loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى السيد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز حول مشروع قانون عدد 2016/002
  • النظر في مشروع قانون عدد 2014/006 يتعلق بتنقيح القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بالنظام الوطني للتقييس
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:25
نهاية الجلسة 17:45
ساعات التاخير 55دق
معدلات الحضور 72.73%

فتحت الجلسة على الساعة 14 للاستماع الى السيد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغازحول مشروع قانون عدد 2016/002 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 22 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية و البنك الإسلامي للتنمية و المتعلقة باتفاقية البيع لأجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء و الغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالتربينات الغازية بالمرناقية.

الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز :

200 مليون دولار من البنك الاسلامي للتنمية، مدة الدفع 16 سنة منهم 3 سنوات امهال، قيمة الفائدة تقدر ب 1.36. 

من المنتظر أن تنطلق الأشغال خلال شهر ماي، نريد أن تنتهي الأشغال حتى يتم استغلال هذه الوحدة خلال سنوات الذروة المتوقعة بداية من 2017. 

سامية عبو (التيار الديمقراطي):

ماهي تأثيرات عدم اتمام هذا المشروع ؟ 

الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز :

سيتم قطع الكهرباء خلال أوقات الذروة.

ليلى أولاد علي (حركة نداء تونس) :

  • الشركة التونسية للكهرباء والغاز شركة تعول كثيرا على الدولة، لماذا لا تبحث على استقلاليتها و تقوم بدراسة لترفع من الجانب الاقتصادي والمالي. 

محمد زريق (حركة النهضة):

  • ما الممقصود باتفاقية البيعلأجل ؟ 

لطفي النابلي (الحرة) :

  • ماهي شروط التأمين في حالة عطب هذه الآلات، 
  • هناك شركات تريد الاستثمار في "BioGaz" و تتسائل حول امكانية بيع الكهرباء المنتجة بهذه الطريقة ل "STEG".

سامية عبو (التيار الديمقراطي):

  • دائما تعولون على القروض التي تطلبونها في آخر الآجال لمشاريع كان الأجدر أن نستعد لها قبل مدة طويلة. 

رياض المؤخر (آفاق تونس) :

ماهي توجهاتكم في ما يخص الطاقات المتجددة؟ للتذكير في الوثيقة التوجيهية تم الاتفاق على أن 12% من الطاقة يكون مصدرها الطاقة المتجددة. 

الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز : 

  1. الطاقة المتجددة هي مصدر متقطع وغير مستمر للطاقة ، ينبغي أن محطات الطاقة التقليدية مع عقد الغاز على استعداد لاستخدامها في و غير مستمر في حالة إستخدامها علينا إعداد محطات تقليدية لتوليد الطاقة مرفقة بعقود غاز لاستخدامها في حالة انقطاع الطاقة المتجددة. 
  2. لا يوجد أي اتصال مع شبكات الكهرباء الأجنبية : شبكتنا موصولة بشبكة الكهرباء الجزائرية ولكن العقد المبرم لا يخص إلا الحالات الطارئة. 
  3. لا يمكننا تخزين الطاقة المنتجة.
  • استراتيجيتنا هي كالآتي بدء مفاوضات مع الجزائر لشراء الغاز، إذا لم يتم ذلك سوف نقوم بشراء الغاز المسال  بعد ذلك يمكن أن نمر إلى إنتاج الطاقة عن طريق الفحم.  الطاقة النووية لا تعد الخيار الصحيح لعدة أسباب من بينها عدم وجود إطار تشريعي لهذا الميدان في تونس. 
  • التأمين الذي تعتمده "STEG" هو التأمين العام: يتم تغطية جميع الحوادث عبر عقود تأمين سنوية.  
  • فيما يتعلق بالغاز الحيوي، الربحية الاقتصادية للمستثمر منخفضة جدا، الشركة لا تعارض شراء الكهرباء المستخرجة من الغاز الحيوي ولكن بسعر معقول.

عامر العريض (حركة النهضة) : 

  • هناك 15 شاب من حاملي الشهائد العليا معتصم هؤلاء الشباب يشتغلون بشركتكم كحرّاس و يطالبون بتسوية وضعياتهم وانتدابهم.   

الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز :

  • لقد اتصلت بالحكومة وقد أجابوني بأن هناك أكثر من شركة تعاني من نفس المشكلة و على الحكومة أن تنظر في كل الملفات. 

عدنان حاجي (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية) :

  • لا يمكن حل مشاكل البلاد ان كنا سنخاف من مشاكل افتراضية،
  • عليكم حل مشاكل الشركات التي تترأسونها، لا يمكنكم أخذ هذا القرار و تسوية وضعية 15 شاب ؟
  • لا يمكن اهمال أوضاع مثل هؤلاء بذريعة أن المناطق الأخرى ستنتفض أو أشخاص أخرى ستنتفض بهذا الشكل لن نحل أي اشكال و سنبقى على حالتنا،
  • ان كنت غير قادر على أخذ هذا القرار عليك بالاستقالة.

سامية عبو (التيار الديمقراطي):

  • تكلفة الكهرباء مرتفعة، هل تقومون أنتم بدفع فاتورة الكهرباء؟ 

الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز :

  • ندفع نعم، إذا تجاوز الاستهلاك الكمية المحددة لنا مجانا. 

سامية عبو (التيار الديمقراطي):

  • لو كنتم تدفعون ثمن الاستهلاك لقدّرتم مدى غلاءها. 

التصويت على مشروع القانون : 

  • مع : 12
  • معترض : 1
  • محتفظ : 0

مشروع قانون عدد 2014/006 يتعلق بتنقيح القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بالنظام الوطني للتقييس

رياض المؤخر و محمد زريق :

  • الهدف من مشروع هذا القانون هو سد فراغ قانوني، هذا المشروع لا يمثل مخاطر أو قضايا كبرى لذا علينا الموافقة عليه والنظر في مشاريع قوانين ذات أهمية. 

سامية عبو (التيار الديمقراطي):

  • هناك فرق بين فهم مشروع القانون وفهم أبعاده و بين عدم الفهم،
  • لا يمكنني التصويت على مشروع قانون لا أفهمه، المسألة مسألة مبدأ،
  • علينا معرفة العراقيل التي حالت دون تطبيق القانون و طلب التمديد من خلال مشروع هذا القانون. 
  • هذه مسألة تقنية و نحتاج أكثر إيضاح. 

التصويت على المرور للنقاش فصلا فصلا 

  • مع : 10

التصويت على الفصل الوحيد : 

  • مع : 11
  • محتفظ : 1

التصويت على تقرير لجنة الصناعة في ما يخص مشروع قانون هوية البحارة بالاجماع 12.