افتتح رئيس اللجنة الجلسة على الساعة 10.40 لكن تم رفعها لعدم توفر النصاب و تأجلت للساعة 11.
افتتحت الجلسة على الساعة 11.15 بعد تأخير دام قرابة ساعة للاستماع إلى السيد رئيس اللجنة الصحية بوزارة الشؤون الاجتماعية و السيد المدير العام للوظيفة العمومية.
انطلقت الجلسة بالاستماع للسيد المدير العام للوظيفة العمومية.
المدير العام للوظيفة العمومية
- قمنا بتقرير أول و تقرير ثاني حول ملف انتداب المنتفعين بالعفو العام و شهداء الثورة و جرحاها و وصلنا إلى نفس النتائج علما و أن دراسة الملفات تمت حسب الحالات الاجتماعية.
- تلقينا 13754 ملف منهم 10607 تعهدت بهم اللجنة المشتركة للانتداب المباشر و تقسم الملفات كالأتي 7617 منتفع بالعفو العام 2722 ملف متعلق بجرحى الثورة و 268 متعلق بذوي شهداء الثورة.
- تم تعيين 8337 شخص بمراكز عمل مختلفة و هناك 599 شخص غير راغب في الانتداب و عبر كتابيا عن ذلك.
- هناك أسباب عديدة عطلت عملية الانتداب خاصة المتعلقة بالسوابق العدلية في حالات معينة فيما يخص جرحى الثورة و ذوي شهدائها و طلبنا من هؤلاء تسوية وضعيتهم باسترداد الحقوق و من ثم يصبح من الممكن انتدابهم.
- كذلك لا بد من توفير الاعتمادات من وزارة المالية بصفة مسبقة.
- سيقع وضع بنك معطيات على ذمة وسائل الإعلام لتكون الصورة أوضح.
ابتسام جبابلي (حركة نداء تونس)
- تساءلت حول وضع اللجنة لشروط اقصائية من عدمه لانتداب أصحاب السوابق العدلية خاصة من ارتكبوا جنايات و تساءلت حول الإجراءات المتخذة لتكوين المنتدبين.
- هناك فوارق في الانتداب من حيث الوظيفة و الامتيازات فماهي المعايير المعتمدة في الانتداب.
محمود قاهري (الاتحاد الوطني الحر)
- تسائل حول سبب بقاء عدة ملفات خاصة المتعلقة بالمتمتعين بالعفو العام.
هدى تقية (حركة نداء تونس)
- تساءلت حول الخطة لتقييم المنتدبين.
الوليد البناني (حركة النهضة)
- تسائل حول المتمتعين بالعفو العام و المفروزين أمنيا.
- مرت عدة سنوات و كثير من الملفات لم تحل بعد.
- عدة ملفات وصلتنا أخيرا و سنمدها للجنة المختصة و لن نقبل ملفات أخرى.
- تسائل حول نسبة المنتدبين من المنتفعين بالعفو العام بالنسبة للشهداء و الجرحى.
- كما طلب حضور أعضاء اللجنة لاستماعهم و التواصل معهم أكثر.
سلاف القسنطيني (حركة النهضة)
- أقرت بان الإحصاء من حق الشعب التونسي و شكرت اللجنة على المجهود.
- يجب الحرص على حسن الانتداب خاصة مع مستوى الشهائد و تطابقها مع المنصب و العمل.
- لا بد من مراجعة جذرية لقانون الوظيفة العمومية و إصلاح الإدارة.
محمد سعيدان (حركة نداء تونس)
- الأرقام السابقة غير متطابقة مع الأرقام الجديدة.
- كان ضد قبول اللجنة لملفات و يجب عليهم الاتصال بالإدارة مباشرة.
المدير العام للوظيفة العمومية
- لا يجب أن تكون هناك فوارق صلب الوظيفة العمومية مع مراعاة الأحكام التشريعية طبعا.
- نحن بصدد وضع استراتيجيا جديدة لمنظومة التكوين لتشمل كل إطارات الوظيفة العمومية خاصة من التحقوا بها بعد 2011 لضمان النتيجة المطلوبة و الحد الأدنى من الإنتاجية. و التكوين سيتوجه لكل الموظفين العموميين و لا لموظفين معينين.
- التقييم هو مسؤولية الإدارة لكن هذا يجب أن يتم عن طريق عناصر موضوعية و دقيقة و تم التركيز على هذه النقطة.
