loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى السيد وزير النقل حول مشروع قانون أساسي عدد 2014/47 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية وثائق هوية البحارة (مراجعة) الاتفاقية (185) المعتمدة بتاريخ 19 جوان 2003 من قبل منظمة العمل الدولية.
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 12:15
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 81.82%

وزير النقل :

  • إدخال تعديلات على وثائق هوية البحارة حتى تحترم المواصفات الدولية، 
  • إعداد قاعدة بيانات إلكترونية للبحارة.

ممثل عن وزارة النقل: 

  • هذه الاتفاقية أبرمت سنة 2003 بعد الأحداث الارهابية بالولايات المتحدة الأمريكية،
  • هذه الاتفاقية تفضي إلى :
  1. إعداد قاعدة بيانات إلكترونية دولية يمكن الولوج لها من قبل أي دولة للتثبت من هوية البحّار،
  2. ضبط معلومات موحدة للتعريف بالبحّار،
  3.  حماية حقوق البحارة التونسيين عند تواجدهم بأي ميناء بحري في بلاد أجنبية،
  •  وثيقة هوية البحارة ستحتوي على الخصائص البيومترية
  • بيانات البحّار سوف تطبع من هنا فصاعدا (على غرار ما نقوم به الآن : تكتب كل البيانات مما يسهل عملية التزييف)

 الطيب المدني (حركة نداء تونس) :

  • في سنة 2003، غرقت سفينة أميرة 1 التي تخص شركة "POULINA" وتوفي كل طاقم السفينة، لم يتم جبر الضرر لعائلات المفقودين و تم التكتم على هذا الملف، نريد أجوبة في هذا السياق.

وزير النقل :

  • هذا الملف لدى القضاء ونعدكم بجواب في مايخصه في الأيام القادمة؛ 

عامر العريض (حركة النهضة) :

  • ماذا إن كان البحار يحمل مواد ممنوعة، مواد مشعة مثلا. 
  • هل سيحق لكل بحار مهما كانت جنسيته الدخول إلى الموانئ التونسية, ماذا إن كان ذا جنسية التي ترفض تونس دخولها.

وزير النقل :

  • هذه الاتفاقية تخص وثائق البحارة و حقوقه، هناك قوانين أخرى تخص المواد المشعة أو الممنوعة. 
  • سيادة الدول مضمونة مهما كانت الإتفاقية، من حق كل دولة أن تمنع دخول بحار من جنسية معينة لاسباب معينة: أمنية، صحية... و للذكر تونس تكرس مبدأ المعاملة بالمثل.

محمد نجيب ترجمان (حركة نداء تونس) 

  • هل لديكم إحصاء حول البحارة التونسيين العاملين بسفن أجنبية ، هل هناك خطوط بحرية جديدة سوف تفتح ؟

ممثل عن وزارة النقل:  

  • يجب أن نميز بين هوية البحّار وهوية السفن ، هوية السفن تخضع لاتفاقيات أخرى و طبعا يمكن أن تكون السفينة ممنوعة من دخول الموانئ. و في ما يتعلق بحقوق البحارة وهل يمكن أن يكون هناك فرق في المعاملة حسب الدول فان هناك إتفاقيات دولية تحفظ حقوق البحّارة. 

بدرالدين عبد الكافي (حركة النهضة) :

  • ما هي أسباب بطئ مصادقة بعض الدول على هذه الاتفاقية، هل هي أسباب سيادية ؟

ممثل عن وزارة النقل:  

  • فرنسا و أمريكا لها أنظمة مطابقة لما جاءت به هذه الاتفاقية لذلك كان من السهل عليهم المصادقة على الاتفاقية، هناك بلدان أخرى لها عدد بحارة مرتفع و عليهم إحصاء و إعداد قاعدة بيانات إلكترونية للبحارة قبل المصادقة على الاتفاقية لذلك هناك تأخير.
  • للتذكير هذه الاتفاقية تتعلق بالسفن التجارية و قوارب الرحلات السياحية، من المستحسن أن نضمّن سفن الصيد البحري بهذه الاتفاقية لتوحيد وثائق الهوية.

سامية عبو (التيار الديمقراطي) :

  • كيف يتم التعامل مع أي شخص يطلب إسناده بهذه الوثائق، كيف يتم التثبت من أنه بحار؟ 

محمد زريق  (حركة النهضة):

  • كيف يتم التثبت من هوية البحارة الأجنيين ؟

اسماعيل بن محمود (حركة نداء تونس) :

  • كيف يتم التعامل مع السفن الاسرائيلية، تم التداول بأن هناك سفينة إسرائيلية أرست في ميناء صفاقس. 

وزير النقل:

  • على البحار أن يكون له عقد شغل مع شركة وهناك تحقيق يتم في الغرض،
  • تسلم الوثيقة يمر بمراحل مظبوطة بقرار، يتم إستشارة شرطة الحدود قبل إسناد الوثيقة، وهذا الشخص له الحق بالطعن في قرار عدم إسناده الوثيقة و يمكن للمحكمة الادارية الفصل في هذا الموضوع.
  • لم ترسي أي سفينة إسرائيلية بأي ميناء تونسي، تلك كانت سفينة من ليبيريا و أرست قبل ذلك في ميناء إسرائيلي. 

سامية عبو (التيار الديمقراطي) :

  • هذه المعايير ذاتية، مصلحة الحدود معاييرها غير موضوعية، يجب تحييد الإدارة و يجب إعادة النظر في هذه الإجراءات.

التصويت على مشروع القانون عدد 2014/47 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية وثائق هوية البحارة (مراجعة) الاتفاقية (185) المعتمدة بتاريخ 19 جوان 2003 من قبل منظمة العمل الدولية: 

  • الموافقة بإجماع الحاضرين (15 نائب)