انطلق اجتماع اللجنة على الساعة 15 و40 دقيقة بتأخير 40 دقيقة وبحضور 11 نواب.
محرزية العبيدي: تذكير بقرار مكتب المجلس حول الاجتماع الدوري للجان الخاصة وبزيارة مدينة العلا لعائلات الأطفال المنتحرين.
سعاد البيولي وليلى الزحاف: ضرورة تحديد أهداف الزيارات الميدانية.
[شهر جانفي]
ليلى الحمروني: إعطاء الأولوية لمناقشة القوانين وتقديم مبادرات تشريعية. تخصيص زيارة ميدانية لمراكز رعاية الطفولة التي تشتكي من نقائص عدّة.
هاجر بوزمني: الإشارة إلى دور القنوات التلفزية في انتشار ظاهرة انتحار الأطفال ودور HAICA في مقاومة هذه الظاهرة.
يمينة الزغلامي: تعزيز العمل الرقابي ونجاعة الاستماعات التي تقتضي إعداد أهداف الاستماع والأسئلة الخطيرة الواجب طرحها على الطرف الحكومي.
ليلى الزحاف: استماع إلى الطرف الحكومي كل ثلاثية.
ليليا يونس كسيبي: تذكير بأولوية ملف العاملات الفلاحات.
[شهر فيفري: 3 زيارات عمل]
راضية التومي: وضعية النساء الحاملات في المستشفيات في الجنوب والتعهد بإعداد نقرير حول وفاة النساء الحاملات.
نور الدين البحيري: ضرورة إعلام نواب الجهة في كل زيارة ميدانية.
ليليا يونس كسيبي: لتسهيل العمل يجب تكوين فرق عمل لكل ملف.
[شهر مارس]
رفع الجلسة على الساعة 17 و45 دقيقة.