loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة اختيار المترشحين لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:45
بداية الجلسة 11:30
نهاية الجلسة 13:00
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 68.18%

افتتحت جلسة اللجنة الانتخابية على الساعة 11 و30دق بحضور 12 نائب. 

بدرالدين عبد الكافي (حركة النهضة) :

  • أعمال اللجنة معطلة منذ مدة بسبب غياب نواب اللجنة،
  • 4 جلسات تم إلغاءها لعدم توفّر النصاب، سبب الغياب هو تأخر إعلان مكتب المجلس عن التركيبة الجديدة للجان،
  • فشل هذه اللجنة يجب أن يتحمله أعضاء اللجنة المتغيبين،
  • نحن مقيدون بالاجتماع خلال يوم الاثنين فقط لأن النظام الداخلي يفرض ذلك (يوم الإثنين مخصص لاجتماعات اللجان الخاصة) وقد نفهم تعسّر مجيء بعض الأعضاء بذلك اليوم نظرا لقلة وسائل النقل، إن أردتم يمكننا طلب تغيير موعد الإجتماعات،
  • أدعو رؤساء الكتل أن يتحملوا جميع مسؤولياتهم و أن يحثوا نواب كتلهم على الحضور،
  • تجاوزنا 3 سنوات ولم نقم بإرساء الهيئة الوطنية لمكافحة التعذيب، لقد حطّمنا بذلك كل الأرقام القياسية. 

عبد اللطيف المكي (حركة النهضة) :

  • يجب مراسلة رؤساء الكتل وتحميلهم مسؤولياتهم. 

منير الحمدي (حركة نداء تونس) :

  • النواب يتغيبون لأن كتلهم لم تعد التركيبة الجديدة للجان،
  • الغياب متعمّد من أجلعدم توفير النصاب،
  • البعض يتعلّل بأنهم لا يمكنهم التصويت على هذا المترشح أو ذالك قبل إستشارة كتلهم و لم يتم دراسة ملفات المترشحين على مستوى الكتل.
  • علينا تطبيق مبدأ التوافق بين الكتل قبل إنتخاب أعضاء هذه الهيئة. 

البشير اللزام (حركة النهضة):

  • ملفات المترشحين لدى الإدارة، يمكن لأي كتلة الإطلاع عليهم و دراستهم. 

سناء مرسني (حركة النهضة):

  • بالفعل كل كتلة لها رؤية خاصة بها وبالتالي علينا التشاور بيننا، لكن نحن لسنا في ذلك السياق بعد،
  • يمكن اللجوء للتوافق والمشاورات إذا لم نتفق على ملف ترشح أو إثنين لكن هذا ليس هو الحال الآن. 

عبد العزيز القطي (حركة نداء تونس) :

  • لماذا كل هذا التأجيج، لمذا كل هذه المبالغة؟
  • ماذا سيحصل إن تأخرنا ب3 أشهر، الحياة لن تتوقف إذا لم نرسي هذه الهيئة، تونس لا تحتمل مشاكل أكثر،
  • ستجدون أنفسكم مضطرون للمرور بالتوافق من أجل إرساء هذه الهيئة، لا يمكنكم تجنب المحاصصة الحزبية،
  • النواب لا يحضرون لأن الكتل لم تتوافق بعد على قائمة المترشحين. 

بدر الدين عبد الكافي (حركة النهضة):

  • علينا الاستعجال لأن لنا التزامات علينا احترامها،
  • تونس تعهدت بإرساء الهيئة الوطنية لقاومة التعذيب خلال عام وقد وقعت معاهدة بالغرض. 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) :

  • علينا إعداد جدول أعمال واضح. 

محمود قويعه (حركة النهضة):

  • على هذا المجلس أن يتحمل مسؤولياته،
  • لا يمكنني فهم عدم الالتزام والحضور عندما تتعلق المسألة بإرساء هيئة مقاومة التعذيب خصوصا بعد كل ما عانيناه.
  • هذا المجلس عاجز، ولن يشرفني العمل بمجلس عاجز. 

عماد أولاد جبريل (حركة نداء تونس) :

  • تأخر الاعلان عن التركيبة الجديدة للجان أثر على عمل اللجنة،
  • بعض النواب لم يعودوا يحضرون للجلسات لأنهم يعدون أنفسهم قد غادروا هذه اللجنة، نقص في التواصل بين النواب ورؤساء الكتل. 

ليلى أولاد علي (حركة نداء تونس) :

  • ليس هناك أحد ضد إرساء هذه الهيئة، علينا ضمان أكثر حضور ممكن من النواب. 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) :

  • أسبوعان يكفيان للبتّ في ملفات الترشح في ما يخص 3 فئات (القضاة، الأطباء، حماية الطفولة) لأن عدد الملفات منخفض بالنسبة لهذه الفئات.
  • يمكننا اللجوء للتوافق فيما بيننا في ما يخص بقية الفئات. 

بدر الدين عبد الكافي (حركة النهضة):

  • لا أحبذ الحديث عن المحاصصة الحزبية، لأنها تتنافى مع حق كل نائب وقدرته على تكريس إختياره الخاص. 

محمود قويعه (حركة النهضة):

  • عليكم تحمّل مسؤولية كلّ جريمة تعذيب تحصل الآن بسبب تأخر إرساء الهيئة.
  • المجلس كان واضحا في قراره، على اللجان أن تتابع مهامها بتركيبتها الحالية إلى حين الإعلان عن التركيبة الجديدة إذن لماذا التغيب، 

صلاح البرقاوي (كتلة الحرة):

  • مهام هذه اللجنة لها طابع إنساني، على اللجنة أن تتابع مهامها. 

بدر الدين عبد الكافي (حركة النهضة):

  • سنقوم بمراسلة مكتب المجلس وطلب التسريع في الإعلان عن التركيبة الجديدة للجان،
  • سنقوم بمراسلة رؤساء الكتل والطلب منهم حثّ نوابهم على الحضور، سنشرع بدراسة ملفات الترشّح  في مايخص 3 الفئات المذكورة. 

رفعت الجلسة على الساعة الواحدة بعد الزوال.