loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع قانون عدد 2015/19 يتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات.
  • تلاوة تقرير اللجنة حول مشروع القانون.
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:30
بداية الجلسة 15:05
نهاية الجلسة 15:55
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 57.14%

افتتحت الجلسة على الساعة 15.05 للنظر في مشروع قانون عدد 2015/19 يتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات و تلاوة تقرير اللجنة حول مشروع القانون. 

لطيفة الحباشي (حركة النهضة)

  • نقدم مقترح رئاسة الجمهورية و هو اضافة فقرة على مستوى الفصل الثاني حول الاتفاقيات المتعلقة بالطاقة.

تم المرور للتصويت على مشروع القانون فصلا فصلا.

قبل الفصل الاول ب  10 اصوات مع.

بالنسبة للفصل الثاني تم النظر في اقتراح رئاسة الجمهورية المعلل باحترام الفصل 13 من الدستور من خلال اخضاع عقود الاستثمار المتعلقة بالطاقة لمصادقة مجلس نواب الشعب. 

غازي الشواشي (التيار الديمقراطي)

  • هذه الاتفاقيات هي اتفاقيات دولية و هناك فرق بين موافقة و مصادقة، المصادقة من اختصاص رئيس الجمهورية، و الموافقة من اختصاص مجلس نواب الشعب.
  • الاتفاقيات التي تتعلق بالثروات الطبيعية يجب ان تخضع للموافقة من مجلس نواب الشعب فقط.

البشير الخليفي (حركة النهضة) 

  • اذا كانت المعاهدة مع طرف دولي فتنطبق الفصل 67، لا داعي للرجوع للفصل 13.

تم التصويت على الفصل الثاني ب 10 اصوات مع.

ثم تم المرور للتصويت على الفصل الثالث بعشرة اصوات مع.

بالنسبة للفصل الرابع اقترح النائب غازي الشواشي (التيار الديمقراطي) حذف الفصل الرابع من مشروع القانون و اثار نقطة الاتفاقيات ذات الصبغة الفنية التي لا يمكن ان يصادق عليها بقانون عادي، بل بامر حكومي.

البشير الخليفي (حركة النهضة)

  • اقترح تغيير عنوان مشروع القانون،و اضافة "استيفاء الاجراءات" على معنى الفصل 92 من الدستور.

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية) 

  • هو غير دستوري
  • المصادقة على المعاهدات ذات الصبغة الفنية ليست في مجال السلطة التشريعية، هذا خارج عن نطاقنا، و هو من ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية.

رئيس اللجنة

  • هذا الفصل لا مجال له في مشروع القانون.

تم التصويت على مقترح النائب غازي الشواشي (التيار الديمقراطي) ب 4 اصوات مع و 3 ضد و 1 محتفظ

و حذف النص.

ثم وقعت اثارة نقطة حول التصويت من النائبة لطيفة الحباشي (حركة النهضة) و اكدت على ان التصويت يجب ان يكون باغلبية الحاضرين و لا باغلبية الاصوات فقط.

غازي الشواشي (التيار الديمقراطي)

  • حذف الفصل و انتهى الامر. و يمكن للزميلة ان تقترح هذا الفصل في الجلسة العامة.

سعاد الزوالي (حركة نداء تونس)

  • انا ضد تمرير هذا الفصل.
  • و نحن تعودنا بالتصويت بهذه الطريقة و هو مطابق للنظام الداخلي.

نور الدين بن عاشور (الاتحاد الوطني الحر)

  • يمكن تمرير الفصل الان ثم حذفه في الجلسة العامة.

ريم محجوب (افاق تونس)

  • انا مع ان نقدم الفصل للجلسة العامة و يقع النقاش فيه من طرف المجلس كله، و 4 نواب لا يمكنهم الحكم عوض النواب ككل.

 رئيس اللجنة

  • اقترح على من صوتوا لحذف هذا الفصل ان نذكر رفضنا على اساس ان النص غير دستوري و نقدم الفصل كما هو في الجلسة العامة و نترك المجال لممثل رئاسة الجمهورية للجواب و التوضيح.

و وقع قبول هذا المقرح.

ثم تم التصويت على النص برمته ب 8 اصوات مع.

 ثم تم  الانتقال الى تلاوة تقرير اللجنة حول مشروع القانون و تمت اضافة ملاحظة تتعلق بالفصل الرابع في التقرير.

و صوت النواب على التقرير ب 9 اصوات مع.

رفعت الجلسة على الساعة 15.55.