- يجب سد شغور عديد المناصب في الإدارة العمومية و العمل أكثر على ملف الآلية 16 و عمال الحضائر و عديد الملفات العالقة التي لم يتم النظر فيها بعد.
- لا يمكن لنا إن ننتدب أكثر مما رخص لنا فيه مجلس نواب الشعب حسب قانون المالية 2016 لكن حسب ميزانية المصاريف الطارئة و العاجلة يمكن لنا اتخاذ بعض الإجراءات.
- بالنسبة لسنة 2015 وقع التدقيق في كل الانتدابات حتى نرفع من مستوى الإدارة و مردوديتها.
- يجب التذكير أيضا بدور دائرة المحاسبات التي تقوم بالرقابة و نحن نخضع لها. و تدخل الدائرة و لجنة العفو العام و شهداء الثورة و جرحاها مهم جدا للتوضيح و التدقيق في عملية الانتداب.
- بالنسبة لتركيبة المسار المهني لقد تم تكوين لجنة فنية في رئاسة الحكومة و لن يتم قبول أي ملف بعد نهاية عمل اللجنة و آخر اجل لقبول الملفات هو آخر فيفري 2016.
- بهذه اللجنة أمكن لنا تجاوز و حل مشاكل ملفات و إمضاء قرارات عالقة و غير ممضاة منذ 2012.
- لكن يجب توضيح بعض النقاط فهناك من هو غير قادر على مباشرة العمل و هناك من عزل لعدم التحاقه بالعمل و تم استدعائهم في الغرض و لم يمتثلوا.
- نحن لسنا قطاع خاص فهناك إجراءات يجب احترامها و اعتمادات لا بد من رصدها كما يجب عموما عقلنة الانتداب في الوظيفة العمومية.
- سنخصص الثلاثية الأولى من سنة 2016 لحل هذه المشاكل حتى نمر لمشاكل أخرى أهم.
- بالنسبة لتساؤل السيد النائب وليد البناني حول نسبة المنتفعين بالعفو العام من الشهداء و الجرحى فهي نسبة ضئيلة.
تم رفع الجلسة لمدة 5 دقائق للعودة فيما بعد للاستماع للسيد رئيس اللجنة الصحية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
رئيس اللجنة الصحية بوزارة الشؤون الاجتماعية
- انطلقت الأشغال مع وزارة العدالة الانتقالية ثم تواصلت مع وزارة العدل ثم وزارة الشؤون الاجتماعية.
- حاولنا قدر الإمكان تحقيق نتائج و العمل على الإحاطة الاجتماعية.
- تم تعيين منسق في مختلف مناطق الجمهورية لتقريب عمل اللجنة مع الجرحى و التواصل بنجاعة.
- 160 حالة من جرحى الثورة في حالة متابعة منهم المصاب بطلق ناري و منهم من هو مصاب بحروق بليغة و تم التعامل معهم بصفة متفاوتة حسب الحالة و تمت متابعة الحالات الأكثر حدة منذ البداية.
- صلب اللجنة يقع استقبال المتضررين و قبول الملفات كل يوم خميس.
- أشار على أن هناك مشاكل و عراقيل لوجيستيكية تعطل عمل اللجنة.
- 421271 ألف دينار تم صرفهم لمداواة الجرحى و قبل 2014 كانت رئاسة الجمهورية تضع ميزانية لعملنا.
- لكن فيما بعد تم إنشاء صندوق للغرض و هو صندوق الأموال المشتركة عدد 3 تم فيه رصد ميزانية تقدر ب2.5 مليون دينار صرف منها الصندوق الوطني للتامين على المرض 500 ألف دينار إلى حد الآن.
- نلتجئ في عملنا دائما للخبراء الذين كانوا دائما متعاونين.
- هناك دليل إجراءات لجرحى الثورة لمعرفة التعامل مع الإدارة و تسهيل التعامل مع الإجراءات.
- بالنسبة لموضوع التداوي في الخارج هناك حالات تم رفضها لكن هذا الرفض له أسباب.
- حالات الشلل النصفي يجب أن يكون لهم مسكن مؤهل يخضع لمقاييس محددة.
محمود قاهري (الاتحاد الوطني الحر)
- استفسر حول الأمنيين و العسكريين هل هم في هذا الإطار أو لا.
- هناك حالة استعجاليه تمت معاينتها مع كاتبة الدولة للشهداء و الجرحى و هي حالة الجريح نجيب حمزاوي.
