loading...
مرصد مجلس
  • لقاء مع فريق خبراء تابع لمجلس أوروبا حول الإطار التشريعي والمؤسساتي الخاص بمكافحة الفساد في تونس
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 16:00
بداية الجلسة 16:30
نهاية الجلسة 17:30
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 42.86%

افتتحت الجلسة على الساعة 16.30 للقاء مع فريق خبراء تابع لمجلس أوروبا حول الإطار التشريعي والمؤسساتي الخاص بمكافحة الفساد في تونس.

قدم رئيس اللجنة نبذة عن دور اللجنة و أعمالها ثم أعطى الكلمة للخبراء.

ايف ماري دودي (خبير) Yves Marie Daudet

  • سنقوم باعداد تقرير فيه برنامج عمل لمكافحة الفساد.

ستيفان جوفان (خبير) Stephane Gauvin

  • نريد توضيح حول وضعية مكافحة الفساد عموما.
  •  ماهي مشاريع القوانين التي سيتم العمل عليها و المؤسسات التي سيقع انشائها.

سهيل العلويني (نداء تونس)

  • نحن لسنا لجنة تشريعية قارة و ليس لنا الحق في اعداد مشاريع القوانين.
  • قمنا باعداد مشروع القانون المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة و هو نص ثوري و يدعم الدستور.
  • تكمن مهمة هذه اللجنة في المراقبة.
  • على المستوى الوطني،هيئة مكافحة الفساد تعمل الان بعد ان كانت لجنة تقصي الحقائق في السابق.
  • كذلك الوزارات التي وقع احداثها في الغرض كوزارة الاصلاح الاداري و الحوكمة الرشيدة، و الان وزارة الوظيفة العمومية الاصلاح الاداري و الحوكمة الرشيدة.
  • هيئة الحقيقة و الكرامة ايضا لها مهام في مكافحة الفساد
  • لكن عموما هناك تشتت في الاعمال.
  • في التشريع التونسي، يوجد مرسوم سنة 1987المتعلق بالتصريح بالممتلكات و لم يقع تطبيقه و نحن نعمل على اعداد مشروع قانون في هذا الشأن.
  • هناك نواب صرحوا بممتلكاتهم لكنهم استثناءات و لا بد ان يكون التصريح وجوبي. 
  • بالنسبة لحماية المبلغين عن حالات الفساد. نحن نعمل على مشروع قانون في الغرض.

هالة الحامي (حركة النهضة)

  • نحن لا نملك الوسائل اللازمة لمحاربة الفساد و لجتنا هي لجنة خاصة و ليست قارة.
  • نحن لا نعلم حتى كيفية محاربة الفساد و نفتقر للاليات الناجعة.
  • كنا زمن الدكتاتورية و لا نعرف شيئا على مقاومة الفساد.
  • المبلغين عن حالات الفساد، يقع التعسف عليهم و طردهم. 
  • الخبير ماري دولي
  • بالنسبة للمبلغين يجب وضع قانون خاص بهم حتى يقع حمايتهم.
  • هناك اختلاف في الانظمة القانونية و يجب التلاؤم مع النظام القانوني التونسي.

حسن العمري (نداء تونس)

  • هناك تدهور في مكافحة الفساد و حكومات ما بعد الثورة لم تعمل على محاربة هذه الظاهرة.
  • يجب حماية المبلغين و المصادقة على القانون.
  • قامت الدولة بانشاء موقع الكتروني يمكن فيه التبليغ عن الفساد و هي خطوة جيدة.
  • سنطالب بالتوسيع في صلاحيات اللجنة و لما لا تكون لجنة قارة.

محمد جلال غديرة (نداء تونس)

  • قانون مكافحة الارهاب و منع غسيل الاموال، هو قانون ثوري في مكافحة الفساد خاصة في تبييض الاموال، فوقع تحديد سقف للمعاملات بالعملة في البنوك، و هذا يساعدنا على تتبع الاموال.
  • بالنسبة للتصريح بالممتلكات فهو غير اجباري بالقوانين القديمة.
  • يمكن للنائب أن يصرح بأموال أكثر مما يكسب فماهو الحل في هذه الوضعية.
  • هناك الفساد المتخفي ايضا، كاستعمال ارض فلاحية و التصريح باكثر مما كسبه من المحصول السنوي.
  • يجب البداية بمحاربة الفساد اليومي و ايجاد حلول بديلة فاجهزة الكاميرا و الرادارات الالية مثلا يمكن لها أن تحد من نسبة الفساد بالحد من التعامل مع اعوان المرور، و كانت تجربة ناجحة في فرنسا.
  • تبادل التجارب سيكون ايجابي و هذا سينفعنا كثيرا حتى نعرف كيف نتعامل مع الفساد المتفشي.

علي بالأخوة (الاتحاد الوطني الحر)

  • بالنسبة لاقتراح ان تكون لجتننا لجنة تشريعية، فهذا غير اجباري و يمكن لنا أن نعمل في اطار اخر.
  • المهم هو التخصص في مكافحة الفساد، يجب مسائلة كل الاطراف في الدولة.
  • لا بد من تحديد المهام قبل تدعيم الصلاحيات.
  • علينا التنسيق اكثر مع دائرة المحاسبات على امتداد السنة حتى توفر لنا بعض المعلومات اللازمة لنتمكن من القيام بعملنا.
  • بالنسبة للوزارة الجديدة، نحن بصدد التعامل معها.

شكيب باني (نداء تونس)

  • صحيح انه لا بد من اطار تشريعي واضح لكن هذا لا يكفي، لا بد من تغيير العقلية و دعم التواصل بين المواطن و الادارة.

كلثوم بدر الدين (حركة النهضة)

  • كنا منذ وجودنا في المجلس الوطني التأسيسي نعمل على مكافحة الفساد، و قمنا باعداد مشروع قانون حول منع الاثراء الغير الشرعي.
  • بالنسبة لمرسوم  1987 هو ليس كافي لمكافحة الفساد،  و هو فاقد للاليات اللازمة حتى يكون مطبقا.
  • نحن في حاجة لقانون حماية المبلغين، و المبلغ اليوم يخشى أن يصبح مدانا.

هالة الحامي (حركة النهضة)

  •  اثر الثورة، المبلغين كانو متطوعين و لم ينتظرو مقابل.
  • اليوم المبلغين، يقع هرسلتهم في جميع الحالات.
  • اصر على اضفاء الطابع التشريعي على اللجنة.
  • مشروع قانون الاستقلال المالي و الاداري لمجلس نواب الشعب، هو خطوة لمكافحة الفساد و سننطلق من محاسبة انفسنا لنعطي مثالا.

رئيس اللجنة 

  • القطب القضائي راسلنا مطلقا صيحة فزع، بهدف تنظيم اجتماع مشترك للبحث في موضوع الفساد المتفشي في تونس و النقاش حول عدة ملفات فساد.

و تم الاتفاق على تكوين لجنة للتنسيق مع القطب القضائي.

رفعت الجلسة على الساعة 17.30.