loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى رئيس اللجنة الصحية بوزارة الشؤون الاجتماعية والمدير العام للوظيفة العمومية.
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:30
بداية الجلسة 11:15
نهاية الجلسة 13:40
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 45%

افتتح رئيس اللجنة الجلسة على الساعة 10.40 لكن تم رفعها لعدم توفر النصاب و تأجلت للساعة 11.

افتتحت الجلسة على الساعة 11.15 بعد تأخير دام قرابة ساعة للاستماع إلى السيد رئيس اللجنة الصحية بوزارة الشؤون الاجتماعية و السيد المدير العام للوظيفة العمومية.

انطلقت الجلسة بالاستماع للسيد المدير العام للوظيفة العمومية.

المدير العام للوظيفة العمومية

  • قمنا بتقرير أول و تقرير ثاني حول ملف انتداب المنتفعين بالعفو العام و شهداء الثورة و جرحاها و وصلنا إلى نفس النتائج علما و أن دراسة الملفات تمت حسب الحالات الاجتماعية.
  • تلقينا 13754 ملف منهم 10607 تعهدت بهم اللجنة المشتركة للانتداب المباشر و تقسم الملفات كالأتي 7617 منتفع بالعفو العام 2722 ملف متعلق بجرحى الثورة و 268 متعلق بذوي شهداء الثورة.
  • تم تعيين 8337 شخص بمراكز عمل مختلفة و هناك 599 شخص غير راغب في الانتداب و عبر كتابيا عن ذلك.
  • هناك أسباب عديدة عطلت عملية الانتداب خاصة المتعلقة بالسوابق العدلية في حالات معينة فيما يخص جرحى الثورة و ذوي شهدائها و طلبنا من هؤلاء تسوية وضعيتهم باسترداد الحقوق و من ثم يصبح من الممكن انتدابهم.
  • كذلك لا بد من توفير الاعتمادات من وزارة المالية بصفة مسبقة. 
  • سيقع وضع بنك معطيات على ذمة وسائل الإعلام لتكون الصورة أوضح.

 ابتسام جبابلي (حركة نداء تونس)

  • تساءلت  حول وضع اللجنة لشروط اقصائية من عدمه لانتداب أصحاب السوابق العدلية خاصة من ارتكبوا جنايات و تساءلت حول الإجراءات المتخذة لتكوين المنتدبين.
  • هناك فوارق في الانتداب من حيث الوظيفة و الامتيازات فماهي المعايير المعتمدة في الانتداب.

محمود قاهري (الاتحاد الوطني الحر)

  • تسائل حول سبب بقاء عدة ملفات خاصة المتعلقة بالمتمتعين بالعفو العام.

هدى تقية (حركة نداء تونس)

  • تساءلت حول الخطة لتقييم المنتدبين.

الوليد البناني (حركة النهضة)

  • تسائل حول المتمتعين بالعفو العام و المفروزين أمنيا. 
  • مرت عدة سنوات و كثير من الملفات لم تحل بعد.
  •  عدة ملفات وصلتنا أخيرا و سنمدها للجنة المختصة و لن نقبل ملفات أخرى.
  • تسائل حول نسبة المنتدبين من المنتفعين بالعفو العام بالنسبة للشهداء و الجرحى.
  • كما طلب حضور أعضاء اللجنة لاستماعهم و التواصل معهم أكثر.

سلاف القسنطيني (حركة النهضة)

  • أقرت بان الإحصاء من حق الشعب التونسي و شكرت اللجنة على المجهود.
  • يجب الحرص على حسن الانتداب خاصة مع مستوى الشهائد و تطابقها مع المنصب و العمل.
  • لا بد من مراجعة جذرية لقانون الوظيفة العمومية و إصلاح الإدارة.

محمد سعيدان (حركة نداء تونس)

  • الأرقام السابقة غير متطابقة مع الأرقام الجديدة.
  • كان ضد قبول اللجنة لملفات و يجب عليهم الاتصال بالإدارة مباشرة.

