افتتحت الجلسة على الساعة 16.30 للقاء مع فريق خبراء تابع لمجلس أوروبا حول الإطار التشريعي والمؤسساتي الخاص بمكافحة الفساد في تونس.
قدم رئيس اللجنة نبذة عن دور اللجنة و أعمالها ثم أعطى الكلمة للخبراء.
ايف ماري دودي (خبير) Yves Marie Daudet
- سنقوم باعداد تقرير فيه برنامج عمل لمكافحة الفساد.
ستيفان جوفان (خبير) Stephane Gauvin
- نريد توضيح حول وضعية مكافحة الفساد عموما.
- ماهي مشاريع القوانين التي سيتم العمل عليها و المؤسسات التي سيقع انشائها.
سهيل العلويني (نداء تونس)
- نحن لسنا لجنة تشريعية قارة و ليس لنا الحق في اعداد مشاريع القوانين.
- قمنا باعداد مشروع القانون المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة و هو نص ثوري و يدعم الدستور.
- تكمن مهمة هذه اللجنة في المراقبة.
- على المستوى الوطني،هيئة مكافحة الفساد تعمل الان بعد ان كانت لجنة تقصي الحقائق في السابق.
- كذلك الوزارات التي وقع احداثها في الغرض كوزارة الاصلاح الاداري و الحوكمة الرشيدة، و الان وزارة الوظيفة العمومية الاصلاح الاداري و الحوكمة الرشيدة.
- هيئة الحقيقة و الكرامة ايضا لها مهام في مكافحة الفساد
- لكن عموما هناك تشتت في الاعمال.
- في التشريع التونسي، يوجد مرسوم سنة 1987المتعلق بالتصريح بالممتلكات و لم يقع تطبيقه و نحن نعمل على اعداد مشروع قانون في هذا الشأن.
- هناك نواب صرحوا بممتلكاتهم لكنهم استثناءات و لا بد ان يكون التصريح وجوبي.
- بالنسبة لحماية المبلغين عن حالات الفساد. نحن نعمل على مشروع قانون في الغرض.
هالة الحامي (حركة النهضة)
- نحن لا نملك الوسائل اللازمة لمحاربة الفساد و لجتنا هي لجنة خاصة و ليست قارة.
- نحن لا نعلم حتى كيفية محاربة الفساد و نفتقر للاليات الناجعة.
- كنا زمن الدكتاتورية و لا نعرف شيئا على مقاومة الفساد.
- المبلغين عن حالات الفساد، يقع التعسف عليهم و طردهم.
- الخبير ماري دولي
- بالنسبة للمبلغين يجب وضع قانون خاص بهم حتى يقع حمايتهم.
- هناك اختلاف في الانظمة القانونية و يجب التلاؤم مع النظام القانوني التونسي.
حسن العمري (نداء تونس)
- هناك تدهور في مكافحة الفساد و حكومات ما بعد الثورة لم تعمل على محاربة هذه الظاهرة.
- يجب حماية المبلغين و المصادقة على القانون.
- قامت الدولة بانشاء موقع الكتروني يمكن فيه التبليغ عن الفساد و هي خطوة جيدة.
- سنطالب بالتوسيع في صلاحيات اللجنة و لما لا تكون لجنة قارة.
محمد جلال غديرة (نداء تونس)
- قانون مكافحة الارهاب و منع غسيل الاموال، هو قانون ثوري في مكافحة الفساد خاصة في تبييض الاموال، فوقع تحديد سقف للمعاملات بالعملة في البنوك، و هذا يساعدنا على تتبع الاموال.
- بالنسبة للتصريح بالممتلكات فهو غير اجباري بالقوانين القديمة.
- يمكن للنائب أن يصرح بأموال أكثر مما يكسب فماهو الحل في هذه الوضعية.
- هناك الفساد المتخفي ايضا، كاستعمال ارض فلاحية و التصريح باكثر مما كسبه من المحصول السنوي.
- يجب البداية بمحاربة الفساد اليومي و ايجاد حلول بديلة فاجهزة الكاميرا و الرادارات الالية مثلا يمكن لها أن تحد من نسبة الفساد بالحد من التعامل مع اعوان المرور، و كانت تجربة ناجحة في فرنسا.
- تبادل التجارب سيكون ايجابي و هذا سينفعنا كثيرا حتى نعرف كيف نتعامل مع الفساد المتفشي.
علي بالأخوة (الاتحاد الوطني الحر)
- بالنسبة لاقتراح ان تكون لجتننا لجنة تشريعية، فهذا غير اجباري و يمكن لنا أن نعمل في اطار اخر.
- المهم هو التخصص في مكافحة الفساد، يجب مسائلة كل الاطراف في الدولة.
- لا بد من تحديد المهام قبل تدعيم الصلاحيات.
- علينا التنسيق اكثر مع دائرة المحاسبات على امتداد السنة حتى توفر لنا بعض المعلومات اللازمة لنتمكن من القيام بعملنا.
- بالنسبة للوزارة الجديدة، نحن بصدد التعامل معها.
شكيب باني (نداء تونس)
- صحيح انه لا بد من اطار تشريعي واضح لكن هذا لا يكفي، لا بد من تغيير العقلية و دعم التواصل بين المواطن و الادارة.
كلثوم بدر الدين (حركة النهضة)
- كنا منذ وجودنا في المجلس الوطني التأسيسي نعمل على مكافحة الفساد، و قمنا باعداد مشروع قانون حول منع الاثراء الغير الشرعي.
- بالنسبة لمرسوم 1987 هو ليس كافي لمكافحة الفساد، و هو فاقد للاليات اللازمة حتى يكون مطبقا.
- نحن في حاجة لقانون حماية المبلغين، و المبلغ اليوم يخشى أن يصبح مدانا.
هالة الحامي (حركة النهضة)
- اثر الثورة، المبلغين كانو متطوعين و لم ينتظرو مقابل.
- اليوم المبلغين، يقع هرسلتهم في جميع الحالات.
- اصر على اضفاء الطابع التشريعي على اللجنة.
- مشروع قانون الاستقلال المالي و الاداري لمجلس نواب الشعب، هو خطوة لمكافحة الفساد و سننطلق من محاسبة انفسنا لنعطي مثالا.
رئيس اللجنة
- القطب القضائي راسلنا مطلقا صيحة فزع، بهدف تنظيم اجتماع مشترك للبحث في موضوع الفساد المتفشي في تونس و النقاش حول عدة ملفات فساد.
و تم الاتفاق على تكوين لجنة للتنسيق مع القطب القضائي.
رفعت الجلسة على الساعة 17.30.