية في التعامل مع الارشيف.
  • نحن قمنا بجرد ارشيف رئاسة الجمهورية و قدمنا للهيئة كل الوثائق.
  • نفس الشئ مع الوزارات و الوثائق الموجودة في الارشيف الوطني، و هناك لجنة من الهيئة تعمل في ادارة الارشيف الوطني لنسخ كل الوثائق اللازمة.
  • تجربة المغرب هي تجربة ضعيفة و هي تتلخص في استماعات و تعويض، ليس هناك فتح ملفات و قضايا.
  • نحن لنا مؤسسة الارشيف و التعامل مع الهيئات هو ايجابي.
  • بالنسبة لملاحظة النائبة بشرى بالحاج حميدة حول وزارة الداخلية، هناك ملفات موجودة في الارشيف و ما تحتاجه الهيئة نحن  نحاول ان نساعدها لتتحصل عليه بعد ان يقدموا لنا قائمة في الوثائق اللازمة.

الوليد البناني (حركة النهضة) رئيس اللجنة 

  • ماهو الضرر الذي يمكن ان يحجب عدة وثائق و ملفات قديمة في وزارة الداخلية.

المدير العام الارشيف الوطني

  • نحن نجتمع مع الادارات المعنية و نقرر ماهية هذا الضرر بعد دراسة.

يمينة الزغلامي (حركة النهضة)

  • لماذا لا يقع جرد الارشيف في جميع المؤسسات مثلما حصل مع رئاسة الجمهورية.
  • كثير من حوادث التعذيب مرت دون محاسبة و يجب توفير الوثائق اللازمة.

 سامية عبو (التيار الديمقراطي)

  • اثمن كلام المدير العام في البداية لكنه دحض ما قاله في النهاية و هناك قوانين ملزمة تضبط الامور و ليس بالاجتماع بين الادارات نقدر الضرر من عدمه حسب التجارب المقارنة، النص واضح، يطبق و لا يؤول.

المدير العام للارشيف الوطني

  • المنهجية التي تم التعامل بها مع رئاسة الجمهورية لا يمكن ان نتعامل به مع كل الوزارات، لان كل وزارة لديها ادارة للارشيف، و القانون لا يسمح لنا بالدخول للارشيف في كل وزارة، الرئاسة ليست لديها ادارة ارشيف، و قمنا بمساعدتها على تنظيم و جرد الوثائق.

الوليد البناني (حركة النهضة) رئيس اللجنة 

  • سننظم استماع لهيئة الحقيقة و الكرامة و سنتفاعل معها.

انتهى استماع السيد الكاتب العام للحكومة و انطلقت اللجنة في استماع السيد المكلف العام بنزاعات الدولة.

المكلف العام بنزاعات الدولة

  • المكلف العام بنزاعات الدولة يتبع وزارة املاك الدولة و هو مدير عام ادارة.
  • بعد الثورة ارتفع عدد القضايا بكثير و كثر الضغط.
  • نوع القضايا تغير على ما كان عليه في السابق و الامكانيات المرصودة لمؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة غير كافية بالنظر لعدد القضايا و اهميتها، خاصة مع اضافة قضايا العدالة الانتقالية على القضايا الكلاسيكية.
  • لدينا 45 مستشار فقط مكلفين بالقضايا القديمة و قضايا العدالة الانتقالية و الفساد في نفس الوقت، و هذا ما يعطل عملنا كثيرا.
  • الاف الملفات يتم دراستها سنويا.
  • لا بد من اصلاحات هيكلية حتى نتجنب التعطيل في المستقبل.
  • هناك ضغوطات كبيرة في قضايا الفساد.

نقطة نظام

ابتسام جبابلي (حركة نداء تونس)

  • يجب توضيح ما المقصود بالضغوطات و ماهي الجهات التي تضغط.

 سامية عبو (التيار الديمقراطي)

  • اذا يتطلب الامر ان تكون الجلسة مغلقة ليواصل السيد المكلف العام بنزاعات الدولة الحديث عن الضغوطات فيجب الاطلاع على جميع العوائق من النواب.

المكلف العام بنزاعات الدولة

  • هناك اسرار دولة و لا يمكن لنا ان نتحدث فيها بهذه السهولة.

ثم اتفق النواب على ان يتواصل الاجتماع مغلقا و صوتوا على هذا بالاجماع، و طلب الوليد البناني (حركة النهضة) رئيس اللجنة، من الحاضرين دون النواب مغادرة قاعة الجلسة و ذلك على الساعة 12.55.