loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع قانون عدد 2015/57 يتعلق بتسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 12:20
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 77.27%

اجتمعت اللجنة على الساعة 10:10 للنظر في مشروع قانون عدد 2015/56 يتعلق بتسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص. 

  • قراءة تقرير حول الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة لمقاطع الحجارة الرخامية لمعاينتها. 
  • موضوع متشعب، عدة تفاصيل غير واضحة، كثرة المتدخلين في هذا الإشكال. 

محمد نجيب ترجمان (حركة نداء تونس) :

  • علينا ذكر كل الجمعيات التي حضرت الاجتماع في هذا التقرير.

محمد نجيب ترجمان، درة يعقوبي، الوليد البناني، محمد الأخضر العجيلي:

  • لم يتم تسخير أي حماية أمنية مرافقة للنواب خلال الزيارة. على مستوى المجلس لم يتم ترتيب هذه الزيارة كما يجب. 

علي بالأخوة (الإتحاد الوطني الحر):

  • كيف تم إنتقاء هؤلاء المستغلين (19 مستغل) ؟ كيف نضمن بأن لا يتم استغلال ثروات طبيعية أخرى في مناطق أخرى وأن لا يتم مطالبتنا بعد ذلك بتسوية وضعياتهم. 

سامية عبو (التيار الديمقراطي):

  • استغلال المقاطع الرخامية يمر بإجراءين : رخصة تصرّف تسند من قبل وزارة أملاك الدولة ورخصة استغلال تسند من قبل وزارة التجهيز.
  • هذا الاشكال يهم وزارة أملاك الدولة وبالتالي لجنة التشريع العام هي المعنية للنظر في هذا الأمر.
  • قمت بإستشارة المحكمة الإدارية بصفة شخصية وقد أجابوني بأن النظر في مشروع القانون لا يقضي الى حل المشكل بصورة صحيحة. 

الوليد البناني (حركة النهضة):

  • اذا لم تتم المصادقة على هذا القانون، منطقة تالة ستقوم باضراب. 

التصويت على المرور لمناقشة الفصول فصلا فصلا:

  • مع: 13
  • ضد: 3