المدير العام للوظيفة العمومية

  • لا يجب أن تكون هناك فوارق صلب الوظيفة العمومية مع مراعاة الأحكام التشريعية طبعا.
  • نحن بصدد وضع استراتيجيا جديدة لمنظومة التكوين لتشمل كل إطارات الوظيفة العمومية خاصة من التحقوا بها بعد 2011 لضمان النتيجة المطلوبة و الحد الأدنى من الإنتاجية. و التكوين سيتوجه لكل الموظفين العموميين و لا لموظفين معينين.
  • التقييم هو مسؤولية الإدارة لكن هذا يجب أن يتم عن طريق عناصر موضوعية و دقيقة و تم التركيز على هذه النقطة.
  • يجب سد شغور عديد المناصب في الإدارة العمومية و العمل أكثر على ملف الآلية 16 و عمال الحضائر و عديد الملفات العالقة التي لم يتم النظر فيها بعد.
  • لا يمكن لنا إن ننتدب أكثر مما رخص لنا فيه مجلس نواب الشعب حسب قانون المالية 2016 لكن حسب ميزانية المصاريف الطارئة و العاجلة يمكن لنا اتخاذ بعض الإجراءات.
  • بالنسبة لسنة 2015 وقع التدقيق في كل الانتدابات حتى نرفع من مستوى الإدارة و مردوديتها.
  • يجب التذكير أيضا بدور دائرة المحاسبات التي تقوم بالرقابة و نحن نخضع لها. و تدخل الدائرة و لجنة العفو العام و شهداء الثورة و جرحاها مهم جدا للتوضيح و التدقيق في عملية الانتداب.
  • بالنسبة لتركيبة المسار المهني لقد تم تكوين لجنة فنية في رئاسة الحكومة و لن يتم قبول أي ملف بعد نهاية عمل اللجنة و آخر اجل لقبول الملفات هو آخر فيفري 2016.
  • بهذه اللجنة أمكن لنا تجاوز و حل مشاكل ملفات و إمضاء قرارات عالقة و غير ممضاة منذ 2012.
  • لكن يجب توضيح بعض النقاط فهناك من هو غير قادر على مباشرة العمل و هناك من عزل لعدم التحاقه بالعمل و تم استدعائهم في الغرض و لم يمتثلوا.
  • نحن لسنا قطاع خاص فهناك إجراءات يجب احترامها و اعتمادات لا بد من رصدها كما يجب عموما عقلنة الانتداب في الوظيفة العمومية.
  • سنخصص الثلاثية الأولى من سنة 2016 لحل هذه المشاكل حتى نمر لمشاكل أخرى أهم.
  • بالنسبة لتساؤل السيد النائب وليد البناني حول نسبة المنتفعين بالعفو العام من الشهداء و الجرحى فهي نسبة ضئيلة.

تم رفع الجلسة لمدة 5 دقائق للعودة فيما بعد للاستماع للسيد رئيس اللجنة الصحية بوزارة الشؤون الاجتماعية.

رئيس اللجنة الصحية بوزارة الشؤون الاجتماعية

  • انطلقت الأشغال مع وزارة العدالة الانتقالية ثم تواصلت مع وزارة العدل ثم وزارة الشؤون الاجتماعية.
  • حاولنا قدر الإمكان تحقيق نتائج و العمل على الإحاطة الاجتماعية.
  • تم تعيين منسق في مختلف مناطق الجمهورية لتقريب عمل اللجنة مع الجرحى و التواصل بنجاعة.
  • 160 حالة من جرحى الثورة في حالة متابعة منهم المصاب بطلق ناري و منهم من هو مصاب بحروق بليغة و تم التعامل معهم بصفة متفاوتة حسب الحالة و تمت متابعة الحالات الأكثر حدة منذ البداية.
  • صلب اللجنة يقع استقبال المتضررين و قبول الملفات كل يوم خميس.
  • أشار على أن هناك مشاكل و عراقيل لوجيستيكية تعطل عمل اللجنة.
  • 421271 ألف دينار تم صرفهم لمداواة الجرحى و قبل 2014 كانت رئاسة الجمهورية تضع ميزانية لعملنا.
  • لكن فيما بعد تم إنشاء صندوق للغرض و هو صندوق الأموال المشتركة عدد 3 تم فيه رصد ميزانية تقدر ب2.5 مليون دينار صرف منها الصندوق الوطني للتامين على المرض 500 ألف دينار إلى حد الآن.
  • نلتجئ في عملنا دائما للخبراء الذين كانوا دائما متعاونين.
  • هناك دليل إجراءات لجرحى الثورة لمعرفة التعامل مع الإدارة و تسهيل التعامل مع الإجراءات.
  • بالنسبة لموضوع التداوي في الخارج هناك حالات تم رفضها لكن هذا الرفض له أسباب. 
  • حالات الشلل النصفي يجب أن يكون لهم مسكن مؤهل يخضع لمقاييس محددة.

محمود قاهري (الاتحاد الوطني الحر)

  • استفسر حول الأمنيين و العسكريين هل هم في هذا الإطار أو لا.
  • هناك حالة استعجاليه تمت معاينتها مع كاتبة الدولة للشهداء و الجرحى و هي حالة الجريح نجيب حمزاوي.
  • يجب العمل أكثر على حماية الجريح نفسيا.

