loading...
مرصد مجلس
  • استماع إلى ممثلين عن وزارة الصناعة حول مشروع قانون أساسي عدد 2014/72 يتعلق بالمصادقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الأوروبية للبراءات بخصوص المصادقة على البراءات الأوروبية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:35
نهاية الجلسة 16:20
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 77.27%
  • ممثل وزارة الصناعة يشرح حيثيات وأسباب تقديم مشروع القانون عدد 2014/72 و سحب مشروع القانون عدد 2014/06. ممثل وزارة الصناعة يعلن بأنه سيتم تقديم مشروع قانون ٱخر لتعويض مشروع القانون عدد 2014/06. 
  • المكتب الأوروبي للبراءات  يفحص الإختراعات المقدمة له من أجل إسناد براءة إختراع من قبل 4000 فاحص فني. 
  • من المتوقع ان يتاضاعف عدد ايداع براءات الإختراع بتونس من خمسة إلى ستة أضعاف بعد إبرام هذا الإتفاق.
  • 410 براءة إختراع مودعة بتونس لسنة 2015. 
  • إيداع براءة الإختراع في بلد ما يقضي إلى حماية المخترع و حقوقه في ذلك البلد. هذا الإجراء يتم غالبا عندما تكون لدى المخترع (إن كان شخصا أو مراكز بحث) نية للإستثمار في ذلك البلد. 

بدر الدين عبد الكافي (حركة النهضة):

  • ماهي مصلحة المركز الأوروبي في إدراج تونس بهذه الاتفاقية. 

علي بالأخوة (الإتحاد الوطني الحر):

  • هذه إتفاقية مع الإتحاد الأوروبي،  ماذا عن الولايات المتحدة الأمريكية و الصين. 

سامية عبو (التيار الديمقراطي):

  • هل تونس سوف تدرج بالمكتب التنفيذي؟، ماهو موقعنا في هذه الاتفاقية؟ 

جميلة الجويني (حركة النهضة):

  • عمليا كيف سيتم التعامل مع براءات الاختراع المودعة لدينا، ماهو تأثير هذا المشروع على الباحثين التونسيين.

محمد زريق (حركة النهضة):

  • ماهي نسبة الإيداعات التي تحولت إلى اسثمارات؟ 

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية):

  • طبقا لشرح الأسباب، سنقوم بدفع أتاوة، عليكم تقديم نسبة الربح المتأتي من هذه الاتفاقية لكي نتمكن من أخذ القرار في ما يخص هذا المشروع. 

ممثل عن وزارة الصناعة:

  • القانون محدد لمدة 5 سنين فقط قابلة للتجديد.
  • الاتاوة تخص الخدمات التي سيقدمها هذا المكتب لدراسة الاختراعات.
  •  هذه الاتفاقية تدرج ضمن المصلحة المشتركة للطرفين. من جهة, المكتب الأروبي سيدعم الخدمة التي يقدمها: عند إيداع براءة الإختراع بهذا المكتب يتم إيداعها بالاتحاد الأوروبي و بعدة بلدان أخرى منها تونس بنفس الوقت. من جهة أخرى تونس ستستفيد من الامكانيات التقنية لهذا المكتب وبالتالي سيتم فحص الاختراعات لدى المكتب الأوروبي نظرا لأن تونس لا تملك الامكانيات للقيام بهذه المهمة.
  • لدى إيداع براءة الإختراع تونس ستتحصل على جزء من المعاليم المدفوعة من قبل المخترع.