- يجب العمل أكثر على حماية الجريح نفسيا.
هدى تقية (حركة نداء تونس)
- يجب النظر في الملفات حسب خطورة الحالة.
الوليد البناني (حركة النهضة)
- طلب توضيح حول كيفية التعامل مع الحالات الحرجة للجرحى و ذكر بعض الأسماء.
- كذلك يجب تمكينهم من كراسي كهربائية و النظر في موضوع التداوي بالخارج.
- يجب التسريع في إجراءات استرجاع مصاريف التداوي و طلب المنحة.
- لا بد من تمكين هذه الحالات من تهيئة مساكنهم للتلاؤم مع الوضعية الصحية.
- تسائل حول العمل مع كاتبة الدولة السابقة.
- حالات العلاج في الخارج يجب البت فيها نهائيا فهل اللجنة عاجزة أو الحالات لا تستدعي ذلك.
- عائلات الجرحى قبلت بان تكون حتى في موضع "التجربة" في الصين.
- تواصل اللجنة منعدم تماما مع المواطن رغم وجود عمل و يجب توضيح هذا.
محمد سعيدان (حركة نداء تونس)
- استفسر حول الوضعية بالتحديد بالنسبة للملفات التي لم يتم الحسم فيها بعد.
- يجب النظر في طلب المداواة بالخارج.
علي بن سالم (حركة نداء تونس)
- عندما يكون هناك عجز دائم هل هناك جراية عمرية.
سلاف القسنطيني (حركة النهضة)
- يجب مدنا بنسخة من دليل الإجراءات لجرحى الثورة.
- تساءلت حول المتابعة و الإحاطة النفسية للجرحى.
- هناك حالات تتعكر يوما بعد يوم و يجب تتبعهم على المدى الطويل.
- مرت سنوات و لم يقع حل المشكل بعد فهل هناك تراخي.
- هل يمكن معالجة الحالات في تونس دون تشكيك في قدرات الطبيب التونسي.
- يجب تحديد الحالات الخطيرة و العمل عليها أكثر.
رئيس اللجنة الصحية بوزارة الشؤون الاجتماعية
- بالنسبة للجريح نجيب الحمزاوي تم تشخيص الحالة و كانت استعجالية.
- طلبنا من الطبيب المباشر تحديد فاتورة تقديرية للتكفل بالعلاج كما طلبنا منه إجراء العملية و لم نتلقى تجاوب و هذا ما يجري عادة في القطاع الخاص عندما لا نقدم لهم الضمانات اللازمة للدفع و بسبب الإجراءات الإدارية تعطل إجراء العملية.
- من جهة أخرى يجب توضيح بعض النقاط حول حالات التداوي بالخارج.
- طارق الدزيري يقيم منذ جانفي 2015 في فرنسا و قدرت تكاليف علاجه ب 380 ألف دينار و هناك ست حالات مازال لم يتم الحسم فيها.
- خالد بن نجمة لم نجد تجاوب معه و لا مع عائلته.
- تم إجراء عملية له في المنستير لكن فشلت ثم طرحت فكرة تسفيره للعلاج في فرنسا و امتنع الجريح للذهاب و خير مكان آخر.
- بالنسبة للجريح رشاد العلوي تمت المعالجة و التداوي بصفة مستمرة و منتظمة ثم طلب كذلك العلاج في الصين.
- يجب توضيح نقطة مهمة و هي أن العملية في الصين غير مضمونة و نسبة النجاح ضعيفة جدا.
- يجب على الجرحى قبول الوضعية فليس هناك أمل بالنسبة لحالات الشلل.
- هناك جريح متأثر بحروق بليغة سيذهب للعلاج في ميلانو.
- محمد الحنشي هو جريح برصاصة على مستوى الساق و تمت مباشرة حالته من ماي 2015 ثم أصبحت حالته مستعجلة و اتضح في ما بعد أن له مرض آخر و هو مرض خبيث و وقع تتبع الحالة و سيقع معالجته رغم غياب العلاقة السببية.
- الجريح محمد الجندوبي رفض التداوي في تونس في المستشفى العسكري و نحن نحاول إقناعه.
- تم التسريع في استرجاع المصاريف عن طريق الصندوق الجديد.
- هناك طلبات اجتماعية يجب النظر فيها و هي ليست من اختصاصنا.
تم رفع الجلسة على الساعة 13.40.