هدى تقية (حركة نداء تونس)

  • يجب النظر في الملفات حسب خطورة الحالة.

الوليد البناني (حركة النهضة)

  • طلب توضيح حول كيفية التعامل مع الحالات الحرجة للجرحى و ذكر بعض الأسماء.
  • كذلك يجب تمكينهم من كراسي كهربائية  و النظر في موضوع التداوي بالخارج.
  • يجب التسريع في إجراءات استرجاع مصاريف التداوي و طلب المنحة.
  • لا بد من تمكين هذه الحالات من تهيئة مساكنهم للتلاؤم مع الوضعية الصحية.
  • تسائل حول العمل مع كاتبة الدولة السابقة.
  • حالات العلاج في الخارج يجب البت فيها نهائيا فهل اللجنة عاجزة أو الحالات لا تستدعي ذلك.
  • عائلات الجرحى قبلت بان تكون حتى في موضع "التجربة" في الصين.
  • تواصل اللجنة منعدم تماما مع المواطن رغم وجود عمل و يجب توضيح هذا.

محمد سعيدان (حركة نداء تونس)

  • استفسر حول الوضعية بالتحديد بالنسبة للملفات التي لم يتم الحسم فيها بعد.
  • يجب النظر في طلب المداواة بالخارج.

علي بن سالم (حركة نداء تونس)

  • عندما يكون هناك عجز دائم هل هناك جراية عمرية.

سلاف القسنطيني (حركة النهضة)

  • يجب مدنا بنسخة من دليل الإجراءات لجرحى الثورة.
  • تساءلت حول المتابعة و الإحاطة النفسية للجرحى.
  • هناك حالات تتعكر يوما بعد يوم و يجب تتبعهم على المدى الطويل.
  • مرت سنوات و لم يقع حل المشكل بعد فهل هناك تراخي.
  • هل يمكن معالجة الحالات في تونس دون تشكيك في قدرات الطبيب التونسي.
  • يجب تحديد الحالات الخطيرة و العمل عليها أكثر.

رئيس اللجنة الصحية بوزارة الشؤون الاجتماعية

  • بالنسبة للجريح نجيب الحمزاوي تم تشخيص الحالة و كانت استعجالية.
  •  طلبنا من الطبيب المباشر تحديد فاتورة تقديرية للتكفل بالعلاج كما طلبنا منه  إجراء العملية و لم نتلقى تجاوب و هذا ما يجري عادة في القطاع الخاص عندما لا نقدم لهم الضمانات اللازمة للدفع و بسبب الإجراءات الإدارية تعطل إجراء العملية.
  • من جهة أخرى يجب توضيح بعض النقاط حول حالات التداوي بالخارج.
  • طارق الدزيري يقيم منذ جانفي 2015 في فرنسا و قدرت تكاليف علاجه ب 380 ألف دينار و هناك ست حالات مازال لم يتم الحسم فيها.
  • خالد بن نجمة لم نجد تجاوب معه و لا مع عائلته. 
  • تم إجراء عملية له في المنستير لكن فشلت ثم طرحت فكرة تسفيره للعلاج في فرنسا و امتنع الجريح للذهاب و خير مكان آخر.
  • بالنسبة للجريح رشاد العلوي تمت المعالجة و التداوي بصفة مستمرة و منتظمة ثم طلب كذلك العلاج في الصين.
  •  يجب توضيح نقطة مهمة و هي أن العملية في الصين غير مضمونة و نسبة النجاح ضعيفة جدا.
  • يجب على الجرحى قبول الوضعية فليس هناك أمل بالنسبة لحالات الشلل.
  • هناك جريح متأثر بحروق بليغة سيذهب للعلاج في ميلانو.
  • محمد الحنشي هو جريح برصاصة على مستوى الساق و تمت مباشرة حالته من ماي 2015 ثم أصبحت حالته مستعجلة و اتضح في ما بعد أن له مرض آخر و هو مرض خبيث و وقع تتبع الحالة و سيقع معالجته رغم غياب العلاقة السببية.
  • الجريح محمد الجندوبي رفض التداوي في تونس في المستشفى العسكري و نحن نحاول إقناعه.
  • تم التسريع في استرجاع المصاريف عن طريق الصندوق الجديد.
  • هناك طلبات اجتماعية يجب النظر فيها و هي ليست من اختصاصنا.

تم رفع الجلسة على الساعة 13.40.