loading...
مرصد مجلس
  • ضبط جدول أعمال اللجنة للأشهر الثلاثة القادمة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 15:00
بداية الجلسة 15:40
نهاية الجلسة 17:45
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 61.9%

انطلق اجتماع اللجنة على الساعة 15 و40 دقيقة بتأخير 40 دقيقة وبحضور 11 نواب.

محرزية العبيدي: تذكير بقرار مكتب المجلس حول الاجتماع الدوري للجان الخاصة وبزيارة مدينة العلا لعائلات الأطفال المنتحرين.

سعاد البيولي وليلى الزحاف: ضرورة تحديد أهداف الزيارات الميدانية.

  • ضبط جدولة الزيارات الميدانية: كل زيارة ميدانية لا يمكن أن تتعدى يوم واحد

[شهر جانفي]

ليلى الحمروني: إعطاء الأولوية لمناقشة القوانين وتقديم مبادرات تشريعية. تخصيص زيارة ميدانية لمراكز رعاية الطفولة التي تشتكي من نقائص عدّة.

  • يوم الإثنين القادم: اجتماع مفتوح لمكتب اللجنة 
  • يوم الخميس: زيارة ميدانية لمدينة العلا.

هاجر بوزمني: الإشارة إلى دور القنوات التلفزية في انتشار ظاهرة انتحار الأطفال ودور HAICA في مقاومة هذه الظاهرة.

يمينة الزغلامي: تعزيز العمل الرقابي ونجاعة الاستماعات التي تقتضي إعداد أهداف الاستماع والأسئلة الخطيرة الواجب طرحها على الطرف الحكومي.

ليلى الزحاف: استماع إلى الطرف الحكومي كل ثلاثية. 

ليليا يونس كسيبي: تذكير بأولوية ملف العاملات الفلاحات.  

[شهر فيفري: 3 زيارات عمل]

راضية التومي: وضعية النساء الحاملات في المستشفيات في الجنوب والتعهد بإعداد نقرير حول وفاة النساء الحاملات.

نور الدين البحيري: ضرورة إعلام نواب الجهة في كل زيارة ميدانية.

ليليا يونس كسيبي: لتسهيل العمل يجب تكوين فرق عمل لكل ملف.

[شهر مارس]

  • زيارات في تونس الكبرى
  • تقديم مبادرة تشريعية في 8 مارس.

رفع الجلسة على الساعة 17 و45 دقيقة.